Home / الأقتصـاد / أوامر الملك سلمان موعد تطبيق لائحة الوظائف الجديدة متى تنزل موعد صرف العلاوة السنوية 2024 مرتبات ضباط السعودية 1446 , الزيادات الجديدة سلم رواتب العسكريين ورقم قرار صرف بدل غلاء المعيشة مكافأة نهاية الخدمة منحة جديدة

أوامر الملك سلمان موعد تطبيق لائحة الوظائف الجديدة متى تنزل موعد صرف العلاوة السنوية 2024 مرتبات ضباط السعودية 1446 , الزيادات الجديدة سلم رواتب العسكريين ورقم قرار صرف بدل غلاء المعيشة مكافأة نهاية الخدمة منحة جديدة

تنويه “منحة الملك سلمان”:” منذ قليل صدرت موافقة الملك سلمان بمنح الدكتور علي بن إبرهيم الغبان, والدكتور سعد بن عبدالعزيز الراشد وسام الملك خالد من الدرجة الثالثة، لتأسيس التراث الوطني  وكانت قرّرت وزارة التربية والتعليم صرف  العلاوة السنوية, ومنح المعلم ١٠٠ ريال مقابل كل حصة إضافية تسند إليه بشكل زائد على نصابه، شريطة ألا تزيد فترة التكليف على شهر واحد، كما تبدأ مكافأة نهاية الخدمة ٨٠٠ ريال وحتى ٣٥٠٠ ريال عن السنة الواحدة”كشف المستشار القانوني تفاصيل حكم إداري صدر من محكمة الاستئناف يفيد بإلزام مؤسسة التقاعد بصرف معاش تقاعدي لقاضٍ أمضى أكثر من 20 عاماً في خدمة عمله وتقدم باستقالة وانتهت خدمته لأمر ملكي إلا إذا كان إنهاء الخدمة لأسباب تأديبية…

  • منحة بمناسبة اليوم الوطني.
  • بمناسبة اليوم الوطني أوامر الملك سلمان.
  • أوامر جديدة للملك سلمان بمناسبة اليوم.

خطوات الحصول وتفاصيل برنامج سلم الرواتب للعسكريين الجديد 1446
رقم قرار بدل غلاء المعيشة لعام 1446 ، سلم الرواتب الجديد للعسكريين ، الكل بانتظار موعد صرف العلاوة السنوية للعام 1446 ومصروفات الزيادة السنوية للعسكري 

وعن مكافأة نهاية الخدمة للعسكريين السعوديين 1446  الجدول ج قرارات ملكية رواتب العسكريين الصحيين بعد قرارات الالغاء البدلات ، سلم رواتب العسكر الجديد جاء ذلك في تعميم وجهه للمشرف العام على التحول الرقمي وأمن المعلومات ، تضمن الإشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (101) بالموافقة على سلم رواتب الوظائف التعليمية، وقرار وزير التعليم رقم (۷۰۸۹۸) بإنشاء البرنامج التنفيذي لتطبيق لائحة الوظائف الجديدة وصرف العلاوة السنوية ومكافأة نهاية الخدمة 2024.

سلم الرواتب الجديد للعسكريين المقترح 1446

جديد أوامر الملك سلمان سلم الرواتب الجديد ، وتولي الحكومة السعودية العسكريين إهتماماً كبيراً، سلم رواتب العسكريين الجديد المقترح مع البدلات التي يبحث عنها المهتمين والراغبين في الدخول لمجال الأمن العام وأجهزة وزارة الدفاع السعودية.

الرتبة المربوط الاول لكل رتبة سن التقاعد
جندي أساسي 6000 44
جندي أول 6400 46
عريف 6800 48
وكيل 7200 50
رقيب 7600 52
رقيب أول 8000 54
رئيس 8400 56

هذا السلم المقترح الذي تم إنتشاره على هشتاق العسكريين الذي تصدر موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وأصبح حديث الجميع، فيما لم يتم التأكد من صحة هذا المقترح المنشور من قبل المواقع الرسمية.

سلم الرواتب للعسكريين 1446

السلم الجديد في رواتب العسكريين، وتعلن الحكومة السعودية عن أي تعديلات على الرواتب ونبين سلم الرواتب للعسكريين 1446 .

الرتبة الراتب العلاوة السنوية
ملازم 6609 ريال سعودي زيادة 330  ريال سعودي
ملازم أول 7609 ريال سعودي زيادة 380  ريال سعودي
نقيب 9215 ريال سعودي زيادة 230  ريال سعودي
رائد 11750 ريال سعودي زيادة 230  ريال سعودي
مقدم 12735 ريال سعودي زيادة 405  ريال سعودي
عقيد 14465 ريال سعودي زيادة 510  ريال سعودي
عميد 16350 ريال سعودي زيادة 565  ريال سعودي
لواء 18600 ريال سعودي زيادة 635  ريال سعودي

سلم رواتب الجنود العسكريين حسب التدرج الوظيفي

السلم الجديد للعسكريين لم يعلن بعد، ولكن مازال السلم القديم للعسكريين 1446 معمولاً به، الذي يتم وفقاً للتدرج الوظيفي الخاص بالعساكر الجدد في المملكة، وهذا السلم الخاص بالعسكريين هو كالآتي:

الرتبة الراتب العلاوة السنوية
جندي 2800  ريال سعودي زيادة 110 ريال سعودي
جندي أول 2950  ريال سعودي زيادة 125 ريال سعودي
عريف 3270  ريال سعودي زيادة 150 ريال سعودي
وكيل رقيب 3870  ريال سعودي زيادة 180 ريال سعودي
رقيب 4570  ريال سعودي زيادة 215 ريال سعودي
رقيب أول 5370  ريال سعودي زيادة 260 ريال سعودي
رئيس رقباء 6270  ريال سعودي زيادة 310 ريال سعودي

موعد تطبيق لائحة الوظائف الجديدة

بناء على قرار وزير الخدمة المدنية تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التعليم، وهيئة تقويم التعليم والتدريب ووزارة المالية، يوم الأربعاء القادم 1 يوليو 2024م الذي يوافق 10/ 11/ 1446 هـ ، تطبيق لائحة الوظائف التعليمية الجديدة؛ وتتميز اللائحة الجديدة بأن الترقية لا تتطلب وجود وظيفة شاغرة وإنما تتم بالرقم الوظيفي نفسه.

أكد وزير المالية محمد الجدعان أن الحد الأدنى لرواتب الموظفين لا يوجد فيه تغيير حاليًا. مشيرًا إلى أن هناك دراسة معمقة تقوم بها وزارة الخدمة المدنية – بتوجيه من المقام الكريم – لجميع منظومة القطاع العام، من ضمنها لوائح سلالم الرواتب، ولوائح البدلات، والمزايا المالية، ولوائح الإجازات، وغيرها وتحدث عن عودة العلاوة السنوية بقوله: “أنا أتفهم قلق الموظف العام عن تأخر العلاوة، وأعتقد أن هناك حزمة كبيرة من الإصلاحات.

أقرأ ايضــا..

رقم قرار بدل غلاء المعيشة لعام 1446

للتعرف على الأخبار الجديدة الواردة بشان العلاوة السنوية ضمن الأوامر الملكية من هنا .

سلم رواتب العسكريين 1446 مع البدلات حيث جاء مقدار بدل الانتقال الشهري للأفراد المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد كما يلي: رئيس رقباء، رقيب أول 700 ريال، رقيب، وكيل رقيب، عريف، جندي أول جندي 500 ريال ويكون مقدار علاوة الضرر والعدوى المنصوص عليها في نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد 750 ريالا شهريا كما أن علاوة الخطر 600 ريال شهريا.

ضافت بعض القطاعات علاوات مكافحة الإرهاب لمنسوبيها في مسيرات راتب الشهر الحالي، الذي ينتظر صرفه بعد أسبوعين. كما أكملت تلك الجهات إضافة فروقات العلاوة عن الشهر الماضي في مسيرات الشهر الحالي نفسها تمهيدًا لصرفها مع الرواتب، وذلك بعد تأخُّر صرفها الشهر الماضي لاستكمال بعض الإجراءات.

وكنا نشرنا مطلع الشهر الجاري بتأكيد عدم إلغاء علاوة مكافحة الإرهاب وكان المصدر المسؤول قد أكد لـ”سبق” حينها أن العلاوة معمول بها، ولم يتم إلغاؤها، ولم يصدر بشأنها أي قرار جديد واعتمدت وزارة الداخلية سلم رواتب الضباط والأفراد العسكريين في الدولة واعتماد المزايا المالية في سلم الرواتب الجديد ,وتثبيت بدل غلاء المعيشة وزيادة بدل النقل . حيث جاء مقدار بدل الانتقال الشهري للأفراد المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد كما يلي: رئيس رقباء، رقيب أول 700 ريال، رقيب، وكيل رقيب، عريف، جندي أول جندي 500 ريال ويكون مقدار علاوة الضرر والعدوى المنصوص عليها في نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد 750 ريالا شهريا كما أن علاوة الخطر 600 ريال شهريا،.

مقدار مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة 154 من نظام خدمة الضباط ما يعادل راتبه الفعلي لستة أشهر من الحالات الواردة في الفقرات (أ،ب،ج) وفيما عدا هذه الحالات فيكون مقدار المكافأة ما يعادل راتبه الفعلي لأربعة أشهر إذا انتهت خدماته لأسباب غير تأديبية. وورد في اللائحة أن مقدار مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة (26) من نظام خدمة الأفراد ما يعادل راتبه الفعلي لستة أشهر بالنسبة للحالات الواردة في الفقرات (ب،هـ،ط) من المادة (56) من نظام خدمة الأفراد وفيما عدا هذه الحالات يكون مقدار هذه المكافأة ما يعادل راتبه الفعلي لأربعة أشهر إذا انتهت خدماته لأسباب غير تأديبية.

 

مقدار مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة 154 من نظام خدمة الضباط ما يعادل راتبه الفعلي لستة أشهر من الحالات الواردة في الفقرات (أ،ب،ج) وفيما عدا هذه الحالات فيكون مقدار المكافأة ما يعادل راتبه الفعلي لأربعة أشهر.

إذا انتهت خدماته لأسباب غير تأديبية. وورد في اللائحة أن مقدار مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة (26) من نظام خدمة الأفراد ما يعادل راتبه الفعلي لستة أشهر بالنسبة للحالات الواردة في الفقرات (ب،هـ،ط) من المادة (56).

من نظام خدمة الأفراد وفيما عدا هذه الحالات يكون مقدار هذه المكافأة ما يعادل راتبه الفعلي لأربعة أشهر إذا انتهت خدماته لأسباب غير تأديبية.

سلم الرواتب للعسكريين الجديد
سلم رواتب العسكريين الصحيين
برنامج سلم الرواتب 1446
سلم رواتب الافراد

فيما يلي نصوصها:

“بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.
وبعد الاطلاع على لائحة حقوق أعضاء مجلس الشورى وواجباتهم، الصادرة بالأمر الملكي رقم ( أ / 15 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ ، والأمر الملكي رقم ( أ / 73 ) بتاريخ 5 / 3 / 1418هـ .
خفض رواتب الوزراء ومكافآت أعضاء مجلس الشورى
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 551 بتاريخ 25 / 12 / 1446هـ بشأن تعديل وإلغاء وإيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية.. تقرر التالي:
أولاً: تخفيض راتب الوزير ومن في مرتبته بنسبة 20%.
ثانيا: تخفيض مكافأة عضو مجلس الشورى بنسبة 15%.
ثالثاً: يعمل بما ورد في البندين الأول والثاني من أمرنا هذا اعتباراً من تاريخ 1 / 1 / 1446هـ .
رابعاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه”.
وجاء الأمر الثاني كما يلي:
“بعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 91 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ.
وبعد الاطلاع على لائحة حقوق أعضاء مجلس الشورى وواجباتهم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 15 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ ، والأمر الملكي رقم ( أ / 73 ) بتاريخ 5 / 3 / 1418 هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر رقم ( 7028 / 2 ) بتاريخ 16 / 4 / 1414 هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 551 بتاريخ 25 / 12 / 1446هـ بشأن تعديل وإلغاء وإيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية.. تقرر الآتي:
أولاً: تخفض الإعانة السنوية التي تصرف لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى لأغراض السكن والتأثيث بنسبة 15%.
ثانياً: يخفض المبلغ المقطوع الذي يصرف لعضو مجلس الشورى بنسبة 15%، والذي يشمل قيمة السيارة التي تؤمن للعضو وما تتطلبه من قيادة وصيانة ومحروقات خلال فترة العضوية المحددة بأربع سنوات.
ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه”.
وجاء الأمر الملكي الثالث كما يلي:
“نشير إلى البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (551) بتاريخ 25 / 12 / 1446 هـ القاضي بعدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري 1446 هـ.
استثناء العسكريين على الحد الجنوبي من قرار عدم منح العلاوة السنوية
وتقديراً لأبنائنا المشاركين في العمليات العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، وكذلك المشاركين في العمليات العسكرية والاستخبارية والأمنية خارج الوطن، وما يقدمونه من تضحيات فداء للدين والوطن.
اعتمدوا استثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، والمشاركين في العمليات العسكرية والاستخبارية والأمنية خارج الوطن من الحكم الوارد في البند (أولاً) من القرار المشار إليه أعلاه، على أن تقوم اللجنة المشكلة بموجب البند (ثاني عشر) من ذلك القرار بوضع الضوابط اللازمة لتحديد العسكريين المشمولين بالاستثناء الوارد في أمرنا هذا، ورفع ما يتم التوصل إليه. فأكملوا ما يلزم بموجبه”.
أما الأمر الملكي الرابع فجاء كما يلي:
“نشير إلى كتابكم رقم 6725 بتاريخ 15 / 1 / 1446 هـ بشأن السيارات التي تؤمن لكبار المسؤولين في الدولة.
ونشير إلى قرار مجلس الوزراء رقم (553) بتاريخ 25 / 12 / 1446 هـ بشأن ما تتحمله الجهة الحكومية من مستحقات مترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة للمسؤولين في الدولة.
إيقاف تأمين السيارات لمسؤولي الدولة لنهاية السنة المالية
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (551) بتاريخ 25 / 12 / 1446 هـ بشأن تعديل وإلغاء وإيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية.. فقد تقرر الآتي:
1) إيقاف تأمين السيارات لكبار مسؤولي الدولة إلى نهاية السنة المالية (1446 / 1446 هـ).
2) يتحمل الوزير ومن في مرتبته – أو ما يعادلها – المستحقات المترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة المخصصة له من الدولة، وذلك اعتباراً من تاريخ 1 / 1 / 1446 هـ. فأكملوا ما يلزم بموجبه”.
جلسة مجلس الوزراء
وقد رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وأفاد معالي الدكتور عصام بن سعد بن سعيد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلـــي:
أولاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الموريتاني في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية للتعاون في المجال العسكري, والتوقيع عليه, ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة , لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً:
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة بخطاب وزير الخدمة المدنية رقم ( 56192 ) وتاريخ 17 / 12 / 1446هـ , في شأن تعديل أو إلغاء أو إيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية.
وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والتنظيمات واللوائح والقرارات ذات الصلة, ومنها الأحكام والواردة في لائحة الحقوق والمزايا المالية المقرة استناداً إلى الأمر الملكي رقم ( أ / 28 ) وتاريخ 20 / 3 / 1432هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم ( م / 6 ) وتاريخ 12 / 4 / 1407 هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( 3654 ) وتاريخ 24 / 12 / 1446هـ.
قرر ما يلي:
أولاً: عدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري ( 1446هـ ) , وأي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد , بصرف النظر عن البند الذي يصرف منه الراتب أو الأجر أو المكافأة , ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً.
ثانياً: تلغي البدلات والمكافآت والمزايا المالية الواردة في الجدول ( أ ) المرافق لهذا القرار, ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً.
ثالثاً: تعدل البدلات والمكافآت والمزايا المالية الموضحة في الجدول (ب) المرافق في هذا القرار وفقاً لما ورد فيه , ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً.
رابعاً: إيقاف العمل بالبدلات والمكافآت والمزايا المالية الموضحة في الجدول ( ج ) المرافق لهذا القرار وفقاً لما ورد فيه , ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً.
خامساً: يكون الحد الأعلى للمكافأة التي تصرف للموظف مقابل ساعات العمل الإضافي ( أعمال خارج وقت الدوام الرسمي ) 25 % من الراتب الأساسي لأيام التكليف و 50 % في العطل الرسمية أو الأعياد.
سادساً: لا يجوز أن يزيد مجموع فترات الانتداب للموظفين على ( 30 يوماً ) في السنة المالية الواحدة.
سابعاً : يوقف صرف بدل الانتقال الشهري للموظف خلال مدة الإجازة.
ثامناً: يسري ما ورد في البنود السابقة على جميع العاملين المشمولين بسلالم أو جداول الرواتب أو الأجور أو المكافآت بما في ذلك من يعملون على بنود وبرامج التشغيل ـ السعوديين ( مدنيين وعسكريين ) وغير السعوديين ـ في كل الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى , سواء القائمة حالياً أو ما ينشأ منها مستقبلاً.
تاسعاً: على جميع الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى ـ كل فيما يخصه ـ تعديل الأحكام ذات الصلة الواردة في اللوائح والتنظيمات والقرارات بما يتفق مع المبادئ والأسس الواردة في هذا القرار, والرفع عما يستلزم اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه , وذلك في مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ صدوره.
عاشراً:
1 ـ يكون المسؤول الأول بالجهاز الحكومي وكذا المسؤول عن الموارد البشرية والمراقب المالي ـ كل فيما يخصه ـ مسؤولين عن تطبيق ما ورد في هذا القرار.
2 ـ يتولى ديوان المراقبة العامة وأجهزة الرقابة الأخرى ـ وفقاً لصلاحياته المقررة ـ مراقبة التقيد بما تضمنه هذا القرار واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.
حادي عشر: تشكيل لجنة في وزارة الخدمة المدنية بمشاركة ممثلين من وزارات : ( الخدمة المدنية , والتعليم , والمالية ) , ومن ترى اللجنة مشاركته , لإعادة دراسة لائحة الوظائف التعليمية بشكل شامل , بما يحقق رفع كفاءة الأداء والإنفاق على أن ترفع ـ خلال تسعين يوماً ما تتوصل إليه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن.
ثاني عشر: تشكل لجنة في أمانة مجلس الخدمة العسكرية بمشاركة ممثلين من وزارة المالية , ووزارة الخدمة المدنية , ومن ترى اللجنة دعوته للاستئناس بمرئياته من الجهات العسكرية أو غيرها , وتكون مهمة اللجنة اقتراح الضوابط الخاصة بصرف علاوة مكافحة الإرهاب , والآليات اللازمة لذلك , وتحديد الفئات المستحقة لها على النحو الذي يحقق الغرض من إقرارها , على أن تشمل الضوابط تقييد صرف العلاوة بما لا يتجاوز المبلغ المعتمد لها في الميزانية العامة للدولة , وأن ترفع اللجنة ـ خلال خمسة عشر يوماً ـ ما تتوصل إليه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن.
ثالث عشر: يعاد النظر فيما ورد في البنود السابقة ـ بعد صدور هذا القرار ـ وفق ما يستجد لا حقاً , ولا تمنح بعد ذلك أي علاوة سنوية أو بدل أو مكافأة مالية أو مزية مالية مما أشير إليه في هذا القرار , إلا بعد تنفيذ ما ورد في هذا البند.
رابع عشر: يكون احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية وما في حكمها بجميع العاملين في الدولة وصرفها، فيما يتوافق مع السنة المالية للدولة المحددة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م / 6 ) وتاريخ 12 / 4 / 1407 هـ.
خامس عشر : يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 30 / 12 / 1446هـ.
وفيما يلي الجداول:
الجدول ( أ )
البدلات والمكافآت والمزايا المالية
1 – بدل طبيعة العمل المقرر لوظائف:
( ناسخ آلة ، مسجل معلومات ، أمين صندوق ، مأمور صرف ، رئيس أمانة صندوق ، مأمور عهد ، فني اتصالات ).
2 – بدل عدوى وضرر.
3 – بدل خطر.
4 – مكافأة التفوق التي تصرف للموظف المتفوق في الدورات التدريبية بالداخل.
5 – بدل مظهر المنصوص عليه في لائحة الوظائف الدبلوماسية.
6 – بدل الأجازة السنوية المقرر في بعض المؤسسات والهيئات العامة.
7 – بدل الترحيل للمتدرب المقرر في لائحة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
8 – بدل تكليف للموظف المكلف بمهمة رسمية خارج مقر عمله ، بالإضافة إلى تأمين وسيلة السفر له ولعائلته المرافقين له ، المنصوص عليهما في لائحة موظفي الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
9 – المكافأة الشهرية المضافة على الراتب المقررة في لائحة موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
10 – المكافأة الشهرية المقررة لمنسوبي المؤسسة العامة للصناعات العسكرية.
11 – بدل ندرة التخصص الوارد في لائحة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، والهيئة العامة للاستثمار.
12 – مكافأة اللجان الدائمة التي تصرف مقابل الجلسات أثناء الدوام للمشمولين باللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم واللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
13 – مكافأة التأهيل الأكاديمي للضباط ومكافأة الشهادات العلمية للأفراد.
14 – مكافأة الأعمال الجليلة.
15 – بدل التعيين.
16 – بدل الترحيل ، لمن ينتدب مدة أو مدداً متواصلة تزيد على 90 يوماً.
17 – مكافأة بقاء الموظف المنتهية خدمته لتسليم ما في عهدته.
18 – مكافأة الحاسب الآلي.
19 – مكافأة الدارسين أثناء عملهم في الخارج.
20 – بدل طبيعة عمل رؤساء كتابات العدل وكتاب العدل.
21 – العلاوة الإضافية عند الترقية.
الجدول ( ب )
البدلات والمكآفات والمزايا المالية:
1 – بدل طبيعة العمل.
– التعديل:
1 – يكون البدل المقرر لوظائف : محصل إيرادات أمين مستودع ومن يقوم بأمانة المستودعات الطبية من شاغلي الوظائف الصحية ،مأمور اتصالات، مأمور بيت مال ، أمين بيت مال بنسبة 10 % من راتب الدرجة الأولى من المرتبة.
2 – يكون البدل المقرر لوظائف : مدير شعبة ضيافة ، مشرف قصر ، مشرف ضيافة ، مراقب ضيافة، رئيس قسم الضيافة، مراقب قصر، مأمور قصر ، مأمور ضيافة ، مقدم ضيافة بنسبة 15 % من راتب الدرجة الأولى من المرتبة.
2- مكافأة التدريب للموفد في الداخل في غير البلد الذي يعمل فيه:
– التعديل:
– تخفيض بنسبة 50%
3 – بدل الارتباط بسوق العمل المقرر في اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني :
التعديل:
– يكون البدل بنسبة 10 % من الراتب.
4 – بدل الحقل للعاملين في مراكز التنمية الاجتماعية:
– التعديل:
– يكون البدل بنسبة 20 % من الراتب.
5 – مكافأة الأرصاد للعاملين في مجال التنبؤ والرصد:
– التعديل:
– يكون البدل بنسبة 20 % من الراتب.
6 – مكافأة الملكية الصناعية ، التي تصرف للعاملين في الإدارة العامة الملكية الصناعية بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية:
– التعديل:
– يكون البدل بنسبة 15 % من الراتب.
7 – بدل طيران للمعينين على سلم رواتب الموظفين العام:
– التعديل:
– يكون الحد الأعلى للبدل بنسبة 25 % من الراتب.
8 – بدل المناوبة للمعينين على سلم رواتب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني:
– التعديل:
– يكون البدل بنسبة 5 % من الراتب.
9 – بدل العاملين في المستشفيات والعيادات النفسية الصادر بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 366 وتاريخ 14 / 11 / 1400هـ :
– التعديل:
1 – يعامل غير السعوديين من حيث صرف البدل بمثل ما يعامل به السعوديون بموجب لائحة الوظائف الصحية.
2 – يكون احتساب البدل للإداريين والمستخدمين والعمال على أساس راتب الدرجة الأولى من المرتبة.
10- احتساب أيام الانتداب أو التدريب:
– التعديل:
– يحتسب ضمن مدة الانتداب أو التدريب في الداخل ، أو في الخارج إلى أحدى الدول المصنفة ضمن الفئات ( ج ) و ( ب ) في جدول تصنيف الدول حسب فئات التمثيل الدبلوماسي ، يوم واحد سابق على بداية المهمة ويوم بعدها ، وفي حال الانتداب أو التدريب في إحدى الدول المصنفة ضمن الفئة ( أ ) أو الفئة ( مرتفعة المعيشة ) في جدول تصنيف الدول حسب فئات التمثيل الدبلوماسي، فيحتسب ضمن المدة يومان سابقان للمهمة ويومان بعدها.
11- بدل ترحيل لمن ينقل من بلد إلى بلد آخر أو يوفد للدراسة في مكان يبعد عن مقر عمله مسافة الانتداب أو يعين ابتداء خارج المملكة:
– التعديل:
– يكون مقدار البدل ( راتب شهر)
12- المكافأة السنوية التي تصرف في أول شهر رمضان للمشمولين بلائحة موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية:
– التعديل:
– يكون مقدارها ( راتب شهر)
13- علاوة التعليم الخاص:
– التعديل:
– يكون مقدارها من ( 10% إلى 20%)
14 – بدل الجامعات الناشئة:
– التعديل:
– يقتصر صرف البدل على الجامعات المقر لها والتي لم يمض على إنشائها أكثر من ثماني سنوات.
15 – بدل السكن الذي يصرف لبعض منسوبي المؤسسات والهيئات العامة والصناديق، والعاملين على بنود وبرامج التشغيل:
– التعديل:
– يوقف صرف البدل النقدي لمن يصرف لهم – باستثناء الأطباء – وتستحصل أجرة المثل ممن يؤمن له السكن بنسبة ( 10 % ) من الراتب الشهري للسكن غير المؤثث وبنسبة ( 15 % ) للسكن المؤثث.
16 – بدل مزاولة الطب الشرعي:
– التعديل:
– يكون البدل بنسبة 15 % و 25 % و 30 % حسب المستويات الوظيفية.
17 – بدل العمل في المستشفيات والعيادات النفسية:
– التعديل:
– يخفض البدل بنسبة 40%
18 – بدل العمل في أقسام العزل ومستشفيات الجُذام:
– التعديل:
– يخفض البدل بنسبة 40%
19 – بدل قيادة سيارة إسعاف:
– التعديل:
– يكون مقدار البدل 300 ريال شهرياً.
20- بدل إشراف لشاغلي الوظائف الصحية:
– التعديل:
– يكون البدل بالنسبة لرؤساء الأقسام الصحية والمختبرات المركزية بمقدار 2000 ريال في المستشفيات العامة و 4000 ريال في المستشفيات التخصصية والمرجعية.
21- بدل تهيؤ ونقل أمتعة للمشمولين بلائحة الوظائف الدبلوماسية ومن في حكمهم:
– التعديل:
– يكون مقدار البدل راتب ثلاثة أشهر شاملاً بدل التمثيل المقرر للبعثة المنقول إليها أو منها.
22- بدل إنابة لمن يقوم بعمل رئيس البعثة الدبلوماسية:
– التعديل:
– يكون صرف البدل عند غياب رئيس البعثة لمدة متصلة لأكثر من ( 30 ) يوماً.
23- بدل تمثيل إضافي لرئيس البعثة في حال عمله سفيراً غير مقيم في دولة أخرى:
– التعديل:
– يكون البدل 15 % من البدل المقرر للدولة الأخرى.
الجدول (ج)
البدلات والمكافآت والمزايا المالية
1ـ بدل التخصصات النادرة ، المقرر للمشمولين باللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم ، واللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
2ـ مكافأة التميز المقررة للمشمولين باللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن حكمهم ، واللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
3ـ المكافأة التشجيعية لمنسوبي الهيئات والمؤسسات العامة والصناديق.
4ـ بدل ندرة للمشمولين بلائحة الوظائف الصحية والعاملين على بنود وبرامج التشغيل وما يماثلها.
5ـ بدل تميز للمشمولين بلائحة الوظائف الصحية والعاملين على بنود وبرامج التشغيل وما يماثلها.
* تشكل لجنة في وزارة الخدمة المدنية بمشاركة ممثلين من وزارات : المالية ، والخدمة المدنية ، والاقتصاد والتخطيط ، تتولى مراجعة نسب البدلات والمكافآت الواردة في هذا الجدول وضوابط صرفها ، واقتراح ما تراه في هذا الشأن ، على أن ترفع ـ خلال ستين يوماً ـ ما تتوصل إليه إلى مجلس الوزراء للنظر فيه واتخاذ ما يراه ، وللجنة في سبيل أدائها لمهماتها دعوة من تراه من ممثلي الجهات الأخرى ذات العلاقة.
ثالثاً:
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة بخطاب معالي وزير الخدمة المدنية رقم ( 56192) وتاريخ 17 / 12 / 1446هـ في شأن تعديل بعض الأحكام النظامية المتعلقة بإجازات العاملين في الدولة.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) وتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .
وبعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 49) وتاريخ 10 / 7 / 1397هـ .
وبعد الاطلاع على لائحة الإجازات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 1 / 1037) وتاريخ 16 / 2 / 1426هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 87 ) وتاريخ 30 / 5 / 1411هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( 3654) وتاريخ 24 / 12 / 1446هـ .
قرر ما يلي:
أولاً : الموافقة على تعديل لائحة الإجازات على النحو الآتي:
1 – تعديل المادة ( الأولى ) لتكون بالنص الآتي : يستحق الموظف إجازة عادية مدتها ستة وثلاثون (36) يوماً عن كل (سنة) من سنوات خدمته براتب كامل حسب آخر راتب تقاضاه ويجوز صرف راتبها مقدماً إذا كانت مدة الإجازة التي سيتمتع بها ثلاثون (30) يوماً فأكثر.
2 – تعديل المادة (الثانية) لتكون بالنص الآتي:
1 – يجب أن يتمتع الموظف بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز ستين (60) يوماً من نهاية سنة استحقاقها سواء لفترة واحدة أو على فترات ، لا يقل أي منها عن خمسة (5) أيام ، ويجوز استثناءً التمتع بأقل من ذلك بما لا يتجاوز خمسة (5) أيام في السنة ، وإذا لم يتقدم بطلب الحصول على إجازته العادية سقط حقه فيها أو ما تبقى منها.
2 – يجب على الجهة التي يتبع لها الموظف – عند تقدمه بطلب التمتع بالإجازة العادية – تمكينه من التمتع بها ، ويجوز للجهة لمتطلبات العمل ما يلي:
أ – تأجيل بداية التمتع بالإجازة العادية بما لا يتجاوز ثلاثين (30) يوماً من التاريخ الذي يحدده الموظف في الطلب.
ب – ترحيل ما لا يتجاوز نصف الاستحقاق السنوي للإجازة العادية إلى السنة التالية لسنة الاستحقاق.
3 – يجوز تمديد الإجازة العادية اعتباراً من تاريخ انتهائها.
3 – تعديل المادة (الخامسة) لتكون بالنص الآتي : ” يستحق الموظف عند انتهاء خدمته بدلاً نقدياً عن رصيد إجازاته العادية التي لم يمكّن من التمتع بها بسبب متطلبات العمل مضافاً إليه ما يستحقه عن السنة أو جزء منها التي انتهت خدمته خلالها أو بنهايتها دون التمتع بها محسوباً على أساس آخر راتب يتقاضاه.
4 – تعديل المادة (العاشرة) لتكون بالنص الآتي : ” يجوز للموظف الذي لا يتوافر له رصيد من الإجازة العادية بعد موافقة رئيسه أن يتغيب براتب كامل لأسباب طارئة مدة أقصاها خمسة (5) أيام خلال السنة المالية الواحدة”.
ثانياً : دون إخلال بما ورد في المادة (الثانية) من لائحة الإجازات ، يجب على الموظف تقديم طلب التمتع برصيده من أيام الإجازة العادية قبل نفاذ هذا القرار وذلك بما لا يقل عن (36) يوماً في السنة الواحدة، على ألا يتجاوز مجموع ما يتمتع به خلال هذه السنة (120) يوماً فإن لم يتقدم بطلب التمتع بالحد الأدنى خلال السنة نقص رصيده تلقائياً – (36) يوماً ، ويجوز للجهة التي يتبعها الموظف تأجيل بداية تمتعه بها – بحسب متطلبات العمل – بما لا يزيد على ثلاثة ( 3 ) أشهر من التاريخ الذي حدده في طلبه ، وفي حالة وجود حاجة للاستثناء من حكم هذا البند لمصلحة العمل فيتم الرفع عن ذلك إلى المقام السامي.
ثالثاً : يعوض الموظف عن رصيده من أيام الإجازة العادية قبل نفاذ هذا القرار ، وفقاً للآتي:
1 – إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو العجز الصحي فيعوض عن كامل الرصيد.
2 – إذا انتهت خدمته لأي سبب آخر فيعوض بما لا يزيد على مائة وثمانين ( 180 ) يوماً من الرصيد ، بما في ذلك رصيده المستحق وفقاً للمادة ( الخامسة ) من لائحة الإجازات المعدلة بموجب هذا القرار.
رابعاً : على جميع الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى – كل فيما يخصه – تعديل الأحكام المتعلقة بالإجازات العادية لمنسوبيها بما يتفق مع المبادئ والأسس الواردة في هذا القرار ، والرفع عما يستلزم اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه ، وذلك في مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ صدوره.
خامساً:
1 – تخفيض مدة الإجازة السنوية للوزير ، ومن في مرتبته ، وما يعادلها : لتكون ستة وثلاثين يوماً بدلاً من اثنين وأربعين يوماً.
2 – يعوض الوزير ، ومن في مرتبته ، والمعين بالمرتبة الممتازة ، أو ما يعادلهما : عن رصيد أيام إجازاته السنوية اللاحقة لصدور هذا القرار بما لا يزيد على ( 90 ) يوماً.
سادساً : يعمل بهذا القرار اعتباراً من 1 / 1 / 1446 هـ.
رابعاً:
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة بخطاب معالي وزير الخدمة المدنية رقم (56192) وتاريخ 17 / 12 / 1446 هـ في شأن تعديل القواعد المنظمة لتأمين الخدمة الهاتفية الرسمية.
وبعد الاطلاع على القواعد المنظمة للهواتف الرسمية ، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 195 ) وتاريخ 18 / 11 / 1418 هـ.
وبعد الاطلاع على القواعد المنظمة لتأمين الخدمة الهواتف المتنقلة الرسمية ، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 121 ) وتاريخ 22 / 4 / 1429 هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( 3654 ) وتاريخ 24 / 12 / 1446 هـ.
قرر ما يلي:
أولاً : لا يتجاوز الحد الأعلى لما تتحمله الجهة الحكومية من مستحقات مترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة للمسؤولين في الدولة ، الواردة في الفقرة ( 2 ) من البند ( أولاً ) من القواعد المنظمة للهواتف الرسمية ، والواردة كذلك في البندين ( أولاً ) و ( ثانياً ) من القواعد المنظمة لتأمين الخدمة الهاتفية المتنقلة الرسمية ، مبلغ ( 1000 ) ريال شهرياً ، لجميع الهواتف.
ثانياً: يعمل بهذا القرار من تاريخ 1 / 1 / 1446 هـ.
خامسا:
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة بخطاب معالي وزير الخدمة المدنية رقم ( 56192 ) وتاريخ 17 / 12 / 1446هـ ، في شأن معالجة أوضاع الوظائف الشاغرة والمشغولة بغير السعوديين.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) وتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 49 ) وتاريخ 10 / 7 / 1397هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( 3654 ) وتاريخ 24 / 12 / 1446هـ .
قرر:
قيام جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى بما يأتي:
1 – إعداد بيان يتضمن حصراً لجميع الوظائف الشاغرة لديها في غير نشاطها الأساسي التي مضى على شغورها أكثر من ( ثلاث ) سنوات ، أو التي مضى على شغورها أكثر من ( ست ) سنوات في النشاط الأساس، وذلك للمرتبة ( العاشرة ) فما دون أو ما يعادلها في جميع السلالم الوظيفية التي تصرف اعتماداتها من الخزينة العامة للدولة ، ويشمل ذلك وظائف بنود التشغيل وما هو معتمد وفق سلالم المؤسسات والهيئات والصناديق ذات الأنظمة الخاصة.
2 – إرسال البيانات التي أعدتها وفقاً للفقرة ( 1 ) من هذا القرار إلى وزارة المالية – خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار – لمراجعة ما ورد فيها من لجنة تشكل لهذا الغرض من ممثلين من وزارات : ( المالية ، والخدمة المدنية ، والاقتصاد والتخطيط) بالإضافة إلى الوزارة أو الجهة الحكومية المعنية ، على ألا تقل مراتبهم عن المرتبة ( الرابعة عشرة ) أو ما يعادلها ، وتعد اللجنة تقريراً شهرياً بالوظائف التي توصي بعدم شغلها ، مع مراعاة عدم انقطاع السلسلة الوظيفية للوظائف التي تكون في ذات النشاط الأساس للجهة في كل وحدة تنظيمية ، وترفع اللجنة – خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ تشكيلها – ما تنتهي إليه إلى وزير المالية لغرض اعتماده.
3 – إيقاف التعيين أو التعاقد على جميع الوظائف والبنود والبرامج ( الشاغرة فعلاً ) ي جميع السلالم الوظيفية التي تصرف اعتماداتها من الخزينة العامة للدولة ، وذلك حتى نهاية العام المالي الحالي ، ويستعاض عن ذلك بالاستفادة من القوى العاملة الزائدة في الجهات الحكومية الأخرى عن طريق برنامج تدوير ، وفي حالة ظهور حاجة ملحة وضرورية تمليها حاجة العمل الفعلية للتعيين أو التعاقد على بعض الوظائف فيتم الرفع إلى المقام السامي بعد إيضاح مسوغات ذلك للتوجيه في شأنها ، على أن ينظر مجلس الوزراء في استمرار ذلك بعد صدور الميزانية العامة للدولة.
4 – عدم التعاقد مع غير السعوديين أو تجديد عقودهم أو تمديدها في غير النشاط الأساس حتى نهاية العام المالي الحالي ، على أن ينظر في استمرار ذلك بعد صدور الميزانية العامة للدولة.
سادساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الاقتصاد والتخطيط ، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 37 / 48 – 5 / د) وتاريخ 26 / 11 / 1446هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، المتخذ خلال اللقاء التشاوري (السادس عشر) الذي عقد في محافظة جدة بتاريخ 24 / 8 / 1446هـ ، والمتضمن تشكيل هيئة عالية المستوى من الدول الأعضاء تسمى (هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية) وتحديد مهماتها ، ومستوى التمثيل فيها والتحضير لاجتماعاتها ، واعتماد نظامها الداخلي.
سابعاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الخدمة المدنية ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة.
وتهدف المدونة إلى تنمية روح المسؤولية لدى الموظف العام، ونشر القيم والمبادئ الأخلاقية المهنية لديه وتعزيزها والالتزام بها ، و تعزيز ثقة المواطن بالخدمات التي تقدمها الدولة ، ومكافحة الفساد بكل صوره، وتنمية ثقافته بأهمية الدور الذي يضطلع به ، والأطر الأخلاقية التي يعمل في سياقها ، وتعزيز القيم المهنية والأخلاقية في علاقة الموظف العام مع رؤسائه ومرؤوسيه وزملائه ومتلقي الخدمة.
ثامناً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة ، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 37 – 32 – 10 / د ) وتاريخ 15 / 9 / 1446هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على أن يُنشأ في معهد الإدارة العامة مركز لإعداد القيادات الإدارية وتدريبها ، يسمى “مركز إعداد وتطوير القيادات الإدارية”.
تاسعاً:
وافق مجلس الوزراء على نقل وتعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة , وذلك على النحو التالي:
1 – تعيين صالح بن علي بن محمد اللحيدان على وظيفة (مستشار زراعي) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
2 – تعيين عبدالله بن علي بن صالح القريشي على وظيفة (مدير عام الأمانة العامة لمجلس الوزراء) بالمرتبة الخامسة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
3 – تعيين خالد بن محمد بن عبدالعزيز الحامد على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
4 – نقل محمد بن سعيد بن عبدالله الحجري من وظيفة (محافظ أبو عريش فئة (أ) بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة (وكيل الإمارة المساعد) بذات المرتبة بأمارة منطقة جازان.
5 – تعيين نجيب بن محمود بن بديوي الناصر على وظيفة (مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الغربية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الاقتصاد والتخطيط.
6 – تعيين المهندس/ إبراهيم بن صالح بن علي الزامل على وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة الرياض.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله ، ومن بينها محضر الاجتماع (103) الاستثنائي للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والتقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة (سابقاً) ، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء في العروض سالفة الذكر ، ووجه حيالها بما رآه.

تحديث 1446

ذلك حيث أصدر الديوان الملكى السعودى، اليوم السبت، أمر ملكى بإعادة البدلات والمكافآت المالية لموظفي الدولة مدنين وعسكريين التى تم إيقافها أو إلغاها ,كما قررت الأوامر الملكية تقديم اختبارات نهاية العام إلى الفترة قبل شهر رمضان فى المملكة، بالإضافة إلى اعتماد صرف مكافأة شهرين للمرابطين الفعليين فى الصفوف الأمامية عمليتى عاصفة الحزم و إعادة الأمل في اليمن /,كما قرر الملك سلمان وفق للأمر الملكى، إعفاء الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز من منصبه وتعيين الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أميرا لمنطقة حائل.

بدأت وزارة الخدمة المدنية استقبال طلبات الراغبين بتطبيق لائحة الوظائف الجديدة يليها تنزل صرف العلاوة السنوية مرتبات ضباط السعودية العسكري والعادي وفقاً لنقاط المؤهل والأقدمية والرغبات المكانية.