Home / مـنوع / قانون الإجازات المرضية للقطاع الخاص 2024 إجازة الوفاة من الدرجة الأولى في قانون العمل المصري للعاملين بالحكومة وكيفية حساب الإجازات السنوية في السعودية والامارات والكويت والبحرين

قانون الإجازات المرضية للقطاع الخاص 2024 إجازة الوفاة من الدرجة الأولى في قانون العمل المصري للعاملين بالحكومة وكيفية حساب الإجازات السنوية في السعودية والامارات والكويت والبحرين

تتجه وزارة الموارد البشرية إلى إجراء تعديلات في نظام العمل بهدف دعم التوجه لتطوير الأنظمة واللوائح القائمة بما يسهم في دعم سوق القطاعات الإنتاجية والخدمية بما يوفر البيئة التشريعية الملائمة لتخصيص القاعات الحكومية المستهدفة بالتخصيص ويرفع نسبة مساهمة المرأة في سوق العمل ويدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحقيقاً للهدف في خلق مزيد من العمل للمواطنين بما يخفض معدل البطالة ويحقق أهداف التنمية المستدامة

إجازة الوفاة والوضع في قانون العمل المصري 2024

قانون الإجازات المرضية للعاملين بالحكومة حظرت المادة 92 على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع
قانون الإجازات للقطاع الخاص 2024 العاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه.
ترحيل الإجازات في قانون العمل
قانون الإجازات المرضية للقطاع الخاص 2024 لا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوما التالية للوضع
إجازة الوفاة من الدرجة الأولى في مصر 
كيفية حساب الإجازات السنوية للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل

تقضي المادة 91 من قانون العمل، أنه للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه.

ووفقا للمادة ذاتها، لا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوما التالية للوضع. ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.

وجاءت المادة 91 لتمنح العاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه.

ووفقا للمادة، لا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوما التالية للوضع. ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.

وحظرت المادة 92 على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة.
ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

الإجازات المرضية فى القانون المصري (المادة 54) :

هذه المادة تتعلق بالإجازات المرضية الخاصة بالأمراض العادية .
مدة الإجازة المرضية تستلزم التفرقة بين فئتين من العمال .
أ ) الفئة الأولى :
غير العاملين بالمنشآت الصناعية وهؤلاء ينطبق عليهم قانون التأمين الاجتماعي سواء في مدة الإجازة أو قدر التعويض عن الأجر .
هذه الفئة يستمر صرف التعويض لها طوال فترة المرض أو ثبوت العجز الكلي أو الوفاة على أن لا تتجاوز المدة مائة وثمانون يوما في السنة الميلادية الواحدة .
ويكون التعويض لهذه الفئة كما يلي : تسعون يوما بتعويض يعادل 75% من الأجر اليومي للعامل المسدد عنه الاشتراكات تزاد بعد ذلك إلى نسبة 85% من الأجر اليومي للعامل لمدة تسعون يوما أخرى .
ب ) الفئة الثانية :
عمال المنشآت الصناعية الخاضعين لنص المادتين (1 ، ???? من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها .
هذه الفئة من العمال لها الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تكون قضيت في العمل على أن تكون كما يلي : الشهر الأول بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل 75% من أجر العامل ثم ثلاثة أشهر بدون أجر في حال قررت الجهة الطبية المختصة (التأمين الصحي) احتمال شفاء العامل أما إذا رأت تلك الجهة أن الشفاء غير محتمل لا يتم منح العامل الإجازة المرضية أي أن إجمالي ما يحصل عليه العامل من إجازات مرضية في هذه الحالة هي سنة كاملة .
يجوز للعامل الاستفادة من رصيد إجازاته السنوية بأن يطلب ضمها إلى الإجازة المرضية وكذلك فإن نص المادة أجاز له أن يقوم بتحويل إجازاته المرضية إلى إجازة سنوية إن كان له رصيد .
يحصل العامل على أجره كاملا عن أيام الإجازة المرضية التي تم تحويلها إلى إجازة سنوية حيث يحول يوم من الإجازة المرضية بيوم من الإجازة السنوية .
طلب العامل تحويل إجازته هو حق له لا يجوز معه لصاحب العمل الرفض حيث أن الأمر ليس جوازي أو رخصة لصاحب العمل .
يوم الراحة الأسبوعية أو العطلة الرسمية تحتسب ضمن أيام الإجازة المرضية فلا يضاف هذا اليوم إلى أيام الإجازة المرضية .
تستحق الإجازة المرضية لكافة العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل حتى لو كان العامل تحت الاختبار وسواء كان العقد محدد أو غير محدد المدة وبغض النظر عن كيفية تحديد الأجر .
تستحق الإجازة المرضية للعامل أيا كان المرض الذي لحق به وأيا كانت طبيعته وأيا كان سبب المرض حتى لو كان بخطأ من العامل إلا إذا كان خطأ عمديا .
يجوز لصاحب العمل أن يكلف العامل بأداء عمل آخر لا يتعارض مع مرضه ويرى البعض أنه يشترط لذلك ألا يختلف العمل الجديد عن السابق اختلافا كبيرا خاصة من الناحية الاجتماعية .
الإجازة المرضية حق للعامل لا تتوقف على إرادة صاحب العمل وذلك إذا ما ثبت مرضه .
المدد المنصوص عليها كإجازات مرضية تمثل الحد الأدنى الذي يحق للعامل الحصول عليه وبالتالي يمكن أن يتم تقرير إجازات أطول للعامل من خلال اللوائح المنظمة للعمل بالمنشأة .
الإجازة المرضية هي من النظام العام وعليه فلا يجوز للعامل التنازل عنها كلها أو بعضها عند التعاقد أو طبقا لأي اتفاق قبل أن يثبت الحق فيها إلا أن هذا التنازل يكون صحيحا بعد ثبوت الحق فيها .

أقرأ ايضــا..

مدة اجاز الوضع بقانون الإجازات في السعودية

العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع توزعها كيف تشاء، تبدأ بحد أقصى أربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع، ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية.

مدة اجاز الوضع

يحظر تشغيل المرأة بعد الوضع بأي حال من الأحوال خلال الستة أسابيع التالية له، ولها الحق في تمديد الإجازة مدة شهر دون أجر. للمرأة العاملة – في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة، وتتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له الحق في إجازة مدتها شهر بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر. لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة او انذارها اثناء حملها او تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما على ان يثبت المرض بشهادة طبية معتمدة وان لا تتجاوز مدة غيابها (مائة وثمانين) يوما في السنة سواء كانت متصلة ام متفرقة

إجازة الوفاة من الدرجة الأولى بقانون الإجازات في الامارات

كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن عدد من التعديلات التي تضمنها مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2024 بشأن تنظيم علاقات العمل، أبرزها تحويل عقود العمل إلى «محددة المدة»، ومنح العامل إجازات «حداد» و«والدية» وغيرها، وإتاحة تقاضي الراتب بالدرهم الإماراتي أو بعملة أخرى وتسري أحكامه اعتباراً من الثاني من فبراير المقبل على المنشآت كافة وأصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص في الدولة، ويقع المرسوم بقانون في 74 مادة.

وكان أبرز التعديلات التي أعلنتها الوزارة أن المرسوم بقانون حدد نوعاً واحداً للعقود من حيث المدة، وهو العقد محدد المدة بما لا يزيد على ثلاث سنوات، ويجوز باتفاق الطرفين تمديده أو تجديده لمدد مماثلة أو أقل مرة واحدة أو أكثر، وتسري أحكام المرسوم بقانون على عقود العمل غير محددة المدة، والمبرمة وفق القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 ومن المقرر تحويل عقود العمل غير المحددة المدة إلى عقود عمل محددة المدة، وفق الشروط والضوابط والإجراءات الواردة في المرسوم بقانون خلال سنة من تاريخ نفاذة، ويجوز لمجلس الوزراء تمديد هذه المدة لمدد أخرى وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.

مادة (31)

  1. تحدد أيام وعدد ساعات العمل الرسمية للحكومة بقرار من المجلس التنفيذي بناءً على توصية الهيئة.

  2. يجوز لرئيس الجهة الحكومية أن يعتمد لائحة تنظم الدوام وفقاً لطبيعة العمل في الجهة الحكومية وفي حدود عدد الساعات المعتمدة على أن يتم إخطار الهيئة بذلك.

مادة (32)

يجوز ممارسة العمل في الجهات الحكومية وذلك وفق نظام العمل المرن، كلما اقتضى الأمر ذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية أنواعه وفئاته ونطاق تطبيقه وقواعده وأحكامه.

مادة (33)

يستحق الموظف إجازة براتب إجمالي في أيام العطلات الرسمية، ويجوز تكليفه بالعمل خلالها على أن يعوض أياماً مساوية لأيام الإجازات التي عمل خلالها تضاف إلى إجازته الدورية (السنوية).

مادة (34)

تصنف الإجازات وفقاُ لأحكام هذا القانون كما يلي:

  1. إجازة دورية (سنوية).

  2. إجازة مرضية.

  3. إجازة إصابة العمل.

  4. إجازة دراسية.

  5. إجازة تفرغ.

  6. إجازة وضع.

  7. إجازة أبوة.

  8. إجازة حداد.

  9. إجازة عدة.

  10. إجازة حج.

  11. إجازة مرافق.

  12. إجازة بدون راتب.

  13. يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا في حدود الإجازات الممنوحة له، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط منح تلك الإجازات.

مادة (35)

  1. يستحق الموظف سنوياً إجازة دورية براتب إجمالي يُصرف مقدماً عند القيام بها بناء على طلبه.

  2. لا تمنح الإجازة الدورية للموظف إلا بناء على طلبه، ويكون الترخيص بالإجازة للإدارة التنفيذية بموافقة رئيس الجهة الحكومية، أما باقي الوظائف تكون بموافقة المسؤول المباشر.

  3. لا يجوز الترخيص بهذه الإجازة إلا بعد اجتياز فترة الاختبار بنجاح، ولرئيس الجهة الحكومية استثناء الموظف من هذا الشرط إذا اقتضت الضرورة ذلك.

  4. لا يحتسب للموظف رصيد إجازة دورية عن المدة التي يقضيها في إجازة مصرح بها سواء كانت براتب أو بدون راتب متى تجاوزت مدة الإجازات المتصلة شهرين في السنة الواحدة.

  5. لا يجوز ترحيل الاستحقاق السنوي للموظف من الإجازة الدورية إلا بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه.

  6. تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وقواعد وشروط الإجازات الدورية على ألا تقل عن (22) يوم عمل وآلية ترحيلها والبدل النقدي المستحق في هذا الشأن.

مادة (36)

تكون الإجازات الدورية للعاملين في المدارس والمعاهد ومن في حكمهم التابعة للحكومة أثناء العطلات الدراسية، وتحدد مدتها ومواعيدها وفق الضوابط والقواعد التي تحددها الجهات المعنية.

مادة (37)

  1. حق للموظف الحصول على إجازة مرضية لمدة لا تزيد على يومين متتالين وبشكل منفرد وبما لا يزيد على عشرة أيام في السنة بموافقة المسؤول المباشر.

  2. يكون الترخيص بالإجازة المرضية بناء على شهادة صادرة من طبيب ومعتمدة من الجهة الصحية المختصة لمدة تتراوح من ثلاثة إلى سبعة أيام متواصلة في المرة الواحدة، وإذا زادت مدة المرض على ذلك، كان الترخيص بتلك الإجازة بموجب تقرير طبي تصدره اللجنة الطبية.

  3. يجب على الموظف أن يبلغ عن مرضه خلال أول يومين من الإجازة المرضية، ما لم يكن هناك عذر قهري يحول دون ذلك.

  4. تحدد اللائحة التنفيذية الحد الأقصى لهذه الإجازة وضوابط وقواعد وشروط منحها.

مادة (38)

كل موظف مصاب بمرض معد لا يمنعه من القيام بالعمل أو مضطر لمخالطة مريض بمرض معد وترى اللجنة الطبية منعه من مزاولة أعمال وظيفته يرخص له بالمدة التي تقررها اللجنة الطبية، ولا تحسب هذه المدة من إجازته ويُصرف عنها راتبه الإجمالي، وعلى اللجنة الطبية والموظف إخطار الجهة الحكومية التابع لها الموظف بعدم السماح له بمزاولة عمله.

مادة (39)

ستحق الموظف الذي يصاب بإصابة عمل إجازة براتب إجمالي عن المدة التي تقررها لعلاجه اللجنة الطبية، وذلك دون الإخلال بالقواعد المنظمة لإصابات العمل والتعويضات المقررة في هذا الشأن.

مادة (40)

  1. يكون لرئيس الجهة الحكومية منح الموظف ما دون الإدارة التنفيذية إجازة دراسية براتب إجمالي للمدة المقررة للدراسة في حدود الموازنة السنوية المعتمدة وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية بالترخيص بالإجازات الدراسية، ويجوز مدها بذات الإجراء لمدد أخرى إذا كانت التقارير الواردة عن الموظف تقضي بذلك.

  2. كما يجوز بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه الموافقة على اشتراك الموظف في المحاضرات الدراسية والدراسات أو الامتحانات.

  3. تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وقواعد وشروط منح هذه الإجازة.

مادة (41)

  1. يُمنح الموظف ما دون الإدارة التنفيذية إجازة تفرغ براتب إجمالي بموافقة رئيس الجهة الحكومية – بناء على طلب الجهة الطالبة – للقيام ببحوث أو دراسات أو أعمال أو مهام في أي من المجالات حتى لو لم تتعلق بالجهة الحكومية، ولا يشترط أن تنتهي الإجازة بحصول الموظف على أي مؤهل علمي دراسي أو تدريبي وعلى أن يتم إخطار الهيئة بذلك.

  2. تحدد اللائحة التنفيذية تلك المجالات والضوابط والقواعد والشروط المنظمة لمنح هذه الإجازة.

مادة (42)

  1. تمنح الموظفة إجازة وضع براتب إجمالي لمدة ثلاثة أشهر.

  2. يحق للموظفة المرضع أن تحصل على ساعتين مغادرة يومياً في بداية أو نهاية ساعات العمل لمدة سنة من تاريخ الوضع للعناية بمولودها.

مادة (43)

يُمنح الموظف إجازة أبوة مدتها ثلاثة أيام وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وقواعد وشروط منح هذه الإجازة.

مادة (44)

يُمنح الموظف إجازة حداد لمدة خمسة أيام عمل في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أحد أقاربه أو أصهاره من الدرجة الأولى، ولمدة ثلاثة أيام عمل للأقارب من الدرجة الثانية، ويوم عمل واحد للأقارب من الدرجة الثالثة

مادة (45)

تمنح الموظفة المسلمة التي يتوفى عنها زوجها إجازة عدة براتب إجمالي لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة.

مادة (46)

يُمنح الموظف إجازة لمدة خمسة عشر يوم عمل لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة الخدمة في الحكومة براتب إجمالي يصرف مقدماً بناءً على طلبه.

مادة (47)

  1. يجوز بقرار من رئيس الجهة الحكومية بناءً على توصية لجنة الموارد البشرية، منح الموظف إجازة مرافق براتب إجمالي لمدة لا تجاوز شهرين في السنة الميلادية الواحدة، إذا اقتضت الظروف أن يرافق زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو من يعوله بحكم من المحكمة المختصة للعلاج داخل الدولة أو خارجها.

  2. يجوز بقرار من رئيس الجهة الحكومية بناءً على توصية لجنة الموارد البشرية مد هذه الإجازة لمدة شهر براتب.

  3. يجوز بقرار من رئيس الجهة الحكومية بناءً على توصية لجنة الموارد البشرية مد هذه الإجازة لمدد أخرى بدون راتب بواقع شهرين في كل مرة إذا اقتضت الظروف ذلك.

  4. يجوز منح الإجازة المنصوص عليها في البنود السابقة للزوج أو للزوجة عند غياب أحدهما لحضور دورة أو مهمة رسمية أو للعلاج داخل الدولة أو خارجها، بهدف رعاية الأولاد الذين لم يجاوزوا العشر سنوات.

  5. تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وقواعد وشروط منح هذه الإجازة.

مادة (48)

  1. يجوز بقرار من رئيس الجهة الحكومية بناءً على توصية لجنة الموارد البشرية منح الزوج أو الزوجة إجازة بدون راتب إذا رخص لأحدهما بالسفر للخارج، على أن لا تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج المرخص له في الخارج.

  2. لرئيس الجهة الحكومية بناءً على توصية لجنة الموارد البشرية أن يمنح الموظف إجازة بدون راتب زيادة على ما يستحقه من إجازاته الدورية لمدة شهر في السنة متى توفرت أسباب جدية لدى الموظف تقتضي منحه هذه الإجازة.

مادة (49)

يُحرم الموظف الذي ينقطع عن عمله أو لا يعود إليه بعد انتهاء إجازته مباشرة من راتبه الإجمالي عن مدة غيابه ابتداءً من يوم الانقطاع بشرط ألا يجاوز الانقطاع خمسة عشر يوماً، وفي حال قدم الموظف عذراً مقبولاً يتم خصم فترة الانقطاع من رصيد إجازته السنوية أو يتم احتسابها كإجازة بدون راتب.

مادة (50)

  1. يعتبر الموظف مقدماً استقالته، إذا انقطع عن عمله أو لم يعد إليه بعد انتهاء إجازته مباشرة، لمدة تجاوز خمسة عشر يوماً متصلة

  2. يجوز لرئيس الجهة الحكومية، عدم اعتبار الموظف مستقيلاً إذا أثبت أن أسباباً مقبولة تبرر انقطاعه عن العمل وذلك وفق القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتضمنت المادة (70) من الفصل الأول «ساعات العمل»، من الباب الرابع «ساعات العمل والإجازات»، على أن يكون يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية العادي لجميع العمال، فيما عدا عمال المياومة، فإذا استدعت الظروف تشغيل العامل في هذا اليوم وجب تعويضه يوماً آخر للراحة، أو أن يدفع له الأجر الأساسي عن ساعات العمل العادية، مضافاً إليها زيادة 50% على الأقل من ذلك الأجر.

مدة اجازة الولاده وزارة العمل 2024

ووفقا للمصدر، فإن التعديل الجديد يمنح للمرأة العاملة الحق في توزيع إجازة (الولادة) بأجر كامل كيف تشاء تبدأ بحد أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع، ولها الحق كذلك في تمديدها لمدة شهر دون أجر، وذلك دون المساس باستحقاق أو أجر الإجازة السنوية.

وشمل التعديل المادة 160 من نظام العمل، التي كانت تنص على أن «للمرأة العاملة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ الوفاة، وتم تعديلها في النظام الجديد الى 4 أشهر و10 أيام لإكمال المدة المتبقية من فترة العدة كإجازة عادية، إذا كان لديها رصيد من الإجازات يكفي لتغطية بقية المدة، أو كإجازة بدون أجر إذا لم يكن لديها رصيد، أو بهما معا إذا كان رصيدها لا يغطي المدة المتبقية.

  • إجازة الوضع في قانون العمل المصري 2024.
  • إجازة الوضع ١٤ اسبوع.
  • إجازة الوضع في القطاع الحكومي.

قانون الإجازات في البحرين المادة (58)

مع مراعاة حكم المادة (60) من هذا القانون، يستحق العامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل مدة سنة واحدة على الأقل إجازة سنوية لا تقل عن ثلاثين يوماً مدفوعة الأجر بمعدل يومين ونصف عن كل شهر.

وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل.

ولا يجوز للعامل النزول عن حقه في الإجازة، وله أن يتقاضى عنها مقابلاً نقدياً طبقاً لحكم الفقرة (ب) من المادة (59) من هذا القانون.

 

المادة (59)

أ) مع مراعاة حكم المادة (61) من هذا القانون، يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل.

وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً، منها ستة أيام متصلة على الأقل.

ب) للعامل أن ينقطع عن العمل بسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة وتحسب الإجازة العارضة من الإجازات السنوية المقررة للعامل.

ج) يلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات والأجر المقابل له كل سنتين على الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازاته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.

د) استثناء من حكم الفقرة السابقة، يسقط حق العامل في اقتضاء مقابل رصيد الإجازات المحددة من قبل صاحب العمل متى ثبت رفض العامل كتابة القيام بها.

 

المادة (60)

لا يجوز تجزئة الإجازة السنوية للحدث أو ضمّها أو قطعها.

 

المادة (61)

للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدماً لأداء امتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط إخطار صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً.

 

المادة (62)

لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما أداه من أجر عنها إذا ثبت اشتغاله خلال مدة إجازته لدى صاحب عمل آخر، وذلك دون إخلال بالمسئولية التأديبية.

 

المادة (63)

أ) للعامل الحق في إجازة مدتها ثلاثة أيام مدفوعة الأجر في الحالات التالية:

  1. 1) زواجه لمرة واحدة.
  2. وفاة زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة.
  3. وفاة أحد أقارب زوجه حتى الدرجة الثانية.

ب) للعامل الحق في إجازة مدة يوم واحد مدفوعة الأجر إذا ولد له مولود.

ج) للعاملة المسلمة الحق في إجازة شهر مدفوعة الأجر إذا توفى زوجها، كما لها الحق في استكمال عدة الوفاة من إجازتها السنوية لمدة ثلاثة أشهر وعشرة أيام، وإذا لم يكن لها رصيد من إجازتها السنوية فلها الحق في إجازة بدون اجر.

د) لصاحب العمل أن يكلف العامل بتقديم ما يثبت توافر أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.

 

المادة (64)

للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد، والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير.

ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في أي من هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة أجره عن هذا اليوم وأجراً إضافياً يعادل 150% من هذا الأجر، أو يمنح يوماً آخر عوضاً عنه حسب اختيار العامل للأجر الإضافي أو الإجازة.

وإذا صادف أي من هذه الأيام يوم جمعة أو يوم عطلة رسمية عوض العامل عنه بيوم آخر.

 

المادة (65)

يكون للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل ثلاثة أشهر متصلة وثبت مرضه واستحقاقه لإجازة مرضية بموجب شهادة من أحد المراكز الصحية الحكومية أو إحدى العيادات المعتمدة من قبل صاحب العمل، الحق في الإجازات المرضية التالية خلال السنة الواحدة:

  1. خمسة عشر يوماً مدفوعة الأجر.
  2. عشرين يوماً بنصف أجر.
  3. عشرين يوماً بدون أجر.

فإذا وقع خلاف حول تحديد مدة العلاج تولت اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة (89) من هذا القانون تحديد هذه المدة.

ويجوز تجميع رصيد الإجازات المرضية المستحقة للعامل بأجر أو بنصف أجر لمدة لا تزيد على مائتين وأربعين يوماً.

 

المادة (66)

للعامل المريض أن يستفيد من رصيد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية.

 

المادة (67)

للعامل المسلم الذي أمضى في خدمة صاحب العمل مدة خمس سنوات متصلة الحق في إجازة مدة أربعة عشر يوم عمل مدفوعة الأجر لأداء فريضة الحج، وتمنح هذه الإجازة مرة واحدة للعامل خلال مدة خدمته ما لم يكن قد استفاد منها لدى صاحب عمل آخر.

ويحدد صاحب العمل عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنوياً وفقاً لمقتضيات العمل، على أن تكون الأولوية للعامل الذي أمضى أطول مدة متصلة في الخدمة.

قانون الإجازات في الكويت

نوع​​ الاجازة

شروط منح الاجازة

المدد المقررة قانونياً

الاجازة الدورية

· لا يجوز منحها الا بعد مضي ( 6 ) اشهر من تاريخ التعيين .

· يستحق بداية كل عام ميلادي رصيد جديد .

· يحق للموظف الكويتي الاحتفاظ برصيد ( 4 ) سنوات غير الحالية ويسقط ما يتجاوز ذلك .

· ولا يجوز التصريح بالإجازة بمده لا تزيد عن ( 90 ) يوم في السنة .

· ولا يجوز القيام بالإجازة الا بعد ابلاغة بالموافقة عليها وان الرصيد يسمح بذلك .

· يخصم من أجر كافة أنواع الأجازات بدل

( النوبات وبدل الانتقال وبدل المناطق النائية )

 

· ( 35 ) يوم لمن له خدمة اقل من ( 15 ) سنة .

· ( 45 ) يوم لمن خدمته اكثر من ( 15 ) سنة .

· ( 175 ) يوم يمكن الاحتفاظ بها لمن خدمته اقل من ( 15 ) سنة .

· ( 225 ) يوم يمكن الاحتفاظ بها لمن خدمته اكثر من ( 15 ) سنة

الاجازة الخاصة (بدون مرتب)

· يشترط استنفاد رصيد الاجازات الدورية

· ( 15 ) يوم اجازة خاصة بدون راتب متفرقة او متصلة .

 

الاجازة الطارئة

 

· يشترط ان لا تكون متتالية

· ( 4 ) ايام في السنة .

 

 

 

الاجازة المرضية

 

· منح الاجازات المرضية من مراكز الرعاية الصحية الحكومية او الخاصة وذلك بعد اعتمادها من وزارة الصحة التى لا تزيد مدتها عن ( 7 ) ايام في المرة الواحدة وبما لا يتجاوز ( 60 ) يوم غير متصلة بالسنة .

· ( 15 ) يوم الاولي تحسب براتب كامل متفرقة او متصلة .

· ( 15 ) يوم الثانية تحسب بنصف راتب متفرقة او متصلة .

· ( 15 ) الثالثة تحسب بربع راتب متفرقة او متصلة .

· ( 15 ) الرابعة بدون راتب متفرقة او متصلة .

 

 

· منح الاجازات المرضية من المستشفي التي تزيد مدتها عن ( 7 ) ايام متصلة وبما لا يتجاوز ( 120 ) يوم بالسنة .

 

 

· ( 7 ) ايام متصلة براتب .

· ( 30 ) يوم الاولي بقرار من وزير الصحة براتب متفرقة او متصلة .

· ( 30 ) يوم الثانية بقرار من وزير الصحة براتب متفرقة او متصلة .

· ( 30 ) يوم الثالثة بقرار من وزير الصحة براتب متفرقة او متصلة .

· ( 30 ) يوم الرابعة بقرار من وزير الصحة براتب متفرقة او متصلة .

 

تابع : انواع الاجازات

 

نوع الاجازة

شروط منح الاجازة

المدد المقررة قانونياً

اجازة الوضع للموظفة

بناء على شهادة الولادة المعتمدة

( 2 ) شهر براتب كامل

اجازة الامومة للموظفة

قرار رقم ( 6 / 2011 )

تمنح بعد انتهاء اجازة الوضع بناء على طلب الموظفة ويجوز قطعها قبل انتهائها

· ( 1 ) شهر براتب كامل .

· ( 3 ) اشهر بنصف راتب . .

اجازة رعاية الاسرة

والطفولة للموظفة

تمنح بناء على طلب الموظفه بدون راتب

· لا تقل عن ( 6 ) اشهر .

· لا تزيد عن ( 4 ) سنوات .

اجازة رعاية الطفل للموظفة

قرار رقم ( 7 / 2011 )

شهادة من المستشفي معتمدة تفيد بان الام ترافق طفلها الذي يرقد بالمستشفي

تمنح براتب كامل .

اجازة مرافق الزوج او الزوجة

الموظف او الموظفة بالخارج

قرار رقم ( 9 / 2011 )

يجوز أن يمنح للموظفة أجازة مرافق زوج بمرتب لمرافقة الزوج الموظف في الخارج اذا نقل او أوفد في بعثه علميه او اجازة دراسية او مهمة رسمية او اعارة

ان لا تقل المدة عن ( 6 ) اشهر متصلة

 

اجازة مرافق الزوج الموظف بالخارج دبلوماسي

تمنح الموظفة أجازة مرافق زوج بمرتب كامل اذا كان الزوج يعمل بوزارة الخارجية وتم إيفاده أو ابتعاثه للعمل في المكاتب الملحقة خارج الكويت

لم يقرر لها مدة

اجازة العدة للموظفة

تمنح اجازة العدة من تاريخ وفاة الزوج بموجب شهادة الوفاة

تمنح الاجازة ( 4 ) اشهر و ( 10 ) ايام براتب

اجازة مرافق مريض بالخارج

كتاب وزارة الصحة ادارة العلاج بالخارج وعند العودة كتاب من وزارة الصحة تفيد بالمدة التي قضاها الموظف مرافق مريض

· ( 6 ) اشهر يخصم من رصيد اجازات الموظف حتي استنفاذه

· ( 6 ) اشهر بدون راتب

اجازة رعاية طفل للموظفة

تمنح بناء على المادة ( 52 ) من القانون في شأن حقوق الطفل وتتمتع جهة الادارة بسلطة تقديرية في التصريح بهذه الاجازة على أن لا يتجاوز عمر الطفل (18) عام فإذا ابلغ هذا العمر أثناء الاجازة توقف أو أن تصدر قرار نهاية الاجازة عند بلوغ (18) عام

· سنتين في المرة الواحدة

· يجوز تكرار منحها بحد اقصي ثلاث مرات طوال فترة الخدمة .

 

تابع : انواع الاجازات

 

نوع ا​​لاجازة

شروط منح الاجازة

المدد المقررة قانونياً

اجازة تفرغ ( رياضي / ادبي )

كتاب من الوزارة الطالبة لتفرغ الموظف لديها أو من الهيئة العامة للشباب والرياضة او وزارة الاعلام

تمنح براتب ولا تخصم من الإجازات الدورية .

 

الاجازة الدراسية

ان يكون الموظف له خدمه تجاوز ( 4 ) سنوات وحاصل على تقدير امتياز لأخر تقريرين والشروط المكمله بموجب لائحة البعثات والإجازات الدراسية و يعرض على لجنة البعثات والإجازات

يمنح اجازة دراسية خارجية محلية براتب أو بنصف راتب مع أو بدون النفقات الدراسية :

· ( 4 ) سنوات براتب كامل بدون البدلات .

· ( 3 ) سنوات بنصف راتب بدون بدلات .

· اقل من ( 3 ) سنوات بدون راتب .

 

اجازة اداء الامتحان

 

 

يتطلب شهادة لمن يهمه الامر مبين فيها فترة الاختبار المقررة

 

للدارسون محو الامية / المتوسطة / الثانوية براتب فقط .

 

اجازة حج

يتقدم الموظف بشهادة من الحمله المرخصة معتمده من مكتب شئون الحج

تمنح لمدة ( 30 ) يوم مره واحدة خلال فترة عمل الموظف ولا تخصم من رصيد إجازته و تمنح براتب كامل .

اجازة خاصة طويلة

بدون راتب

قرار رقم ( 8 / 2011 )

يشترط أن يكون للموظف والموظفة الكويتية خدمة لا تقل عن ( 5 ) سنوات وأن يكون قد بلغ عمره ( 50 ) عام ولا يجوز المباشرة بقطعها الا بعد مرور ( 3 ) شهور

يمنح هذه الإجازة لمده لا تقل عن ( 6 ) شهور ولا تزيد عن ( 3 ) سنوات .

 

 

 

اجازة تعزية

في حالة وفاة احد أقا​رب الموظف :

· الدرجة الاولي : ( الزوجة / الأب / الأم / الابن / البنت ).

· الدجة الثانية : ( الجد / الجدة / الاحفاد / الاخ / الاخت )

تمنح اجازة ( 4 ) ايام براتب كامل تبدأ من تاريخ الوفاة