حقيقة زيادة المرتبات و المعاشات العسكرية 2025
نعم، تم الإعلان عن زيادة المرتبات و المعاشات العسكرية 2025. تم الإعلان عن هذه الزيادة في 31 ديسمبر 2023، حيث تم رفع الرواتب بنسبة 10%، والمعاشات بنسبة 15%.
وتشمل هذه الزيادة جميع الضباط والأفراد العسكريين، بما في ذلك العاملين في القوات المسلحة والشرطة. كما تشمل الزيادة الموظفين المدنيين العاملين في الجهات العسكرية.
وتهدف هذه الزيادة إلى تحسين دخل العاملين العسكريين ورفع مستوى معيشتهم. كما تعكس تقدير الدولة للدور الذي يقومون به في حماية الوطن.
ويأتي هذا القرار في إطار سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخراً لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، بما في ذلك زيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات.
تفاصيل زيادة المرتبات والمعاشات مارس 2025
style=”display: block;”
- – رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.
- – زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية.
- – علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.
- – حافز إضافي يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه.
- – تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
- – 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
- – 8,1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً.
- – 1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.
- – 4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت.
- – 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.
- – 15% زيادة لمعاشات “تكافل وكرامة” بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش. وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات “تكافل وكرامة” في العام المالي 2025.
- – رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.
حقيقة زيادة المرتبات و المعاشات العسكرية 2025
وننشر إضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 حقيقة وجود زيادة بالمرتبات الخاص بالمعاشات العسكرية. تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار والمعاشات لموظفي الحكومة المدنيين إصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة. إصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين.
اخر اخبار زيادة المعاشات العسكرية فى مصر اليوم حقيقة زيادة المعاشات العسكرية التامينات والمعاشات العسكرية:
وفيما يلى مشروع القانون
المادة الأولى:
تزاد بنسبة 15% اعتباراً من 2025 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامة، وذلك بمراعاة ما يلى:
1- يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش الأصلى والإضافى المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين عنه وما أضيف إليهما من زيادات
2- تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 150جنيها شهرياً، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 750 جنيها أيهما أكبر، وبما لا يجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له.
3- لا تعتبر إعانة العجز الكلى المنصوص عليها فى المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنه 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنه 1975 جزءاً من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة.
4- توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش فى 1/7/2018.
المادة الثانية: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من2018/7/201
قانون المعاشات العسكرية تعديلات هامة اخر اخبار المعاشات للشرطة اليوم المعاشات العسكرية المصرية والتسوية الاقدم بالاحدث :
المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة.
مكافآت الصولات بالجيش المصري.
معاشات الضباط الطيارين.
المعاشات التي تصرف لأسر الشهداء والمفقودين أثناء العمليات الحربية.
معاملة ضباط خفر السواحل وحرس المصايد والجمارك بأحكام المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية.
تقرير حكم وقتي خاص بتطبيق قانون المعاشات العسكرية قانون المعاشات العسكرية الجديد للمتقاعدين قرار زيادة المعاشات العسكرية
المعاشات العسكرية.
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 70 لسنة 1930؛ وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية ووزير الحربية والبحرية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : معاشات ومكافآت ضباط الجيش البري والبحري وقوة الطيران الحربي بما فيهم الأطباء والبيطريين والصيادلة العسكريين الذين ينالون عريضتهم الأولى ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون ومعاشات ومكافآت صف ضباط وعساكر الجيش البري والبحري وقوة الطيران الحربي الموجودين الآن في الخدمة أو الذين يدخلون فيها ابتداء من التاريخ المذكور وكذلك معاشات ومكافآت أراملهم وأولادهم ووالديهم وإخوتهم وأخواتهم تكون تسويتها على مقتضى الأحكام الآتية، بصرف النظر عن كل ما خالفها من أحكام القوانين والأوامر العالية واللوائح الجاري العمل بها الآن. ويسري أيضا هذا القانون على الضباط الموجودين الآن في الخدمة بحسب الشروط المنصوص عليها في المادة 63 الآتية. الموظفون والمستخدمون الملكيون الشاغلون وظائف عسكرية يعاملون فيما يتعلق بالمعاش أو المكافأة على مقتضى قانون المعاشات الملكية غير أن السنوات التي يقضونها في الحرب أو في الأسر تحسب لهم كما تحسب للضباط.
المادة (2) : يستقطع سبعة ونصف في المائة من ماهيات جميع الضباط ولا يجوز رد قيمة هذا الاستقطاع في أي حال من الأحوال. الضباط الذين يجرى على ماهياتهم حكم هذا الاستقطاع لهم دون سواهم الحق في معاش أو مكافأة بمقتضى أحكام هذا القانون. لا يجرى حكم هذا الاستقطاع على الصف الضباط والعساكر. الخدمات التي لم يجر على مرتبها حكم استقطاع السبعة والنصف في المائة لا يجوز حسبانها في تسوية المعاش أو المكافأة. يكون الاستقطاع للمعاش شهريا ولا يجوز توريد أي مبلغ كان عن مدة خدمة سابقة لم يجر عليها حكم الاستقطاع بقصد حسبان هذه المدد في تسوية المعاش أو المكافأة. ويستثنى من حكم الفقرة السابقة: أولا – مدة الاختبار التي يقضيها الضابط في الجيش وينال بعدها عريضة ضابط فإن هذه المدة تحسب له في المكافأة أو المعاش في مقابل توريد قيمة استقطاع السبعة ونصف في المائة عنها. ثانيا – المدة التي تقضى في البعثات التي ترسلها الحكومة إلى الخارج فإنها تحسب في تسوية المعاش طبقا للشروط المنصوص عليها في اللائحة الخاصة بها. تدخل مدد الأجازات المرضية التي يمنحها الضابط في حساب معاشه أو مكافأته فإذا منح أجازة مرضية بماهية مخفضة يخصم الاحتياطي على واقع هذه الماهية المخفضة أما إذا كانت الأجازة المرضية بدون ماهية فلا يستقطع من الضابط عنها شيء.
المادة (3) : مع مراعاة أحكام المادتين 4 و14 من هذا القانون تكون تسوية المعاشات والمكافآت باعتبار الماهية الاعتيادية للرتبة كما تقررت هذه الماهية بموجب القانون بصرف النظر عن الماهية الحقيقية والعلاوات والمكافآت الخصوصية والتعيينات وبدل السفر وبدل التمثيل والمرتبات الأخرى. ولا يجرى حكم الاستقطاع إلا على الماهية الاعتيادية للرتبة كما تقررت هذه الماهية بمقتضى القانون.
المادة (4) : الضباط الحائزون لرتب قرر لها القانون ماهية خصوصية للسودان تكون تسوية معاشهم أو مكافأتهم باعتبار هذه الماهية الخصوصية وذلك في الأحوال الآتية: (أ) إذا كان الضابط أثناء خدمته في السودان أو وقت الحرب قد أحيل إلى المعاش أو رفت بسبب عاهات أو أمراض أو جروح جعلته غير قادر على البقاء في خدمة الجيش. (ب) إذا خدم الضابط عشر سنوات كاملة في السودان. لا يدخل في حساب العشر سنوات المذكورة في الفقرة (ب) المدة التي تقضى في السودان بالصفوف قبل الحصول على عريضة ضابط.
المادة (5) : يراعى في تطبيق أحكام المادة الرابعة ما يأتي: أولا – تعتبر بمثابة خدمة مؤداة في السودان: (أ) مدة الخدمة في مدينة أسوان أو بين أسوان ووادي حلفا اعتبارا من 14 مارس سنة 1900. (ب) مدة الخدمة في محافظة سينا اعتبارا من أول يناير سنة 1909. (جـ) مدة الخدمة في محافظتي الصحراء الغربية والصحراء الجنوبية وقسم البحر الأحمر اعتبارا من أول أغسطس سنة 1914. ثانيا – لا تحسب مدة الخدمة في السودان المؤداة قبل 29 مارس سنة 1896. ثالثا – مدة العشر سنوات المذكورة في المادة السابقة يجب أن تكون خدمة حقيقية لا تدخل فيها أي مدة إضافية.
المادة (6) : لا يستقطع شيء ما من المعاشات ولا يجوز التنازل عن المعاشات والمكافآت ولا توقيع الحجز عليها إلا في الأحوال وفي الحدود المنصوص عليها في القانون.
المادة (7) : تحسب مدد الخدمة الحقيقية دون سواها في تسوية معاشات ومكافآت الضباط ابتداء من تاريخ حصولهم على أول عريضة ضابط. تشمل الخدمة الحقيقية: أولا – الخدمة تحت السلاح في قوة الجيش البري والبحري وقوة الطيران الحربي. ثانيا – السنوات التي تقضى في الحرب. ثالثا – مدة الاستيداع مع مراعاة أحكام المادة 10 الآتية. مدة الخدمة التي قضيت بصفة صف ضابط أو عسكري لا تخولهم أي حق كان في المعاش أو في المكافأة.
المادة (8) : إذا كان أحد الضباط قبل حصوله على أول عريضة ضابط قد خدم بعد بلوغه الثماني عشرة سنة في مصلحة ملكية بصفة دائمة فمدة خدمته هذه تحسب له في تسوية معاشه أو مكافأته العسكرية على مقتضى أحكام هذا القانون. وتحسب أيضا المدة التي تقضى بصفة مؤقتة على ربط وظيفة دائمة في مصلحة ملكية مع مراعاة الشروط الواردة في المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1929.
المادة (9) : تحسب مدة الخدمة في زمن الحرب باعتبار ضعف مقدارها الحقيقي في تسوية المعاش أو المكافأة ويكون إثبات وجود زمن الحرب في تطبيق هذه المادة بمقتضى أمر ملكي يصدر من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك ومن اختصاص وزير الحربية تعيين رجال العسكرية الذين يكونون اشتركوا مباشرة في الأعمال الحربية بحيث ينتفعون بأحكام هذه الفقرة. المدة التي يقضيها في الأسر ضابط وقع في أيدي العدو في زمن الحرب تحسب باعتبار ضعف مقدارها الحقيقي بشرط أن يبرر الضابط أمام مجلس عسكري وقوعه في الأسر وأن يبرئ المجلس ساحته مع حفظ شرفه. إذا توفى الضباط في الأسر ينعقد مجلس عسكري بناء على أمر وزير الحربية ويقرر ما يراه في حالة الضابط المتوفى. مدة الخدمة في السودان يضاف إليها نصف مقدارها غير أن مدة الخدمة في وادي حلفا لا يضاف إليها نصف مقدارها إلا ابتداء من 19 يناير سنة 1899. مدة الخدمة التي تؤدى جنوبي الدرجة الثانية عشرة من العرض الشمالي (سواء كانت داخل حدود السودان أو خارجه) وبمركز الدلنج وبجهتي الأضية وأبي زبد تحسب باعتبار ضعف مقدارها الحقيقي بشرط أن يكون النقل أو الذهاب بمأمورية إلى جنوبي هذا العرض أو تلك الجهات قد حصل بمقتضى أمر كتابي من جهة الاختصاص وبشرط أن كل مدة خدمة فيها لا تقل عن ثلاثة أشهر بدون انقطاع. إذا كان الضابط من أصل سوداني فإنه لا يستحق مدة إضافية إلا عن مدة الخدمة التي يقضيها جنوبي الدرجة الثانية عشرة من العرض الشمالي فيضاف إليها ثلثها. لا يجوز الجمع بين مدتين إضافيتين عن مدة خدمة حقيقية واحدة بل يمنح الضابط المدة الإضافية الأطول. ويجوز لمجلس الوزراء أن يعين عدا الجهات السالف ذكرها الجهات النائية الأخرى التي تعتبر إقامة الضابط فيها موجبة لتقرير مدة إضافية وأن يحدد كذلك مقدار المدة الإضافية.
المادة (10) : لا تحسب في المعاش أية مدة تقضى في الاستيداع زيادة عن خمس سنوات إذا كانت هذه المدة بدون انقطاع أو كان يتخللها مدد خدمة تحت السلاح يقل مجموعها عن سنة. ولا تحسب في المعاش في أية حال من الأحوال المدة التي يقضيها الضابط في الاستيداع زيادة عن ثماني سنوات في أثناء مدة خدمته كلها. ويستقطع احتياطي المعاش عن مدة الاستيداع على واقع الماهية المخفضة ومدة الاستيداع التي لا تدخل في حساب المعاش طبقا للفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لا يجري عليها حكم الاستقطاع.
المادة (11) : تنقسم المعاشات والمكافآت المنصوص عنها في هذا القانون إلى ستة أنواع وهي: أولا – معاشات التقاعد. ثانيا – معاشات ومكافآت الضباط المفصولين من قوة الجيش للاستغناء عن خدماتهم وكذلك الضباط المعزولين دون سقوط حقوقهم في المعاش أو المكافأة. ثالثا – المعاشات والمكافآت الممنوحة بسبب عاهات أو أمراض. رابعا – المعاشات والمكافآت الممنوحة إلى عائلات من يتوفى من أصحاب المعاشات أو الضباط الموجودين بالخدمة العاملة. خامسا – المعاشات الخاصة التي تمنح بسبب الإصابة في وقائع حربية أو أثناء الخدمة. سادسا – المعاشات والمكافآت الاستثنائية التي تمنح بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (12) : يستحق الضابط معاش التقاعد بعد مضي عشرين سنة كاملة في الخدمة تدخل فيها المدد الإضافية. ويجوز لوزير الحربية أن يبقي في الخدمة الضابط الذي يطلب إحالته إلى المعاش لمدة لا تتجاوز ستة أشهر إلا في زمن الحرب.
المادة (13) : متى بلغ عمر الضابط السنين الآتي بيانها وجب إحالتهم إلى المعاش حتما: السن الرتبة 45 إذا كان ملازما ثانيا أو ملازما أول. 48 إذا كان يوزباشيا. 52 إذا كان صاغقول أغاسي أو بكباشيا. 55 إذا كان قائمقام أو أميرالاي. 60 إذا كان لواء. 65 إذا كان فريقا. ومع ذلك يجوز في زمن الحرب إيقاف تنفيذ الحكم السابق طول مدة الحرب بناء على قرار من مجلس الوزراء. ويجوز أيضا لمجلس الوزراء بناء على طلب وزير الحربية وموافقة لجنة الضباط أن يبقى في الخدمة بعد السن المقررة للإحالة إلى المعاش أي ضابط يرى أن بقاءه في الخدمة ضروري لصالح العمل.
المادة (14) : تكون تسوية المعاشات والمكافآت بصفة عامة باعتبار الماهية المقررة للرتبة التي يكون الضابط حائزا لها عند رفته كما نص في المادة 3 السابقة وبحسب مدة الخدمة بما في ذلك المدد الإضافية المستحقة بمقتضى المادة 9. على أن الضابط الذي يحال إلى المعاش بناء على طلبه تكون تسوية معاشه باعتبار ماهية الرتبة التي تكون مباشرة دون الرتبة الحائز لها إذا كانت لم تمض عليه سنة على الأقل في الخدمة تحت السلاح وهو في رتبته الحالية وتشمل هذه السنة المدد الإضافية ولكن لا تدخل فيها أية مدة يكون قضاها الضابط في الاستيداع. المعاشات التي تمنح لعائلات من يتوفى من الضباط تكون تسويتها على أساس ماهية الرتبة التي كان حائزا عليها الضابط وقت وفاته. على أنه إذا توفى الضابط في إحدى الجهات التي يستولى فيها على الماهية الخصوصية للرتبة أو في أثناء أجازة قام إليها من إحدى الجهات المذكورة أو قتل في محاربة العدو أو توفى بسبب جروح أصيب بها في وقائع حربية فما تستحقه عائلته من المعاش أو المكافأة يسوى باعتبار الماهية الخصوصية للسودان.
المادة (15) : الضابط الذي يرفت قبل أن يتم خمس عشرة سنة في الخدمة بما فيها المدد الإضافية المنصوص عليها في المادة 9 يكون له الحق في مكافأة باعتبار ماهية شهر واحد عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وباعتبار ماهية شهرين عن كل سنة من السنوات الخمس التالية وباعتبار ماهية ثلاثة أشهر عن كل سنة تزيد على السنة العاشرة.
المادة (16) : إذا كانت مدة خدمة الضابط خمس عشرة سنة على الأقل بما فيها المدد الإضافية فيكون له الحق في معاش يعادل جزءا من 45 جزءا من ماهية الرتبة عن كل سنة من سني خدمته إذا كان حائزا لرتبة ملازم ثان أو ملازم أول أو يوزباشي. أما إذا كان حائزا لرتبة أعلى من رتبة اليوزباشي فيعطى معاشا باعتبار جزء من خمسين من ماهية الرتبة عن كل سنة من سني خدمته.
المادة (17) : لا يجوز أن يتجاوز معاش الملازم الثاني أو الملازم الأول أو اليوزباشي خمسة أسداس الماهية الاعتيادية المقررة للرتبة أو خمسة أسداس الماهية الخصوصية المقررة للرتبة في السودان على حسب الحالة ولا يجوز أن يتجاوز معاش الضباط الحائزين لرتبة أعلى من رتبة اليوزباشي ثلاثة أرباع الماهية الاعتيادية المقررة للرتبة أو ثلاثة أرباع الماهية الخصوصية المقررة للرتبة في السودان على حسب الحالة ولا أن يتجاوز 1080 جنيها في السنة.
المادة (18) : الضباط الذين يفصلون من قوة الجيش قبل بلوغهم السن المحددة للرتبة للاستغناء عن خدماتهم أو يعزلون دون سقوط حقوقهم في المعاش أو المكافأة لهم الحق في معاش أو مكافأة بمقتضى القواعد المدونة في الفقرة الثانية من المادة 14 والمواد 15 و16 و17 من هذا القانون.
المادة (19) : كل ضابط أصبح غير لائق لخدمة الجيش بسبب عاهات أو أمراض له الحق في ذات المعاش أو المكافأة التي كان ينالها لو رفت لبلوغه السن المحددة للرتبة الحائز لها.
المادة (20) : عدم اللياقة المنصوص عليها في المادة السابقة يجب إثباتها بواسطة قومسيون طبي الجيش بناء على طلب الضابط نفسه أو بناء على طلب المصلحة. جهات السودان ومحافظات سينا والصحراء الغربية والصحراء الجنوبية وقسم البحر الأحمر وبصفة عامة الجهات النائية الأخرى التي لا يوجد فيها غير طبيب واحد من أطباء الجيش يجوز فيها إثبات العاهات أو الأمراض التي تجعل الضابط غير لائق بمعرفة هذا الطبيب غير أنه يجب أن يصدق على الشهادة المعطاة بهذه الكيفية قومسيون طبي الجيش. ولا يجوز فصل الضابط بسبب عاهة أو مرض قبل نفاد أجازاته المرضية ما لم يكن مرضه مما لا يرجى الشفاء منه. الأمر الذي يجب ذكره صراحة في تقرير القومسيون الطبي أو إذا طلب الضابط نفسه الإحالة إلى المعاش حالا دون انتظار انتهاء أجازاته المرضية.
المادة (21) : إذا لم ير القومسيون الطبي أن العاهة أو المرض قد بلغا من الشدة درجة تجعل الضابط غير لائق للخدمة جاز لهذا الضابط بناء على تقديمه شهادة محررة من طبيبين متضمنة لرأي مخالف لرأي القومسيون المذكور أن يطلب تشكيل لجنة مؤلفة من طبيب تعينه المصلحة وطبيب آخر يعينه هو ومن طبيب ثالث يعينه الطبيبان الأولان وهذه اللجنة تقرر بصفة نهائية ما إذا كانت العاهة أو المرض قد بلغا من الشدة درجة تجعل الضابط غير لائق. أما الضابط الذي يكون في جهة خارجة عن القطر المصري ويكون مصابا بعاهة أو مرض فيجب عليه أن يقدم تأييدا لطلب المعاش أو المكافأة شهادة محررة من طبيبين مستخدمين بهذه الصفة في مصلحة عمومية بشرط التصديق على صحة إمضائهما من جهة الاختصاص. وللحكومة الحق دائما في تعيين هذين الطبيبين إذا رأت ضرورة لذلك وفي هذه الحالة يجوز للضابط أن ينتفع بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة (22) : الضابط الذي تقررت عدم لياقته للخدمة بالطريقة الموضحة في المادتين السابقتين لا يجوز إبقاؤه في وظيفته ويكون حساب المعاش أو المكافأة له باعتبار أن تاريخ التقرير الطبي هو نهاية مدة خدمته.
المادة (23) : إذا توفي صاحب المعاش يكون للأشخاص الآتي بيانهم معاش بالنسب الآتية: (1) إذا ترك أرملة أو أرامل وأولادا منهن تمنح الأرملة أو الأرامل ثلاثة أثمان معاشه وكل من أولاده الذكور والإناث ثمن المعاش إذا بلغ عددهم ثلاثة وإذا ترك أكثر من ثلاثة أولاد مستحقين للمعاش تقسم ثلاثة أثمان المعاش بينهم بالتساوي أما إذا ترك أرملة أو أرامل وولدا أو ولدين منحوا خمسة أثمان المعاش بواقع ثلاثة أثمان المعاش للأرملة أو الأرامل والثمنين للولد أو الولدين. (2) إذا ترك أرملة أو أرامل وأولادا ليسوا منهن تمنح الأرملة أو الأرامل ربع معاش المتوفى حصصا متساوية بينهن وأما الأولاد فيمنحون المعاش المنصوص عليه في الفقرة (1) مضافا إليه الثمن. (3) إذا ترك أرملة أو أرامل وأولادا منهن وأولادا من زوجة طلقها قبل وفاته أو توفيت قبله تمنح الأرملة أو الأرامل بالتساوي ثلاثة أثمان المعاش وتستنزل منها حصة والدة الأولاد التي طلقت أو توفيت قبل وفاة زوجها باعتبار أنها باقية على قيد الحياة أو كانت غير مطلقة وتضاف هذه الحصة إلى نصيب أولادها. (4) إذا لم يترك أرملة وترك ولدا واحدا منح ثلاثة أثمان المعاش وإذا ترك ولدين منحا بالتساوي خمسة أثمان المعاش وإذا ترك ثلاثة أولاد فأكثر منحوا بالتساوي ثلاثة أرباع المعاش. (5) إذا لم يترك ولدا وترك أرملة أو أكثر تمنح الأرملة أو الأرامل بالتساوي ثلاثة أثمان المعاش وفي هذه الحالة إذا ترك صاحب المعاش والدا أو والدة أو كليهما معا منح هذا الوالد أو الوالدة أو كلاهما معا ثمن المعاش. (6) إذا لم يترك صاحب المعاش أرملة ولا ولدا وترك والدا أو والدة أو كليهما معا يعطى الوالد أو الوالدة أو كلاهما معا ربع المعاش. (7) وإذا لم يترك أرملة ولا ولدا ولا والدا ولا والدة وترك أخا واحدا أو أختا واحدة رتب له أو لها ثمن المعاش وفي هذه الحالة أيضا إذا ترك أكثر من أخ أو أخت رتب لهم بالتساوي ربع المعاش وشرط استحقاق الأخوة أو الأخوات للمعاش أن يثبت أن صاحب المعاش كان يعولهم أثناء حياته.
المادة (24) : إذا توفي الضابط وهو في الخدمة وكانت مدة خدمته خمس عشرة سنة أو أكثر يستحق الأشخاص المذكورون في المادة السابقة الأنصبة المنوه عنها في تلك المادة من المعاش الذي كان يستحقه الضابط فيما لو رفت من الخدمة بسبب المرض في يوم وفاته. وإذا كانت مدة خدمة الضابط عند وفاته أقل من خمس عشرة سنة ولم يترك إلا أرملة أو ولدا منح هذا المستحق نصف المكافأة وإذا ترك أرملة وولدا أو ولدين أو أرملة وولدين أو ثلاثة أولاد منحوا بالتساوي ثلاثة أرباع المكافأة أما إذا كان عدد المستحقين أكثر من ثلاثة منحوا بالتساوي كامل المكافأة. وإذا لم يترك الضابط ولدا وترك أرملة ومعها والدا أو والدة أو والدين منح جميعهم نصف المكافأة على أن يقسم بينهم بواقع الثلاثة أثمان للأرملة والثمن الباقي للوالد أو الوالدة أو للإثنين معا. وفي الأحوال المذكورة قبل إذا تعددت الأرامل يقسم نصيب الأرملة بينهن بالتساوي. وإذا لم يترك الضابط أرملة ولا ولدا وترك والدا أو والدة أو كليهما معا منح الوالد أو الوالدة أو كلاهما ربع المكافأة. وإذا لم يترك أرملة ولا ولدا ولا والدا أو والدة وترك أخا واحدا أو أختا واحدة منح الأخ أو الأخت ثمن المكافأة فإذا ترك أكثر من أخ أو أخت منحوا بالتساوي ربع المكافأة وشرط استحقاق الأخوة والأخوات للمكافأة أن يثبت أن الضابط كان يعولهم أثناء حياته.
المادة (25) : لا حق للأشخاص الآتي بيانهم في المعاش أو المكافأة: (1) أرامل أصحاب المعاشات إذا كان الزواج عقد بعد الإحالة إلى المعاش وبعد أن يكون قد بلغ صاحب المعاش خمسا وخمسين سنة وكذلك الأولاد المرزوقون من هذا الزواج. (2) الأبناء والإخوة الذين بلغوا إحدى وعشرين سنة كاملة في يوم وفاة عائلهم إلا إذا كانوا مصابين بعاهات تمنعهم قطعيا من كسب عيشهم ففي هذه الحالة يمنحون المعاش إلى يوم وفاتهم وإذا كان للمستحق إيراد يرتب له معاش يعادل الفرق بين المعاش الذي يستحقه وبين الإيراد السنوي مقدرا بصفة نهائية وقت الاستحقاق فإذا تساوى الإيراد بالمعاش أو زاد عنه فلا يرتب للمستحق أي معاش. ويجب إثبات هذه العاهات بقرار من قومسيون طبي القاهرة وفي حالة ما إذا ثبت أن صاحب المعاش يكسب عيشه أو وجدت له وسائل جديدة للارتزاق تجعل إيراده مساويا لقيمة المعاش أو أكثر منه يقطع المعاش نهائيا. يكشف طبيا في كل سنة على من تقرر له معاش مدى الحياة بسبب عاهة جعلته عاجزا عن كسب عيشه ما لم يثبت في تقرير القومسيون الطبي الأول أن العاهة مستديمة ولا يمكن البرء منها. (3) البنات والأخوات اللاتي تزوجن قبل وفاة عائلهن وإن لم يكن الزواج قائما يوم وفاته. (4) الوالدة التي تكون متزوجة من غير والد الضابط أو صاحب المعاش ويكون الزواج قائما يوم وفاته. (5) زوجات الضباط وأصحاب المعاشات اللاتي يكن مطلقات عند وفاة أزواجهن.
المادة (26) : يقطع معاش الأشخاص الآتي بيانهم وهم: (1) الأرامل والأمهات إذا تزوجن. (2) الأبناء والإخوة الذين بلغوا إحدى وعشرين سنة كاملة إلا إذا كانوا مصابين بعاهات تمنعهم قطعيا من كسب عيشهم ففي هذه الحالة يستمر صرف المعاش لهم إلى يوم وفاتهم طبقا لأحكام المادة السابقة. (3) البنات والأخوات متى عقد عليهن للزواج على أن يعطى لهن مبلغ يساوي المعاش المقرر لهن مدة سنة ومع ذلك فحق البنات في المعاش يعود إليهن إلى سن الحادية والعشرين إذا انتهت هذه الزوجية قبل بلوغهن هذه السن. (4) الأبناء والبنات والإخوة والأخوات المستخدمون بماهية في مصالح الحكومة على أنه إذا رفتوا من خدمة الحكومة يعود حقهم في المعاش وذلك في الحدود وطبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة.
المادة (27) : لا يعاد المعاش إلى الأرامل والبنات والأخوات والوالدات اللواتي فقدن حقهن في المعاش بسبب عقد الزواج عليهن ثم طلقن أو ترملن وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (3) من المادة 26 السابقة.
المادة (28) : حصص المستحقين للمعاش التي تقطع لأي سبب من الأسباب لا تؤول إلى باقي المستحقين إلا حصة الأرملة فإنها تؤول إلى أولاد الضابط أو صاحب المعاش المرزوقين له منها بشرط أن هذه الإضافة لا تجعل حصة الولد أو الأولاد تزيد على الحصة المنصوص عنها في المادة 23.
المادة (29) : تمنح المعاشات الخاصة للأشخاص الآتي بيانهم: (1) الضباط والصف الضباط والعساكر الذين يصابون في وقائع حربية أو في خدمة أمروا بها، بجراح بليغة نشأت مباشرة عن هذه الوقائع أو عن هذه الخدمة بسبب أعمال العدو أو بسبب حادث. (2) المستحقون عن الضباط والصف الضباط والعساكر الذين فقدوا حياتهم في وقائع حربية أو في خدمة أمروا بها.
المادة (30) : كل جرح سواء نشأ عنه وفاة أو إصابات يجب إثباته بمعرفة القومسيونات الطبية التي تعينها وزارة الحربية. وإذا كان الكشف الطبي لم يحصل إلا من طبيب واحد وجب التصديق على الشهادة المعطاة بهذه الكيفية من قومسيون طبي الجيش. ويعمل تحقيق طبقا لقانون الجيش لمعرفة ما إذا كان الضابط أو الصف الضابط أو العسكري كان وقت الوفاة أو الإصابة في خدمة أمر بها. أما في زمن الحرب فتثبت الوفاة والجروح والعاهات بواسطة تقارير رسمية من القيادة العسكرية ويجب أن توضح هذه التقارير الزمان والمكان والظروف التي حدثت فيها الوفاة أو الجروح أو العاهات. المعاشات والمكافآت الخاصة الوارد ذكرها في المادتين 31 و32 لا يجوز إعطاؤها إلا بعد موافقة رأي لجنة مشكلة في وزارة الحربية ومؤلفة من مندوب من هذه الوزارة ومندوب من وزارة المالية ومن طبيبين من أطباء الجيش. وتبدئ هذه اللجنة رأيها بعد فحص الشهادة المعطاة من القومسيون الطبي وتقارير القيادة العسكرية. ولا يجوز الطعن في رأي هذه اللجنة أمام أية محكمة كانت. وترسل إلى وزارة المالية في أقرب وقت الشهادة الطبية وتقارير القيادة العسكرية وكذلك رأي اللجنة المشار إليها أعلاه لأجل تسوية المعاش إذا اقتضى الحال طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (31) : كل ضابط يصاب في وقائع حربية أو في خدمة أمر بها يرتب له المعاش الآتي بيانه بصرف النظر عن مقدار مدة خدمته: أولا – خمسة أسداس الماهية المقررة للرتبة الأخيرة إذا كان الضابط حائزا لرتبة ملازم ثان أو ملازم أول أو يوزباشي وكانت الجروح التي أصيب بها قد تسبب عنها فقد البصر أو بتر عضوين أو فقد وظيفتهما فقدا كليا وثلاثة أرباع الماهية إذا كان الضابط حائزا لرتبة أعلى من رتبة يوزباشي. ثانيا – سبعة أجزاء من اثني عشر من الماهية المقررة للرتبة الأخيرة إذا كان الضابط حائزا لرتبة ملازم ثان أو ملازم أول أو يوزباشي وكانت الجروح التي أصيب بها قد تسبب عنها بتر عضو أو فقد وظيفة عضو فقدا كليا وخمسة أجزاء من اثني عشر من تلك الماهية إذا كان الضابط حائزا لرتبة أعلى من رتبة يوزباشي. ثالثا – خمسة أجزاء من اثني عشر من الماهية المقررة للرتبة الأخيرة إذا كان الضابط حائزا لرتبة ملازم ثاني أو ملازم أول أو يوزباشي وكانت الجروح التي أصيب بها أقل جسامة مما هو مذكور في الفقرة (ثانيا) ولكنها تجعل الضابط غير لائق لخدمة الجيش وأربعة أجزاء من اثني عشر من تلك الماهية إذا كان الضابط حائزا لرتبة أعلى من رتبة يوزباشي. ومع ذلك يجوز للضابط أن يطلب تسوية معاشه باعتبار مدة خدمته مضافا إليها خمس سنوات إذا رأى في ذلك فائدة له. ويجوز لوزير المالية بناء على طلب وزير الحربية زيادة مقدار المعاش إلى الحد الذي يراه مناسبا إذا كانت الجروح المنصوص عليها في هذه المادة من شأنها منع الضابط من اكتساب معاشه. ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن يتجاوز المعاش النهايات العظمى المحددة في المادة 17.
المادة (32) : كل صف ضابط أو عسكري يصاب في وقائع حربية أو في خدمة أمر بها بجرح تسبب عنه فقد البصر أو بتر عضوين أو فقد وظيفتهما فقدا كليا يرتب له معاش شهري قدره خمسة جنيهات للصول وجنيهان ونصف شهريا للصف ضابط الذي من رتبة أخرى وللعسكري. أما إذا تسبب عن الإصابة بتر عضو أو فقد وظيفته فقدا كليا يرتب معاش شهري قدره ثلاثة جنيهات ونصف للصول وجنيه ونصف في الشهر للصف الضابط الذي من رتبة أخرى وللعسكري. وإذا كانت الإصابة أقل جسامة مما هو مذكور في الفقرة الثانية من هذه المادة ولكنها تجعل الصف الضابط أو العسكري غير لائق للخدمة يمنح مكافأة تعادل ماهية سنتين بشرط ألا تقل هذه المكافأة عن ثلاثين جنيها.
المادة (33) : يعتبر بمثابة الجروح المشار إليها في الفقرة (أولا) من المادة (31) وفي الفقرة الأولى من المادة (32) كل مرض أو عاهة تجعل أحد رجال الجيش غير قادر على اكتساب معاشه إذا أصيب بهذا المرض أو بهذه العاهة في وقائع حربية أو في خدمة أمر بها أو كان ناشئا عن حالة الطقس في الجهة التي كلف الخدمة بها.
المادة (34) : المعاش الخاص الممنوح بموجب الأحكام السابقة يقيد بصفة نهائية للضابط وللصف ضابط والعسكري متى تجاوز سن الخمسين أو ثبت أن الجرح أو العاهة أو المرض غير قابل للشفاء. فيما عدا الأحوال التي يكون فيها عدم قابلية الشفاء ظاهرا يكون إثبات عدم إمكان الشفاء بعد حصول الجرح أو الإصابة بالمرض بسنتين بواسطة قومسيون طبي الجيش أو طبيبين ينتدبهما القومسيون لهذا الغرض أما أصحاب المعاشات الموجودون خارج القطر المصري فيكون إثبات عدم إمكان شفائهم في هذا الميعاد وبواسطة طبيبين مستخدمين في مصلحة عمومية بشرط التصديق على صحة إمضاءيهما ووظيفتيهما من جهة الاختصاص وللحكومة الحق دائما في تعيين هذين الطبيبين إذا رأت ضرورة لذلك. وفي حالة ما إذا ثبت من الكشف الطبي أن صاحب المعاش قد شفي يشطب المعاش الخاص المرتب له ويمنح ما يستحقه من المعاش أو المكافأة على واقع مدة خدمته مضافا إليها ثلاث سنوات ما لم يكن أعيد إلى الجيش أو إلى أية مصلحة من مصالح الحكومة ففي هذه الحالة الأخيرة يشطب المعاش الخاص وعند إحالته إلى المعاش ثانيا تحسب له مدة خدمته السابقة واللاحقة لعودته إلى الخدمة مضافا إليها ثلاث سنوات لتسوية معاشه أو مكافأته بصفة نهائية.
المادة (35) : المستحقون عن رجال العسكرية الذين فقدوا الحياة في الظروف المنصوص عليها في المادة (29) يعطون ثلاثة أرباع النهاية العظمى للمعاش الذي كان يمكن منحه لمورثهم بمقتضى المادتين (31) و(32).
المادة (36) : أحكام المواد 23 و24 و25 و26 و27 و28 المتعلقة بتقسيم المعاشات بين الأرامل والأولاد والآباء والأمهات والأخوة والأخوات وبمقدار النهايات العظمى لها وبسقوط الحق في المعاش وغير ذلك تسري على المعاشات الخاصة. على أنه إذا لم يترك المورث غير مستحق واحد وكان هذا المستحق أرملة أو ولدا فيعطى نصف المعاش.
المادة (37) : يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر بناء على اقتراح وزيري المالية والحربية ولأسباب يكون تقديرها موكولا إلى المجلس منح معاشات استثنائية أو زيادات معاشات ومكافآت استثنائية إلى أحد رجال الجيش المحالين إلى المعاش أو الذين يفصلون من خدمة الجيش أو لعائلات من يتوفى من رجال الجيش وهم في الخدمة أو بعد إحالتهم إلى المعاش. وتجرى أحكام هذا القانون على هذه المعاشات والمكافآت الاستثنائية الممنوحة بمقتضى هذه المادة مع عدم الإخلال بما قد يقرره مجلس الوزراء من أحكام خاصة.
المادة (37) : يجوز لمجلس الوزراء بقرار منه أن يعهد بالاختصاصات المخولة له بمقتضى الفقرة الأولى من المادة السابقة إلى لجنة تشكل من رئيس مجلس الوزراء أو نائبه رئيسا وعضوية وزير المالية والاقتصاد ورئيس مجلس الدولة، وتكون قرارات اللجنة في هذا الشأن نهائية.
المادة (38) : يجب تقديم طلب المعاش أو المكافأة مع جميع المستندات في ميعاد ستة أشهر تبتدئ بالنسبة إلى الضابط من اليوم التالي لإحالته إلى المعاش أو رفته. ويبتدئ هذا الميعاد بالنسبة إلى المستحقين عن الضابط المتوفى في الخدمة من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الوفاة. ويبتدئ هذا الميعاد بالنسبة إلى المستحقين عن الضابط الموجود في الاستيداع أو المحال إلى المعاش من اليوم التالي لوفاته. ويبتدئ ميعاد الستة الأشهر بالنسبة إلى الصف الضابط والعساكر من اليوم الذي يبطل صرف ماهيتهم إليهم. أما المستحقون عن الضباط والصف الضباط والعساكر الذين يتوفون في الأحوال المنصوص عليها في المادة (29) فيكون ميعاد تقديم طلب المعاش بالنسبة إليهم اثني عشر شهرا يبتدئ من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الوفاة. طلب المعاش أو المكافأة يجب تقديمه إلى وزارة المالية مباشرة أو بواسطة وزارة الحربية أو المديرية أو المحافظة التي يقيم المستحقون في دائرتها. يجب إثبات تقديم الطلب بمقتضى إيصال من مراقب المعاشات أو رئيس المصلحة التابع لها الضابط أو المدير أو المحافظ على حسب الحالة أو بمقتضى إعلان عن يد أحد المحضرين.
المادة (39) : كل طلب يتعلق بالمعاش أو المكافأة يقدم بعد انقضاء المواعيد المقررة في المادة السابقة يكون مرفوضا ويسقط كل حق للطالب في المعاش أو المكافأة. ومع ذلك فلوزير المالية الحق في التجاوز عن هذا التأخير إذا رأى أن الأسباب التي يبديها الطالب من شأنها أن تبرر ذلك. طلب المعاش أو المكافأة المقدم بالكيفية المبينة في المادة السابقة من أحد المستحقين عن الضباط أو الصف الضابط أو العسكري أو صاحب المعاش المتوفى يمنع سقوط حق المستحقين الآخرين.
المادة (40) : طلبات المعاش التي تقدم من المستحقين يجب أن تكون مصحوبة بشهادة وفاة الضابط أو الصف الضابط أو العسكري أو صاحب المعاش وشهادة من جهة الاختصاص أو عند عدم تيسر ذلك إقرار مبين به أسماء المستحقين وسنهم وتاريخ عقود الزواج. فإن كان المستحق للمعاش أخا أو أختا أو أخوة أو أخوات يجب تقديم شهادة أو إقرار بأن المتوفى كان يعولهم. وكل شهادة مزورة تستوجب رفع الدعوى العمومية لمحاكمة من يؤديها.
المادة (41) : المعاشات والمكافآت المستحقة للضباط والصف الضباط والعساكر بمقتضى هذا القانون تكون تسويتها بمعرفة وزارة المالية.
المادة (42) : تحسب سن الضباط ومدد خدمتهم وكذلك سن المستحقين عنهم بالسنين الإفرنجية. ويعتمد في تقدير سن الضباط على شهادة الميلاد أو على مستخرج رسمي من دفتر قيد المواليد وفي حالة عدم إمكان الحصول على إحدى هاتين الشهادتين يكون تقدير السن بمعرفة طبيبين من أطباء الجيش. ولا يجوز الطعن في التقدير بهذه الطريقة بحال من الأحوال.
المادة (43) : تسوية المعاشات أو المكافآت تكون على حساب مدة خدمة الضابط بعد إسقاط المدد الآتية: (1) مدد الخلو. (2) مدد الغياب والأجازات الاعتيادية التي لا يكون الضابط استولى فيها على ماهيته بالكامل. (3) مدة الإيقاف الذي ترتب عليه الحرمان من كامل الماهية أو من جزء منها.
المادة (44) : عند عمل حساب مدة الخدمة لتسوية المعاش أو المكافأة يصرف النظر في المجموع الختامي لهذه المدة عن كسور الشهر وتحسب كسور السنة بواقع جزء من اثني عشر من السنة عن كل شهر.
المادة (45) : المعاشات التي تسوى بمقتضى هذا القانون ويكون مقدارها أقل من 500 مليم في الشهر لا يجوز قيدها ويجب استبدالها برأس مال من النقود طبقا للجداول المرفقة بهذا القانون.
المادة (46) : لا يجوز للحكومة ولا لصاحب الشأن المنازعة في أي معاش تم قيده متى مضت ستة أشهر من تاريخ تسليم السركي المبين فيه مقدار المعاش إلى صاحب الشأن. ويبتدئ هذا الميعاد فيما يختص بالمعاشات التي يجب استبدالها حتما بمقتضى المادة (45) السابقة من تاريخ دفع رأس المال المستبدل به المعاش. ولا يجوز للحكومة ولا لصاحب الشأن المنازعة في مقدار المكافأة التي دفعت إلا إذا قدمت المعارضة لوزارة المالية في الأشهر الستة التالية لتاريخ صرف المكافأة. وبناء على ذلك فكل دعوى يراد بها أو بواسطتها تعديل مقدار المعاش الذي تم قيده أو المكافأة التي تم صرفها لا يجوز قبولها بعد الميعاد المذكور أمام أية محكمة كانت لا على الحكومة ولا على مصالحها لأي سبب كان وتحت أية حجة كانت ولا يجوز أيضا قبول هذه الدعوى من الحكومة أو من مصالحها.
المادة (47) : يرتب المعاش لرجال العسكرية من تاريخ قطع الماهية أو راتب الاستيداع ويرتب لمستحقي المعاش عن رجال العسكرية أو أصحاب المعاش المتوفين من اليوم التالي لوفاتهم. يعطى ميعاد شهر واحد بالأكثر لأجل تسليم الضابط ما بعهدته ويصرف له عن مدة التسليم مكافأة معادلة لماهيته مضافا إليها المرتبات لا يستقطع منها شيء إذ أن هذه المدة لا تحسب في المعاش ويرتب له المعاش من وقت قطع المكافأة المذكورة. ومع ذلك يجوز أن تكون مدة التسليم ثلاثة أشهر للضابط الموجود في الخدمة في السودان أو في محافظة سينا أو محافظتي الصحراء الغربية والصحراء الجنوبية وقسم البحر الأحمر. ولا يجوز مد المواعيد المحددة في الفقرتين السابقتين إلا في ظروف استثنائية وبترخيص من وزارة المالية.
المادة (48) : صرف المعاشات يكون شهريا باعتبار جزء واحد من اثني عشر جزءا من المعاش السنوي بعد حلول ميعاد كل جزء ويكون الصرف من خزائن وزارة المالية والمصالح المندوبة لذلك.
المادة (49) : يجوز لوزارة المالية أن تصرف مؤقتا من أصل المعاش أو المكافأة الجزء الذي لا يكون محلا لأية منازعة كانت وذلك إلى أن تتم تسوية المعاش أو المكافأة بصفة نهائية.
المادة (50) : إذا أعيد صاحب المعاش إلى الخدمة سواء كان بصفة نهائية أو وقتية أو بصفة مستخدم خارج عن هيئة العمال يوقف صرف معاشه. أصحاب المعاشات من رجال العسكرية والضباط السابقون الذين يعودون إلى خدمة الجيش بصفة ضباط من تاريخ صدور هذا القانون لهم الخيار في خلال شهر من عودتهم بين قبول هذا القانون وبين المعاملة طبقا لقانون المعاشات العسكرية الذي كانوا معاملين بمقتضاه وقت خروجهم من الخدمة. وفي حالة عدم الاختيار في الميعاد المذكور يعتبرون أنهم قبلوا المعاملة بهذا القانون. معاش المستحقين عن أصحاب المعاشات الذين يعودون إلى الخدمة بصفة نهائية ويتوفون في أثنائها تكون تسويته بحسب القانون الذي اختاره عائلهم بعد عودته للخدمة. أما أصحاب المعاشات الملكيون والموظفون والمستخدمون السابقون الذين يعودون إلى خدمة الحكومة بصفة ضباط في الجيش من تاريخ صدور هذا القانون يعاملون حتما بمقتضاه عن مجموع مدد خدمتهم السابقة واللاحقة لعودتهم. إذا كان أحد الضباط أو أحد الموظفين أو المستخدمين السابقين قد أخذ مكافأة عند تركه الخدمة فيكون مخيرا عند عودته لخدمة الجيش بصفة ضابط بين عدم رد هذه المكافأة وفي هذه الحالة لا تحسب له مدة خدمته السابقة في تسوية ما يستحقه من المعاش أو المكافأة عن مدة خدمته الجديدة وبين رد المكافأة بأكملها في ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أشهر أو على أقساط شهرية بشرط أن يقدم طلبا كتابيا بذلك في خلال شهر من تاريخ عودته وبشرط ألا يقل كل قسط في هذه الحالة عن ربع ماهيته وعندئذ تحسب عليه فوائد التأخير بواقع أربعة في المائة سنويا. فإذا رد الضابط المكافأة بأكملها تحسب له مدة خدمته السابقة في تسوية المعاش أو المكافأة طبقا للقانون الذي اختار المعاملة بمقتضاه أو طبقا لهذا القانون حسب الحالة. أما إذا توفى الضابط أو فصل من الخدمة قبل رد المبلغ المطلوب بتمامه فعند تسوية المعاش أو المكافأة المستحقة له أو للمستحقين عنه لا تحسب له مدة الخدمة التي لم يرد المكافأة المطلوبة عنها ما لم يدفعها هو أو المستحقون عنه في ميعاد ستة أشهر من تاريخ تقاعده أو وفاته.
المادة (51) : كل ضابط نال معاشا أو مكافأة بسبب عاهة أو مرض يجوز إعادته إلى الخدمة إذا ثبتت لياقته بقرار من قومسيون طبي الجيش.
المادة (52) : صاحب المعاش الذي يعود إلى خدمة الحكومة بصفة ضابط بعد أن يكون قد استبدل معاشه كله أو بعضه له أن يختار في مدة شهر من تاريخ إعادته إلى الخدمة المعاملة بأحد الوجهين الآتيين: (1) أن يستقطع من ماهيته مبلغ يعادل قيمة المعاش المستبدل. أو: (2) أن يرد رأس مال المعاش المستبدل إما دفعة واحدة بدون فوائد في ظرف شهر من تاريخ عودته وإما أن يرده على أقساط شهرية في ظرف ثلاث سنوات مضافة إليه فوائد مركبة بواقع أربعة في المائة سنويا. ففي الحالة الأولى يسوى معاشه عند رفته طبقا لأحكام القانون الذي اختار المعاملة به عند عودته إلى الخدمة على أساس مجموع مدة خدمته كأنه لم يستبدل معاشه ويرتب له معاش يعادل الفرق بين مقدار المعاش الناتج من هذه التسوية وبين مقدار المعاش المستبدل ما لم يطلب إعادة ترتيب المعاش الذي كان مرتبا له بعد الاستبدال بصرف النظر عن المدة الجديدة. صاحب المعاش الذي استبدل معاشه كله أو بعضه إذا عاد إلى الخدمة بماهية أقل من الماهية التي اتخذت أساسا في تسوية معاشه واختار المعاملة على الوجه الأول يستقطع من ماهيته مبلغ يعادل الفرق بين ماهيته الجديدة وبين الماهية القديمة مطروحا منها قيمة المعاش المستبدل وإذا كانت ماهيته الجديدة معادلة أو أقل من ماهيته القديمة مطروحا منها مقدار المعاش المستبدل فلا يستقطع منه شيء في نظير المعاش المستبدل. وفي الحالة الثانية تطبق عليه أحكام المادة 50 كأنه لم يستبدل معاشه. وإذا رفت صاحب المعاش الذي أعيد إلى الخدمة قبل أن يسدد جميع الأقساط المذكورة يخفض معاشه الجديد أو المعاش الذي أعيد ترتيبه حسب الحالة بنسبة جزء رأس مال المعاش الذي لم يرده إلا إذا رد باقي الأقساط دفعة واحدة. لا يجوز لأصحاب المعاشات الذين استبدلوا معاشهم كله أو بعضه قبل أول يوليه سنة 1909 أن يطلبوا المعاملة بالوجه الثاني.
المادة (53) : المستحقون عن صاحب المعاش الذي استبدل معاشه كله أو بعضه قبل أول يوليه سنة 1909 ثم أعيد إلى الخدمة وعومل بأحكام هذا القانون لهم الحق في ثلاثة أرباع المعاش الذي كان يستحقه عائلهم يوم وفاته بمقتضى المادة 52 مع مراعاة الشروط والقيود المنصوص عنها في المواد 23 و24 و25. المستحقون عن صاحب المعاش الذي استبدل جزءا من معاشه اعتبارا من أول يوليه سنة 1909 وأعيد للخدمة وعومل بهذا القانون لهم الحق في المعاش الذي كان يرتب لهم لو أن عائلهم لم يستبدل شيئا من معاشه.
المادة (54) : الضباط المنقولون من خدمة الجيش العاملة إلى الخدمة الملكية ابتداء من 4 يونيه سنة 1929 تاريخ نشر القانون رقم 37 لسنة 1929 يعاملون حتما بمقتضى المادة 18 من القانون المذكور.
المادة (55) : كل ضابط صدر عليه حكم من مجلس عسكري بعقوبة العزل أو بعقوبة أشد منها تستوجب العزل في جريمة من شأنها المساس بنظام جيوش حضرة صاحب الجلالة الملك تسقط حقوقه في المعاش أو المكافأة. وكل صاحب معاش عسكري صدر عليه حكم من مجلس عسكري أو من إحدى المحاكم العادية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات أو في الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من الفصل الأول من قانون الجيش الصادر في سنة 1893 تسقط حقوقه أيضا في المعاش أو المكافأة إذا كانت لم تصرف إليه بعد. ومع ذلك فلحضرة صاحب الجلالة الملك أن يرفع هذا الحرمان عن الضابط أو صاحب المعاش العسكري.
المادة (56) : إذا كان الضابط أو صاحب المعاش الذي سقطت حقوقه في المعاش أو المكافأة له أشخاص يستحقون معاشا أو مكافأة في حالة الوفاة يجوز لهم في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ صيرورة الحكم الصادر عليه نهائيا أن يرفعوا عريضة إلى مجلس الوزراء يسترحمون فيها إبقاء كل أو جزء المعاش أو المكافأة الذي كان يؤول إليهم لو لم يسقط حق مورثهم فيه. ومجلس الوزراء يحكم في ذلك بطريقة قطعية بعد أخذ رأي لجنة الضباط.
المادة (57) : إذا حكمت إحدى المحاكم العادية على ضابط أو صاحب معاش بعقوبة جنائية لأي جريمة غير الجرائم المذكورة في المادة 55 يوقف حقه في الحصول أو الانتفاع بمعاشه مدة تنفيذ العقوبة وعند إخلاء سبيله ينتهي هذا الإيقاف بدون صرف أي متجمد له. على أنه في فترة الإيقاف إذا كان يوجد أشخاص يستحقون معاشا في حالة وفاة الضابط أو صاحب المعاش يمنحون المعاش الذي كانوا يستحقونه فيما لو توفى عائلهم. إذا كان الضابط المحكوم عليه بعقوبة جنائية لا يستحق إلا مكافأة يوقف صرف هذه المكافأة مدة تنفيذ العقوبة وعند إخلاء سبيله تصرف له المكافأة. على أنه إذا كان يوجد أشخاص يستحقون مكافأة في حالة وفاة الضابط فيمنحون جزء المكافأة الذي كانوا يستحقونه فيما لو توفى عائلهم وفي هذه الحالة يصرف باقي المكافأة إذا وجد إلى الضابط عند إخلاء سبيله.
المادة (58) : كل ضابط أو صاحب معاش صدر عليه حكم من محكمة عادية أو من مجلس عسكري في جريمة غدر أو اختلاس أموال الحكومة أو رشوة أو تزوير في أوراق رسمية تسقط حقوقه في المعاش أو في المكافأة ولو بعد قيد المعاش أو تسوية المكافأة وفي هذه الحالة إذا كان يوجد أشخاص يستحقون معاشا أو مكافأة عند وفاة الضابط أو صاحب المعاش يمنحون نصف جزء المعاش أو المكافأة الذي كانوا يستحقونه فيما لو توفى عائلهم. فإذا كان الضابط أو صاحب المعاش المحكوم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة السابقة مدينا للحكومة من جراء ارتكابه الأفعال المكونة للجريمة يخصم من المعاش أو المكافأة الممنوحة للمستحقين عنه جزء حتى وفاء الدين ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن يتجاوز هذا الاستقطاع ربع المعاش أو المكافأة.
المادة (59) : الضابط الذي يستعفى تسقط حقوقه في المعاش أو المكافأة وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة 12. وإذا أعيد للخدمة الضابط المستعفى تحسب له مدد خدمته السابقة على استعفائه في المعاش أو المكافأة.
المادة (60) : إذا استمر صاحب المعاش بعد عودته إلى خدمة الجيش في الاستيلاء على معاشه مع ماهية رتبته يعزل من الخدمة وتسقط حقوقه في المعاش نهائيا. وكذلك الحكم فيما يختص بمستحقي المعاش عن صاحب المعاش أو الضابط أو المستخدم الذين يعينون في الجيش ويستمرون في الاستيلاء على معاشهم مع ماهية رتبتهم. ومع ذلك فمستحقو المعاش عن صاحب المعاش أو الضابط أو الموظف أو المستخدم الذين يعينون في الجيش يكون لهم الخيار في الاستيلاء على ماهية رتبتهم أو الاستمرار في أخذ المعاش الذي آل إليهم وفي حالة رفتهم يكون لهم الخيار في طلب ما يستحقونه من المعاش أو المكافأة على حسب مدة خدمتهم أو المعاش الآيل لهم. لا يجوز بحال من الأحوال الاستيلاء على أكثر من معاش واحد من خزينة الدولة فإذا كان لشخص حق في أكثر من معاش فله أن يختار المعاش الأكثر فائدة له.
المادة (61) : كل صاحب معاش لا يطالب به في ميعاد ثلاث سنوات. تمضي من تاريخ آخر صرف يسقط حقه في ذلك المعاش وفي هذه الحالة يشطب من السجلات إلا إذا ثبت أن عدم المطالبة كان ناشئا عن حادث قهري.
المادة (62) : كل مبلغ مستحق كمعاش لم يطالب صاحبه به في ميعاد سنة واحدة من تاريخ استحقاقه يصبح حقا للحكومة إلا إذا ثبت أن عدم المطالبة كان ناشئا عن حادث قهري.
المادة (63) : الضباط الذين يكونون في الخدمة العاملة أو في الاستيداع وقت صدور هذا القانون لهم أن يطلبوا الانتفاع بأحكامه بشرط أن يقدموا طلبا بذلك في ظرف ستة أشهر من تاريخ نشره إذا كانوا بالقطر المصري وقت صدوره أو في ظرف سنة إذا كانوا في الخارج أو في السودان. وعلى الضباط الذين يقبلون المعاملة بهذا القانون أن يدفعوا الفرق بين السبعة والنصف في المائة وبين اليوم الاحتياطي أو الخمسة في المائة عن كل مدد خدمتهم السابقة ويكون الدفع بإحدى الطريقتين الآتيتين: (1) دفعة واحدة في خلال سنة من تاريخ انقضاء ميعاد الستة الأشهر أو السنة المحدد لقبول المعاملة بهذا القانون. (2) في ميعاد عشر سنوات تبتدئ من تاريخ نهاية الميعاد المحدد في الفقرة الأولى من هذه المادة وذلك باستقطاعات متساوية من الماهية الشهرية أو من المعاش إذا اقتضى الحال. إذا غادر الضابط خدمة الجيش قبل أن يكون له حق في المعاش يخصم ما يكون مستحقا عليه من متأخر الاحتياطي من أصل مكافأته. يجوز على سبيل الاستثناء من أحكام القوانين التي نصت على عدم جواز التنازل أو الحجز على الماهيات والمعاشات والمكافآت إلا بشروط محدودة أن يتجاوز هذا الاستقطاع ربع قيمة الماهية أو المعاش أو المكافأة. يوقف دفع الأقساط عند وفاة الضابط أو صاحب المعاش المدين. الطلبات التي تقدم إلى وزارة الحربية يجب إثباتها بإيصال يعطى من سكرتير مالي وزارة الحربية أو من قومندان الأورطة أو من رئيس المصلحة التابع لها الضابط. الضباط الموجودون الآن في الخدمة ممن تنطبق عليهم الفقرة الخامسة من المادة 50 لهم في ميعاد شهر من تاريخ الاختيار أن يطلبوا الانتفاع بأحكام هذه الفقرة.
المادة (64) : الضباط المنقولون من الجيش إلى البوليس أو مصلحتي خفر السواحل والحدود مباشرة وبدون انقطاع في خدمتهم ومعاملون الآن بإحدى القوانين العسكرية يجوز لهم طلب الانتفاع بهذا القانون في المواعيد وطبقا للشروط الواردة في المادة السابقة. والضباط الذين قبلوا المعاملة بهذا القانون يعاملون بقانون المعاشات الملكية فيما يتعلق بالسن المقررة للإحالة إلى المعاش حتما إلا إذا كانوا قد أعطوا إقرارات تخالف ذلك ويعاملون أيضا طبقا لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1929 للمعاشات الملكية فيما يتعلق بسقوط الحق في كل أو جزء من المعاش أو المكافأة في الأحوال التي تستوجب عزل الموظفين من خدمة الحكومة بقرارات تأديبية. وإذا نالوا في البوليس أو خفر السواحل أو مصلحة الحدود رتبة أرقى من الرتبة التي كانوا حائزين لها في الجيش تكون تسوية معاشهم أو مكافأتهم باعتبار الرتبة الأرقى مع مراعاة أحكام المادة 14 السابقة.
المادة (65) : الضباط الموجودون وقت صدور هذا القانون في خدمة إحدى المصالح الملكية بما فيها البوليس أو مصلحتي خفر السواحل والحدود وقبلوا المعاملة بالقانون رقم 37 لسنة 1929 يجوز لهم طلب الانتفاع بقانون المعاشات العسكرية هذا عن مدة خدمتهم العسكرية فقط السابقة على نقلهم إلى الخدمة الملكية.
المادة (66) : الضباط المحالون إلى المعاش أو المرفوتون والمستحقون عن الضباط المتوفين قبل أول مايو سنة 1928 وكذلك المستحقون عن أصحاب المعاشات الذين أحيلوا إلى المعاش قبل أول مايو سنة 1928 وتوفوا بعد هذا التاريخ لا يجوز لهم في أي حال من الأحوال أن ينتفعوا من الأحكام السابقة بل يعاملون بمقتضى قوانين المعاشات التي كانت سارية عليهم أو على عائلهم. غير أن الضباط المحالين إلى المعاش ابتداء من أول مايو سنة 1928 إلى تاريخ صدوره ولمستحقي المعاش عن الضباط المتوفين في خلال المدة المذكورة أن يطلبوا الانتفاع بأحكام هذا القانون ويجب أن يقدم الطلب الخاص بذلك في الميعاد المحدد بالفقرة الأولى من المادة 63 السابقة وإلا سقط حق صاحب الشأن في المعاملة بأحكامه. ويجوز بصفة استثنائية للضباط الذين طلبوا الإحالة إلى المعاش بسبب تطبيق القواعد الخاصة بإحالة الضباط إلى الاستيداع في المدة من أول نوفمبر سنة 1924 وأول مايو سنة 1928 قبل أن يكونوا قد بلغوا السن المحددة للرتبة الحائزين لها ولم يكونوا قد بلغوها لغاية أول مايو سنة 1928 أن يطلبوا الانتفاع بأحكام هذا القانون. إذا توفى أحد الضباط المذكورين في الفقرة السابقة بعد أول مايو سنة 1928 يجوز للمستحقين عنه أن يطلبوا الانتفاع بأحكام هذا القانون.
المادة (67) : يعرض وزير المالية على مجلس الوزراء الأحوال التي يظهر له أنها تستدعي تفسيرا لأحد أحكام هذا القانون. وتفسير مجلس الوزراء ينشر في الجريدة الرسمية ويعتبر تفسيرا تشريعيا ويكون العمل به واجبا.
المادة (68) : على وزيري المالية والحربية والبحرية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه.