Home / الأقتصـاد / ارقام دار الافتاء ,يجوز اخراج زكاة المال مستشفى 75375 وهل يجوز اخراج زكاة المال لجمعية الاورمان ودعم تكافل وكرامة ولدار ايتام

ارقام دار الافتاء ,يجوز اخراج زكاة المال مستشفى 75375 وهل يجوز اخراج زكاة المال لجمعية الاورمان ودعم تكافل وكرامة ولدار ايتام

أرقام دار الإفتاء المصرية هي كما يلي:

  • رقم الهاتف الأرضي: 02 25970400
  • رقم الهاتف المحمول: 107
  • رقم الفاكس: 02 25926143

يمكن التواصل مع دار الإفتاء المصرية عبر هذه الأرقام للحصول على الفتوى الهاتفية المباشرة، أو لتقديم سؤال للفتوى المكتوبة.

كما يمكن التواصل مع دار الإفتاء المصرية عبر الموقع الإلكتروني، أو عبر تطبيق الهاتف الذكي.

العنوان:

  • المقر الرئيسي: شارع صلاح سالم، منشأة ناصر، القاهرة
  • فروع دار الإفتاء المصرية:
    • فرع أسيوط: شارع رياض الشناوي، أسيوط
    • فرع أسيوط الجديدة: شارع التحرير، أسيوط الجديدة

ساعات العمل:

  • من الأحد إلى الخميس: من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 5 مساءً
  • الجمعة والسبت: من الساعة 2 ظهرًا إلى الساعة 6 مساءً

أقرأ ايضــا..

مع دخول شهر رمضان وهو المحبب لدي البعض فى اخراج زكاة اموالهم التى مر عليها الحول وتكثر الاسئلة كل عام ؛ هل يجوز اخراج زكاة المال لجمعية الاورمان ودعم تكافل وكرامة ولدار ايتام وهل يجوز دفع زكاة المال لمستشفى أو هل يجوز دفع زكاة المال لعلاج مرض فقير وهل يجوز اخراج زكاة المال لمستشفى 75375 ؛ تعرف على أجابة كل هذة الاسئلة فى هذا المقال زمنها التالى:-
هل يجوز اخراج زكاة المال لحوم؟
اخراج زكاة المال على دفعات؟
هل يجوز شراء ملابس بزكاة المال؟
اخراج الزكاة عينية؟
هل يجوز اخراج زكاة الفطر لمستشفى 57357؟

دار الافتاء فى استبيان الاستشارات الخاصة بدار الافتى ؟!

 

هل يجوز اخراج زكاة المال لدار ايتام؟
هل يجوز دفع الزكاة للجمعيات الخيرية؟
هل يجوز اخراج زكاة المال في بناء مسجد؟
مصارف الزكاة المستشفيات؟
هل يجوز اخراج زكاة الفطر للمستشفيات؟
هل يجوز دفع زكاة المال لبناء مسجد؟
كيفية توزيع زكاة المال؟
هل يجوز دفع زكاة المال للجمعيات الخيرية؟
هل زكاة المال تجوز للاقارب؟

حكم إخراج زكاة المال لمستشىفى السرطان للأطفال
السؤال : هل يجوز إخراج زكاة المال لمستشفي السرطان للأطفال ؟

الجواب :
الحمد لله
أولا :
مصارف الزكاة : هي مصارف محددة بينها الله تعالى في القرآن الكريم ، فمن أخرج الزكاة لغير هذه المصارف ، فإنها لا تجزئه ، ويجب عليه أن يعيد إخراج الزكاة مرة أخرى ، ويضعها في موضعها المحدد شرعا .
ولمعرفة هذه المصارف ينظر السؤال رقم (46209) .

وليس بناء المستشفيات ، ولا تجهيزها ، وشراء المعدات لها : من مصارف الزكاة .
وينظر (212183) ، (224651) .

ويصعب جدا على من يدفع الزكاة لمستشفى أن يتأكد من أنها صرفت من مصرفها الشرعي .
فقد تنفق على تجهيزات المستشفى وتوسيعها ، أو شراء الأجهزة لها ، أو رواتب ومكافآت للعاملين بها ، أو شراء أدوية تعطى لكل المرضى ، الفقير منهم والغني ، والمسلم وغير المسلم..

ومعلوم أن مجرد المرض ليس سببا يستحق به الإنسان أن يأخذ من الزكاة ، بل لابد أن يكون فقيرا أو مسكينا ، (أي : محتاجا للمال ليس عنده ما يكفيه) ، أو يكون مدينا للمستشفى بنفقات العلاج ، فيعطى من الزكاة ليسدد ما عليه من دين .
ولا بد مع ذلك أن يكون مسلما .

وبالتالي ..
فإعطاء الزكاة لمستشفى لا يخلو من إشكال ، ولا يتيقن الدافع أنه قد أخرج زكاته في مصرفها الشرعي .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء هذا السؤال :
مرفق لفضيلتكم صورة من خطاب مستشفى الملك فيصل التخصصي حول طلبهم المساعدة للصندوق الخيري الموجود بالمستشفى، الخاص بمساعدة المحتاجين والفقراء الغير قادرين على تحمل نفقات العلاج والإقامة داخل مدينة الرياض ، بالنسبة للأشخاص المرضى ومرافقيهم الذين يأتون من كل أنحاء المملكة . فهل ترون فضيلتكم جواز الصرف لهذا الصندوق من الزكاة؟ نرجو الإفادة جزاكم الله خيرا، وجعل أعمالنا جميعا خالصة لوجهه الكريم.

فأجابوا :
“لا نرى جواز دفع الزكاة لمثل هذا الصندوق؛ لعدم دخول المستفيدين منه في مصارف الزكاة المنصوص عليها شرعا، على وجه يوثق به ويطمئن إليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز … الشيخ عبد الله بن قعود … الشيخ عبد الله بن غديان” انتهى .
فتاوى اللجنة الدائمة (9/437، 438) .

هذا ، مع أن السؤال إنما هو عن صندوق سيكون خاصا بالفقراء والمحتاجين ، ولكن لما كان فقرهم وحاجتهم لا يمكن الثقة به في الغالب ، لأنهم أشخاص مجهولون بالنسبة لدافع الزكاة ، وبالنسبة للقائمين على الصندوق ، فلا يمكن الثقة والاطمئنان أن الزكاة قد صرفت في مصرفها الشرعي ، فأولى بالمنع ما يكون من تبرع للمستشفى .. هكذا على سبيل العموم .

ثانيا :
إذا كان دافع الزكاة لا تطيب نفسه إلا بدفع شيء من زكاة ماله في هذا المجال ، فالحل الشرعي في هذا : أن يذهب إلى المستشفى ، ويتفقد المرضى بنفسه ، وينظر المحتاج منهم ، ويتحرى عن حاله ؛ ثم يعطيه الزكاة في يده ، أو يعطيها لأهله إن كانوا هم الذي ينفقون عليه .

والله أعلم .

السؤال: ذكر الله عز و جل لنا مصارف الزكاة الثمانية في كتابه الكريم , فهل تعتبر الأنشطة التالية من مصارف الزكاة ؟ ( توزيع الشنط الغذائية , توزيع البطاطين في الشتاء , توصيل المياه لمنازل الفقراء , بناء أسقف خشبية لهم , تجهيز عرائس يتيمات أو فقراء , توصيل المساعدات الطبية للمرضى ) على أن تعطى أموال الزكاة لجمعية موثوق بها , و تتولى الجمعية القيام بهذه الأنشطة ؟ مع العلم أن الجمعية تقوم باستكشاف الحالات قبل تقديم المساعدات لها أفيدونا جزاكم الله خيرا بشأن كون ما تقدم ذكره من مصارف الزكاة من عدمه ؟ و هل بإخراجي للزكاة بهذه الكيفية أكون أخرجتها في صورة مال كما هو مطلوب مني ؟ أم أن أخراج زكاة المال في صورة مال غير واجب أصلا ؟ وفقكم الله إلى ما فيه خير المسلمين و جزاكم الله خيرا

الجواب :

الحمد لله :

أولاً :

الواجب في زكاة المال أن تكون من النقود ، ولا يجوز إخراجها مواد عينية ، ولا سلعاً غذائية.

ومن واجب صاحب الزكاة تسليم مبلغ الزكاة للمستحقين ، وليس من حقه التصرف بهذا المبلغ ولا الاجتهاد في البحث عن الأنفع لهم حسب نظره ، بل يعطي المال المستحق للفقير ، وهو أدرى بحاجته ومصلحته من غيره .

ومن المعلوم أن الإنسان يستطيع الحصول على ما يريد عن طريق المال ، بخلاف المواد العينية التي قد يحتاجها وقد لا يحتاجها ، ويضطر لبيعها بثمن بخس للاستفادة من ثمنها .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

“هل يجوز تحويل مبلغ الزكاة إلى مواد عينية غذائية وغيرها فتوزع على الفقراء؟” .

فأجاب :

” لا يجوز، الزكاة لا بد أن تدفع دراهم… “. انتهى من ” اللقاء الشهري” (41 / 12) .

وقال أيضا :

” زكاة الدراهم لابد أن تكون دراهم ، ولا تخرج من أعيان أخرى إلا إذا وكلك الفقير فقال : إن جاءك لي دراهم فاشتر لي بها كذا وكذا ، فلا بأس … “. انتهى .

“مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين” (18/303).

ثانياً :

إذا كان هناك فقير معين ، يحتاج إما إلى دواء أو غذاء ، أو نحو ذلك من احتياجاته ، ويعلم أنه سيترتب على صرف الزكاة له نقوداً مفسدة واضحة ، أو كانت المصلحة تقتضي عدم إعطاء ذلك الفقير النقود ، ففي هذه الحال أجاز بعض العلماء صرفها له مواد عينية بدلاً من النقود .

ومن صور ذلك : أن يكون الفقير مجنونا ، أو ضعيف العقل لا يحسن التصرف المال ، أو سفيها مبذراً للمال ، أو مفسدا ينفق المال على ما لا فائدة فيه ، ثم يبقى ـ هو أو من يعوله ـ محتاجا .

قال شيخ الإسلام : ” إخْرَاجُ الْقِيمَةِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَلا مَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ مَمْنُوعٌ مِنْهُ …؛ وَلأَنَّهُ مَتَى جُوِّزَ إخْرَاجُ الْقِيمَةِ مُطْلَقًا فَقَدْ يَعْدِلُ الْمَالِكُ إلَى أَنْوَاعٍ رَدِيئَةٍ ، وَقَدْ يَقَعُ فِي التَّقْوِيمِ ضَرَرٌ؛ وَلأَنَّ الزَّكَاةَ مَبْنَاهَا عَلَى الْمُوَاسَاةِ ، وَهَذَا مُعْتَبَرٌ فِي قَدْرِ الْمَالِ وَجِنْسِهِ ، وَأَمَّا إخْرَاجُ الْقِيمَةِ لِلْحَاجَةِ أَوْ الْمَصْلَحَةِ أَوْ الْعَدْلِ فَلا بَأْسَ بِهِ “. انتهى ” مجموع الفتاوى” ( 25/82 ) .

وقال الشيخ ابن باز في الفتاوى (14 / 253) : ” ويجوز أن يخرج عن النقود عروضاً من الأقمشة والأطعمة وغيرها ، إذا رأى المصلحة لأهل الزكاة في ذلك مع اعتبار القيمة ، مثل أن يكون الفقير مجنوناً ، أو ضعيف العقل ، أو سفيهاً ، أو قاصراً ، فيخشى أن يتلاعب بالنقود ، وتكون المصلحة له في إعطائه طعاماً ، أو لباساً ينتفع به من زكاة النقود بقدر القيمة الواجبة ، وهذا كله في أصح أقوال أهل العلم”. انتهى .

والأفضل من ذلك أن يأخذ توكيلا من الفقراء بشراء الأشياء التي يحتاجون إليها .

قال الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله : ” إذا كان أهل هذا البيت فقراء ، ولو أعطيناهم الدراهم لأفسدوها بشراء الكماليات والأشياء التي لا تفيد ، فإذا اشترينا لهم الحاجات الضرورية ودفعناها لهم ، فهل هذا جائز ؟

فمعروف عند أهل العلم أن هذا لا يجوز ، أي لا يجوز للإنسان أن يشتري بزكاته أشياء عينية يدفعها بدلاً عن الدراهم ، قالوا : لأن الدراهم أنفع للفقير ، فإن الدراهم يتصرف فيها كيف يشاء ، بخلاف الأموال العينية فإنه قد لا يكون له فيها حاجة ، وحينئذ يبيعها بنقص .

ولكن هناك طريقة : إذا خفت لو أعطيت الزكاة لأهل هذا البيت صرفوها في غير الحاجات الضرورية ، فقل لرب البيت ، سواء كان الأب أو الأم أو الأخ أو العم ، قل له : عندي زكاة ، فما هي الأشياء التي تحتاجونها لأشتريها لكم وأرسلها لكم ؟

فإذا سلك هذه الطريقة ، كان هذا جائزاً ، وكانت الزكاة واقعة موقعها ” . انتهى ” مجموع فتاوى ابن عثيمين” (18/ السؤال 643) .

والخلاصة : أن إخراج السلع والمواد العينية بدلا من زكاة المال لا تجوز ولا تجزئ ، إلا إذا وجدت الحاجة والمصلحة الداعية لذلك .

ولا بد في الزكاة من أن يتملكها الفقير وأما دفع الزكاة إلى الجهات المذكورة فلا يجوز لما فيه من عدم تمليك الفقير الزكاة، فضلا عن كون هذه الجهات لا تتحرى نفع الفقراء فقط -كما ذكر في السؤال- فإن كان القائمون على هذه الجهات من المعروفين بالدين والورع بحيث يفرقون بين مال الزكاة وغيرها، ويؤتمنون على صرف الزكاة في مصارفها لورعهم وعلمهم وكانوا يصرفون الزكاة إلى مستحقيها على هيئة دواء، فقد أجاز بعض أهل العلم دفع الزكاة إليهم والحال هذه. فمذهب أبي حنيفة جواز دفع القيمة في الزكاة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية فيما إذا كانت القيمة أنفع للفقير.

وأما عن كيفية حساب الزكاة، فإن من بلغ ماله نصابا وهو ما يساوي 85 جراما من الذهب الخالص تقريبا أو ما يساوي 595 من الفضة الخالصة تقريبا، وحال الحول على هذا المال وهو في يده دون أن ينقص عن النصاب في أثناء الحول فإنه يزكيه على رأس الحول الهجري بإخراج ربع العشر منه في مصارف الزكاة التي عينها الله عز وجل، فإن استفاد مالا في أثناء الحول زائدا على النصاب، فإن كان هذا المال نماء الأصل كربح التجارة فإنه يزكيه مع ماله على رأس الحول لأنه تابع له، وإن لم يكن نماء الأصل بأن كسبه بطريق أخرى فإنه يجعل له حولا مستقلا في قول الجمهور.

كيف تحسب زكاة المال المدخر

يتوجّب أن يبلغ المال المُدّخر عدداً حدّدته الشريعة الإسلاميّة حتّى تُستحقّ عليه الزكاة، كما يجب أن يمرّ على المال حول كامل، وتبلغ نسبة زكاة الأموال النقديّة ربع العشر، أي ما يعادل 2.5%، أو ما يعادل 25 في الألف، أو ما يعادل 250 في العشرة آلاف، وهكذا.

وهناك أكثر من طريقة لحساب زكاة المال، فالطريقة الأولى: يتمّ تقسيم مجموع المبلغ المراد إخراج زكاته على 40، فمثلاً لنفترض أن المبلغ المراد إخراج الزكاة منه هو 100000 دينار، تحسب الزكاة كالآتي: 100000/40 = 2500 دينار، أمّا الطريقة الثانية: فيتمّ تقسيم مجموع المبلغ المراد إخراج زكاته على مائة، والناتج يُضرب في 2.50، فمثلاً لنفترض أنّ المبلغ المراد إخراج الزكاة منه هو 100000 دينار، فتحسب الزكاة كما يلي: 100000/100= 1000* 2.50 = 2500 دينار.

شروط الزكاة

إنّ للزكاة مجموعةً من الشّروط، هي: (2)

  • الإسلام: وعكس ذلك الكفر، حيث أنّ الزّكاة لا تؤخذ من كافر، ولا تقبل منه، سواءً أكان كافراً كفراً أصليّاً أم مرتدّاً عن الإسلام، لأنّ الزّكاة جزء لا يتجزأ من الإسلام، وفرع من فروعه، قال الله تعالى:” وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ “، التوبة/54.
  • الحريّة: وعكسها الرّق، فإنّ لزّكاة ليست واجبةً على الرّقيق أو العبيد المماليك، وذلك لأنّهم لا يملكون شيئاً، ولأنّ أموالهم التي بيدهم هي في الاصل لأسيادهم، وذلك لحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله – صلّى الله عليه وسلّم – يقول:” مَن ابتاعَ نخلًا بعدَ أن تُؤْبَرَ فثَمرتُها للبائعِ إلا أن يَشْتَرِطَ المُبْتاعُ، ومَن ابتاعَ عبدًا وله مالٌ فمالُه للذي باعَه إلا أن يَشْتَرِطَ المُبْتاعُ “، رواه البخاري.
  • النّصاب: وذلك لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النّبي – صلّى الله عليه وسلّم – قال:” ليسَ فيما دونَ خَمسِ أواقٍ صدَقةٌ، ولا فِيما دونَ خَمسِ ذَودٍ صَدَقةٌ، وليسَ فيما دونَ خَمسةِ أوسُقٍ صدَقةٌ “، رواه الألباني، ففي حال امتلك المسلم النّصاب عدّ من الأغنياء.
  • استقرار الملك: وهو ما يعرف أيضاً بتمام الملك، أو الملك التّام، ومعناه أن لا يتعلقّ به حقّ غيره، بحيث يكون له حريّة التّصرف فيه.
  • مضي الحول في غير المعشر: وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله – صلّى الله عليه وسلّم – يقول:” لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول “، رواه البيهقي.

طريقة حساب الزكاة في الذهب

يبلغ نصاب الزكاة في الذهب ما يعادل 20 مثقالاً، أي ما يعادل 85 غراماً، فإذا كانت المرأة تملك ذهباً بهذا القدر، يتوجّب عليها الزكاة بنسبة ربع العشر، وطريقة حساب زكاة الذهب تتمّ كالآتي: يُحسب مقدار الذهب، ثمّ يُضرب بسعر الغرام، والنتيجة يُخرج منها ربع العشر، مثلاً إذا كانت النتيجة ألف دينار، يُخرج منها 25 ديناراً، ولا تجب زكاة على الذهب المغشوش، أي الإكسسوارات، ولا تجب الزكاة على الذهب المستخدم أو الملبوس.

فضل الزكاة

لفريضة الزكاة فضل عظيم؛ لما تحتويه على العديد من الفوائد والفضائل، التي تعود على الفرد والمجتمع بالخير والنفع، ومن فضائلها، ما يأتي:

  • تزكّي النفوس وتطهّرها من الشحّ والبخل، كما تكفّر الذنوب والخطايا، قال تعالى : ( خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا) [سورة التوبة، 103].
  • تطهّر المال وتباركه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم :(مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ) [رواه مسلم].
  • تكون سبباً في طاعة الله ونيل رحمته، وتقديم حبّ الله على حبّ المال.
  • تساعد الفقراء والمساكين، وتسدّ حاجاتهم.
  • تعوّد النفس على الإنفاق في سبيل الله.

شروط وجوب الزكاة

هناك شروط معيّنة بموجبها يتم قبول الزكاة، ومن هذه الشروط ما يأتي:

  • الإِسلام: فلا تقبل الزكاة من كافر أومشرك؛ لأنّ المشركين لا يتقبّل الله منهم الطاعات.
  • امتلاك الحُريّة: فلا تقبل الزكاة من العبد المملوك؛ لأنّ ماله ملك سيّده.
  • مِلْك النصاب: والنصاب هو مبلغ محدّد من المال، إذا وصل إليه وجبت فيه الزكاة.
  • مرور سنة هجريّة كاملة على المال.

والله أعلم .