سبق لائحة الوظائف التعليمية الجديدة لعام 1445 pdf المشمولين لائحة الوظائف التعليمية الجديدة وأهم المزايا المالية لجميع المعلمين والمعلمات

تنشر الناة نيوز من صحيفة سبق السعودية ،  لائحة الوظائف التعليمية الجديدة لعام 1445 pdf المشمولين لائحة الوظائف التعليمية الجديدة ، اللائحة التنفيذية للوظائف التعليمية في المملكة العربية السعودية لعام 2024 مـ – 1445 هـ.

ذلك حيث قال وزير التعليم السعودي، حمد آل الشيخ اليوم الثلاثاء، إن المزايا المالية لجميع المعلمين والمعلمات الذين على رأس العمل ستستمر بعد نقلهم على لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، وتطبيق سلم الرواتب الجديد الذي أقره مجلس الوزراء ، وأوضح الوزير أن اللائحة وسلم الرواتب تضمنتا اعتماد علاوات أكبر، وسقفًا أعلى للرواتب، وقيمة أعلى لمكافأة نهاية الخدمة، بالإضافة إلى مكافآت تحفيزية لشاغلي المهام القيادية المدرسية والتربوية.

اشتملت تعريفات لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، التي أعلن مجلس الوزراء الموافقة عليها أمس، على لائحة الأحكام والنقل ونظام التأديب والإبعاد للمشمولين عن مزاولة مهنة التعليم في المواد الرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة ، ونصت المادة الرابعة عشرة على عدم الإخلال بالأحكام الواردة في نظام تأديب الموظفين وغيره من الأنظمة، يُبعد أي من المشمولين باللائحة عن مزاولة مهنة التعليم في الحالات الآتية:

1) الإساءة إلى الدين الإسلامي أو إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم- أو إلى أحد الصحابة -رضي الله عنهم.

۲) تبني اتجاهات فكرية منحرفة في أثناء أداء واجبه التعليمي بما يؤثر سلباً في الطلاب.

۳) مَن يرد به توجيه من رئاسة أمن الدولة في القضايا الأمنية أو الفكرية المتطرفة، على أن يكون الإبعاد في هذه الحالة فورياً ودون حاجة إلى عرضه على لجنة أو جهة أخرى.

4) ممارسة أعمال منافية لتعاليم الدين الإسلامي من شأنها الإخلال بعدالته، كالسحر أو الشعوذة.

5) حيازة المخدرات أو المسكرات أو المواد المحظورة التي تؤثر سلباً في سلامة العقل والبدن، أو تعاطيها، أو ترويجها.

6) سوء السلوك الأخلاقي بالإيذاء الجسدي أو التحرُّش الجنسي أو الشذوذ الجنسي داخل العمل أو خارجه، أو استغلال الوظيفة لإقامة علاقات غير شرعية.

۷) عدم استيفاء متطلبات الحصول على الرخصة المهنية أو تجديدها بعد نفاد كل الفرص والمحاولات وفق القواعد والترتيبات المنظمة للترخيص المهني التربوي لدى الهيئة.

۸) الغياب من غير عذر مشروع مدة عشرة أيام متصلة أو خمسة عشر يوماً متفرقة خلال العام الدراسي الواحد، أو تجاوز عدد ساعات تأخره (50) ساعة من غير عذر مشروع خلال العام الدراسي الواحد.

۹) ثبوت الإصابة بمرض نفسي أو عقلي، بناءً على تقرير وفقاً للائحة تقارير منح الإجازات المرضية يقرر عدم صلاحيته للعمل في مجال التعليم، أو عند امتناعه عن مراجعة الجهة الطبية المختصة للتقرير في حالته الصحية بعد مرور شهر من تاريخ تبليغه خطياً بذلك!

۱۰) عدم النزاهة في القيام بمهمات وظيفته، أو الإخلال بأمانة التعليم، وعدم الالتزام بميثاقها الذي اعتمدته الوزارة.

هذا وقد نصت المادة الخامسة عشرة على ما يلي:

1) يعامل من يبعد لأحد الأسباب الواردة في الفقرات (من 1 إلى 6) من المادة الرابعة عشرة من اللائحة بتخييره بين التقاعد إذا كانت خدمته تؤهله لذلك أو النقل إلى وظيفة إدارية مناسبة في جهة أخرى غير الوزارة.

۲) يعامل مَن يبعد لأحد الأسباب الواردة في الفقرات (من 7 إلى 10) من المادة الرابعة عشرة من اللائحة، وفقاً للترتيبات الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1097/1) بتاريخ 1426/12/9 هـ، وما يطرأ عليه من تعديلات.

ونصت المادة السادسة عشرة إذا لم يرغب المشمول بحكم الفقرة (1) من المادة الخامسة عشرة من اللائحة في الإحالة إلى التقاعد أو كانت خدمته الوظيفية لا تؤهله للتقاعد، فينقل إلى وظيفة إدارية مناسبة في أي جهة أخرى غير الوزارة بعد دراسة وضعه من قِبل لجنة دائمة تشكل لهذا الغرض في الوزارة تضم ممثلين من وزارات “المالية، الخدمة المدنية، التعليم) ومن رئاسة أمن الدولة، لا تقل مراتبهم عن المرتبة الثانية عشرة أو ما يعادلها، وتكون مهمة اللجنة ما يلي:

۱) وضع آلية لكيفية توزيع المشمولين باللائحة المبعدين عن مزاولة مهنة التعليم على الجهات الحكومية في ضوء البيانات التفصيلية التي ترفعها الوزارة إلى اللجنة بعد استكمالها لإجراءات تصنيفهم وتحوير وظائفهم التعليمية إلى وظائف إدارية مع وزارة الخدمة المدنية.

۲) إعداد بيان يتضمن توزيع المبعدين على الجهات الحكومية خارج الوزارة، في ضوء ما تم وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة.

۳) الرفع للوزير ببيان تفصيلي يتضمن أسماء المبعدين عن مزاولة مهنة التعليم، وبياناتهم الوظيفية، والوظائف والمراتب والدرجات الجديدة التي يستحقونها، بعد إعادة التصنيف والتحوير، والجهة المقترح النقل إليها لرفعه إلى المقام السامي بطلب الموافقة والاعتماد، وبعد صدور الموافقة يتم إخلاء طرف الموظف المبعد من الوزارة وإصدار القرار التنفيذي من الجهة المنقول إليها.