كيف استخرج سجل ضريبى! تعديل قانون الضريبة العقارية 2024 .. الضرائب العقارية على المحلات / من المستحق الواجب عليه دفع الضريبة العقارية الجديدة

خطوات استخراج سجل ضريبي 2024

  1. الذهاب إلى مأمورية الضرائب المختصة بالمحافظة التي تقيم فيها.
  2. ملء طلب استخراج سجل ضريبي.
  3. إرفاق المستندات المطلوبة، وهي:
    • صورة من بطاقة الرقم القومي.
    • صورة من عقد الإيجار أو تمليك العقار.
    • صورة من إيصال سداد رسوم الاستخراج.

رسوم استخراج سجل ضريبي

تبلغ رسوم استخراج سجل ضريبي 100 جنيه.

مدة استخراج سجل ضريبي

تستغرق مدة استخراج سجل ضريبي حوالي 15 يوم عمل.

الأوراق المطلوبة لاستخراج سجل ضريبي

  • صورة من بطاقة الرقم القومي

يجب أن تكون البطاقة سارية المفعول، ويجب أن تحتوي على الرقم القومي للممول ورقم العنوان.

  • صورة من عقد الإيجار أو تمليك العقار

يجب أن يكون العقد موثقًا في الشهر العقاري، ويجب أن يتضمن البيانات التالية:

* اسم الممول.
* رقم العقار.
* المساحة المبنية للعقار.
* الغرض من استخدام العقار.
  • صورة من إيصال سداد رسوم الاستخراج

يتم سداد رسوم استخراج سجل ضريبي بمبلغ 100 جنيه في مأمورية الضرائب المختصة.

خطوات استخراج سجل ضريبي إلكترونيًا

يمكن استخراج سجل ضريبي إلكترونيًا من خلال بوابة مصر الرقمية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

  1. الدخول إلى بوابة مصر الرقمية من خلال هذا الرابط: https://www.egypt.gov.eg/
  2. إنشاء حساب جديد على البوابة إذا لم يكن لديك حساب بالفعل.
  3. تسجيل الدخول إلى البوابة باستخدام بياناتك.
  4. اختيار خدمة “استخراج سجل ضريبي”.
  5. ملء البيانات المطلوبة، وهي:
    • الاسم.
    • الرقم القومي.
    • رقم الهاتف.
    • البريد الإلكتروني.
    • رقم العقار.
    • المساحة المبنية للعقار.
    • الغرض من استخدام العقار.
  6. إرفاق المستندات المطلوبة، وهي:
    • صورة من بطاقة الرقم القومي.
    • صورة من عقد الإيجار أو تمليك العقار.
  7. دفع رسوم الاستخراج إلكترونيًا.
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العقارية بحيث يتم العمل بقيمة الضريبة العقارية الحالية حتى نهاية عام 2024 وينص التعديل على أن تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير، اعتبارًا من الأول من يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك اعتبارًا من الأول من يناير من كل سنة، على أن يستمر العمل بذلك التقدير حتى نهاية ديسمبر 2024.

اخبار متعلقة بكيف استخرج سجل ضريبى! تعديل قانون بالروابط التالية »

أقرأ ايضــا..

تعديل قانون الضريبة العقارية 2024 : 

التعديل الذي وافقت عليه الحكومة، اليوم، أنها ستستمر في تحصيل الضريبة المستحقة على المباني، بنفس التقديرات الحالية، التي تضمنها الحصر الذي نفذته منذ عام 2013، وذلك حتى عام 2024، بدلا من نهاية 2024، مما يعني أن قيمة الضريبة ستكون ثابته عند مستوياتها الحالية، خلال العامين المقبلين.

ابرز الاخبار حول تعديل قانون الضريبة العقارية الجديد : 

1/ ينص التعديل على أن تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتبارًا من الأول من يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك اعتبارًا من الأول من يناير من كل سنة، وفقًا لأحكام القانون، وعلى أن يستمر العمل بذلك التقدير حتى نهاية ديسمبر 2024

2/ يهدف التعديل، إلى إعطاء فرصة لمصلحة الضرائب العقارية خلال هذين العامين الإضافيين للقيام بأعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ووضع التقدير الخمسي الجديد لتلك القيمة.

3/ وفقا للقانون “تُنشأ فى كل محافظة لجان تسمى (لجان الحصر والتقدير) تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعيا، فى ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافى والمرافق المتصلة بها، على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية

4/ تشكل اللجان المشار إليها بقرار من الوزير أو من يفوضه برئاسة ممثل عن المصلحة، وعضوية ممثل عن المحافظة الواقع بها العقار واحد المكلفين بأداء الضريبة فى نطاق اختصاص اللجنة يختارهما المحافظ ويجب أن يكون هذا الاختيار من بين من يرشحه المجلس الشعبى المحلى للمحافظة حال وجوده.

5/ لا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسى زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة فى أغراض السكن على 30% من التقدير الخمسى السابق، وعلى 45% من التقدير الخمسى السابق بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة قى غير أغراض السكن.

6/ تحدد اللائحة التنفيذية أسلوب وإجراءات عمل هذه اللجان ونطاق اختصاص كل منها ويتم وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر وما فى حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة بغرض تحديد وعاء الضريبة لها بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون، ويعد الجدول رقم (2) المرافق جدولا استرشاديا يقبل التعديل تبعا لمعايير التقييم التى سيتم الاتفاق عليها.

7/ تفصل فى الطعن لجنة أو أكثر تسمى (لجنة الطعن) وتنشأ فى كل محافظة وتشكل بقرار من الوزير، ويكون تشكيلها برئاسة أحد ذوى الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بالمصلحة، وعضوية أحد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة، ومهندس استشارى أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزى من بين المقيدين فى سجلات النقابة أو الهيئة أو البنك، بحسب الأحوال على أن يكون المرشح منها فى عضوية اللجنة من بين المكلفين فى نطاق اختصاص اللجنة 

المستحق الواجب عليه دفع الضريبة الجديدة : 

يؤكد القانون أن المالك أو من له حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال هو المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية، أى أن المستأجر لا يعد أحد المكلفين بأداء هذه الضريبة، كما أنه لا يجوز الرجوع على المستأجر لسداد الضريبة إلا فى حدود الأجرة المستحقة عليه، وبعد رفض المالك سدادها، وبعد أن تخطره مصلحة الضرائب العقارية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وفى هذه الحالة يعد الإيصال الذى يحصل عليه المستأجر، بما يفيد تحصيل الضريبة منه، إيصالا من المكلف بأداء الضريبة باستيفائه للأجرة المستحقة له، وفى حدود ما تم أداؤه للمصلحة، وبالتالي لا يجوز للمالك الرجوع على المستأجر بطلب الأجرة المسددة منه لجهة التحصيل أو إقامة دعاوى قضائية بطرده لعدم سداد الأجرة.

العقارات التى تخضع للضريبة الجديدة : 

1/ كل العقارات المبنية المقامة على أرض مصر عدا غير الخاضعة للضريبة، سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه وسواء كانت تامة ومشغولة، أو تامة وغير مشغولة، أو مشغولة على غير إتمام، ويعنى هذا أن كل المبانى القائمة حاليا خاضعة للضريبة، سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات، أيا كان موقعها الجغرافى.

 2/ الأراضي الفضاء المستغلة مثل الجراجات، والمشاتل مؤجرة وغيرها، على أن ترفع الضريبة إذا أصبحت الأراضى الفضاء غير مستغلة.

قانون الضرائب العقارية الجديد pdf 2024 :

تستحق الضريبة فى الأول من يناير من كل عام ، وتحصل على قسطين متساويين الأول حتى نهاية شهر يونيه والثانى حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة ، ويجوز للمكلف سدادها بالكامل فى ميعاد سداد القسط الأول.

المكلف باداء الضريبة هو الشخص الطبيعى أو الإعتبارى الذى له الحق فى ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله ، أما المستأجر فلا يعد – مكلفا بأداء الضريبة – وإنما يعد متضامناً مع المكلف فى سداد الضريبة فى حدود الأجرة المستحقة عليه. 

سيتم توجيه 25% من حصيلة الضريبة العقارية للمحافظات للصرف منها على التعليم والصحة، ويخصص نسبة 25% من كامل الحصيلة لأغراض تطوير وتنمية المناطق العشوائية.

https://youtu.be/C1t64-zAeoY?t=3

الضريبة العقارية على المحلات :

وقالت المصادر إنه لأول مرة سيتم تحديد حد اعفاء للوحدات غير السكنية وتشمل المبانى الصناعية والتجارية والادارية والتى لم تكن تتمتع بأى حد اعفاء فى القانون وذلك لإعفاء المحلات الصغيرة ومحلات القرى والأكشاك والمشروعات الصغيرة والورش من الضريبة العقارية بدلا من تحديد سعر منخفض للمتر بها تراوح بين 75 قرشا و5 جنيهات للمتر وفقا لنوع القرية والشارع والمنطقة المتاخمة للوحدة الإدارية أو التجارية.

وحددت المصادر حد الاعفاء المقترح ب1200 جنيها كقيمة ايجارية سنوية لهذه الوحدات بما يجعل الضريبة تتركز فى الوحدات الكبيرة كالمصانع والفنادق والمولات والمحلات الكبرى والتى ستحتفظ بنفس ضوابطها من خصم مصاريف صيانة ب32% دون حد اعفاء.