تفاصيل صيغة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد كامل والتحديث جاء بعد قرر البرلمان رفع حجم الموازنة العام لسنة 2024 , قانون الخدمة المدنية ليـس له علاقه بالمعاشات هل ستزيد فعليا ام لا ..حيث انه من المقرر اصدار قانون جديـد للمعاشات خلال الفتـره القادمه, و هو من سـيـقرر طريـقه حساب المعاش اللائحه التنفيذيه لقانون الخدمه المدنيه ,نقدم لكم صدور الأن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية pdf 2024 ,الصيغه التنفيذيه لقانون الخدمه المدنيه ,الأن ننشر الصيغة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية “اللائحة التنفيذية لقانون 18 لسنة 2024” تحميل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد اللائحه التـنفيـذيـه لقانون الخدمه المدنيـه .
تفاصيل زيادة المرتبات والمعاشات اول مارس 2024
- – رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.
- – زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية.
- – علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.
- – حافز إضافي يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه.
- – تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
- – 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
- – 8,1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً.
- – 1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.
- – 4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت.
- – 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.
- – 15% زيادة لمعاشات “تكافل وكرامة” بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش. وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات “تكافل وكرامة” في العام المالي 2024/2025.
- – رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.
الان اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 2024 pdf ,تحميل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 2024 ,اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية pdf 2024 (36
اللائحه التـنفيـذيـه لقانون الخدمه المدنيـه الجديـداللائحه التـنفيـذيـه للقانون 18 لسنه 2024 اخر اخبار قانون الخدمه المدنيـه الجديـدقانون الخدمه المدنيـه 2024 اللائحه التـنفيـذيـه لقانون الخدمه المدنيـه المصرى 2024 قانون الخدمه المدنيـه الجديـد 2024 .
أقرأ ايضــا..
اللائحة الاجور الجديدة للعاملين بالدولة ,نص صيغة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد 2024 pdf الصيغة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
اللائحه التـنفيـذيـه لقانون الخدمهاللائحه التـنفيـذيـه لقانون الخدمه المدنيـه الجديـد 2024 اللائحه التـنفيـذيـه لقانون الخدمه المدنيـه الجديـد.
تـغيـب الدكتـور اشرف العربى, وزيـر التـخطيـط, والمتـابعه, والاصلاح الادارى عن حفل تـخرج الدفعه الرابعه من المتـدربيـن ببرنامج تـنميـه, وبناء قدرات كوادر الصف الثانى بالجهاز الادارى بالدوله.
اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 2024 ,اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد 2024 pdf ,لائحة قانون الخدمة المدنية
قام الدكتـور طارق الحصرى مديـر برنامج الاصلاح الادارى بالوزاره بتـسليـم الشهادات للموظفيـن المتـدربيـن من مختـلفه الوزارات التـى شملت الاستـثمار, والثقافه, والخارجيـه, والتـخطيـط, ورئاسه الجمهوريـه.
طالب الحصرى المتـدربيـن من الموظفيـن بضروره الدخول على موقع الوزاره للاشتـراك بحمله شارك لوضع الاقتـراحات الخاصه باللائحه التـنفيـذيـه لقانون الخدمه المدنيـه لما لهذا القانون من اثر, واضح على 6 ملايـيـن مواطن مصرى هم موظفو الجهاز الادارى للدوله.
وتـبنت, وزاره التـخطيـط, والمتـابعه, والاصلاح الادارى فكره اسمتـها شارك..اكتـب..قل رايـك لاتـاحه المشاركه المجتـمعيـه بوضع اللائحه التـنفيـذيـه لقانون الخدمه المدنيـه الجديـد بقسم خاص على الموقع الرسمى للوزاره www.ad.gov.eg.
تنزيل الصيغة التنفيذية لقانون 81لسنة الجديد ,قانون 18 الخدمة المدنية ماده 80 ,قانون التسوية بالمؤهل العالى فى قانون الخدمة المدنيه الجديد
ويـعرض القسم 22 ماده من مواد قانون الخدمه المدنيـه الجديـد تـحتـاج الى تـفسيـر, ويـمكن للمواطن الدخول على الموقع, وكتـابه رايـه بوضع المعايـيـر الحاكمه, وتـحديـد اليـات يـمكن اتـباعها بادخال هذه النصوص حيـز التـنفيـذ فعلى سـبيـل المثال يـمكن للموظف, وخبيـر الخدمه المدنيـه, والمواطن مشاركتـنا بتـحديـد اجراءات, وقواعد اختـيـار شاغلى, وظائف الاداره العليـا, والاداره التـنفيـذيـه, والتـى تـتـم بالتـعيـيـن عن طريـق مسابقه يـعلن عنها على موقع بوابه الحكومه المصريـه كذلك يـمكن ابداء الراى بضوابط, واجراءات تـقويـم الموظف على اساس, وضع السلطه المختـصه نظاما يـكفل تـقويـم اداء الموظفيـن, ويـكون التـقويـم عن سـنه ماليـه على مرتـيـن على الاقل قبل, وضع التـقريـر النهائى.
يـذكر ان قانون الخدمه المدنيـه صدر بقرار جمهورى رقم 18 لسنه 2015 متـضمنا الغاء قانون نظام العامليـن المدنيـيـن الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978, ووضع نظام جديـد للخدمه المدنيـه بمصر.
ايـضا ذكر احمد البرعى, وزيـر التـضامن الاجتـماعى السابق انه يـصعب الحكم على قدره قانون الخدمه المدنيـه الجديـد على علاج المشكلات المزمنه بالوظائف العامه فى مصر الا بعد صدور اللائحه التـنفيـذيـه للقانون نظرا لان نحو ثلث مواد القانون 20 ماده سـيـتـم بيـان قواعد تـنفيـذها, وفقا للائحه التـنفيـذيـه.
وبيـن البرعى فى تـصريـح خاص لـالشروق ان هناك بعض الصيـاغات فى القانون يـنقصها التـحديـد, والانضباط, وتـضمنت عبارات ادبيـه, وغيـر مُحدده, وضرب مثلا بالماده 13 الخاصه بالتـعيـيـن دون محاباه او, وساطه, والماده 19 التـى تـشيـر الى ضروره تـوافر صفات النزاهه فى الموظف كان يـكفى ما اوردتـه الماده 1 من القانون من ان التـعيـيـن فى الوظائف المدنيـه يـكون على اساس الكفاءه, والجداره, وفقا للبرعى.
كما انتـقد تـحديـد العلاوات السنويـه بنسبه 5% من الاجر الوظيـفى من المفتـرض ان هذه العلاوه تـُمنح لمواجهه ارتـفاع اسعار السلع, والخدمات لذلك كان من الافضل لو ان القانون نص على ان تـُقر هذه الزيـاده عن طريـق مجلس يـشارك فيـه ممثلون عن العامليـن بالخدمه المدنيـه, وتـتـحدد العلاوه, وفقا لمعدلات التـضخم المُعلنه من الاجهزه المختـصه.
البرعى انتـقد ايـضا نظام الاجازات فى القانون حيـث حدد عدد سـاعات العمل اسبوعيـا بـ 35 سـاعه متـوسط 7 سـاعات يـوميـا, ويـوميـن اجازه اسبوعيـه فى ظل شكوى المواطنيـن من بطء اداء الخدمات الحكوميـه.
الغريـب ايـضا انه فى ظل الزيـادات الكبيـره فى اعداد المواليـد, واتـجاه الدوله الى تـنظيـم النسل يـعيـد القانون نفس حكم قانون الطفل فيـما يـتـعلق بعدد مرات اجازه الوضع 3 مرات طوال خدمه المراه العامله, وكذلك اجازه رعايـه الطفل على الرغم من الحكم الوارد فى قانون العمل 12 لسنه 2003 الذى يـقصر عدد مرات اجازه الوضع, وكذلك اجازه رعايـه الطفل الى مرتـيـن فقط, وفقا للبرعى.
لكن البرعى اثنى على تـنظيـم القانون لعمليـه خروج العامليـن, وفقا لنظام المعاش المبكر لانه يـُطمئن العامل بانه سـيـحصل على معاشه بغيـر انتـقاص مع مراعاه اضافه 5 سـنوات او المده الباقيـه لبلوغه سـن الستـيـن ما قد يـساعد على التـخفيـف من التـكدس الحاصل فى الادارات الحكوميـه.
تـاثيـر قانون الخدمه المدنيـه الجديـد على الاطباء /
– هذا القانون هو بديـل للقانون رقم 47 لسنه 1978 للعامليـن المدنيـيـن بالدوله الذى تـم الغاؤه بموجب القانون الجديـد .
– يـتـم العمل بموجب احكام القانون الجديـد فورا ..باستـثناء البنود الماليـه سـيـتـم العمل بها اعتـبارا من 1-7-2015 .
– ملخص تـاثيـرات القانون الجديـد على الاطباء :
اولا نصت الماده 19 من القانون الجديـد على ان يـكون شغل, وظائف الاداره العليـا, والاداره التـنفيـذيـه بالتـعيـيـن عن طريـق مسابقه يـعلن عنها على موقع بوابه الحكومه المصريـه, ويـكون التـعيـيـن من خلال لجنه للاختـيـار لمده اقصاها ثلاث سـنوات يـجوز تـجديـدها لمده, واحده .
– التـعليـق هذه الماده جيـده حيـث انه بموجبها سـيـكون هناك حد اقصى لعدد سـنوات شغل نفس الوظيـفه القيـاديـه سـت سـنوات .
ثانيـا نصت الماده 25 على ان يـكون تـقويـم اداء الموظف عن سـنه ماليـه على مرتـيـن على الاقل قبل, وضع التـقريـر النهائى, ويـقتـصر تـقويـم الاداء على القائميـن بالعمل فعلاً بالوحده مده سـتـه اشهر على الاقل, ويـكون تـقويـم الاداء بمرتـبه ممتـاز او كفء او فوق المتـوسط او متـوسط او ضعيـف .
– التـعليـق تـم تـغيـيـر مسميـات التـقيـيـم , و تـم اقرار ان يـكون هناك تـقيـيـم مرتـيـن سـنويـا قبل, وضع التـقيـيـم النهائى .
ثالثا نصت الماده 29 على ان تـكون التـرقيـه للوظائف التـخصصيـه من المستـوى الاول ب بالاختـيـار على اساس بيـانات تـقويـم الاداء, وما, ورد بملف الخدمه من عناصر الامتـيـاز, وتـكون التـرقيـه للوظائف التـخصصيـه الاخرى بالاختـيـار بحدود النسب الوارده بالجدول رقم 1 المرفق, و يـشتـرط للتـرقيـه بالوظائف التـخصصيـه فيـجب الحصول على تـقريـر تـقويـم اداء بمرتـبه ممتـاز بالسنتـيـن السابقتـيـن .
التـعليـق سـتـكون نسبه من التـرقيـات للدرجات الماليـه عن طريـق الاقدميـه, و نسبه عن طريـق الاختـيـار طبقا لقواعد سـيـتـم الاعلان عنها فيـما بعد …على ان تـكون جميـع التـرقيـات اعتـبارا من المستـوى الاول ب بالاختـيـار فقط .
رابعا نصت الماده 30 على ان علاوه التـرقيـه سـتـكون بنسبه 2.5% من الاجر الوظيـب.
التـعليـق هذا شيـء ممتـاز لان العلاوه الحاليـه تـتـراوح بيـن 4 – 6 جنيـهات فقط .
خامسا نصت الماده 32 على ان يـكون اجر الموظف المنتـدب بكامله على الجهه المنتـدب اليـها .
سادسا نصت الماده 36 على ان تـكون العلاوه الدوريـه السنويـه بنسبه 5% من الاجر الوظيـب تـضم الى الاجر الوظيـفى .
التـعليـق هذا شيـء ممتـاز لان العلاوه الحاليـه تـتـراوح بيـن 4 – 6 جنيـهات فقط .
سابعا نصت الماده 37 على ان تـكون العلاوه التـشجعيـه بنسبه 2.5% من اجره الوظيـفى تـضم الى الاجر الوظيـفى , وذلك طبقاً للشروط الاتـيـه:
1 ان تـكون كفايـه الموظف قد حُددت بمرتـبه كفء على الاقل عن العاميـن الاخيـريـن.
2 الا يـمنح الموظف هذه العلاوه اكثر من مره كل ثلاثه اعوام .
3 الا يـزيـد عدد الموظفيـن الذيـن يـُمنحون هذه العلاوه بسنه, واحده على 10% من عدد الموظفيـن بوظائف كل درجه من كل مجموعه نوعيـه على حده فاذا كان عدد الموظفيـن بتـلك الوظائف اقل من عشره تـُمنح العلاوه لواحد منهم .
التـعليـق اقرار العلاوه بنسبه مئويـه شيـء ممتـاز لان العلاوه الحاليـه تـتـراوح بيـن 4 – 6 جنيـهات فقط ………شروط منح العلاوه لم تـتـغيـر عن القانون السابق
ثامنا نصت الماده 38 على منح الموظف هذه العلاوه اذا حصل على درجه الماجستـيـر او ما يـعادلها او دبلوميـن من دبلومات الدراسات العليـا مده كل منهما سـنه دراسيـه على الاقل كما يـمنح الموظف علاوه تـميـز اخرى اذا حصل على درجه الدكتـوراه او ما يـعادلها .
وتـكون علاوه التـميـز العلمى المشار اليـها بنسبه 2.5% من الاجر الوظيـب تـضم الى الاجر الوظيـفى .
التـعليـق اقرار العلاوه بنسبه مئويـه شيـء ممتـاز لان العلاوه الحاليـه تـتـراوح بيـن 4 – 6 جنيـهات فقط .
تـاسعا نصت الماده 39 على ضم العلاوات المقرره بمقتـضى هذا القانون الى الاجر الوظيـبللموظف .
التـعليـق هذه العلاوات كان يـتـم ضمها بالفعل لاساس المرتـب فى القانون السابق , و لكن كانت قيـمتـها من 4 – 6 جنيـهات فقط فاصبحت الان بنسبه مئويـه من الاجر الوظيـفى, و هذا شيـء ممتـاز .
عاشرا نصت الماده الماده 47 على انه يـجب على الموظف ان يـتـقدم بطلب للحصول على كامل اجازاتـه الاعتـيـاديـه السنويـه, ولا يـجوز للوحده تـرحيـلها الا لاسباب تـتـعلق بمصلحه العمل, وفى حدود الثلث على الاكثر, ولمده لا تـزيـد على ثلاث سـنواتـ.واذا لم يـتـقدم الموظف بطلب للحصول على اجازاتـه على النحو المشار اليـه سـقط حقه فيـها, وباقتـضاء مقابل عنها اما اذا تـقدم بطلب للحصول عليـها, ورفضتـه السلطه المختـصه استـحق مقابل نقدى عنها يـصرف بعد مرور ثلاث سـنوات على انتـهاء العام المستـحق عنه الاجازه على اساس اجره الوظيـببهذا العام.وتـبيـن اللائحه التـنفيـذيـه اجراءات الحصول على الاجازه, وكيـفيـه تـرحيـلها.
التـعليـق القانون الجديـد قام بالغاء تـرحيـل الاجازات, و الغاء التـعويـض المالى عن رصيـد الاجازات التـى لم يـحصل عليـها الموظف الا فى حاله رفض الاجازه من جهه العمل فقط ……….اما بالنسبه لرصيـد الاجازات الموجود حاليـا لكل موظف فلم يـتـم التـطرق اليـه بالقانون, و اعتـقد انه سـيـتـم التـطرق اليـه باللائحه التـنفيـذيـه…….هذا البند عليـه اختـلاف كبيـر فالبعض يـرى انه انتـقاص من الحقوق, و المزايـا التـى كان يـحصل عليـها العاملون, و البعض الاخر يـرى انه بند جيـد
احدى عشر نصت الماده 49 على ان تـكون حالات التـرخيـص باجازه خاصه باجر كامل على الوجه الاتـى :
1يـستـحق الموظف اجازه لمده ثلاثيـن يـوماً, ولمره, واحده طوال مده عمله بالخدمه المدنيـه لاداء فريـضه الحج .
2تـستـحق الموظفه اجازه, وضع لمده اربعه اشهر بحد اقصى ثلاث مرات طوال مده عملها بالخدمه المدنيـه.
3يـستـحق الموظف المخالط لمريـض بمرض مُعد اجازه للمده التـى يـحددهـا المجلس الطبى المختـص .
4يـستـحق الموظف الذى يـُصاب اصابه عمل اجازه للمده التـى يـحددها المجلس الطبى المختـص, وذلك مع مراعاه احكام قانون التـاميـن الاجتـماعى المشار اليـه.
5يـستـحق الموظف المقيـد باحدى الكليـات او المعاهد او المدارس اجازه عن ايـام الامتـحان الفعليـه.
التـعليـق تـم زيـاده مده اجازه الوضع لتـصبح اربعه شهور بدلا من ثلاثه …هذا البند سـيـطبق فورا .
اثنى عشر نصت الماده 50 على ان تـكون حالات التـرخيـص باجازه بدون اجر على الوجه الاتـيـ:
1يـُمنح الزوج او الزوجه اذا سـافر احدهما الى الخارج للعمل او الدراسه لمده سـتـه اشهر على الاقل اجازه بدون اجر مده بقاء الزوج او الزوجه بالخارج ..وبجميـع الاحوال يـتـعيـن على الوحده ان تـستـجيـب لطلب الزوج او الزوجه
2يـجوز للسلطه المختـصه منح الموظف اجازه بدون اجر للاسباب التـى يـبديـها, وتـقدرها السلطه المختـصه, ووفقاً لحاجه العمل.
ولا يـجوز بالبنديـن السابقيـن تـرقيـه الموظف الا بعد عودتـه من الاجازه, واستـكمال المده البيـنيـه اللازمه لشغل الوظيـفه الاعلى مباشره …..ولا تـدخل مدد الاجازات المنصوص عليـها بالبنديـن السابقيـن ضمن المدد البيـنيـه اللازمه للتـرقيـ
3مع مراعاه احكام قانون الطفل المشار اليـه تـستـحق الموظفه اجازه بدون اجر لرعايـه طفلها لمده عاميـن على الاكثر بالمره الواحده, وبحد اقصى سـت سـنوات بدلا من لثلاث مرات 69 بقانون 47 طوال مده عملها بالخدمه المدنيـه.
واستـثناءً من احكام قانون التـاميـن الاجتـماعى المشار اليـه تـتـحمل الوحده باشتـراكات التـاميـن المستـحقه عليـها, وعلى الموظفه .
التـعليـق تـم الغاء جواز تـرقيـه الموظف الذى يـكون باجازه بدون مرتـب فى اول اربع سـنوات من اجازتـه , و تـم الغاء جواز تـرقيـه الحاصله على اجازه مرافقه زوج اثناء فتـره الاجازه …….و بالتـالى فان الموظف الموجود باجازه بدون مرتـب لن يـتـم تـرقيـتـه الا بعد عودتـه, و لن يـتـم احتـساب فتـره الاجازه ضمن المده المطلوبه للتـرقيـه , و هذا البند يـعتـبر انتـقاص فعلى من المميـزات التـى كانت موجوده بالقانون السابق ……
ملحوظه هذا البند يـخص التـرقيـات للدرجات الماليـه فقط …و ليـس له علاقه بالتـرقيـات الفنيـه مثل اخصائى, و استـشارى
ثلاثه عشر نصت الماده 58 على ان تـكون الجزاءات التـى يـجوز تـوقيـعها على الموظف هى :
1 الانذار.
2 الخصم من الاجر لمده او مدد لا تـجاوز سـتـيـن يـوماً بالسنه.
3 تـاجيـل التـرقيـه عند استـحقاقها لمده لا تـزيـد على سـنتـيــــــن.
4 الاحاله الى المعاش.
5 الفصل من الخدمـــه.
– التـعليـق تـم الغاء بعض الجزاءات التـى كانت موجوده بالماده رقم 80 من القانون 47 مثل تـاجيـل موعد استـحقاق العلاوه لمده لا تـجاوز ثلاثه اشهر – الحرمان من نصف العلاوه الدوريـه – الوقف عن العمل لمده لا تـجاوز سـتـه اشهر مع صرف نصف الاجر – خفض الاجر فى حدود علاوه …لكن ليـس هناك فروق جوهريـه للاطباء .
اربعه عشر نصت الماده 59 على ان يـكون الاختـصاص بالتـصرف بالتـحقيـق على النحو الاتـى :
1للرؤساء المباشريـن الذيـن تـُحددهم السلطه المختـصه كل بحدود اختـصاصه حفظ التـحقيـق او تـوقيـع جزاء الانذار او الخصم من الاجر بما لا يـجاوز عشريـن يـوماً بالسنه, وبما لا يـزيـد على عشره ايـام بالمره الواحده.
2لشاغلى, وظائف الاداره العليـا, والتـنفيـذيـه كل بحدود اختـصاصه حفظ التـحقيـق او تـوقيـع جزاء الانذار او الخصم من الاجر بما لا يـجاوز اربعيـن يـوماً بالسنه, وبما لا يـزيـد على خمسه عشر يـوماً بالمره الواحده
3للسلطه المختـصه حفظ التـحقيـق او تـوقيـع اى من الجزاءات المنصوص عليـها بالبنود مــن 1 الى 3 من الفقره الاولى من المـاده 58 من هذا القانون, والبنديـن 1 2 من الفقره الثانيـه من ذات الماده .
التـعليـق تـم زيـاده سـلطه الرئيـس المباشر فى تـوقيـع الجزاءات لتـصبح عشره ايـام كحد اقصى فى المره الواحده بدلا من ثلاثه فى القانون السابق , و لعشريـن يـوما فى السنه بدلا من 15 فى القانون السابق .
خمسه عشر تـم الغاء ماده محو الجزاءات التـاديـبيـه التـى تـوقع على العامل بانقضاء فتـره سـتـه اشهر للجزاءات التـى لا تـتـجاوز خمسه ايـام , و فتـره سـنه للجزاءات التـى تـزيـد على خمسه ايـام كانت موجوده بقانون 47 بالماده 92
التـعليـق اذا لم يـتـم اضافه بند بالمحو فى اللائحه التـنفيـذيـه فانه فى هذه الحاله سـيـتـم ابقاء جميـع الجزاءات فى ملف الموظف, و لن يـتـم محوها مثلما كان يـحدث تـطبيـقا لنص القانون السابق .
ستـه عشر نصت الماده 67 على انه من حق الموظف الذى جاوز سـن الخمسيـن ان يـطلب احالتـه للمعاش المبكر ما لم يـكن قد اتـخذت ضده اجراءات تـاديـبيـه , ويـتـعيـن على الوحده الاستـجابه لهذا الطلب, وبهذه الحاله تـُسوى حقوقه التـاميـنيـه على النحو الاتـيـ:
1اذا لم يـكن قد جاوز سـن الخامسه, والخمسيـن, وتـجاوزت مده اشتـراكه بنظام التـاميـن الاجتـماعى عشريـن عاماً فيـعتـبر مُرقى الى الوظيـفه التـاليـه لوظيـفتـه من اليـوم السابق على تـاريـخ احالتـه للمعاش , وتـُسوى حقوقه التـاميـنيـه بعد تـرقيـتـه على اساس مده اشتـراكه بنظام التـاميـن الاجتـماعى مضافاً اليـها خمس سـنواتـ.
2اذا كان قد جاوز سـن الخامسه, والخمسيـن, وجاوزت مده اشتـراكه بالتـاميـنات الاجتـماعيـه عشريـن عاماً فتـُسوى حقوقه التـاميـنيـه على اساس مده اشتـراكه بالتـاميـنات الاجتـماعيـه مضافاً اليـها المده الباقيـه لبلوغه السن المقرره لانتـهاء الخدمه او خمس سـنوات ايـهما اقل .
التـعليـق هذه الماده تـعطى امتـيـازات اكثر لمن يـرغب فى المعاش المبكر ..حيـث ان القانون السابق كان يـسمح بالمعاش المبكر, و لكن كان يـتـم اضافه سـنتـيـن فقط لاشتـراك التـاميـن الاجتـماعى ماده 95 مكرر من القانون 47 السابق .
سبعه عشر نصت الماده 68 بالاحكام الانتـذكريـه على ان يـُنقل العاملون الخاضعون لاحكام قانون نظام العامليـن المدنيـيـن بالدوله المشار اليـه الى الوظائف المعادله لوظائفهم الحاليـه على النحو الموضح بالجداول ارقام 123 المرفقه بهذا القانون, ويـعمل بهذه الجداول اعتـبارا من 1/7/2015, ولحيـن العمل بهذه الجداول يـستـمر صرف الاجر الكامل بعنصريـه الوظيـبوالمكمل للموظف, وفقاً للقواعد, والشروط المقرره قبل العمل باحكام هذا القانون, ويـحتـفظ كل منهم بالاجر الذى كان يـتـقاضاه, ويـكون تـرتـيـب الاقدميـه بيـن المنقوليـن لوظيـفه, واحده بحسب اوضاعهم السابقه .
التـعليـق سـيـتـم العمل بنفس نظام الاجور الحالى حتـى تـاريـخ انتـهاء السنه الماليـه الحاليـه فى 30-6-2015 .
ثمانيـه عشره نصت الماده 69 على ان يـحتـفظ شاغلو, وظيـفه كبيـر بوظائفهم بصفه شخصيـه لحيـن انتـهاء مده شغلهم لها او بلوغ سـن التـقاعد ايـهما اقرب.
التـعليـق تـم الغاء درجه كبيـر فى القانون الجديـد ..بالتـالى لن يـتـم التـرقيـه لهذه الدرجه فيـما بعد …لكن من حصل بالفعل على درجه كبيـر سـيـستـمر على نفس الدرجه كبيـر لحيـن خروجه الى المعاش فيـتـم الغاء هذه الدرجه .
تـسعه عشر نصت الماده 71 على يـستـمر العمل بالاحكام, والقواعد الخاصه بتـحديـد المخصصات الماليـه للعامليـن بالوظائف, والجهات الصادر بتـنظيـم مخصصاتـهم قوانيـن, ولوائح خاصه طبقا لجدول الاجور المقرر بها.
ويـستـمر صرف الحوافز, والمكافات, والجهود غيـر العاديـه, والاعمال الاضافيـه, والبدلات, وكافه المزايـا النقديـه, والعيـنيـه, وغيـرها بخلاف المزايـا التـاميـنيـه التـى يـحصل عليـها الموظف بذات القواعد, والشروط المقرره قبل العمل باحكام هذا القانون بعد تـحويـلها من نسب مئويـه مرتـبطه بالاجر الوظيـبالى فئات ماليـه مقطوعه ب30/6/2015.
التـعليـق هذه الماده يـمكن فهمها بطريـقتـيـن مختـلفتـيـن :
الطريـقه الاولى فى حاله ان تـكون كل فقره منفصله بذاتـها تـكون الجهات المخاطبه بقوانيـن خاصه مثل قانون 14 لسنه 2014 الخاص باعضاء المهن الطبيـه ….سوف يـستـمر العمل بنفس القوانيـن الخاصه بهم كما هى .
الطريـقه الثانيـه فى حاله ان تـكون الفقره الثانيـه معطوفه على الفقره الاولى – هذا هو الاحتـمال الارجح هى ان الجهات المخاطبه بقوانيـن خاصه مثل قانون 14 لسنه 2014 الخاص باعضاء المهن الطبيـه سـوف يـستـمر العمل بنفس القوانيـن الخاصه بهم , و لكن يـجب تـحويـل اى نسب مئويـه الى فئات مقطوعه يـعنى ان الحوافز المقرره بنسبه 450% فانه يـجب الغاء هذه النسبه, و تـحويـلها الى رقم مثل الف او الفيـن جنيـه .. …….هذا البند ممكن ان يـدخلنا فى دوامه طريـقه حساب الرقم المقطوع حتـى لا يـتـم الاضرار باى طبيـب .
عشرون تـم الغاء بنود كيـفيـه الاستـذكره من العمل, و مواعيـد قبولها التـى كانت مذكوره بالقانون السابق تـحت رقم ماده 97 .
التـعليـق يـجب تـحديـد ذلك باللائحه التـنفيـذيـه او بقرارات اداريـه .
واحد, و عشرون تـم الغاء مسمى اساس المرتـب, و مسمى الاجر المتـغيـر , و سـيـتـم تـقسيـم المرتـب الجديـد كالتـالى :
1- الاجر الوظيـبالاجر المنصوص عليـه بالجداول المرفقه بهذا القانون + جميـع العلاوات المقرره بمقتـضى هذا القانون, و هى كالتـالى العلاوه الدوريـه, و علاوه التـرقيـه, و العلاوه التـشجيـعيـه, و علاوه التـميـز للحاصليـن على دراسات عليـا هذا المسمى بديـلا عن مسمى الاجر الاساسى فى القانون السابق .
2- الاجر المكمل كل ما يـحصل عليـه الموظف بخلاف الاجر الوظيـب بديـلا عن مسمى الاجر المتـغيـر فى القانون السابق .
3- اجمالى الاجر مجموع الاجـر الوظيـب+ الاجر المكمل .
اثنيـن, و عشرون تـم تـعديـل نظام الدرجات الماليـه لجميـع العامليـن بالدوله بدلا من الدرجه الثالثه, و الثانيـه, و الاولى ليـصبح كالتـالى
1- مستـوى ثالث ج سـتـكون هى الدرجه الجديـده التـى سـيـسكن عليـها الموظف الحالى الموجود على الدرجه الثالثه باقدميـه اقل من 3 سـنوات ……………سيـكون اجر الوظيـفه هو 880 جنيـه يـعتـبر هو اساس المرتـب الجديـد .
2- مستـوى ثالث ب سـتـكون هى الدرجه الجديـده التـى سـيـسكن عليـها الموظف الحالى الموجود بالدرجه الثالثه باقدميـه من 3 الى 6 سـنوات …………سيـتـم بعد ذلك التـرقيـه الى هذه الدرجه بعد مرور ثلاث سـنوات فى الدرجه السابقه بالاقدميـه على ان تـكون نسبه 25 % من التـرقيـات لهذه الدرجه بالاختـيـار, و ليـست بالاقدميـه …….سيـكون اجر الوظيـفه هو 895 جنيـه .
3- مستـوى ثالث ا سـتـكون هى الدرجه الجديـده التـى سـيـسكن عليـها موظف بالدرجه الثالثه الحاليـه باقدميـه اكثر من 6 سـنوات ………….سيـتـم بعد ذلك التـرقيـه الى هذه الدرجه بعد مرور ثلاث سـنوات فى الدرجه السابقه بالاقدميـه على ان تـكون نسبه 30 % من التـرقيـات لهذه الدرجه بالاختـيـار, و ليـست بالاقدميـه …….سيـكون اجر الوظيـفه هو 910 جنيـه
4- المستـوى الثانى ب سـتـكون هى الدرجه الجديـده التـى سـيـسكن عليـها موظف بالدرجه الثانيـه الحاليـه باقدميـه اقل من 3 سـنوات ………….سيـتـم بعد ذلك التـرقيـه الى هذه الدرجه بعد مرور ثلاث سـنوات فى الدرجه السابقه بالاقدميـه على ان تـكون نسبه 40 % من التـرقيـات لهذه الدرجه بالاختـيـار, و ليـست بالاقدميـه …….سيـكون اجر الوظيـفه هو 1020 جنيـه .
5- المستـوى الثانى ا سـتـكون هى الدرجه الجديـده التـى سـيـسكن عليـها موظف بالدرجه الثانيـه الحاليـه باقدميـه اكثر من 3 سـنوات ………….سيـتـم بعد ذلك التـرقيـه الى هذه الدرجه بعد مرور ثلاث سـنوات فى الدرجه السابقه بالاقدميـه على ان تـكون نسبه 50 % من التـرقيـات لهذه الدرجه بالاختـيـار, و ليـست بالاقدميـه …….سيـكون اجر الوظيـفه هو 1035 جنيـه .
6- المستـوى الاول ب سـتـكون هى الدرجه الجديـده التـى سـيـسكن عليـها موظف بالدرجه الاولى الحاليـه باقدميـه اقل من سـنه, واحده …………سيـتـم بعد ذلك التـرقيـه الى هذه الدرجه بعد مرور ثلاث سـنوات فى الدرجه السابقه بالاقدميـه على ان تـكون نسبه 100% من التـرقيـات لهذه الدرجه بالاختـيـار, و ليـست بالاقدميـه …….سيـكون اجر الوظيـفه هو 1175 جنيـه .
7- المستـوى الاول ا سـتـكون هى الدرجه الجديـده التـى سـيـسكن عليـها موظف بالدرجه الاولى الحاليـه باقدميـه اكثر من سـنه, واحده …………سيـتـم بعد ذلك التـرقيـه الى هذه الدرجه عن طريـق المسابقه …….سيـكون اجر الوظيـفه هو 1195 جنيـه .
8- مديـر عام سـتـكون هى الدرجه الجديـده التـى سـيـسكن عليـها موظف بدرجه مديـر عام الحاليـه …………سيـتـم بعد ذلك التـرقيـه الى هذه الدرجه عن طريـق المسابقه …….سيـكون اجر الوظيـفه هو 1335 جنيـه .
9- عاليـه سـتـكون هى الدرجه الجديـده التـى سـيـسكن عليـها موظف بالدرجه العاليـه الحاليـه …………سيـتـم بعد ذلك التـرقيـه الى هذه الدرجه عن طريـق المسابقه …….سيـكون اجر الوظيـفه هو 1415 جنيـه .
10- ممتـازه سـتـكون هى الدرجه الجديـده التـى سـيـسكن عليـها موظف بالدرجه الممتـازه الحاليـه …………سيـتـم بعد ذلك التـرقيـه الى هذه الدرجه عن طريـق المسابقه …….سيـكون اجر الوظيـفه هو 2065 .
ملخص المميـزات الجديـده :
1- سـيـكون هناك حد اقصى لعدد سـنوات شغل نفس الوظيـفه القيـاديـه سـت سـنوات .
2- سـتـكون العلاوه الدوريـه السنويـه بنسبه 5% من الاجر الوظيـفى .
3- سـتـكون علاوه التـرقيـه, و العلاوه التـشجيـعيـه, و علاوه الدراسات العليـا بنسبه 2.5 % من الاجر الوظيـفى .
4- سـيـكون اجر الموظف المنتـدب بكامله على الجهه المنتـدب اليـها .
5- تـم زيـاده مده اجازه الوضع لتـصبح اربعه شهور بدلا من ثلاثه .
6- امتـيـازات اكثر لمن يـرغب فى المعاش المبكر .
ملخص المميـزات السابقه, و التـى تـم الغاؤها بالقانون الجديـد :
1- تـم الغاء تـرحيـل الاجازات, و الغاء التـعويـض المالى عن رصيـد الاجازات التـى لم يـحصل عليـها الموظف الا فى حاله رفض الاجازه من جهه العمل فقط .
2- تـم الغاء جواز تـرقيـه الموظف الذى يـكون باجازه بدون مرتـب فى اول اربع سـنوات من اجازتـه , و تـم الغاء جواز تـرقيـه الحاصله على اجازه مرافقه زوج اثناء فتـره الاجازه …كما لن تـحتـسب مده الاجازه ضمن المده اللازمه للتـرقيـه .
3- تـم الغاء ماده محو الجزاءات التـاديـبيـه التـى تـوقع على العامل بانقضاء فتـره سـتـه اشهر للجزاءات التـى لا تـتـجاوز خمسه ايـام , و فتـره سـنه للجزاءات التـى تـزيـد على خمسه ايـام .
4- تـم تـحويـل الحوافز من نسب مئويـه مرتـبطه بالاجر الوظيـبالى فئات ماليـه مقطوعه مما سـيـجعلها لا تـزيـد بصوره سـنويـه طبقا لزيـاده الاجر الوظيـفى .
مواد خلافيـه :
1- لن يـستـمر نظام التـرقيـه بالاقدميـه, و لكن سـتـكون هناك نسبه بالاختـيـار يـمكن ان يـكون الاختـيـار طبقا للكفاءه, و ممكن ان تـتـدخل فيـه المحسوبيـات اذا لم يـتـم, وضع معايـيـر دقيـقه لذلك .
2- تـم زيـاده سـلطه الرئيـس المباشر فى تـوقيـع الجزاءات لتـصبح عشره ايـام كحد اقصى فى المره الواحده بدلا من ثلاثه فى القانون السابق , و لعشريـن يـوما فى السنه بدلا من 15 فى القانون السابق .
ملحوظات عامه :
1- اجر الوظيـفه لموظف المؤهلات العليـا الذى سـيـعيـن بالمستـوى الثالث ج هو 880 …بيـنما اجر الوظيـفه للمؤهل المتـوسط الفنى, و الكاتـب الذى سـيـعيـن بالمستـوى الرابع ب هو 845 جنيـه ….بيـنما اجر الوظيـفه للخدمات المعاونه الذى سـيـعيـن بالمستـوى السادس ب هو 835 جنيـه ………اى ان الفروقات فى اجر الوظيـفه محدود جدا بيـن من لم يـحصل على اى مؤهل, و بيـن من حصل على مؤهل متـوسط, و بيـن من حصل على مؤهل عالى, و هذا غيـر منطقى لان يـعنى اهدار اهميـه العلم هل تـشجع الحكومه على التـعليـم بالفعل !!!! .
2- هذا القانون ليـس علاقه بتـكليـف الاطباء لان التـكليـف له قانون خاص به .
3- هذا القانون لا يـعنى الغاء قانون 14 لسنه 2014, و قانون 137 لسنه 2014 الخاصيـن باعضاء المهن الطبيـه
4- القواعد المذكوره للتـرقيـات فى هذا القانون هى خاصه بالدرجات الماليـه , و ليـس لها علاقه بالتـرقيـات الفنيـه اخصائى – استـشارى ….
5- القانون سـيـتـم تـطبيـقه فورا باستـثناء الجداول الماليـه سـيـتـم تـطبيـقها اعتـبارا من 1-7-2015 .
6- سـيـتـم اصدار لائحه تـنفيـذيـه للقانون خلال ثلاثه اشهر .
7- هذا القانون ليـس له علاقه بالمعاشات هل سـتـزيـد فعليـا ام لا ..حيـث انه من المقرر اصدار قانون جديـد للمعاشات خلال الفتـره القادمه, و هو من سـيـقرر طريـقه حساب المعاش .