نتيجة تقديمات كلية الشرطة الدورة 74 احدث شروط القبول وموعد تاريخ التقديم في كلية الشرطة العراقية دورة 73 لعام 2024 العنصر النسوي ,عمادة الكلية العسكرية العراقية متى يفتح التقديم لكلية الشرطة .pdf

وتضمن الإعلان نتيجة القبول بكلية الشرطة 2024 مع الضوابط والمعايير التي تم على أساسها اختيار الطلاب الجدد، على أن يتم إرسال رسالة نصية واتصال تليفوني على هواتف الطلاب المقبولين من أكاديمية الشرطة بنتيجة القبول بكلية الشرطة 2024.

كلية الشرطة الدورة 70 ننشر شروط القبول في كلية الشرطة العراقية للعراقيين والعراقيات للعنصر النسوي والرجال وننشر موعد التقديم في كلية الشرطة العراقية ,شروط القبول في كلية الشرطة العراقية “كلية الشرطة العراقية دورة 66” من خلال عمادة كلية الشرطة العراقية وكان التقديم الى كلية الشرطة دورة ( 65 ) / بغداد وجميع المحافظات 2024 تعرف على احدث شروط القبول بكلية الشرطة العراقية وموعد تاريخ التقديم في كلية الشرطة العراقية  وتفاصيل التقديم على الكليه الشرطة 73 تأييد استمرارية بالخدمة لمن كان منتسبا في أحد دوائر وزارة الداخلية مع نسخة مصوره من الهوية الدائمية وكلية الشرطة العراقية Iraqi Police College الدوره ٦٧ ومتى يبدأ الدوام لكلية الشرطة دورة 73 كلية الشرطة العراقية دورة 66 دورة كلية الشرطة العراقية شنو شروط معدل طالب الاعدايه اريد اقدم على كلية الشرطة.

pdf اسماء المقبولين في كلية الشرطة دورة 73 اليوم  “كلية الشرطة العراقية”شروط قبولات كلية الشرطة العراقية دورة 73 ،

متى يتم فتح قبولات كليه الشرطه العراقيه 2024

متى يفتح التقديم لكليه الشرطه في العراق الكلية العسكرية العراقية 2024 وتاريخ التقديم الى كلية الشرطة في العراق وتم حصول موافقة السيد وزير الدفاع الدكتور خالد العبيدي على تخفيض معدلات القبول بدورة الكلية العسكرية الرقم (107)  الفرع العلمي (60%) بدلاً من (65%) و الفرع الادبي (65%) بدلاً (70%).

“تبليغ”

:ادناه جدول بارقام تسلسل (رقم الطلب)  للمتقدمين المرشحين للقبول فى كلية الشرطة دورة (73) مع مراعاة ماياتي

1- يستوجب الحضور الساعة 8 صباحا في الموعد المحدد حتما في المكان بغداد / شارع فلسطين / مقابل نصب الشهيد قي مقر كلية الشرطة مستصحباً ما ياتي:

أ – هوية الاحوال المدنية وشهادة الجنسية او البطاقة الوطنية للمتقدم و لوالديه (الاب + الام ) (اصلي + 4 نسخ ملونة)

ب – وثيقة معنونة الى وزارة الداخلية بالدرجات مصدقة وصادرة في هذه السنة (اصلي + 4 نسخ ملونة)

ج – بطاقة سكن (اصلي + 4 نسخ ملونة)

د – 15 صورة ملونة مدنية

ه – لذوي الشهداء جلب ما يؤيد ذلك

و – ابناء ضباط وزارة الداخلية المستمرين بالخدمة جلب الهوية الدائمية لوالده

2 – سيتم تبليغ المرشحين بالقبول المدرجة تسلسلاتهم بالقوائم عن طريق رسالة نصية ترسل الى هواتفهم على شكل وجبات

(الخميس18/10 و الجمعة 10/19 والسبت 10/20)

اضغط هنا لتحميل التسلسلات

 جدول بارقام تسلسل (رقم الطلب)  للمتقدمين المرشحين للقبول على ملاك وزارة الداخلية معهد اعداد مفوضي الشرطة دورة الثامنة مع مراعاة ما ياتي:

1- يستوجب الحضور الساعة 8 صباحا في الموعد المحدد حتما الذي سيتم ارساله لكل متقدم بشكل رسالة نصية في المكان المحدد مستصحباً ما ياتي:

     أ – هوية الاحوال المدنية وشهادة الجنسية او البطاقة الوطنية للمتقدم و لوالديه (الاب + الام ) (اصلي + 4 نسخ ملونة) 

    ب – وثيقة معنونة الى وزارة الداخلية بالدرجات مصدقة وصادرة في هذه السنة (اصلي + 4 نسخ ملونة) 

    ج – بطاقة سكن (اصلي + 4 نسخ ملونة) 

    د – 15 صورة ملونة مدنية

    ه – لذوي الشهداء – ابناء الضباط – شهداء وزارة الداخلية – ذوي السجناء السياسيين جلب ما يؤيد ذلك

2 – سيتم تبليغ المرشحين بالقبول المدرجة تسلسلاتهم بالقوائم عن طريق رسالة نصية ترسل الى الهواتف التي تم ادخالها عند التقديم على شكل وجبات مع ضرورة الالتزام بموعد الحضور

مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق

اضغط هنا لتحميل التسلسلات

كثرت مؤخرا بعض الاستفسارات من المواطنين حول موعد فتح باب القبول في كلية الشرطة دورة (73) وكذلك حول فتح باب التطوع على ملاك وزارة الداخلية في (الشرطة الاتحادية او سوات او الاستخبارات او غيرها) ونود ان نبين مايلي.

كلية الشرطة العراقية دورة 66

أعـــــــــــــــــلان
تعلن مديرية إدارة التطوع عن قيام عمادة كلية الشرطة بفتح باب التقديم للدورة ( 65 ) لخريجي الدراسة الإعدادية بفروعها ( العلمي , الأدبي , الصناعي , التجاري ) (ولكلا الجنسين ) لسكنة بغداد وجميع المحافظات
للفترة من ( 1 / 8 / 2024 ) ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم ( 10 / 8 / 2024)
وندعو شبابنا الواعي للانخراط في صفوف قوى الأمن الداخلي من كلا الجنسين وفقا ً
للشروط الآتية :-
أولا ً – شروط و امتيازات التقديم :-
1- أن يكون عراقيا ًبالولادة ( من أبوين عراقيين بالولادة ) ومن اصل غير أجنبي .
2- حاصلا على شهادة الدراسة الإعدادية بفروعها (العلمي – الأدبي – الصناعي – التجاري) فقط
3- وأن لا يقل عمره عن ( 17 ) سنة ولا يزيد عن ( 22 ) سنة وستة أشهر ويجوز قبول المنتسبين من قوى الأمن الداخلي بعمر لا يزيد عن (25) سنة.
4- لا يقل معدله عن ( 60 % ) ستين بالمائة .
5- أن يكون قويم الأخلاق وحسن السمعة والسلوك ولا شائبة في أخلاصة للوطن والشعب.
6- يجتاز اختبارات اللياقة البدنية والفحص الطبي بنجاح .
7- حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بجناية غير سياسية أو جناية أو جنحة مخلة بالشرف .
8- لا يقل طوله عن ( 168) سم وعرض صدره (80 ) سم ولا يقل الطول عن ( 150) سم بالنسبة للإناث .
9- يقدم الطالب بعد الموافقة على قبوله كفالة مالية بمبلغ في حالة فصله من الكلية أو عند إخلاله بأحد الشرطين التاليين :-
أ‌- إتمام الدراسة في الكلية .
ب‌- الخدمة بعد التخرج مدة ( 6 ) ستة سنوات.
10- يلغى قبول الطالب في الكلية الذي لا يقدم الكفالة المبينة أعلاه خلال (15) يوم من تاريخ إعلان قبوله ألا إذا قدم إلى عمادة كلية الشرطة عذرا مشروعا .
11- إن يتعهد الطالب المقبول بالعمل في كافة إنحاء جمهورية العراق وكافة مجالات وزارة الداخلية .
12- سيتم اختيار أعلى المعدلات نزولاُ لغرض القبول وحسب النسبة السكانية لكل محافظة ( بالاعتماد على بطاقة السكن وتأييد المجلس البلدي ).
13- على الطلبة ذوي الشهداء تقديم ما يؤيد استشهاد ذويهم من قبل الجهات المخولة بذلك ( مؤسسة الشهداء ) وفق قانون المؤسسة المذكورة .
ثانيا ً :- يتم اعتماد الاستمارة الالكترونية في عملية التقديم عبر الموقع الالكتروني ( www.moi.gov.iq ) أو (موقع وزارة الداخلية / مديرية أدارة التطوع ) ويلزم الطالب بملئ الاستمارة ورفق المستمسكات المطلوبة أدناه وإرسالها الكترونيا ً على العنوان المذكور خلال مدة الإعلان . وثيقة التخرج – شهادة الجنسية العراقية – هوية الأحوال المدنية – بطاقة السكن .
ثالثا ً :- سيتم تبليغ من تتوفر فيهم شروط وضوابط التعيين بمكان وتاريخ المراجعة لغرض أجراء الاختبارات المقررة ( الفحص الطبي – اللياقة البدنية – المقابلة ) وعبر الموقع الالكتروني أعلاه .
ملاحظة مهمة
1- ( أن القانون لا يسمح بالاستثناءات من هذه الشروط ).
2- يكون التقديم ( للعنصر النسوي )على كلية الشرطة لسكنة بغداد وجميع المحافظات.
3-يجب ذكر المعدل والمجموع ( رقما ً ) بصورة دقيقة مطابق للوثيقة المرفقة وبعكسه يهمل طلب المتقدم .
المستمسكات المطلوبة عند المراجعة
1- الوثيقة المدرسية للطالب مصدقة من أدارة المدرسة ومديرية تربية المحافظة حسب الأصول . ( أصل وصورة ) حديثة .
2- هوية الأحوال المدنية للطالب المتقدم ولوالديه . ( أصل وصورة ) حديثة .
3- شهادة الجنسية العراقية للطالب المتقدم ولوالديه . ( أصل وصورة ) حديثة .
4- هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية للزوجة لمن كان متزوج . ( أصل و صورة) حديثة.
5- بطاقة السكن. ( أصل وصورة ) حديثة .
6- صور حديثة للطالب عدد ( 20 ) .
7- تأييد سكن .
8- تأييد استمرارية بالخدمة لمن كان منتسبا في أحد دوائر وزارة الداخلية مع نسخة مصوره من الهوية الدائمية .
9- تأييد استشهاد من مؤسسة الشهداء أو من مديرية الرعاية الاجتماعية .
10- رفق الهوية العسكرية لوالد المتقدم إذا كان والده يعمل بصفة (ضابط ) . (( مديرية أدارة التطوع ))
فئات: ضابط
المحافظة: كل المحافظات
الدائرة: كلية الشرطة

نظام كلية الشرطة
Print Friendly
عنوان التشريع: نظام كلية الشرطة
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-11 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى مادة 6 والثلاثين من قانون خدمة الشرطة وانضباطها رقم (40) لسنة 1943 المعدل . وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
أمر بوضع النظام الآتي : –

الفصل الأول
الادارة وهيأة التدريس ومجلس الكلية

مادة 1
كلية الشرطة ومؤسسة تابعة لمديرية الشرطة العامة تقوم بإعداد ضباط شرطة .

مادة 2
يرأس كلية الشرطة عميد يرتبط بمدير الشرطة العام، ويدير جميع شؤون الكلية الادارية والتعليمية والمالية، ويشترط فيه أن يكون ضابط شرطة من الدرجة الأولى أو الثانية من درجات قانون خدمة الشرطة وانضباطها وحائزا على شهادة عالية .

مادة 3
يعاون العميد في ادارة شؤون الكلية معاونان أحدهما لشؤون الطلبة والثاني لشؤون الادارة يكونان مسؤولين تجاه العميد عن القيام بالواجبات التي يعهد بها اليهما، ويشترط أن يكون كل منهما ضابط شرطة من الدرجة الثانية أو الثالثة من درجات قانون خدمة الشرطة وانضباطها وحائزا على شهادة عالية .

مادة 4
اعضاء هيأة التدريس في الكلية على ثلاث مراتب علمية، المدرسون والاساتذة المساعدون والاساتذة .
1 – يشترط في من يعين مدرسا أن يكون حائزا على (درجة دكتوراه) ويجوز ان يعين مدرسا من يكون حائزا على (درجة ماجستير) أو ما يعادلها وأمضى ثلاث سنوات بعد حصوله عليها في ممارسة تخصصه وقام بجهود علمية قيمة .
2 – يشترط فيمن يعين أستاذا مساعدا ان تتوفر فيه المؤهلات المنصوص عليها في الفقرة المتقدمة وان يكون قد تولى التدريس في كلية الشرطة أو في كلية أخرى معترف بها لمدة أربع سنوات على الاقل ونشر بحوثا قيمة وقام بجهود تدريسية ممتازة .
3 – يشترط في من يعين أستاذا أن يكون قد أمضى خمس سنوات على الأقل بمرتبة أستاذ مساعد ونشر بحوثا علمية أصيلة وقام بجهود تدريسية ممتازة .

مادة 5
يعين في الكلية عدد كاف من ضباط الشرطة الحائزين على شهادة عالية والمفوضين وضباط الصف وأفراد الشرطة وعدد من الموظفين المدنيين والمستخدمين حسب الملاك المقرر .

مادة 6
للعميد بناء على ترشيح مجلس الكلية تعيين محاضرين وأساتذة زائرين للقيام بالتدريس ممن تتوفر فيهم على الاقل المؤهلات اللازمة للتعيين بوظيفة مدرس في الكلية . ويجوز تعيين محاضرين لتدريس مواد دراسات الشرطة والدراسات العسكرية والتدريب الرياضي ممن تتوافر فيهم المؤهلات التي يرى مجلس الكلية انها كافية لتدريس هذه المواد .

مادة 7
1 – يتكون مجلس الكلية من : –
أ – مدير الشرطة العام – رئيسا .
ب – عميد كلية الشرطة .
جـ – مدير الأمن العام . أعضاء
د – أقدم أعضاء هيئة التدريس في الكلية
من حيث المرتبة العلمية .
2 – يترأس جلسة المجلس في حالة غياب الرئيس عميد كلية الشرطة .
3 – يتولى سكرتارية المجلس أحد ضباط الشرطة في الكلية يختاره العميد .
3 – ينعقد المجلس مرة في الشهر على الأقل بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه وتصدر القرارات بأغلبية الاصوات فإذا تساوت رجح الجانب الذي فيه الرئيس وتكون مداولات المجلس سرية .

مادة 8
يختص مجلس الكلية بالاضافة الى الاختصاصات المقررة له في المواد الأخرى من هذا النظام بما يلي: –
1 – ترشيح أعضاء هيأة التدريس للتعيين والترفيع .
2 – تحديد شروط المفاضلة بين طالبي الالتحاق في كلية الشرطة في كل سنة .
3 – النظر فيما يرى رئيس المجلس بحثه من الشؤون الاخرى المتعلقة بالكلية .

المحتوى2
الفصل الثاني
قبول الطلبة

مادة 9
يحدد وزير الداخلية في كل عام عدد الطلبة الذين يقبلون بالكلية، ويكون ذلك قبل بدء السنة الدراسية في الكلية بوقت كاف . وتقرر عمادة الكلية الطريقة واجبة الاتباع في تقديم طلبات الالتحاق بالكلية ومواعيد تقديمها .

مادة 10
يشترط لقبول الطالب في الكلية أن يكون : –
1 – عراقي الجنسية من اب عراقي بالولادة وأم عراقية أو من تبعة أحد الاقطار العربية .
2 – حائزا على شهادة الدراسة الاعدادية .
3 – عمره لا يقل عن 16 سنة ولا يزيد على 22 سنة وستة أشهر .
4 – طوله 165 سانتيمترا فأكثر وعرض صدره 80 سانتيمترا فأكثر .
5 – ناجحا في الفحص الطبي ومجتازا لاختبارات اللياقة البدنية التي يضعها مجلس الكلية .
6 – حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف .

مادة 11
يؤلف وزير الداخلية لجنة برئاسة العميد وعضوية اثنين من ضباط الشرطة والامن لا تقل درجتهما عن الدرجة الثالثة من درجات قانون خدمة الشرطة وانضباطها لاختيار العدد الذي يتقرر قبوله من الطلبة في الكلية سنويا ممن تتوفر فيهم شروط القبول بالكلية .

مادة 12
1 – على الطالب الذي تقرر قبوله في الكلية أن يقدم تعهدا تحريريا بكفيل مصدقا من الكاتب العدل يتعهد فيه باداء المبلغ الذي يعينه مجلس الكلية في حالة فصله من الكلية أو من الخدمة أو عند اخلاله بأحد الشرطين التاليين : –
أ – اتمام الدراسة في الكلية .
ب – الخدمة بعد التخرج لمدة ست سنوات .
2 – يلغى قبول الطالب الذي لا يقدم التعهد المبين في الفقرة المتقدمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان قبوله الا اذا قدم الى عمادة الكلية عذرا مشروعا .
3 – لمجلس الكية اعفاء مقدم التعهد من اداء مبلغ التعهد اذا ثبت بتقرير من اللجنة الطبية المختصة انه اصيب بعاهة أو مرض لا دخل له في أي منهما يمنعه من اتمام الدراسة أو اكمال الخدمة للمدة المحددة بالتعهد .

مادة 13
1 – يجوز بموافقة مجلس الوزراء قبول طلبة غير عراقيين في الكلية من خريجي الدراسة الاعدادية أو ما يعادلها بمصادقة وزارة التربية على نفقة حكوماتهم أو نفقة الحكومة العراقية أو نفقتهم الخاصة بالشروط التي يعينها مجلس الوزراء .
2 – يعامل من يقبل في الكلية بمقتضى الفقرة المتقدمة معاملة الطلبة العراقيين من كافة الوجوه خلال وجوده في الكلية .

الفصل الثالث
مدة الدراسة والعطل والاجازات

مادة 14
1 – مدة الدراسة في الكلية ثلاث سنوات .
2 – تبدأ السنة الدراسية في اليوم الأول من شهر تشرين الأول وتنتهي في 15 حزيران من السنة التي تليها . ولمجلس الكلية عند الاقتضاء أن يقرر بدء الدراسة قبل أو بعد الموعد المذكور لبدئها وانتهاء الدراسة قبل أو بعد الوعد المذكور لانتهائها بمدة لا تزيد على ثلاثين يوما .
3 – لوزير الداخلية عند الضرورة تخفيض مدة السنة الدراسية الواردة في الفقرة (2) من هذه المدة على ان لا تقل عن نصف المدة المبينة في الفقرة المذكورة .
4 – تقسم السنة الدراسية الى فصلين دراسيين على النحو الذي يقرره مجلس الكلية .

مادة 15
تكون العطل المدرسية في الكلية كما يلي : –
1 – عطلة صيفية تبدأ عند انتهاء السنة الدراسية وتنتهي عند ابتداء السنة الدراسية التالية : –
2 – عطلة نصف السنة يحدد مدتها مجلس الكلية على ان لا تتجاوز خمسة عشر يوما، تبدأ عند انتهاء الفصل الدراسي الأول وتنتهي عند ابتداء الفصل الدراسي الثاني .

مادة 16
للعميد أن يمنح الطالب أو مجموعة من الطلبة أو طلبة الكلية جميعا اجازة اعتيادية خلال السنة الدراسية لمدة لا تزيد على عشرة أيام مرة واحدة أو بصورة متقطعة عند الاقتضاء .

مادة 17
يجب حضور الطالب 75٪ من مجموع ساعات التدريس والتدريب المقررة لصفه على الاقل والا يحرم من الاشتراك في الامتحان النهائي ويعتبر راسبا في صفه مهما كان السبب في عدم اتمامه النصاب المذكور للحضور . ولمجلس الكلية تخفيض النسبة المذكورة الى 50٪ في حالات معينة عند الضرورة .

المحتوى3
الفصل الرابع
مناهج الدراسة

مادة 18
تكون مواد الدراسة المقررة لسنوات الدراسة الثلاث كما يلي : –
ا – المواد المقررة للسنة الأولى (الصف الأول) .
أ – قانون العقوبات (القسم العام) .
ب – أصول القانون .
جـ – القانون الدستوري .
د – مبادئ الاقتصاد .
هـ – أحوال العراق الاجتماعية والاقتصادية .
و – مبادئ اللغة الكردية .
ز – اللغة الانكليزية .
ح – الاسعافات الاولية .
ط – فن طبع الاصابع والتصوير الجنائي .
ي – الدفاع المدني ومكافحة الحريق .
ك – نظريات الاسلحة والرمي .
ل – تدريب المشاة .
م – تدريب الفروسية .
ن – التدريب الرياضي .
2 – المواد المقررة للسنة الثانية (الصف الثاني) .
أ – قانون العقوبات (القسم الخاص) .
ب – قانون أصول المحاكمات الجزائية .
جـ – القانون الاداري .
د – علم الاجتماع الجنائي .
هـ – التحقيق الجنائي .
و – القوانين والأنظمة ذات العلاقة بالامن والنظام .
ز – واجبات وادارة الشرطة والامن والجنسية .
ح – مبادئ اللغة التركية .
ط – اللغة الانكليزية .
ي – التعبية .
ك – التخطيط .
ل – تدريب المشاة .
م – تدريب الفروسية .
ن – التدريب الرياضي .
3 – المواد المقررة للسنة الثالثة (الصف الثالث) .
أ – قانون العقوبات (القسم الخاص) .
ب – قانون أصول المحاكمات الجزائية والسكوك الجزائية .
جـ – مبادئ القانون الدولي الخاص .
د – المدخل الى الشريعة الاسلامية .
هـ – علم النفس الجنائي .
و – التحقيق الجنائي .
ز – الطب العدلي .
ح – القوانين والأنظمة ذات العلاقة بالأمن والنظام .
ط – واجبات وادارة الشرطة والأمن والجنسية .
ي – مبادئ اللغة الفارسية .
ك – التعبية .
ل – قيادة السيارة والدراجة الآلية (العملي) .
م – تدريب المشاة .
ن – التدريب الرياضي .

مادة 19
يضع مجلس الكلية المناهج التفصيلية لمواد الدراسة المبينة في المادة المتقدمة مع تحديد عدد الساعات المخصصة لكل منها .

الفصل الخامس
الامتحانات

مادة 20
1 – تجرى الامتحانات التالية لطلبة الكلية .
أ – امتحان نصف السنة ويجرى خلال الاسبوع الأخير من الفصل الدراسي الأول .
ب – الامتحان النهائي ويجرى خلال الاسبوعين الأخيرين من الفصل الدراسي الثاني .
جـ – امتحان المكملين ويجرى خلال الاسبوع الأخير من العطلة الصيفية وللعميد تحديد الموعد المناسب لامتحان المكملين من طلاب الصف الثالث خلال العطلة الصيفية بعد انتهاء الامتحان الثاني بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما .
2 – تعيين طريقة اجراء الامتحانات المبينة في الفقرة المتقدمة بتعليمات يضعها العميد .
3 – تخصص لكل مادة من مواد الدراسة 30 درجة لامتحان نصف السنة و70 درجة للامتحان النهائي، ويكون مجموع درجات الامتحانين هو الدرجة النهائية .
4 – يعتبر الطالب ناجحا في صفه اذا كانت الدرجة النهائية التي حصل عليها في كل من مواد الدراسة المقررة لصفة لا تقل عن 50 درجة وكان معدله العام في جميع المواد لا يقل عن 60 درجة .
5 – إذا لم يحصل الطالب في الامتحان النهائي على درجات النجاح وفق المقياس المبين في الفقرة المتقدمة يعتبر راسبا في صفه الا في الحالات الآتية التي يعتبر فيها مكملا .
أ – إذا كانت الدرجة النهائية التي حصل عليها في مادة واحدة أو مادتين تقل عن 50 درجة وكان معدله يقل عن 60 درجة .
ب – إذا كانت الدرجة النهائية التي حصل عليها في مادة واحدة أو مادتين تقل عن 50 درجة وكان معدله العام يقل عن 60 درجة .
جـ – إذا كان معدله العام يقل عن 60 درجة .
6 – يكون مجموع درجات امتحان نصف السنة وامتحان المكملين هو الدرجة النهائية للطالب المكمل في المادة أو المادتين التي كان مكملا فيها وله ان يؤدي الامتحان في مادة أو مادتين من غير مواد التدريب اضافة الى المادة أو المادتين التي كان مكملا فيها لغرض الحصول على معدل عام لا يقل عن 60 درجة في حالة عدم حصوله على هذا المعدل في الامتحان النهائي .
7 – يعتبر الطالب المكمل راسبا اذا لم يحصل في امتحان المكملين على درجات النجاح وفق المقياس المبين في الفقرة الرابعة من هذه المادة .

المحتوى4
مادة 21
إذا ثبت غش الطالب أو محاولته ذلك في امتحان أية مادة يعتبر راسبا في جميع مواد الدراسة في ذلك الامتحان ان كان الامتحان نهائيا أو امتحان المكملين اما في امتحان نصف السنة فيعتبر راسبا في المادة التي غش أو حاول الغش بها وذلك بقرار يصدره العميد .

مادة 22
يجرى امتحان الطالب الذي يتعذر اشتراكه لسبب مشروع في امتحان نصف السنة أو الامتحان النهائي بعد زوال المانع في الموعد الذي تحدده العمادة قبل انتهاء السنة الدراسية في حالة عدم تمكنه من الاشتراك في امتحان نصف السنة ومع الطلاب المكملين في حالة تعذر اشتراكه في الامتحان النهائي .

مادة 23
تحدد مرتبة نجاح الطالب في صفه تبعا لمجموع الدرجات النهائية التي حصل عليها في مواد الدراسة المقررة لصفه .

الفصل السادس
العقوبات

مادة 24
تخصص (200) درجة للسلوك السنوي للطالب يخصم منها ما يفقده من الدرجات تبعا للعقوبات المحكوم بها طبقا لما هو مقرر في المادة التالية، ويحرم من الاشتراك في الامتحان النهائي ويعتبر راسبا في صفه اذا فقد (100) درجة فأكثر في تلك السنة .

مادة 25
للعميد ولمن يخوله من ضباط الكلية فرض عقوبة أو أكثر من العقوبات السبع الأولى المبينة في ادناه على الطلبة عند ارتكابهم أية مخالفة للواجبات المفروضة عليهم أو أي اخلال بنظام الكلية أو مخالفة لأوامرها أو امتناع أو تخلف بغير مبرر مقبول عن حضور الدراسة أو التمارين أو التدريب أو الأعمال التي يكلف بها الطالب أو الاعمال الأخرى التي يحددها عميد الكلية بقرار منه . ولمجلس الكلية فرض العقوبة الثامنة، وذلك من غير مساس بما قد يتخذ ضدهم من الاجراءات الأخرى حسب القوانين المرعية .
1 – الانذار – هو تنبيه الطالب تحريرا الى عدم تكرار مخالفة طفيفة ارتكبها ويتبع ذلك خصم درجتين من درجات سلوكه .
2 – التوبيخ – هو تأنيب الطالب تحريرا وعلنا لتكراره مخالفة سبق ان انذر عنها او لارتكابه مخالفة تستوجب عقود أشد من الانذار ويتبع ذلك خصم ثلاث درجات من سلوكه .
3 – التدريب الاضافي – هو قيام الطالب بالتدريب العسكري بتجهيزاته الخاصة بالتدريب لمدة لا تقل عن ساعة واحدة ولا تزيد على ست ساعات على أن يجرى التدريب مدة ساعة واحدة في اليوم الواحد خلال الاوقات المخصصة عادة لراحة الطلبة، ويتبع ذلك خصم أربع درجات من درجات سلوكه عن كل مرة .
4 – الحجز – هو حرمان الطالب من التمتع بعطلة الجمعة والزامه خلالها بالبقاء في بناية الكلية مع الجلوس في محل معين فيها وبالملابس المقرر ارتداؤها في داخل الكلية وذلك أثناء الاوقات المخصصة للدروس والمذاكرة ويتبع ذلك خصم خمس درجات من درجات سلوكه عن كل أسبوع .
5 – الحبس – هو وضع الطالب في غرفة خاصة تحت الخفارة لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلالها من مغادرة الغرفة الا للضرورة ويحظر الاتصال به، ويتبع ذلك خصم ثماني درجات من درجات سلوكه لكل يوم .
6 – تنزيل رتبة ضابك الصف الطالب أو نزعها .
7 – الاخطار بالفصل من الكلية .
8 – الفصل من الكلية هو اخراج الطالب من الكلية عند تحقق احدى الحالات التالية : –
أ – فقد الطالب العراقي جنسيته العراقية .
ب – فقد الطالب (130) درجة فأكثر من درجات السلوك خلال السنة الدراسية .
جـ – رسوب الطالب في صف واحد مرتين .
د – ثبوت عدم صلاح الطالب ليكون ضابط شرطة لسيرته غير المرضية على النحو الذي يحط من منزلته الاجتماعية أو يسيء الى سمعة المسلك بناء على تقارير المسؤولين عن الادارة أو التدريس والتدريب في الكلية أو تقارير جهات رسمية مختصة من خارج الكلية .

مادة 26
للطالب الذي تقرر فصله الاعتراض على قرار الفصل لدى وزير الداخلية خلال (15) يوما من تاريخ تبليغه به ويكون قرار الوزير في هذا الشأن قطعيا .

الفصل السابع
أحكام شتى

مادة 27
يمنح وزير الداخلية شهادة التخرج في الكلية الى الطلاب الناجحين في الصف الثالث وتعتبر شهادة جامعية أولية .

مادة 28
يطبق نظام المبيت الاجباري في الكلية على الطلبة فيما عدا العطل الدراسية والعطل الرسمية والاجازات الاعتيادية .

مادة 29
1 – تتحمل الحكومة نفقات تدريس وتدريب واكساء واطعام وعلاج واسكان وانتقال الطلبة العراقيين أثناء الدراسة .
2 – يمنح الطالب راتبا مقطوعا قدره عشرة دنانير شهريا .

مادة 30
لمجلس الكلية قبول ترك الطالب الدراسة في الكلية لاسباب وجيهة تستدعي ذلك على أن يدفع جميع النفقات التي صرفت عليه خلال وجوده في الكلية بضمنها الرواتب التي تقاضاها .

مادة 31
تطبق في الكلية نفس القواعد المقررة في جامعة بغداد الخاصة بأجور المحاضرات وأجور الامتحانات ونصاب ساعات التدريس وكيفية تمتع العميد وأعضاء هيأة التدريس والتدريب والادارة بالعطل الدراسية والاجازات .

مادة 32
لعميد الكلية منح رتب ضباط صف فخرية لطلاب الصف الثالث لغرض المحافظة على الضبط والنظام بين الطلاب .

المحتوى5
مادة 33
لمجلس الكلية فتح دورات تدريبية ومسلكية وفنية لمدة لا تزيد عن سنة دراسية واحدة لضباط ومفوضي الشرطة والأمن والجنسية لرفع مستواهم العلمي والفني والمسلكي وتتولى المديريات العامة للشرطة والأمن والجنسية ترشيح منتسبيها الى تلك الدورات في ضوء الحاجة وللعميد صلاحية تعيين مناهج الدراسة والمحاضرين من ذوي الاختصاص والكفاءة لالقاء المحاضرات في تلك الدورات وتتحمل الحكومة نفقات تدريسهم وتدريبهم واطعامهم وعلاجهم وتجهيزهم ان اقتضت الضرورة ذلك او تصرف لهم بدلات أو ارزاق .

مادة 34
لعميد الكلية الحاق طلبة الصف الأول والثاني خلال العطلة الصيفية بمراكز الشرطة القريبة من محلات سكناهم لغرض التدريب على أعمال الشرطة وواجباتهم وممارسة التحقيق لمدة لا تقل عن (45) يوما وفقا للأسس التي يقررها بالاتفاق مع مدير الشرطة العام .

مادة 35
1 – يجوز فتح دورة دراسية خاصة في الكلية لمدة سنة دراسية واحدة للمفوضين من الدرجة الأولى المرشحين للترفيع الى وظيفة ضابط شرطة .
2 – تعين شروط وطريقة القبول ومنهج الدراسة والامتحانات في هذه الدورة بتعليمات يضعها مجلس الكلية بموافقة وزير الداخلية .
3 – تتحمل الحكومة نفقات تدريس وتدريب واطعام واسكان وتجهيز طلبة الدورة بالتجهيزات اللازمة، ويتقاضون رواتبهم من دوائرهم الاصلية .
4 – يحدد وزير الداخلية العدد المقرر قبوله في كل دولة من المفوضين الذين تتوفر فيهم شروط القبول .
5 – لمجلس الكلية بموافقة وزير الداخلية تخفيض مدة الدورة بما لا يزيد على نصفها .

مادة 36
لمجلس الكلية ترشيح طلبة من خريجي الدراسة الاعدادية للدراسة في الكليات العلمية على نفقة الشرطة، وتعيين طريقة وشروط قبول طلباتهم وترشيحهم ودراستهم وعقود تعهدهم بالدراسة والخدمة في الشرطة بتعليمات يضعها المجلس بموافقة وزير الداخلية، ويعامل الطلاب الذين يتقرر قبولهم في هذه الكليات معاملة طلاب كلية الشرطة من ناحية اطعامهم وعلاجهم واسكانهم واكسائهم وتجهيزهم وتنقلهم ورواتبهم .

مادة 37
1 – تشمل أحكام هذا النظام الطلبة الموجودين في الكلية عند نفاذه مع احتفاظ طلاب الصفين الثاني والثالث بما اكتسبوه من الحق الناشئ عن اجتيازهم بنجاح الامتحانات التي جرت لهم بصورة مشتركة مع طلبة كلية الحقوق بجامعة بغداد .
2 – لمجلس الكلية اجراء تعديلات موقتة في تقسيم مواد الدراسة المنصوص عليها في مادة 8 عشرة من هذا النظام لغرض استكمال طلبة الصفين الثاني والثالث الموجودين في الكلية عند نفاذ هذا النظام دراسة جميع مواد الدراسة المقررة في الكلية .

مادة 38
يلغى نظام كلية الشرطة رقم (25) لسنة 1966 .

مادة 39
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من ابتداء السنة الدراسية 1968/1969 .

https://moi-jobs-iq.org/node/827236

للعنصر النسوي (حصراً)
إعـــــــــــــــــلان
تعلن مديرية إدارة التطوع عن قيام عمادة كلية الشرطة بفتح باب التقديم للدورة (63) من
العنصر النسوي ( حصرآ )
لخريجات الدراسة الإعدادية بفروعها ( العلمي , الأدبي , الصناعي , التجاري ) من سكنه بغداد وجميع المحافظات للفترة من
( 19 / 12 / 2012 ) ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم ( 23 / 12 / 2012) وفقا ً
للشروط الآتية :-
اولا ً – شروط و امتيازات التقديم :-
1- أن jكون عراقية بالولادة ( من أبوين عراقيين بالولادة ) .
2- حاصلة على شهادة الدراسة الإعدادية بفروعها (العلمي – الأدبي – الصناعي – التجاري) فقط .
3- وأن لا يقل عمرها عن (17) سنة ولا تزيد عن( 22 ) سنة وستة أشهر ويجوز قبول المنتسبات من قوى الأمن الداخلي بعمر لا يزيد عن (25).
4- معدلها لا يقل عن ( 60 % ) ستين بالمائة .
5- أن تكون قويمة الأخلاق وحسنة السمعة والسلوك ولا شائبة في أخلاصها للوطن والشعب.
6- تجتاز اختبارات اللياقة البدنية والفحص الطبي بنجاح .
7- حسن السمعة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بجناية غير سياسية أو جناية أو جنحة مخلة بالشرف .
8- لا يقل الطول عن (150) سم بالنسبة للإناث .
9- تقدم الطالبة بعد الموافقة على قبولها كفالة بمبلغ (3,000,000) ثلاثة ملايين دينار في حالة فصلها من الكلية أو عند إخلالها بأحد الشرطين التاليين . أ‌- إتمام الدراسة في الكلية . ب‌- الخدمة بعد التخرج مدة (6) سنوات.
10- يلغى قبول الطالبة التي لا تقدم الكفالة المبينة أعلاه خلال (15) يوم من تاريخ إعلان قبولها ألا إذا قدمت إلى عمادة كلية الشرطة عذرا مشروعا .
11- إن تتعهد الطالبة المقبولة بالعمل في كافة إنحاء جمهورية العراق وكافة مجالات وزارة الداخلية .
12- سيتم اختيار أعلى المعدلات نزولاُ لغرض القبول وحسب النسبة السكانية لكل محافظة ( بالاعتماد على بطاقة السكن وتأييد المجلس البلدي ).
13- على الطلبة ذوي الشهداء تقديم ما يؤيد استشهاد ذويهم من قبل الجهات المخولة بذلك ( مؤسسة الشهداء / مديرية الرعاية الاجتماعية ) الخاصة بوزارة الداخلية فيما يخص المتقدمين من منتسبي الوزارة ودوائرها .
ثانيا ً :- يتم اعتماد الاستمارة الالكترونية في عملية التقديم عبر الموقع الالكتروني
( www.moi.gov.iq) أو www.ictmoi.com)) أو
(موقع وزارة الداخلية / مديرية أدارة التطوع ) ويلزم الطالب بملئ الاستمارة ورفق المستمسكات المطلوبة أدناه وإرسالها الكترونيا ً على العنوان المذكور خلال مدة الإعلان . وثيقة التخرج – شهادة الجنسية العراقية – هوية الاحوال المدنية – بطاقة السكن .
ثالثا ً :- سيتم تبليغ من تتوفر فيهن شروط وضوابط التعيين بمكان وتاريخ المراجعة لغرض أجراء الاختبارات المقررة
( الفحص الطبي – اللياقة البدنية – المقابلة ) وعبر الموقع الالكتروني أعلاه وارقام هواتفهن وايميلاتهن . ملاحظة مهمة
1- ( أن القانون لا يسمح بالاستثناءات من هذه الشروط ).
3- يجب ذكر المعدل والمجموع ( رقما ً ) بصورة دقيقة مطابق للوثيقة المرفقة وبعكسه يهمل طلب المتقدم . المستمسكات المطلوبة عند المراجعة
1- الوثيقة المدرسية مصدقة من أدارة المدرسة ومديرية تربية المحافظة حسب الأصول . ( أصل وصورة )
2- هوية الأحوال المدنية للمتقدم ولوالديه . ( أصل وصورة )
3- شهادة الجنسية العراقية للمتقدم ولوالديه . ( أصل وصورة )
4- هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية للزوجة لمن كان متزوج . ( أصل و صورة).
5- بطاقة السكن حديثة . ( أصل وصورة )
6- صور حديثة للمتقدم عدد ( 12 ) .
7- تأييد المجلس البلدي .
8- تأييد استمرارية بالخدمة لمن كان منتسبا في أحد دوائر وزارة الداخلية مع نسخة مصوره من الهوية الدائمية .
9- تأييد استشهاد من مؤسسة الشهداء او من مديرية الرعاية الاجتماعية . (( مديرية أدارة التطوع ))
فئات: ضابط
المحافظة: كل المحافظات
الدائرة: كلية الشرطة
https://www.moi-jobs-iq.org/node/303630