ننشر لحضراتكم شروط تعيين العمد والمشايخ 2024 وكنا نشرنا على القناة نيوز نتيجة تعيين العمد والمشايخ السابقة “العمد والمشايخ بالانتخاب” واليوم ننشر قانون العمد والمشايخ رقم 70 لسنة 2024 ولائحة العمد والمشايخ فى قانون العمد والمشايخ الجديد pdf
العمد والمشايخ فى الدستور الجديد قانون العمد والمشايخ رقم 58 لسنة 1978 pdf
طالب بعض النواب بضرورة إعادة النظر في المادة التي تشير إلى ضرورة حصوله على شهادة، قائلًا: “هذه المادة ليست في الصالح العام، ولن تخدم البلد. ويكفي للعمدة أن يجيد القراءة والكتابة” وقد وافق مجلس النواب برئاسة د.علي عبد العال خلال جلسته العامة على مشروع قانون مقدم من النواب بتعديل أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 بشأن العمد والمشايخ في مجموعه، وإرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته، حيث لم يسبق عرضه عليه.
وتنص التعديلات على النزول بسن المرشح يوم فتح باب الترشح إلى 30 سنة ميلادية بدلًا من 35 سنة، ويكون حاصلًا على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل للمرشح أن يكون عمدة، وبالنسبة للشيخ، أن يجيد القراءة والكتابة ومنحت التعديلات استثناءات لوزير الداخلية من الخضوع لأحكام هذا القانون في بعض المحافظات أو المناطق الحدودية لطبيعتها، حيث إن اختيار العمد والمشايخ في بعض المحافظات أو المناطق الحدودية يتم وفقًا للشروط والأعراف القبلية، والتوافق بين القبائل بهذه المحافظات والمناطق حتى يتحقق الرضا العام لهذه القبائل.
قرارات وزير الداخلية الجديد بخصوص تعيين العمد والمشايخ
منح قانون رقم 16 لسنة 2023بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، لوزير الداخلية إصدار قرار بفصل العمدة أو الشيخ لأسباب تتصل بالمصلحة العامة، ويحرم في هذه الحالة من حق التقدم لشغل الوظيفة مرة أخرى
ومن جانبه، أوضح وزير مجلس النواب، المستشار عمر مروان، أن شهادة التعليم الأساسي “معيار موضوعي”، وأضاف أن “العبرة بالوقت الذي حصل فيه المرشح لمنصب العمدة على شهادة التعليم الأساسي، أي إذا كان المرشح لمنصب العمدة حصل على الشهادة منذ فترة طويلة، وقت أن كان التعليم الأساسي يعنى الحصول على الشهادة الابتدائية، فتكون العبرة بها”.
من جانبه، أشار عبد العال إلى أنه “في السابق كان التعليم الأساسي هو الابتدائية، وحاليًا هو الشهادة الإعدادية”، وتابع: من العيب أن يخرج مشروع قانون في 2024 وهو يخلو من أن يكون المرشح حاصلًا على شهادة إتمام التعليم الأساسي.
وقال النائب إيهاب عبد العظيم، عضو مجلس النواب، إن الحكومة بعد عام من تطبيق قانون العمد والمشايخ، “تأكدت أن وجهة نظر النواب كانت صائبة عند مناقشة القانون العام الماضي، عند ما طلبنا أن يكون سن ترشيح العمد 30 عامًا، إلا أنها رفضت وأصرت أن يكون السن 35 عامًا”.
وأضاف عبد العظيم: بعد عام من تطبيق القانون، جاءت بتعديل القانون لتنزل بالسن إلى 30 عامًا، كما كنا نطالب العام الماضي، مشيرًا إلى ما وصفه بـ”إصرار الحكومة على منع العديد من العمد ذوي الكفاءات العليا من الترشح”، حيث قال إن ” ما حدث في عمودية قرية حمادة الجندي بمركز مغاغة بمحافظة المنيا، عمودية محمد علي عبد الجواد، والذي حرم ابنه من التعيين لمنصب عمدة لكون عمرة 33 عامًا وفي النهاية تم اختيار والدته نشوى أحمد شوقي عمدة قرية، دليل على ذلك”.
لائحة العمد والمشايخ قانون العمد والمشايخ الجديد pdf
وحدد مشروع القانون ضوابط الترشح لوظيفة العمدة أو الشيخ، حيث نصت المادة (3) على أنه “يجب فيمن يعين عمدة أو شيخا توافر الشروط الآتية :
1- أن يكون مصريا.
2- أن يكون حسن السمعة، وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوف حقه فيها، وألا يكون قد سبق فصله بحكم أو قرار تأديبى نهائى.
3- أن يكون مقيما إقامة فعلية بدائرة القرية المرشح لها.
4- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة ميلادية.
5- أن يكون العمدة حاصلا على مؤهل دراسى متوسط على الأقل، وبالنسبة للشيخ أن يجيد القراءة والكتابة.
6- أن يكون للعمدة دخل ثابت مثل المرتبات والعقارات المملوكة له لا يقل عن 1500 جنيه شهريا من مجموع أوعية الدخل. وبالنسبة إلى من يتقدم لشغل وظيفة الشيخ، فيشترط أن يكون له دخل ثابت.
7- أن يكون العمدة أو الشيخ لائقا طبيا من واقع تقرير طبى معتمد متضمنا إجراء فحص الكشف عن تعاطى الكحوليات والمخدرات صادر من القوميسيون الطبى التابع له محل إقامته.
8- أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.
وحددت المادة (17) مهام الوظيفة بالنص على أن :”عمدة القرية ومشايخها مسئولون عن حماية أمن القرية بمنع الجرائم، وضبط ما يقع منها، وإجراء المصالحات، والعمل على فض المنازاعات، والتوفيق بين المتخاصمين، وكل ما من شأنه الحفاظ على الأمن العام. ويؤخذ رأيهم فى اختيار الخفراء الجدد حال تعيينهم، وكذا فى اختيار شيخ الخفر، وعليهم فى دائرة عملهم مراعاة أحكام القوانين واللوائح، واتباع الأوامر التب تبلغ إليهم من جهات الإدارة”.
وتنص المادة (18) على أنه :” يجب على كل من العمدة أو الشيخ أن يقيم فى القرية المعين بها، على أن يقوم العمدة بتخصيص مقر إدارى دائم يمارس من خلاله مهام وظيفته”.
وأشارت المادة (19) إلى أنه :”إذا حال مانع مؤقت دون قيام العمدة أو الشيخ بوظيفته، ندب مدير الأمن أكبر مشايخ القرية سنا ليقوم بأعماله مؤقتا”.
أما المادة (22) فنصت على أنه :”إذا تم تعيين أى من العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، عمدة أو شيخ قرية فيحق له الاحتفاظ بوظيفته طوال مدة شغله الوظيفة، ويعتبر متفرغا لعمله كعمدة أو شيخ، متمتعا بجميع مميزات وظيفته الأصلية ويتقاضى مرتبها والبدلات المقررة لها من جهة عمله الأصلية”.
ونصت المادة (23/ 2و3) على أنه :”إذا قصر العمدة أو الشيخ أو أهمل فى القيام بواجبات وظيفته ومقتضاياتها، أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار، فلمدير الأمن بعد سماع أقواله أن يوقع عليه جزاء الإنذار أو غرامة تأديبية تخصم من مكافأته الشهرية، بما لا يجاوز 100 جنيه. ولمساعد وزير الداخلية المختص أن يحيل العمدة أو الشيخ إلى لجنة العمد والمشايخ المنصوص عليها فى المادة (14) من هذا القانون إذا رأى أن ما وقع من أيهما يستوجب جزاء أشد، وتكون الإحالة بقرار يتضمن وصف التهمة أو التهم المنسوبة إلى العمدة أو الشيخ وبيانا موجزا بالأدلة عليها، وللجنة أن توقع جزاء الإنذار أو غرامة تأديبية تخصم من مكافأته الشهرية بما يجاوز مائتي جنيه، أو بالفصل من الوظيفة”.
أما المادة (25/ 2) فنصت على أن: “يحرم العمدة أو الشيخ المفصول من حق التقدم لشغل الوظيفة مرة أخرى إذا سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبى نهائى”.
ونصت المادة (29/ 1) على أن :”يمنح العمدة مكافأة قدرها 750 جنيها شهريا، ويمنح الشيخ مكافأة قدرها 500 جنيه شهريا”.
وأكدت المادة (30) على أن :” تسري أحكام القانون رقم 45 لسنة 2014 بنظام مباشرة الحقوق السياسية على العمد والمشايخ بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون”.
وتضمن مشروع القانون إضافة مادة برقم (32) إلى القانون تنص على أنه: “مع عدم الإخلال بأحكام قانونى مجلس النواب وتنظيم الإدارة المحلية، لا يجوز للعمدة أو الشيخ الترشح لانتخابات المجالس المحلية بنطاق القرية أو الشياخة المعين بها قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها”.
ونصت المادة (7/3) من مشروع القانون على أن :”يرفع قرار الترشيح إلى اللجنة العليا المعنية باختيار العمد برئاسة مساعد وزير الداخلية للأمن وعضوية كل من :
1- ممثل عن وزارة العدل يختاره وزير العدل.
2- ممثل عن أجهزة التنمية يختاره وزير التنمية المحلية.
3- مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية أو من يمثله.
4- مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية أو من يمثله.
5- مدير الإدارة العامة للشئون الإدارية
6- ممثل عن قطاع الأمن الوطني “بدرجة مدير عام”
7- ممثل عن قطاع مصلحة الأمن العام “بدرجة مدير عام”.
8- مدير شئون العمد والمشايخ بالإدارة العامة للشئون الإدارية “مقررا”.
9- ممثل عن وزارة الدفاع “المخابرات الحربية”.
ونصت المادة الأولى فى مشروع القانون على أن “تستبدل بنصوص المواد أرقام (2/3، 3، 7/3، 13، 17، 18، 19، 22، 23/2، و3، 25/2، 29/1، 30) من القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، النصوص الآتية: المادة (2/3) :”يكون لكل حصة شيخ منها، كما يكون لها قائمة تقيد بها سنويا أسماء سكانها طبقا لقاعدة بيانات الرقم القومي لدى مصلحة الأحوال المدنية”.
ونصت المادة الأخيرة من مشروع القانون على أن “ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها”.
شروط تعيين العمد والمشايخ 2024
نتيجة تعيين العمد والمشايخ
العمد والمشايخ بالانتخاب
قانون العمد والمشايخ رقم 70 لسنة 2016
العمد والمشايخ فى الدستور الجديد
قانون العمد والمشايخ رقم 58 لسنة 1978 pdf من هنــــــــــا