إلغاء البدل النقدي كف البحث بعد دفع البدل ~ الدليل الكامل لدفع وتخفيض البدل النقدي في سوريا

ننشر الدليل الكامل لدفع البدل النقدي في سوريا, والنقاط المتعلقة بدفع البدل النقدي بالدولار، للإعفاء من خدمة العلم وإلغاء البدل النقدي,بمجرد أن يتم إرسال الحوالة بالقطع الأجنبي من الخارج كف البحث بعد دفع البدل.

وزارة الخارجية والمغتربين السورية

أوضح مدير الشؤون القانونية في مصرف سورية المركزي مجدي أبو الفخر، بالنقاط المتعلقة بدفع البدل النقدي بالدولار، للإعفاء من خدمة العلم، وخاصة بعد صدور المرسوم “3” القاضي بتشديد العقوبة على التعامل بالقطع الأجنبي ,وقال فيها إن “فكرة دفع البدل تقوم على ضرورة وجود من يريد الدفع في الخارج، وفق عدد سنوات إقامة محددة، وبناءً عليه المبلغ وارد من الخارج، ومؤسسات الدولة غير مسؤولة عن تأمين القطع الأجنبي”, وبمجرد أن يتم إرسال الحوالة بالقطع الأجنبي من الخارج، على المرسل أن يرسل سبب إرسال الحوالة، مرفقاً معها، وبدورهم يتوجب على الأهل جلب تكليف من شعبة التجنيد، بأنهم يريدون استلام الحوالة بالقطع الأجنبي من أجل دفع البدل، وبالتالي ستقوم المؤسسات المرخصة بتسليم الحوالة بالقطع الأجنبي”.

كما أفاد مدير الشؤون القانونية في مصرف سورية المركزي ،بأن الأمر ذاته يطبق فيما يتعلق بتجديد جواز السفر للمقيم في الخارج، فأوضح أن الرسوم القنصلية لتجديد جواز السفر من المفترض دفعها بالدولار، ومن الواجب أن تتم خارج الأراضي السورية، ولكن نظراً للظروف الحالية، سمحت الوزارة لذوي من يريد تجديد جواز سفره وهو مقيم في الخارج بتجديده من الداخل السوري، وعليه إرسال الحوالة وتوضيح الأسباب كما في الآلية المتبعة بدفع البدل النقدي.

دفع البدل الداخلي في سوريا 2024

وفي 18 كانون الثاني 2024، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد المرسومين التشريعيين 3 و4، وتضمنا تشديد عقوبة المتعاملين بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، أو نشر وقائع ملفقة تؤثر سلباً على سعر صرف الليرة.

تخفيض البدل النقدي في سوريا 2024

وقضى المرسوم رقم 3 لـ 2024 بتشديد عقوبة كل من يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية، وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أم المعادن الثمينة.

وتضمن المرسوم 3 تعديل المادة الثانية من المرسوم 54 لـ 2013، لتصبح العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن 7 سنوات، وغرامة مالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة.

دليل المواطن لدفع البدل النقدي
المكلف المقيم في بلد يوجد فيه تمثيل دبلوماسي للجمهورية العربية السورية

سند الإقامة للسوريين

يمكن من خلال موقع وزارة الخارجية على الانترنيت التعرف على الأوراق المطلوبة ودليل المواطن من أجل تأمين جميع الوثائق المطلوبة لمعاملة دفع البدل
يراجع المواطن أو وكيله القانوني البعثة
الأوراق الثبوتية المطلوبة من المواطن في بداية المعاملة:
1- بيان حركة صادر عن إدارة الهجرة والجوازات في حال كان بحوزته أو صورة الكترونية عنه ( بيان أولي يعاد التحقق منه لدى الإدارة القنصلية)
2- دفتر خدمة العلم في حال كان بحوزته أو صورة الكترونية عنه.
3- جواز السفر أو الهوية الشخصية أو بيان القيد المدني.

أوراق تصدرها البعثة الدبلوماسية أوراق تصدرها الإدارة القنصلية بعد وصول الإضبارة إليها
  •  بيان حركة صادر عن إدارة الهجرة والجوازات (بيان أولي)
  • استمارة خاصة بدفع البدل النقدي
  • استمارة خطية وفق النموذج المعمم على البعثات الدبلوماسية السورية لمن لم يُجرِ (إعدادات السوق) نموذج رقم /10/.
  • بيان قيد نفوس – بيان حركة

الرسوم:
مقدار البدل النقدي والمدد المطلوب تحقيقها:
أ – (8000) $ ثمانية آلاف دولار أمريكي للمكلف الذي أقام إقامة دائمة في (دول عربية – دول أجنبية – إقامة بحرية ) لمدة لا تقل عن أربع سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف.
• كل مكلف حقق إقامة فعلية في (دول عربية – دول أجنبية – إقامة بحرية ) لمدة لا تقل عن أربع سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف ولم يؤجل بالإقامة يعتبر مشمولاً بأحكام هذه الفقرة بغض النظر عن مدد الإنقطاعات الحاصلة معه.
• كل مكلف أجل بالإقامة البرية أو البحرية يمنح /90/ يوماً في العام الميلادي الواحد سواءً كانت مجتمعة أو متفرقة لزيارة القطر العربي السوري ولا تعتبر انقطاعاً عن بلد الإقامة.
ب – (2500) $ ألفان وخمسمائة دولار أمريكي للمكلف الذي ولد في دول عربية أو أجنبية وأقام فيها أو بغيرها إقامة دائمة ومستمرة حتى دخوله سن التكليف.
• كل زيارة إلى القطر العربي السوري مدتها /90/ يوماً في العام الميلادي الواحد مجتمعة أو متفرقة للمكلف المشمول بأحكام هذه الفقرة لا تعتبر انقطاعاً عن بلد الإقامة ولا يجوز جمعها.
• كل مكلف تزيد انقطاعاته عن /90/ يوماً في العام الميلادي الواحد يعتبر مشمولاً بأحكام الفقرة /أ/.
ج – (800000) ثمانمائة ألف ليرة سورية من الطيار العامل لدى مؤسسة الطيران العربية السورية الذي تم تأجيله وفقاً للفقرة /ثانياً/ من المادة /10/ من قانون خدمة العلم لمدة خمس سنوات متواصلة أو الذي أتم خمس سنوات خدمة فعلية لدى المؤسسة المذكورة واستمر خلالها بمزاولة المهنة, تدفع في مصرف سورية المركزي.
الزمن اللازم لإنجاز المعاملة: (المدة الزمنية للمعاملة 34 يوم عمل فعلي)

بيان حركة قدوم ومغادرة

سير الإجراء لدفع البدل للمكلف المقيم في بلد
يوجد فيه تمثيل دبلوماسي للجمهورية العربية السورية

البعثة الدبلوماسية

• يراجع المواطن أو وكيله القانوني البعثة في بلد الإقامة للتحقق من إقامته ويقدم بيان حركات صادر عن إدارة الهجرة والجوازات في حال كان بحوزته أو صورة الكترونية عنه ودفتر خدمة العلم أو صورة الكترونية عنه.
في حال عدم وجود البيان بحوزة المواطن يتقدم بطلب الحصول على هذا البيان (عن طريق الإدارة القنصلية من واقع قاعدة بيانات الهجرة والجوازات الموجودة لديها)
• (يعتبر هذا البيان وثيقة أولية وليس من ثبوتيات الإضبارة)
• في حال تبين وجود أي نقص أو تناقض بحركات المغادرة والقدوم يطالب المكلف بتصحيحه لدى الهجرة والجوازات
• في حال تبين صحة الحركات تقوم البعثة بما يلي:
• تنظيم استمارة خاصة بدفع البدل النقدي وفق النموذج المعمم تتضمن :
– كامل معلوماته من واقع دفتر خدمة العلم وفي حال كان من غير الحاصلين على دفتر خدمة العلم أو كان الدفتر مفقوداً أو ليس بحوزته تؤخذ المعلومات من الهوية الشخصية أو جواز السفرأو بيان القيد المدني.
– رغبته بدفع البدل النقدي وفيما إذا يرغب بدفع قيمة البدل (لدى البعثة مباشرة ) أو الدفع (داخل القطر لدى مصرف سورية المركزي أو أحد فروعه في المحافظات بواسطة أحد ذويه أو وكيله القانوني وذلك عن طريق الإدارة القنصلية أو أحد مكاتبها في المحافظات)
– يتعهد بما يلي:
– كافة الوثائق المقدمة من قبله والمعلومات الواردة فيها وإقامته صحيحة وبأنه في حال ثبوت عدم صحتها لن يطالب باسترداد قيمة البدل المدفوع.
• تكون الاستمارة واضحة وخالية من أي طمس أو حك أو تحريف أو شطب سواءً في الكتابة أو الأرقام ولا تقبل التصحيحات عليها إلا من البعثة الصادرة عنها أو الإدارة القنصلية .
• تنجز البعثة الإضبارة وتحيلها بالبريد السياسي بموجب كتاب رسمي إفرادي إلى الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين.
( 2 يوم عمل فعلي)

 

الإدارة القنصلية:
تقوم بما يلي:
المصادقة على صحة خاتم وتوقيع المكلف بالشؤون القنصلية في البعثة وتضيف إلى الإضبارة (بيان حركات قدوم ومغادرة – صورة إخراج قيد عن السجل المدني)
إتمام الإضبارة وفهرسة محتوياتها وإدخال معلوماتها في برنامج المتابعة الإلكتروني لدى الإدارة القنصلية وتحال بموجب دفتر ذمة مخصص لهذه الغاية إلى:
1. إما إلى مديرية التجنيد العامة – فرع الإعفاء والشؤون الصحية والمختلفة وذلك في حال تبين من بيان حركات المغادرة والقدوم إتمام المكلف المدة القانونية.
2. أو إلى مديرية التجنيد العامة – فرع التأجيل القانوني والإداري وذلك في حال تبين من بيان حركات المغادرة والقدوم عدم إتمام المكلف المدة القانونية شريطة أن تكون المدة التي تنقصه ( ثلاثة أشهر فأكثر ) لتأجيله بالإقامة وفيما عدا ذلك تعاد الإضبارة إلى مصدرها
( 2 يوم عمل فعلي)

مديرية التجنيد العامة:
1. استلام الإضبارة وإضافة صورة فحوص للمكلف عند الحاجة ودراستها وإصدار قرارها النهائي معللاً بموجب القوانين والأنظمة النافذة وتحدد بالموافقة قيمة البدل النقدي مضافاً إليها – غرامة المادة /95/ من قانون خدمة العلم ) إن وجدت ويرسل القرار إلى الإدارة القنصلية. ( 15 يوم عمل فعلي دون مراجعة المواطن)
2. في حال عدم ورود الرد على الإضبارة إلى الإدارة القنصلية خلال المدة المحددة تتم موافاة مديرية التجنيد العامة بجداول تتضمن بيانات الأضابير المتأخرة للإجابة عليها فوراً.
يذكر بالموافقة قيمة البدل النقدي وغرامة المادة /95/ من قانون خدمة العلم إن وجدت وبالنسبة للمكلفين المشمولين بقيمة البدل /2500/ $ أمريكي يتم ذكر التاريخ الذي تصبح به قيمة البدل /8000/ $ أمريكي لتتمكن الجهة المنفذة للموافقة من تنفيذها مباشرة في حال عدم التزامه دون الحاجة إلى إعادة الإضبارة إلى مديرية التجنيد العامة .

الإدارة القنصلية:
تقوم واستناداً لرغبة المكلف المحددة بالاستمارة بما يلي:
– المكلف الراغب بالدفع لدى البعثة مباشرة : يحال قرار مديرية التجنيد العامة برقياً إلى البعثة المعنية لإبلاغ المكلف أو وكيله القانوني بمضمونه (على الموطن المختار) والعمل على دفع قيمة البدل وغرامة المادة /95/ من قانون خدمة العلم إن وجدت ضمن المهلة المحددة , ويسدد المبلغ نقداً (بنكنوت) لدى البعثة الدبلوماسية مباشرة لصالح الخزينة العامة.
– المكلف الراغب بالدفع داخل القطر عن طريق الإدارة القنصلية أو أحد مكاتبها في المحافظات : تقوم الإدارة القنصلية بإبلاغ الشخص المفوَّض عن المكلف بالدفع أو وكيله القانوني (على الموطن المختار) بقرار مديرية التجنيد العامة أو يحال القرار برقياً إلى أحد مكاتبها في المحافظات ليعمل المكتب على إبلاغ الشخص المفوَّض عن المكلف بالدفع أو وكيله القانوني (على الموطن المختار) ويزود فور مراجعته بـ (أمر قبض مستقل خاص بقيمة البدل) و( أمر قبض خاص بغرامة المادة /95/ إن وجدت ) , ويسدد المبلغ نقداً (بنكنوت) لدى مصرف سورية المركزي أو أحد فروعه في المحافظات ويقوم بتسليم صورة عن إشعار الدفع للإدارة القنصلية أو أحد مكاتبها.
– يزود المكلف صاحب العلاقة من قبل البعثة ببيان يدون فيه قرار دفعه البدل النقدي فور تنفيذه وتدون معلومات هذا البيان من قبل البعثة ويصادق من قبلها ويكون لهذا البيان ثبوتية دفتر خدمة العلم لاستخدامه من قبل المكلف في حالات ( الدخول إلى القطر والمغادرة قبل استكمال إجراءات شطب اسمه من النشرة الشرطية – مراجعة شعبة تجنيده لأي سبب – استخراج أو تجديد جواز سفر- .. الخ ) ..
– إعلام مديرية التجنيد العامة فوراً بأسماء المكلفين الذين قاموا بالدفع بموجب لوائح اسمية مرفقة بإشعارات التسديد.
( 3يوم عمل فعلي)

مديرية التجنيد العامة:
إرسال أسماء المنشورين ممن قام بدفع البدل للشطب من النشرة الشرطية فوراً وإعلام شعب تجنيدهم لإجراء التبديلات على سجلاتهم وتسوية أوضاعهم التجنيدية وإعلام الإدارة القنصلية برقم وتاريخ الكتاب الذي تم بموجبه إرسال الأسماء للشطب من النشرة الشرطية .
( 10 أيام عمل فعلي)
الإدارة القنصلية:
تقوم الإدارة القنصلية بإرسال كتاب الشطب إلى البعثة لتسليمه للمكلف أو وكيله القانوني في حال تم دفع البدل النقدي لدى البعثة أو تسليمه لمن ناب عنه بالدفع عن طريق الإدارة القنصلية مباشرة أو عن طريق أحد المكاتب القنصلية في المحافظات .
( 2 يوم عمل فعلي)

(المدة الكلية لإنجاز المعاملة 34 يوم عمل فعلي)

دليل المواطن لدفع البدل النقدي
المكلف المقيم في بلد لا يوجد فيه تمثيل دبلوماسي للجمهورية العربية السورية
والمكلف الذي لديه إقامة سابقة ومقيم داخل القطر حالياً والعاملون على ظهر البواخر .

يمكن من خلال موقع وزارة الخارجية على الانترنيت التعرف على الأوراق المطلوبة ودليل المواطن من أجل تأمين جميع الوثائق المطلوبة لمعاملة دفع البدل
في هذه الحالة يوجد خيارين:
إما أقرب تمثيل دبلوماسي: تتم الاّلية وفق الإجراء المعتمد.
أو شعبة التجنيد الخاصة بالمكلف أو قسم خدمة المواطن
الاوراق الثبوتية المطلوبة من المواطن أو أحد ذويه (الأصول والفروع والزوجات والأعمام والأخوال والعمات والخالات) أو وكيله القانوني في بداية المعاملة:
1- بيان حركة صادر عن إدارة الهجرة والجوازات أو أحد فروعها في المحافظات
2- دفتر خدمة العلم في حال كان من الحاصلين عليه.
3- جواز السفر أو الهوية الشخصية أو بيان القيد المدني في حال كان من غير الحاصلين على دفتر خدمة العلم أو كان الدفتر مفقوداً
4- إخراج قيد عن السجل المدني للمكلفين المشمولين بالفقرة /2/ من المادة /13/ من قانون خدمة العلم.

الأوراق التي تؤمنها الشعبة أو قسم خدمة المواطن
  • صورة سجل فحوص
  • استمارة خطية وفق النموذج المعمم لمن لم يُجرِ (إعدادات السوق) مصدقة من الشعبة أو قسم خدمة المواطن
  • استمارة خاصة بدفع البدل النقدي

الرسوم:
مقدار البدل النقدي والمدد المطلوب تحقيقها:
أ – (8000) $ ثمانية آلاف دولار أمريكي للمكلف الذي أقام إقامة دائمة في (دول عربية – دول أجنبية – إقامة بحرية ) لمدة لا تقل عن أربع سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف.
• كل مكلف حقق إقامة فعلية في (دول عربية – دول أجنبية – إقامة بحرية ) لمدة لا تقل عن أربع سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف ولم يؤجل بالإقامة يعتبر مشمولاً بأحكام هذه الفقرة بغض النظر عن مدد الإنقطاعات الحاصلة معه.
• كل مكلف أجل بالإقامة البرية أو البحرية يمنح /90/ يوماً في العام الميلادي الواحد سواءً كانت مجتمعة أو متفرقة لزيارة القطر العربي السوري ولا تعتبر انقطاعاً عن بلد الإقامة.
ب – (2500) $ ألفان وخمسمائة دولار أمريكي للمكلف الذي ولد في دول عربية أو أجنبية وأقام فيها أو بغيرها إقامة دائمة ومستمرة حتى دخوله سن التكليف.
• كل زيارة إلى القطر العربي السوري مدتها /90/ يوماً في العام الميلادي الواحد مجتمعة أو متفرقة للمكلف المشمول بأحكام هذه الفقرة لا تعتبر انقطاعاً عن بلد الإقامة ولا يجوز جمعها.
• كل مكلف تزيد انقطاعاته عن /90/ يوماً في العام الميلادي الواحد يعتبر مشمولاً بأحكام الفقرة /أ/.
ج – (800000) ثمانمائة ألف ليرة سورية من الطيار العامل لدى مؤسسة الطيران العربية السورية الذي تم تأجيله وفقاً للفقرة /ثانياً/ من المادة /10/ من قانون خدمة العلم لمدة خمس سنوات متواصلة أو الذي أتم خمس سنوات خدمة فعلية لدى المؤسسة المذكورة واستمر خلالها بمزاولة المهنة, تدفع في مصرف سورية المركزي.

الزمن اللازم لإنجاز المعاملة:(المدة الزمنية للمعاملة 34 يوم عمل فعلي)

 

 

سير الإجراء  لدفع البدل النقدي للمكلف المقيم في بلد
لا يوجد فيه تمثيل دبلوماسي للجمهورية العربية السورية
والمكلف الذي لديه إقامة سابقة ومقيم داخل القطر حالياً والعاملون على ظهر البواخر .

 

في هذه الحالة يوجد خيارين:
إما أقرب تمثيل دبلوماسي: تتم الاّلية وفق الإجراء المعتمد.
أو شعبة التجنيد الخاصة بالمكلف أو قسم خدمة المواطن كما يلي:
• يراجع المكلف أو أحد ذويه أو وكيله القانوني شعبة تجنيده أو قسم خدمة المواطن في مكان إقامته مصطحباً معه بيان بحركات المغادرة والقدوم من إدارة الهجرة والجوازات أو أحد فروعها في المحافظات .
– في حال تبين وجود أي نقص أو تناقض بحركات المغادرة والقدوم يطالب المكلف بتصحيحه لدى الهجرة والجوازات أما في حال تبين صحة الحركات تنظم للمكلف ( استمارة خاصة بدفع البدل النقدي وفق النموذج الحديث ) وتتضمن :
– كامل معلوماته من واقع سجلات الأساس للمتقدم لدى شعبة تجنيده مباشرة ومن دفتر خدمة العلم للمتقدم لدى قسم خدمة المواطن وفي حال كان من غير الحاصلين على دفتر خدمة العلم أو كان الدفتر مفقوداً تؤخذ المعلومات من الهوية الشخصية أو جواز السفرأو بيان القيد المدني.
– رغبته بدفع البدل النقدي وهل يرغب بالدفع بالذات أو عن طريق أحد ذويه أو وكيله القانوني .
– يُدوَّن تاريخ الاستمارة من قبل المكلف بالذات أو أحد ذويه أو وكيله القانوني عند تقديمه للاستمارة وذلك لاعتبار إقامته موقوفة لغاية هذا التاريخ.
– يتعهد فيها بأن الوثائق المقدمة من قبله والمعلومات الواردة فيها وإقامته صحيحة وبأنه في حال ثبوت عدم صحتها لن يطالب باسترداد قيمة البدل المدفوع.
• تقوم ( شعبة التجنيد أو قسم خدمة الموطن ) بإضافة الثبوتيات التالية على الإضبارة :
– صورة سجل فحوص مكلف أو صورة عن دفتر خدمة العلم مصدقة من الشعبة للمكلفين التابعين لشعب تجنيد تعرضت للتخريب وفقدت سجلات الأساس فيها أو المتقدم عن طريق قسم خدمة المواطن
أو استمارة خطية وفق النموذج رقم 10 لمن لم يُجرِ (إعدادات السوق) مصدقة من الشعبة أو قسم خدمة المواطن.
– صورة إخراج قيد عن السجل المدني للمكلفين المشمولين بالفقرة /2/ من المادة /13/ من قانون خدمة العلم .
• تستكمل الإضبارة في ( الشعبة أو قسم خدمة المواطن ) وترسل مفهرسة إلى ( مديرية التجنيد العامة – فرع الإعفاء والشؤون الصحية والمختلفة )
( 2 يوم عمل فعلي)
+ ( اسبوع للمراسلة عن طريق مندوبي الشعب لدى مديرية التجنيد العامة)

 

مديرية التجنيد العامة:
تقوم بما يلي:
استلام الإضبارة ودراستها وإصدار قرارها النهائي معللاً بموجب القوانين والأنظمة النافذة وتحدد بالموافقة قيمة البدل النقدي مضافاً إليها (غرامة المادة /95/ من قانون خدمة العلم ) إن وجدت وإعادتها إلى مصدرها للتنفيذ , أما في حال تبين من بيان الحركات عدم إتمام المكلف للمدة القانونية تحال الإضبارة مباشرة من فرع الإعفاء والشؤون الصحية والمختلفة إلى فرع التأجيل القانوني والإداري شريطة أن تكون المدة التي تنقصه ( ثلاثة أشهر فأكثر ) لتأجيله بالإقامة وفيما عدا ذلك تعاد الإضبارة إلى مصدرها.
( 15 يوم عمل فعلي من تاريخ استلام الإضبارة من البريد العسكري دون مراجعة المواطن)

يذكر بالموافقة قيمة البدل النقدي وغرامة المادة /95/ من قانون خدمة العلم إن وجدت وبالنسبة للمكلفين المشمولين بقيمة البدل /2500/ $ أمريكي يتم ذكر التاريخ الذي تصبح به قيمة البدل /8000/ $ أمريكي لتتمكن الجهة المنفذة للموافقة من تنفيذها مباشرة في حال عدم التزامه دون الحاجة إلى إعادة الإضبارة إلى مديرية التجنيد العامة .

( اسبوع للمراسلة عن طريق مندوبي الشعب لدى مديرية التجنيد العامة)

شعبة التجنيد الخاصة بالمكلف أو مركز خدمة المواطن:
1- إبلاغ المتقدم بالإضبارة بوصول قرار مديرية التجنيد العامة (على الموطن المختار) للعمل على دفع قيمة البدل وغرامة المادة /95/ من قانون خدمة العلم إن وجدت ضمن المهلة المحددة , ويزود المكلف أو من ينوب عنه بالدفع بـ ( أمر قبض مستقل خاص بقيمة البدل ) و ( أمر قبض خاص بغرامة المادة /95/ إن وجدت ) , ويسدد المبلغ نقداً (بنكنوت) لدى مصرف سورية المركزي أو أحد فروعه في المحافظات .
2- بعد الدفع تسلم إيصالات التسديد للشعبة أو لقسم خدمة المواطن الذي أنجزت في الإضبارة لإرساله إلى الشعبة لتقوم الشعبة في نفس اليوم بإجراء التبديل على سجلاتها وتسوية الوضع التجنيدي للمكلف وإرسال اسمه لشطبه من النشرة الشرطية في حال كان منشوراً .
( 3يوم عمل فعلي)

المدة الكلية لإنجاز المعاملة 34 يوم