Home / مـنوع / اخر اخبار حالات التصالح في مخالفات البناء بدون ترخيص , مشروع قانون التقنين وتفاصيل مشروع قانون التصالح والتقنين لمخالفات البناء

اخر اخبار حالات التصالح في مخالفات البناء بدون ترخيص , مشروع قانون التقنين وتفاصيل مشروع قانون التصالح والتقنين لمخالفات البناء

أصدر الرئيس السيسي قرار رقم 1 لسنة 2020 بتعديل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بخصوص التصالح في مخالفات البناء ، كما وافق مجلس النواب على هذه التعديلات الحديثة على قانون التصالح في مخالفات البناء الدفعة الثانية من التصالح في مخالفات البناء اخر اخبار  مخالفات البناء..  مشروع قانون التقنين وتفاصيل مشروع قانون التصالح والتقنين لمخالفات البناء ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن التعديلات التي تقترحها الحكومة على مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، تأتي ترجمة لحرص الدولة على اتخاذ كل ما يلزم لتيسير الإجراءات،  للتوصل إلى الصيغ الأنسب للتعامل مع كل حالات التصالح جانب المواطنين وحرصًا على مصالحهم.

قانون التصالح في مخالفات البناء بدون ترخيص

حظر قانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً لآخر تعديل، عدة حالات لا يجب التصالح معها طبقاً لنصوص التشريع، وتلك الحالات الواردة بالقانون لا يمكنك التصالح بها بأى شكل من الأشكال القانونية.

إعفاءات وخصم على رسوم التصالح فى مخالفات البناء

وكانت أهم نقاط مشروع قانون التصالح الجديد هي: 

– اتاحة تيسيرات لاعتماد طلبات التصالح متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لاتزيد عن 200 م2.
– مد التقسيط لمدة لا تتجاوز خمس سنوات دون فائدة وخصم ماسبق سداده في احكام قضائية خاصة بالمبنى ، و منح نسبة تخفيض 25 % حال السداد الفوري.
– استحداث بند خاص بالتصالح فى حالة تغيير الاستخدام فى الاماكن المخصصة لايواء السيارات.

آخر قرارات بخصوص التصالح في مخالفات البناء 2024

– إتاحة تيسيرات أكثر لزيادة عدد اللجان الفنية لإنهاء الملفات سواء المقدمة وفقا لقانون رقم 17 لسنة 2019 أو هذا القانون .
– اتاحة تقديم طلبات التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، مع إجازة مد المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لثلاث مدد مماثلة.
– اعفاء من تقدم للتصالح ودفع رسم الفحص طبقا لقانون رقم 17 لسنة 2019 من سداده مرة أخرى.

ميعاد فتح باب التصالح في مخالفات البناء

– تثبيت الحد الادنى والاقصى للمخافة طبقا لما ورد فى قانون رقم 17 لسنة 2019 مع اتاحة اعادة النظر فى الاسعار لطلبات التصالح التى تقدم وفقا لهذا القانون لاعطاء ميزة نسبية لمن تقدموا للتصالح خلال الاعوام الماضية.
– الاستثناء من طلاء المبانى في القرى وتوابعها والمباني التى تقدم للتصالح عليها أفراد منفردين.

لجان التصالح في مخالفات البناء

– استكمال الأعمال للمخالفات التي تم التصالح عليها في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وكانت محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وسقف أو أعمدة وحوائط، ويعتبر نموذج رقم ( 10 ) الصادر وفقاً لقانون رقم 17 لسنة 2019 بمثابة رخصة.
– الإجازة للجهة الإدارية السماح باستكمال اعمال الإحلال والتجديد والارتفاعات والمتخللات.
– إلزام الوزارات المعنية باصدار اشتراطات الحماية المدنية على المنشات القائمة للتطبيق فى نطاق هذا القانون ، خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ اصدار اللائحة التنفيذية.
– استكمال إصدار الأحوزة العمرانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

الدفعة الثانية من التصالح في مخالفات البناء

  • وزيادة نسبة الاثابة لأعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون الى 3% بدلا من 1 % فى قانون 17.
  • ومن حق طالب التصالح التظلم فى حالة رفض طلبه بالتصالح أو من قيمة التصالح.
  • وتطبق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية على طلبات التصالح التي سبق تقديمها طبقا لاحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 .
  • عدا التى تم البت فيها وقبولها وبنفس الاسعار التى تم تحديدها سابقا وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019.

شروط قانون التصالح في مخالفات البناء

ويحظر التصالح على أى من المخالفات الآتية:

1. الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

على من يطبق قانون التصالح في مخالفات البناء

2. التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا ما لم يكن قد تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

3. المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

4. تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

5. البناء على الأراضى المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.

6. البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

7. تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.

8. البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.