عاجل.. رئيس الوزراء يُصدر قرارًا بخصوص ضوابط تحصيل رسوم الإقامة بالدولار أو ما يعادله… ومنح الأجانب المقيمين إقامة غير شرعية مهلة لتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم قانون الاقامه الجديد في مصر ، كثير من الاخوة بالخارج يريدون التعرف على تفاصيل الاقامة السياحية في مصر ن بالاضافة إلى أن البعض يريد التعرف على رسوم الاقامة في مصر 2024 إصدار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا ينص على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للإقامة للسياحة والغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة – غرامات التخلف – تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة..
أقرأ ايضــا..
فقد صرحت مصادر بالجهات المسؤولة عن اصدار قرارات الاقامة في مصر عن سهولة استخراج الاقامة المصرية ، ويعد قانون الاقامه الجديد في مصر 2024 يشترط على طالب الاقامة شراء عقار سكني مقابل الحصول على تأشيرة الإقامة .
قانون الاقامه الجديد في مصر 2024 – الاقامة الخماسية في مصر -الاقامة الثلاثية في مصر
استمرارا للخدمات التي نقدمها للقراء عبر موقعكم القناة نيوز الاخباري، وحرصا على تقديم كل ما هو جديد فى إطار الخدمات الجديد.. نقدم فى هذا التقرير 13 معلومة جديدة عن قرار الحكومة بمنح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقار ..وهى كالتالي:-
إقامة الأجانب بمصر لها انواع كثيره وهى:
1- الإقامة الخاصة:
الرسوم المطلوبة :
-ورسومها 353.15 جنيه.
*إجراءات تأدية الخدمة :
-مدتها عشر سنوات قابلة للتجديد .
-يرخص بها للأجانب المولودين في مصر قبل 26/5/1952 .
-أو المقيمين بها لمدة عشرين سنة سابقة على 26/5/1952 ولم تنقطع إقامتهم في مصر كما يرخص بها لزوجاتهم وأولادهم القصر
2-الإقامة العادية:
*الرسوم المطلوبة :
-وتمنح الإقامة برسم قدره 203.15 جنيه.
*إجراءات تأدية الخدمة :
-مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد و يرخص بها للأجانب المقيمين في مصر بصفة مستمرة لمدة 15 سنة سابقة على 26/5/1952 ، وأولادهم القصر.
-ويمكنهم الحصول على إذن تغيب خارج البلاد من المصلحة مجاناً في حالة رغبتهم في التغيب بالخارج أكثر من ستة أشهر قبل المغادرة أو من بعثاتنا القنصلية بالخارج بعد المغادرة وقبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ السفر، على ألا تزيد مدة التغيب عن سنتين إلا في حالتي الدراسة أو أداء الخدمة العسكرية الإجبارية.
3-الإقامة الخماسية:
*الرسوم المطلوبة :
-تمنح هذه الإقامة برسم قدره 203.10 جنيها
*المبررات التي يرخص بها للإقامة المؤقتة لمدة خمس سنوات ( الإقامة الخماسية ) :
يرخص بهذه الإقامة لمدة خمس سنوات يجوز تجديدها للأجانب من الفئات التالية :
-المستثمرون الأجانب و زوجاتهم و أولادهم.
-المصريون الذين فقدوا جنسيتهم المصرية نتيجة الإذن لهم بالتجنس بجنسية أجنبية – مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية،وكذا أولادهم القصر الذين شملهم الأذن.
-الأبناء وهم:
•أبناء الأم المصرية .
•الأبناء الذين منح أبنائهم الجنسية المصرية .
•الأبناء الذين بلغوا سن الرشد بكفالة أمهاتهم المرخص لهن في الإقامة الخاصة أو العادية أو الخماسية بصفتهم الشخصية في حالة وفاة الأب .
-الذين تجاوزت أعمارهم ستين عاما و استقرت إقامتهم بالبلاد لمدة عشر سنوات ولديهم وسائل تعيش بالبلاد.
-الأجانب الذين تقضي الاتفاقيات الدولية بالترخيص لهم بالإقامة الخماسية.
-زوجات و أرامل المصريين.
-زوجات الأجانب المرخص لهم في الإقامة العادية.
-زوجات و ابناء الاجانب المرخص لهم في الإقامة الخماسية في الحالات السابقة.
4-الإقامة الثلاثية:
*الرسوم المطلوبة :
-تمنح هذه الإقامة برسم قدره 143.10 جنيه.
*مبررات منح الإقامة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات :
*يرخص فى الأقامة لمدة ثلاث سنوات يجوز تجديدها للأجانب من الفئات الأتية :
-الأجانب أزواج المصريات .
-الأبناء وهم :
•الأبناء القصر المرخص لهم في الإقامة الخاصة أو العادية أسوة بوالدهم في حالة وفاته .
•الأبناء البالغون سن الرشد المرخص لآبائهم في الإقامة الخاصة أو العادية أو الثلاثية بشرط وجود مورد تعيش لهم
•الأبناء الفلسطينيون البالغون سن الرشد من الذكور العاملين بإدارة الحاكم أو المحالين منهم للمعاش الذين أنهوا دراستهم بالبلاد و لا يعملون بالبلاد .
-العاملون بالحكومة والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال .
-الفلسطينيون العاملون بإدارة الحاكم والمحالون منهم للمعاش .
-الفلسطينيون حاملي وثائق السفر الصادرة من السلطات المصرية الذين استقرت أوضاعهم وأقاموا مدة عشر سنوات سابقة ولديهم وسائل تعيش بالبلاد .
-الأجانب الذين يتقاضون معاشا شهريا من الهيئة القومية للتأمين والمعاشات .
-نزلاء الملاجئ من العجزة ، وكبار السن .
-اللاجئون المسجلون بمكاتب شؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة .
-اللاجئون السياسيون .
-أرملة الأجنبي المرخص له في الإقامة الخاصة والعادية .
-زوجات وأبناء الأجانب المعفون من قيود أو تراخيص الإقامة .
-الأجانب الذين سقط حقهم في الإقامة الخاصة أو العادية لأي سبب .
-الأجانب العاملون بالمعهد السويسري للأبحاث المعمارية والأثرية القديمة في جمهورية مصر العربية .
-الأجانب الذين تقضى الاتفاقيات الدولية بالترخيص لهم في الإقامة الثلاثية .
-الذين يوافق وزير الداخلية على منحهم الإقامة الثلاثية .
-زوجات وأبناء الأجانب المرخص لهم في الإقامة الثلاثية في الحالات السابقة
5-الاقامة المؤقتة لغير السياحة:
*الرسوم المطلوبة :
-لمدة أقل من سنة 53.10 جنيه .
-لمدة سنة كاملة لمدة 83.10 جنيه .
*المبررات التي يمكن بها الترخيص بالإقامة لمدة عام لغير السياحة :
-العاملون في الحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام أو وحدات الحكم المحلي أو شركات قطاع الأعمال – كما يرخص لزوجاتهم وأولادهم.
-العاملون بالقطاع الخاص والاستثماري بموجب ترخيص عمل من وزارة القوى العاملة والتشغيل و زوجاتهم و اولادهم أسوة بهم.
-الدارسون بالجامعات و المعاهد والمدارس بناء على شهادات القيد الدراسىيه.
-الاباء و الامهات للطلبة الدارسين بالبلاد- الحاصلين على هذه الإقامة بغرض الدراسة.
-الاجانب القادمون للبلاد للقيام باعمال تطوعية على نفقتهم الخاصة.
-أزواج المصريات- يرخص لهم بالإقامة لمدة سنة بكفالة الزوجة المصرية .
-الابناء الذين تجاوزوا سن الرشد المرخص لهم في الإقامة بموجب تراخيص عمل من وزارة القوى العاملة والتشغيل.
-الاباء و الامهات للمستثمر المرخص له في الإقامة الخماسية بكفالة الابن المستثمر،و بناء على خطاب توصية من هيئة الاستثمار.
-مطلقة المصري الحاضنة لأبناء مصريين.
-الزوج والأبناء القصر للاجنبيه المرخص لها بالاقامة المؤقتة بصفتها الشخصية.
-الذين يمتلكون عقارات بموجب عقود ملكية مسجلة في الشهر العقاري و زوجاتهم و اولادهم – بشرط ألا تقل قيمة العقار عن 50,000 (خمسون الف دولار امريكي)- يتم تحويلها عن طريق احد البنوك المصرية.
-أقارب المصريين حتي الدرجة الثانية.
-الذين تجاوزت أعمارهم 50 سنة ،وأقاموا بالبلاد خمسة سنوات متصلة، و لديهم وسائل تعيش أو بكفالة أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة.
6-الاقامة المؤقتة للسياحه:
*الرسوم المطلوبة :
-مدة أقل من ستة شهور 3,10 جنيه
-مدة أكثر من 6 شهور وأقل من سنة 53,10 جنيه
-مدة سنة كاملة 83,10 جنيه
*إجراءات تأدية الخدمة:
-لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد و يرخص بها للسياحة أو للزيارة أو للعلاج وعند انتهاء الاقامة في مصر يمكن السفر خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء الإقامة مباشرة عبر منافذ البلاد، وفى حالة الرغبة في تجديد الاقامة لفترة أخرى التقدم للمصلحة أو أحد فروعها الجغرافية.