pdf وش ما هي لائحة الذوق العام في السعودية 2024 قائمة عقوبات مخالفي لائحة قانون الذوق العام السعودي الجديد

بعد اقرارها بشكل رسمي ، يتسائل العديد من الاخوة والاخوات في المملكة العربية السعودية عن وش ما هي لائحة الذوق العام في السعودية 2024 ، وتنفرد القناة نيوز بنشر قائمة عقوبات مخالفي لائحة قانون الذوق العام السعودي الجديد لعام 1445 هجرياً .

ذلك حيث أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، في 9 أبريل/ نيسان الماضي، الموافقة على لائحة المحافظة على الذوق العام، وحدد مجلس مدة 30 يوما من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية لبدء العمل باللائحة. ونشرت جريدة “أم القرى” القرار في 24 أبريل/ نيسان الماضي، وكان متوقعا أن يبدأ العمل باللائحة مطلع الأسبوع الجاري، ولكن الداخلية السعودية نفت بدء التنفيذ ، وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي بالسعودية جدلا حول لائحة “الذوق العام”، بعد تداول فيديو يزعم قيام الجهات الأمنية بالقبض على مخالفي الذوق العام بأحد المجمعات التجارية، وانتشر معه هاشتاغ “#الشورت_لايخدش_الذوق_العام”، وهو ما نفاه المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض شاكر التويجري.

احذر هذه الأمور لتجنب العقوبة

وحتى لا تتعرض للغرامات والمخالفات المالية المتنوعة، التى تصل إلى 5000 ريال، ينبغى عليك اتباع الآتى:

  • 1- عدم الظهور فى مكان عام بزى أو لباس غير محتشم، أو ارتداء زى أو لباس يحمل صورًا أو أشكالاً أو علامات أو عبارات تسيء إلى الذوق العام.
  • 2- عدم الكتابة أو الرسم أو ما فى حكمهما على جدران مكان عام، أو أى مكان من مكوناته، أو موجوداته، أو أى من وسائل النقل، ما لم يكن مرخصًا بذلك من الجهة المعنية.
  • 3- عدم الإتيان بأى قول أو فعل فيه إيذاء لمرتادى الأماكن العامة، وإضرار بهم، أو يؤدى إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر.

وتنص مواد لائحة “الذوق العام” على أنه “لا يجوز الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم أو ارتداء زي أو لباس يحمل صوراً أو أشكالاً أو علامات أو عبارات تسيء إلى الذوق العام”. كما يجب على كل من يكون في مكان عام احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في المملكة.

ونعرض فيما يلي قواعد لائحة “الذوق العام” بحسب القرار الرسمي المنشور في جريدة “أم القرى”:

المادة الأولى:

لأغراض تطبيق هذه اللائحة، يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية المعاني الواردة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

1- اللائحة: لائحة المحافظة على الذوق العام.

2- الذوق العام: مجموعة السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم.

3- الأماكن العامة: المواقع المتاح ارتيادها للعموم – مجاناً أو بمقابل- من الأسواق، والمجمعات التجارية، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والمتاحف، والمسارح، ودور السينما، والملاعب، ودور العرض، والمنشآت الطبية والتعليمية، والحدائق، والمتنزهات، والأندية، والطرق، والممرات، والشواطئ، ووسائل النقل المختلفة، والمعارض، ونحو ذلك.

المادة الثانية:

تسري اللائحة على كل من يرتاد الأماكن العامة.

المادة الثالثة:

يجب على كل من يكون في مكان عام احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في المملكة.

المادة الرابعة:

لا يجوز الظهور في مكان عام بري أو لباس غير محتشم أو ارتداء زي أو لباس يحمل صوراً أو أشكالاً أو علامات أو عبارات تسيء إلى الذوق العام.

المادة الخامسة:

لا تجوز الكتابة أو الرسم أو ما في حكمها على جدران مكان عام، أو أي مكان من مكوناته، أو موجوداته، أو أي من وسائل النقل، ما لم يكن مرخصاً بذلك من الجهة المعنية.

المادة السادسة:

لا يسمح في الأماكن العامة بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها، أو إضرار بهم، أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر.

المادة السابعة:

يحدد وزير الداخلية – بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات الأخرى ذات العلاقة- جهات الضبط الإداري المعنية بتطبيق أحكام اللائحة، والآليات المناسبة لإيقاع العقوبات، وله تخويل صلاحية مباشرة أعمال الضبط الواردة في اللائحة أو بعض منها إلى شركات الحراسات الأمنية الخاصة المرخصة، وفقاً لضوابط يصدرها.

المادة الثامنة:

1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاماً، توقع غرامة مالية على من يخالف أياً من الأحكام الواردة في اللائحة بما لا يتجاوز (خمسة) آلاف ريال، وفقاً لجدول تصنيف المخالفات المنصوص عليه في المادة (التاسعة) من اللائحة، ويضاعف مقدار الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال (سنة) من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى.

2- يجوز لمن صدر في حقه قرار بغرامة مالية وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة، التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة.

المادة التاسعة:

تتولى وزارة الداخلية – بالاشتراك مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات الأخرى ذات العلاقة- تصنيف المخالفات، وتحديد الغرامات المالية المقابلة لكل منها، وفق جدول تعده لهذا الغرض، ويصدر بقرار من وزير الداخلية.

المادة العاشرة:

تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد 30 يوماً من تاريخ نشرها.