بالقانون غرامة عدم دفع الضريبة العقارية

غرامة عدم دفع الضريبة العقارية لا يعرف الكثيرين قدرها او كيف يحسبونها ولكن نص القانون عى ان يعاقب كل من تأخر عن سداد الضريبة العقارية في المواعيد المقررة بغرامة قدرها 2% من قيمة الضريبة المستحقة عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر.

عقوبة وغرامة عدم دفع الضريبة العقارية تتراوح ما بين 200 جنية و 2000 ويعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنية بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة علية.

حالات التهرب من أداء الضريبة ؟

حدد القانون حالات التهرب من أداء الضريبة في الأتي :-

تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصد التأثير على قراراتهما .

غرامة عدم دفع الضريبة العقارية

أو تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة بدون وجه حق كما لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم السابقة إلا بناء على طلب كتابي من الوزير أو من ينوب عنه .

أو تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق أو الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة .

وفى حالة استمرار مماطلة المكلف وعدم بسداد الضريبة المستحقة علية يتم اتخاذ الإجراءات القانونية التي قررها قانون الحجز الإداري الصادر بالقانون رقم 308 لسنة 1955 وذلك على الأجرة والمنقولات المملوكة للمدين في العقار وكذلك على العقار ذاته .

بواسطة عبدالعزيز السيد

الاسم: [عبد العزيز السيد] البريد الإلكتروني: [abdelazez@elqnah-news.com] رقم الهاتف: [01210098700] العنوان: [المنصورة - توريل] الهوايات : [السفر - القرائة]