الرئيسية / الأقتصـاد / الزيادة الجديدة بالمرتبات لشهر مارس.. ‎موعد صرف مرتبات المعلمين 3/2024 للموظفين بالحكومة والقطاع الخاص

الزيادة الجديدة بالمرتبات لشهر مارس.. ‎موعد صرف مرتبات المعلمين 3/2024 للموظفين بالحكومة والقطاع الخاص

عزيزي الموظف والموظفة تعرفوا على الزيادة الجديدة بالمرتبات لشهر سبتمبر بعد تطبيق قانون الزيادة الجديدة في المرتبات للعاملين بالدوله جمهوريه مصر العربيه 2024 والتعليمات الجديدة وشرح لقانون العمل الجديد  اذا متى يتم تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد.

تفاصيل زيادة المرتبات والمعاشات اول مارس 2024

  • – رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.
  • – زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية.
  • – علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.
  • – حافز إضافي يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه.
  • – تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
  • – 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
  • – 8,1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً.
  • – 1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.
  • – 4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت.
  • – 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.
  • – 15% زيادة لمعاشات “تكافل وكرامة” بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش. وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات “تكافل وكرامة” في العام المالي 2024/2025.
  • – رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.

‎موعد صرف مرتبات العاملين 9/2024 للموظفين بالحكومة والقطاع الخاص

قانون العمل الجديد 2024 مصر قانون الاجور الجديد 2024 قانون الخدمة المدنية الجديد في مصر والمرتبات في 1/9/2024 “الزيادة الجديدة في المرتبات” نظام المرتبات الجديد فى مصر 2024 قرار رئيس الجمهورية السيسي بزيادة المرتبات.

صرف مرتبات العاملين شهر سبتمبر

وحددت وزارة المالية‎ موعد صرف مرتبات العاملين شهر سبتمبر عن يوم الخميس الموافق 22 سبتمبر 2024، وذلك للهيئات والمصالح الحكومية الأخرى لاستكمال صرف المرتبات وهي الآتي:

  • صرف مرتبات الوزارات (الكهرباء – العدل – الخارجية – الاستثمار والتعاون الدولي – الشباب والرياضة – المالية – التربية والتعليم للموظفين والمعلمين – التخطيط – التعليم العالي – التنمية المحلية – الزراعة واستصلاح الأراضي – الموارد المائية والري).
  • صرف المرتبات المديريات (مديريات الزراعة – مديريات الشباب والرياضة – مديريات الطب البيطري – مديريات التربية والتعليم للموظفين والمعلمين – مديريات التنظيم والإدارة – دواوين عموم المحافظات).
  • دفع مرتبات المصالح الحكومية (هيئة النيابة الإدارية – الجامعات – المحكمة الدستورية العليا – معهد الخدمات المالية – رئاسة مجلس الوزراء – الهيئة العامة للرقابة المالية – رئاسة الجمهورية – دواوين عموم المحافظات – مجلس الدولة – الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة – القضاء والنيابة العامة – اللجنة العليا للانتخابات – هيئة الرقابة الإدارية – الأزهر – دار الإفتاء المصرية – هيئة قضايا الدولة).

الزيادة الجديدة بالمرتبات لشهر سبتمبر 2024

لكل من السلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الإدارية حسب الأحوال أن يوقف العامل عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التي تحددها ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف أجره ابتداءً من تاريخ الوقف.

موعد صرف مرتبات العاملين شهر سبتمبر 2024

وزارة  المالية تبدأ يوم الاربعاء الموافق 21 سبتمبر 2024 ‎موعد صرف مرتبات العاملين شهر سبتمبر، وذلك لعدد 33 هيئة ومصلحة حكومية، ويحدد يوم الخميس الموافق 22 سبتمبر لصرف المرتبات الأخرى، أما باقى العاملين فى الوزارات تصرف لهم المرتبات يوم الأحد والإثنين والثلاثاء الموافقين 25، و26، و27 من شهرسبتمبر الجاري، وتكون الهيئات الحكومية التى تصرف مرتبات شهر سبتمبر يوم الاربعاء 2192024 هي الآتي:

  • دفع مرتبات الوزارات (الداخلية – الصحة – قطاع الأعمال العام – التضامن الاجتماعي – الأوقاف – الطيران المدني – الإنتاج الحربي – السياحة – البترول – التموين – الإسكان – التجارة والصناعة – الآثار – البيئة – النقل – القوى العاملة – الهجرة وشؤون المصريين بالخارج – الثقافة – شؤون مجلس النواب – الاتصالات).
  • صرف المرتبات المديريات (التضامن الاجتماعي – مديريات القوى العاملة – مديريات الشؤون الصحية – مديريات الطرق والنقل – مديريات التموين والتجارة الداخلية – مديريات الإسكان والمرافق).
  • وصرف مرتبات المصالح الحكومية (المجلس الأعلى للصحافة – الجهاز المركزي للمحاسبات – مجلس النواب – المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام – المجلس القومي لحقوق الإنسان – الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني- الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي).

ويجب عرض الأمر فوراً على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرف الباقي من أجره فإذا لم يعرض الأـمر عليها خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف الأجر كاملاً حتى تقرر المحكمة ما يُتبع في شأنه.
وعلى المحكمة التأديبية أن تُصدر قرارها خلال عشرين يوماً من تاريخ رفع الأمر إليها فإذا لم تصدر المحكمة قرارها في خلال هذه المدة يصرف الأجر كاملاً فإذا بريء العامل أو حفظ التحقيق معه أو جوزي بجزاء الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز خمسة أيام صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من أجره , فإن جوزي بجزاء أشد تقرر السلطة التي وقعت الجزاء ما يُتبع في شأن الأجر الموقوف صرفه, فإن جوزي بجزاء الفصل انتهت خدمته من تاريخ وقفه ولا يجوز أن يسترد منه في هذه الحالة ما سبق أن صرف له من أجر.
المادة (61)
كل موظف يُحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي يُوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه، ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي غير نهائي، ويُحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذاً لحكم جنائي نهائي.
وإذا لم يكن من شأن الحكم الجنائي إنهاء خدمة الموظف يُعرض أمره عند عودته إلــــى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يُتبع في شأن مسئوليته التأديبية.
المادة (62)
لا يجوز ترقية موظف وُقع عليه جزاء من الجزاءين المبينيّن فيما يلي خلال الفترات الآتية:
1. ستة أشهر في حالة الخصم من الأجر لمدة عشرة أيام إلى ثلاثين يوماً .
2. سنة في حالة الخصم من الأجر لمدة تزيد على ثلاثين يوماً وتُحسب فترات الحرمان من الترقية المشار إليها من تاريخ صدور القرار بتوقيع الجزاء أو انتهاء فترة الحرمان من الترقية المترتبة على قرار جزاء سابق أيهما لاحق .
المادة (63)
لا يجوز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف، وفي هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف.وإذا بُرئ الموظف المُحال أو قُضي بحكم نهائي بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تزيد علي عشرة أيام، وجب ترقيته اعتباراً من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية لو لم يُحل إلى المحاكمة، ويُمنح أجر الوظيفة المرقى إليها من هذا التاريخ.
وفي جميع الأحوال لا يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين.
المادة (64)
لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبياً إذا كـــان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته .
ويجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة للدولة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنـــوات من تاريخ انتهائها .
ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تستوفى الغرامة المشار إليها بالفقرة السابقة من المعاش بما لا يجاوز ربعه، أو بطريق الحجز الإداري .
المادة (65)
تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للموظف الموجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة.
وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسرى المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء.
وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة .
ومع ذلك إذا شكّل الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
الباب السادس: انتهاء الخدمة
المادة (66)
تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:1. بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلي وظائف الإدارة العليا لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.2. عدم اللياقة للخدمة صحياً بقرار من المجلس الطبي المختص. 3. الاستقالة.4. الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.5. فقد السنجية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.6. الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشـــر يوماً التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.7. الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثون يوماً غير متصلة في السنة.8. الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.9. الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.10. الوفاة، وفي هذه الحالة يُصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقــات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات.
وتُبين اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.
المادة (67)
للموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب، وفي هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على النحو الآتي:
1. إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عاماً ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافاً إليها خمس سنوات.
2. إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عاماً فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل.
ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقاً لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
الباب السابع: أحكام انتقالية
المادة (68)
يُنقل العاملون الخاضعون لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية على النحو الموضح بالجداول أرقام (1،2،3) المرفقة بهذا القانون، ويعمل بهذه الجداول المرفقة بهذا القانون اعتبارا من 1/7/2015، ولحين العمل بهذه الجداول يستمر صرف الأجر الكامل بعنصريه الوظيفي والمكمل للموظف وفقاً للقواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون، ويحتفظ كل منهم بالأجر الذي كان يتقاضاه، ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة.
المادة (69)
يحتفظ شاغلو وظيفة كبير بوظائفهم بصفة شخصية لحين انتهاء مدة شغلهم لها، أو بلوغ سن التقاعد أيهما أقرب.
المادة (70)
يُعين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من أمضى ببند أجور موسمين ستة أشهر على الأقل من تاريخ نقله على الباب الأول ، بشرط تعاقده قبل 1/5/2012.
المادة (71)
يستمر العمل بالأحكام والقواعد الخاصة بتحديد المخصصات المالية للعاملين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة طبقا لجدول الأجور المقرر بها.
ويستمر صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف، بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الوظيفي إلي فئات مالية مقطوعة في 30/6/2015.
المادة (72)
تلتزم الوحدات المخاطبة بأحكام هذا القانون بتحديث الهياكل التنظيمية، وبطاقات الوصف، ودورات العمل، وحصر الخدمات التي تقدمها وإجراءاتها وشروطها، وذلك في مدة لا تجاوز عام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما تلتزم تلك الجهات بوضع مؤشرات ومعايير الأداء، وطرق تقديم الخدمات العامة الكترونيًا، وسبل تحقيق رضاء المواطنين، ويلتزم الجهاز بمتابعة هذه المهام

قانون الخدمة المدنية وقانون العمل الجديد 2024 وقانون الخدمة المدنية 2024 والمرتبات فى مصر 2024 والمرتبات الجديدة وقانون المرتبات الجديد والمرتبات الجديدة 2024 ونظام المرتبات الجديد وقانون الخدمه المدنيه وآخر أخبار قانون الخدمة المدنية الجديد في مصر