Home / الأقتصـاد / شروط نقل الموظف الحكومي المنتدب من وزارة إلى وزارة فى مصر 2024 الانتداب في قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2016-06-20 11:47:38Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com

شروط نقل الموظف الحكومي المنتدب من وزارة إلى وزارة فى مصر 2024 الانتداب في قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016

قانون الانتداب الجديد 2024 حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، إجراءات وضوابط نقل وندب الموظفين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، الخاضعين لأحكام هذا القانون، وذلك كالتالى:
– أولاً.. احتساب مدة الأربع سنوات بدًءا من تاريخ أول قرار تالي لتاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية والمعمولة به اعتبارًا من 2/11/2016، سواء كان ذلك القرار يتضمن ندبًا لأول مرة أو تجديد للندب.

– مثال توضيحي: إذا صدر قرار ندب موظف من وحدة إلى أخري بتاريخ 1/10/2016، قبل العمل بقانون الخدمة المدنية- وتم التجديد الندب اعتبارًا من 1/7/2017، هنا يتم احتساب مدة الأربع سنوات بدءًا من تاريخ قرار تجديد الندب التالي لتاريخ العمل بالقانون أي اعتبارًا من 1/10/2017.

أقرأ ايضــا..

– ثانيًا.. حال نهاية السنة على الندب الكلي للموظف فإنه يتعين إتباع أحد البدائل الأتية:

1- عدم جواز ندب الموظف مرة أخري لذات الوحدة المنتدب إليها طول مدة خدمته الوظيفية.

2- جواز الندب الكلي لأي من الواحدات الأخرى بما لا يجاوز أربع سنوات بكل وحدة.

3- اتخاذ الوحدة المنتدب إليها الموظف والراغبة في نقلة إجراءات النقل المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، مع مراعاة الآتي:

– موافقة الموظف المطلوب نقلة.

– يكون النقل على وظيفة ممولة وشاغرة بالوحدة المنتدب إليها، وفي حالة عدم وجود وظيفة ممولة وشاغرة بها يتم النقل على احدي الوظائف التي يوفرها الجهاز بالتنسيق مع وزارة المالية.

– في جميع الأحوال يشترط للنقل موافقة لجنتي الموارد البشرية المعتدتين من السلطة المختصة بكل من الوحدتين المنقول إليها الموظف.

– ثالثاً.. يستطيع الموظف المنتدب إلى أي وحدة وانتهت مدة الأربع سنوات، أن يطلب إعارته إلى الوحدة المنتدب إليها إعمالاً لأحكام الإعارة الواردة بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية المشار إليهما بمراعاة الآتي:

1- يجوز أن تكون الإعارة لأي مدة، وذلك لعدم وجود حد أقصي لها.

2- عدم احتساب مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية إلى المستوي الوظيفي الأعلى.

المادة 33 من قانون الخدمة المدنية
الانتداب من وزارة إلى وزارة فى مصر 2024
النقل التعسفي الخدمة المدنية
انتداب الموظف الحكومي
الندب بين الوزارات 2024
المنتدبين في قانون الخدمة المدنية الجديد

اولا: الندب

 ونظمته المادة33 من القانون و108ومابعدها من لائحته التنفيذية واحكام وفتاوى ادارية محصلتها الاتى:
     1) الندب مؤقت بطبيعته ولايعطى اى حق فى التسكين للمنتدب على الوظيفة المنتدب عليها .
     2)الندب يكون لوظيفة من ذات الدرجة المنقول منها او الوظيفة الاعلى مباشرة بقرار من السلطة المختصة .
     3) يجوز الندب فى داخل الوحدة او لوحدة اخرى وهنا يشترط طلب المنتدب .
     4) الندب يكون كل الوقت اوجزئيا فى اوقات العمل الرسمية او غير اوقات العمل الرسمية .
     5) الندب كل الوقت يكون لمدة سنة وبحد اقصى اربع سنوات فى كل وحدة .
     6)  يشترط ان تكون حاجة العمل بالوحدة المنتدب منها تسمح بالندب منها .
     7 ) يشترط ان يكون الندب بناء على طلب المنتدب جزء من الوقت فى الاوقات الرسمية اوغير اوقات العمل .
     8) يتقاضى المنتدب كامل اجره الشهرى الوظيفى والمكمل من الجهة المنتدب اليها فى حالة الندب الكلى  وفى حالة الندب الجزئى يتقاضى جزء من هذا الاجر من الجهة المنتدب منها يتناسب مع ايام عمله فى الشهرومكافأة تقدرها السلطة المختصة فى الجهة المنتدب اليها تتناسب مع ايام عمله وفى حالة الندب فى غير اوقات العمل الرسمية يتقاضى مكافأة ندب تقدرها السلطة المختصة بناء على عرض ادارة الموارد البشرية .
     9) يجوز الندب الى مؤسسة او جمعية ذات نفع عام وهنا تصرف الجهة المنتدب منها الاجر الوظيفى وتصرف كامل الاجر اذا كانت طبيعة العمل بدون اجر او موازنة الجمعية لاتسمح بالاجر المكمل للمنتدب .
   10) يصدر قرار الندب من الجهة المنتدب منها بعد موافقة الوحدة المنتدب اليها ويجب ان تحدد مدة الندب .
   11) المنتدب خاضع من ناحية الاشراف الادارى وسلطة الجزاء الى الجهة المنتدب اليها فقط تقوم جهة الانتداب بايداع الجزاء فى ملف الخدمة ولاتملك الغاء او تعديل لانه ينفذ على راتب الموظف فى الجهة المنتدب اليها .
   12) لايجوز ندب الموظف لاكثر من وحدة مدة الندب .
   13) تتحمل الجهة الندب اشتراكات الموظف التأمينية والمعاشات لانها جهة عمله الاصلية .
   15) يجوز انهاء الندب قبل مدته فى اى وقت من الجهة المنتدب منها او اليها على ان تخطر الموظف المنتدب وتخطر الاخرى فى مدة لاتقل عن شهر من انهاء الندب وهنا لاحظ ان القانون لم يشير الى حق المنتدب فى انهاء ندبه قبل مدته .