شروط تعيين العمد والمشايخ 2025 لتنظيم مجتمعاتهم وحل النزاعات, ونص قانون العمد والمشايخ الجديد بعد التعديل 2025 ، تم الافصاح عن شروط تعيين العمد والمشايخ ,وننشر قانون العمد والمشايخ.
وأعلن النائب سلامة الجوهرى، عضو مجلس النواب، عن مواقفته على مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ، مشدداً على أهمية أن يشمل الكشف الطبى لهم الكشف عن الكحوليات والمخدرات شروط تعين العمدة وتنص المادة على “يجب فى من يعين عمدة أو شيخ أن تتوافر فيه الشروط الأتية:
– أن يكون مصريا
2- أن يكون حسن السمعة، وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوف حقه فيها، وألا يكون قد سبق فصله بحكم أو قرار تأديبى نهائى.
3 – أن يكون مقيما إقامة فعلية بدائرة القرية المرشح لها.
4 – ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
5 – أن يكون العمدة حاصلا على مؤهل دراسى متوسط على الأقل، وبالنسبة للشيخ أن يجيد القراءة والكتابة.
6- أن يكون له دخل ثابت مثل المرتبات والعقارات المملوكة له لا يقل عن ألف وخمسائة جنيه شهريا من مجموع أوعية الدخل.
وبالنسبة إلى من يتقدم لشغل وظيفة الشيخ، فيشترط أن يكون له دخل ثابت.
7 – أن يكون العمدة أو الشيخ لائقا طبيا من واقع تقرير طبى معتمد متضمنا إجراء فحص الكشف عن تعاطى الكحوليات والمخدرات صادر من القوميسيون الطبى التابع له محل إقامته.
8 – أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.
كما افق مجلس النواب فى جلسته المنعقدة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة (3) من مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ، والخاصة بالشروط الواجب توافرها فى من يعين عمدة أو شيخ واستحدث هذا التعديل شرط إقامة العمدة أو الشيخ إقامة فعلية فى القرية المرشح لها لضمان التواجد المستمر نظرا لدوره فى تحقيق السيطرة الأمنية، فضلا عن اشتراط حصول العمدة على مؤهل متوسط على الأقل بدلا من إجادته القراءة والكتابة فحسب وأيضا زيادة النصاب المالى للدخل الثابت المتطلب لشغل وظيفة العمدة من ثلاثمائة شهريا إلى ألف وخمسمائة جنيه شهريا وزيادة الدخل لشيخ البلد من مائة جنيه شهريا إلى 500 جنيه شهريا لضمان القدرة على مواجهة أعباء الوظيفة.
وتضمن المشروع أعادة تشكيل اللجنة العليا المعنية باختيار العمدة، حيث نص المشروع على أن يرأسها مساعد وزير الداخلية للأمن وتضم فى عضويتها ممثل عن وزارة العدل يختاره وزير العدل وومثل عن أجهزة التنمية يختاره وزير التنمية المحلية ولواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية أو من يمثله ولواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية أو من يمثله وممثل عن قطاع الأمن الوطنى وعن قطاع مصلحة الأمن العام ومدير شئون العمد والمشايخ بالإدارة العامة للشئون الإدارية وممثل عن وزارة الدفاع.
ورفضت لجنة الدفاع فى تقريرها نص المادة “13 فى مشروع الحكومة الذى ينص على “مدة شغل وظيفة العمدة أو الشيخ خمس سنوات ويجوز تجديدها بما لا يجاوز أربع مدد”، وعدلت اللجنة نص المادة ليكون “مدة شغل وظيفة العمدة أو الشيخ خمس سنوات ميلادية من تاريخ تعيينه فيها ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد أخرى شريطة توافر الشروط المطلوبة للوظيفة إضافة لتقييم الأداء وتضمنت التعديلات التى جاءت فى مشروع قانون الحكومة ووافقت عليها اللجنة استحداث حكما جديدا يتمثل فى وجوب أخذ رأى كل من عمدة القرية وشيخها فى اختيار كل من الخفراء الجدد وشيخ الخفر عند تعينهم، وذلك وفقا لنص المادة “17الذى تم استبداله ليكون “ليكون على النحو التالى “عمدة القرية ومشايخها مسئولون عن حماية أمن القرية وضبط ما يقع منها وإجراء المصالحات والعمل على فض المنازعات والتوفيق بين المتخاصمين وكل ما من شأنه الحفاظ على الأمن العام ويؤخذ رأيهم فى اختيار الخفراء الجدد حال تعيينهم وفى اختيار شيخ الخفر “.
وألزم المشروع المتقدم لشغل وظيفة العمدة بأن يخصص مقرا إداريا دائما يمارس من خلاله مهام وظيفته وذلك تلافيا للصعوبات التى كان يواجهها العمدة من قبل نتيجة كون القرية مكونة من عدة عزب ونجوع وكفور، واستهدف أيضا ضمان تواجده بالقرية لضمان تحقيق السيطرة الأمنية، حيث نصت المادة 18 مشروع القانون على “يجب على كل من العمدة والشيخ أن يقيم فى القرية المعين بها ويخصص مقرا إداريا دائما يمارس من خلاله مهام وظيفته واستهدف المشروع وضع قيد على سلطة مدير الأمن فى اختيار من يقوم بأعمال العمدة أو الشيخ مؤقتا حال قيام مانع مؤقت لدى أى منهما يحول دون قيامه بأعمال وظيفته، حيث قصرها على اختيار أكبر مشايخ القرية سنا وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 19 من ” إذا حال مانع دون قيام العمدة أو الشيخ بوظيفته ندب مدير الأمن أكبر مشايخ القرية سنا ليقوم بأعماله مؤقتا ومن بين التعديلات التى تضمنها المشروع أيضا استبدال نص المادة “22” ليكون “إذا تم تعيين أى من العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال عمدة أو شيخ قرية فيحق له الاحتفاظ بوظيفته طوال مدة شغله الوظيفة ويعتبر متفرغا لعمله كعمدة أو شيخ متمتعا بجميع مميزات وظيفته الأصلية ويتقاضى مرتبها والبدلات المقررة لها من جهة عمله الأصلية”.
فصل العمد والمشايخ ومحاكمتهم
وتضمن المشروع تعديلات فى الباب السادس من القانون التى تتعلق بفصل العمد والمشايخ إداريا ومحاكمتهم أمام لجنة العمد والمشايخ وكانت أول التعديلات استبدال نص المادة “23/2و3” بحيث أصبح كالتالى “إذا قصر العمدة أو الشيخ أو أهمل فى القيام بواجبات وظيفته ومقتضاياتها أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار فلمدير الأمن بعد سماع أقواله أن يوقع عليه جزاءات الإنذار أو غرامة تأديبية تخصم من مكافأته الشهرية بما لا يجاوز مائة جنيه ولمساعد وزير الداخلية المختص أن يحيل العمدة أو الشيح إلى لجنة العمد والمشايخ المنصوص عليها فى المادة “14” من هذا القانون إذا رأى أن ما وقع من أيهما يستوجب جزاء أشد وللجنة أن توقع جزاء الإنذار أو غرامة تخصم من المكافأة الشهرية بما لا يجاوز مائتى جنيه أو بالفصل من الوظيفة، وأشار تقرير اللجنة إلى أن التعديل فى تلك المادة استهدف رفع الغرامة التأديبية إلى مائة جنيه بدلا من 25 جنيها ورفعها فى الجزء الأخير إلى مائتى جنيه بدلا من مائة.
ونص المشروع على حرمان العمدة أو الشيخ المفصول من حق التقدم لشغل هذه الوظيفة بشكل مطلق بعد أن كان فى القانون القائم مؤقتا، وذلك عندما يتم فصله من الخدمة بناء على حكم أو قرار تأديبى نهائى وجاء هذا الحرمان فى استبدال نص المادة “25/2″ليكون “ويحرم العمدة أو الشيخ المفصول من حق التقدم لشغل الوظيفة مرة أخرى إذا سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبى نهائى وتم إضافة مادة جديدة برقم 32 التى تنص على أنه لا يجوز للعمدة أو الشيخ الترشح لانتخابات المجالس المحلية بنطاق القرية أو الشياخة المعين بها قبل تقديم استقالتهم من وظائفهم وهذا النص يعنى عدم جواز الجمع بين عضوية المجلس المحلى ومنصب العمدة أو الشيخ.
شروط التقديم على وظيفة عمدة 2025 ,قانون العمد والمشايخ الجديد pdf.