تعرف على الاوراق والمستندات المطلوبة لتجديد رخصة السيارة أو القيادة عند تغيير محل الإقامة
المطلوب لتجديد رخصة القيادة عند تغيير محل الإقامة
- على المرخص له عند تغيير محل إقامته المثبت فى الرخصة بدائرة المحافظة التى يقيم فيها إخطار قسم المرور المختص بذلك خلال ثلاثين يومًا من اليوم التالى لتاريخ التغيير.
- تقديم سند لقسم المرور المختص لإثبات محل إقامته الجديد فى حكم المادة 212 من هذه اللائحة للتأشير به بالرخصة.
- إذا كان تغيير محل الإقامة المثبت فى الرخصة إلى محافظة أخرى فعلى المرخص له أن يتقدم إلى قسم المرور بهذه المحافظة الجديدة خلال المدة المشار إليها فى المادة السابقة بطلب نقل قيد الرخصة على النموذج المعد.
- تقديم مستند مقبول فى إثبات محل الإقامة الجديد فى حكم المادة 212 من اللائحة.
- تقديم أوراق تثبت قيامه بالوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام قانون المرور، وهذه اللائحة صادر من الجهة المختصة فى دائرة قسم المرور المقيدة به المركبة أصلا وشهادة الوفاء بالغرامات.
- ما يفيد تعديل وثيقة التأمين الإجبارى من حوادث المركبات بإثبات محل الإقامة الجديد طبقًا للقانون الخاص بذلك.
- يقوم قسم المرور بالمحافظة الجديدة بفحص المركبة للتحقق من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة.
الاوراق والمستندات المطلوبة لتجديد رخصة السيارة او القيادة
تحرر نتيجة المطابقة على النموذج المعد لذلك ويصرف تصريح مؤقت لحين ورود ملف المركبة من قسم المرور المقيدة به وتطابق بيانات الفحص مع البيانات المثبتة به.
على المرخص له عند تغيير محل إقامته المثبت فى الرخصة بدائرة المحافظة التى يقيم فيها إخطار قسم المرور المختص بذلك خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعليه التقدم لقسم المرور المختص بسند مقبول فى إثبات محل إقامته الجديد فى حكم المادة 212 من هذه اللائحة للتأشير به بالرخصة.
إذا كان تغيير محل الإقامة المثبت فى الرخصة إلى محافظة أخرى فعلى المرخص له أن يتقدم إلى قسم المرور بهذه المحافظة الجديدة خلال المدة المشار إليها فى المادة السابقة بطلب نقل قيد الرخصة على النموذج المعد لذلك مرفقا به :
- سند مقبول فى إثبات محل الإقامة الجديد فى حكم المادة 212 من اللائحة
- سند يثبت قيامه بالوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام قانون المرور وهذه اللائحة صادر من الجهة المختصة فى دائرة قسم المرور المقيدة به المركبة أصلا ( شهادة الوفاء بالغرامات ) .
- ما يفيد تعديل وثيقة التأمين الإجبارى من حوادث المركبات بإثبات محل الإقامة الجديد طبقا للقانون الخاص بذلك .
ويقوم قسم المرور بالمحافظة الجديدة بفحص المركبة للتحقق من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة وتحرر نتيجة المطابقة على النموذج المعد لذلك ويصرف تصريح مؤقت لحين ورود ملف المركبة من قسم المرور المقيدة به وتطابق بيانات الفحص مع البيانات المثبتة به .
فى حالة إنتقال ملكية المركبة على المالك الجديد أن يتقدم إلى قسم المرور المختص بطلب نقل القيد على النموذج المعد لذلك وبسند مقبول فى إثبات نقل الملكية فى حكم المادة 214 من هذه اللائحة وكذلك ما يثبت الشخصية ومحل الإقامة والصفة على الوجه المبين فى المواد 211/ 213 من هذه اللائحة وكذلك ما يفيد الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة القانون عن المدة من آخر ترخيص حتى تاريخ نقل القيد ثم تقديم ما يفيد آداء الضرائب والرسوم المستحقة عن المركبة والجزاءات المالية الأخرى وما يفيد تعديل وثيقة التأمين من حوادث المركبات وتفحص المركبة للتحقق من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة وبأوراقها وتحرر نتيجة المطابقة على النموذج المعد لذلك .
تمنح الرخصة واللوحات التجارية فى الأحوال المبينة فى المادة 25 من القانون ويكون إستعمالها لتحقيق أحد الأغراض الآتية :
- إنتقال المركبة من مكان الوصول أو المصنع إلى المحل التجارى .
- تجربة المركبة أمام المشترى
- تجربة المركبة بعد إصلاحها
- إنتقال المركبة إلى قسم المرور للترخيص بها
- إنتقال المركبة إلى مكان الإصلاح
- إنتقال المركبة من قسم المرور إلى المكان الذى يحدده طالب الترخيص فى حالة عدم إتمام إجراءات الترخيص
مادة (232)
يكون منح الرخص واللوحات المعدنية التجارية بعد تقديم طلب على النموذج المعد لذلك ترفق به المستندات الآتية :
- إثبات الشخصية وصفة ومحل إقامة المرخص له بسند مقبول لذلك فى حكم هذه اللائحة
- تقديم ما يفيد القيد بالسجل التجارى وكذلك رخصة المحل وبالنسبة للأشخاص الإعتبارية العامة تقديم ما يفيد قيامها بممارسة إحدى العمليات المنصوص عليها فى المادة 25 من القانون ولتحقيق أحد الأغراض المبينة بالمادة 231 من هذه اللائحة وفقا لنظمها لصالح الغير
- وثيقة التأمين من حوادث المركبات طبقا للقانون الخاص بذلك
وتصرف الرخصة واللوحات المعدنية بعد إستيفاء هذه الإجراءات وأداء الضرائب والرسوم المقررة.
يجوز منح رخص ولوحات معدنية مؤقتة فى الأحوال التى تبينها المادة 26من القانون وكذلك فى الأحوال المبينة فى المادة 231 من هذه اللائحة بعد تقديم طلب على النموذج المعد لذلك ترفق به المستندات الآتية:
- إثبات الشخصية ومحل إقامة المرخص له بسند مقبول لذلك فى حكم هذه اللائحة
- أن يثبت الحاجة إلى الرخصة فى أحد الأغراض المقررة كما يقدم البيانات الخاصة بالمركبة المطلوب إستعمال اللوحات لها وملكيتها
- وثيقة التأمين من حوادث المركبة طبقا للقانون الخاص بذلك
القسم الأول : فى رخص القيادة عموما
مادة ( 248)
يقدم طلب الحصول على رخص القيادة المشار إليها فى المادة 34 من القانون إلى قسم المرور المختص على النموذج المعتمد مصحوبا بالآتى :
(أ) أربع صور شمسية للطالب .
(ب) ما يثبت شخصيته ومحل إقامته وسنه .
(ج) بالنسبة لطالب الحصول على الرخص المشار إليها فى البنود 2 ، 3 ،4، 6 من المادة 34 من القانون فيشترط بالإضافة إلى ذلك :-
- تقديم صحيفة الحالة الجنائية ، ويجوز أن يكتفى بالنسبة للعاملين بالحكومة أو إحدى وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام وفروعه بشهادة رسمية من واقع ملف الخدمة تفيد الخلو من السوابق
- ما يفيد عضويته بإحدى النقابات العمالية أو أحد فروعها
- إذا كان طالب الترخيص من العاملين بالحكومة أو إحدى وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام أو أحد فروعه فيشترط تقديم موافقة الجهة التى يعمل بها على إستخراج الرخصة ، وكذلك على تجديدها
مادة ( 249)
تسرى أحكام المادة 211 من هذه اللائحة فى إثبات شخصية طالب الترخيص أما بالنسبة لمحل الإقامة الثابت بالبطاقة الشخصية أو العائلية أو بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر أو البطاقة العسكرية لرجال القوات المسلحة للحصول على رخصة قيادة من المنصوص عليها فى المادة 34 من القانون.
المصدر موقع رخص تسيير و قيادة مركبات النقل السريع .