الرئيسية / مـنوع / طريقة إلغاء التأمينات وإيقاف الرخصة وصرف معاش مبكر ~ الأوراق المطلوبة شهادة سلبية من السجل التجاري وافادة من الضرائب وإلغاء الرخصة من مكتب العمل مفاجأة سارة

طريقة إلغاء التأمينات وإيقاف الرخصة وصرف معاش مبكر ~ الأوراق المطلوبة شهادة سلبية من السجل التجاري وافادة من الضرائب وإلغاء الرخصة من مكتب العمل مفاجأة سارة

أسماء المشمولين بالمعاش مبكر 2024  والشروط المطلوبة لإلغاء التأمينات على طريقة وقف التامينات والمطلوب لإلغاء التأمينات وإلغاء الرخصة قبل الذهاب للموظف لمن يريسد وصرف معاش مبكر ~ الأوراق المطلوبة شهادة سلبية من السجل التجاري وافادة من الضرائب وإلغاء الرخصة من مكتب العمل ربنا يوقف لكم موظفين ولاد حلال, لأن وقف وإلغاء التأمينات وإلغاء الرخصة من أصعب الاجرائات , وخاصة أن معظم المتقدمين لهذا الإجراء من كبار السن ,وطبعاً بعد ماتخلص أوراقك علشان تقبض معاش؛ الموظف هيقول لك صرف معاش مبكر  اتلغي ومش هتصرف غير بعد سن الـ 65 سنة حسب قانون التأمينات لسنة 2024 يكون سن المعاش للمؤمّن عليهم من فئات أصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة 65 عاما .

طريقة الغاء التأمينات وإيقاف الرخصة

الأوراق المطلوبة شهادة سلبية من السجل التجاري وافادة من الضرائب وإلغاء الرخصة من مكتب العمل ,وعلى صاحب العمل أن يتقدم إلى مكتب التامينات الاجتماعية بنموذج إستمارة رقم 6. ويتم تحرير هذا النموذج بالبيانات الخاصة بالمنشأة والبيانات الخاصة بصاحب العمل باعتباره مؤمنا عليه وتاريخ إنتهاء نشاطه على أن يرفق بهذا النموذج المستند المؤيد لانتهاء النشاط مثل (انتهاء الترخيص، محو السجل التجارى،… الخ من المستندات التى تفيد انتهاء النشاط).

إنهاء نشاط المنشأة – التأمينات الاجتماعية

تسجيل صاحب العمل فى التأمينات الإجتماعية: هل هو إجراء إلزامى؟

يكون التأمين على صاحب العمل إلزاميا وفقاً للمادة 5 من القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم، بشرط ألا يقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرون وألا يجاوز سن الستين.  مع ملاحظة أن أحكام القانون المشار إليه لا تسرى على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قانون المعاشات والتأمين الإجتماعى كما لا تسرى على أصحاب المعاشات المستحقين (مادة (7) من القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم).

وعملاً، تشترط هيئة التأمينات للقيام بالتأمين على صاحب العمل أن يتم التأمين على عامل واحد على الأقل.

أقرأ ايضــا..

إجراءات الإشتراك:

يتقدم المؤمن عليه (صاحب العمل) بإخطار للإشتراك لدى الهيئة على النموذج رقم (55) من أصل وصورتين مرفقاً به المستند المثبت لبدء النشاط ومستند الميلاد.  ويقصد بمستند الميلاد شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى من سجل المواليد أو من حكم قضائى أو البطاقة العائلية أو الشخصية أو جواز السفر، أو صورة فوتوغرافية من هذا المستند يوقع عليها موظف الهيئة المختص بما يفيد المطابقة على الأصل (مادة (4) من اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادرة بقرار وزارة الشئون والتأمينات الإجتماعية رقم 282 لسنة 1977).

وعلى المؤمن عليه أن يتقدم بالمستندات المشار إليها إلى مكتب الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية الذى يقع فى دائرته محل نشاط المؤمن عليه (مادة (4) من اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادرة بقرار وزارة الشئون والتأمينات الإجتماعية رقم 282 لسنة 1977).

تسجيل العمال فى التأمينات الإجتماعية: هل هو إجراء إلزامى؟

يكون التأمين وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 فى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى إلزامياً (مادة (4) من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975)، وتسرى أحكام القانون المشار إليه على العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية:

  1. أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر (مادة (2(ب)) من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975).
  2. أن تكون علاقة العمل منتظمة، وتعتبر علاقة العمل منتظمة إذا كان العمل الذى يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط، أو كان يستغرق ستة أشهر على الأقل (مادة (2(ب)) من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975، ومادة (1) من قرار وزارة الشئون والتأمينات الإجتماعية رقك 286 لسنة 1976).
  3. ألا تقل مدة العقد عن سنة وأن توجد إتفاقية المعاملة بالمثل وذلك بالنسبة للأجانب الخاضعين لقانون العمل (مادة (2(2)) من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975).

كما تسرى على المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل بشرط ألا يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص وألا يكون العمل الذى يمارسه العامل يدوياً لقضاء حاجات شخصية للمخدوم أو ذويه (مادة (2(2″ج”)) من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 ومادة (1(3)) من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007).

ما هى إجراءات فتح ملف فى التأمينات الإجتماعية؟

يلتزم صاحب العمل بأن يتقدم للصندوق المختص خلال أسبوعين من تاريخ بدء النشاط بطلب الإشتراك لدى الصندوق محرراً من ثلاث نسخ على نموذج الإستمارة رقم (2)، ويجب أن يرفق بطلب الإشتراك المشار إليه المستندات التالية (مادة (9) من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007)

(‌أ)       نموذج توقيع صاحب العمل أو الأشخاص المسئولين عن تحرير المكاتبات أو إستيفاء البيانات أو الإستمارات، وفقاً للنموذج رقم (9) معتمداً من صاحب العمل ومختوماً بخاتم المنشأة.  ويلتزم صاحب العمل بكل ما يترتب على توقيع هؤلاء المسئولين على المحررات والمكاتبات والإستمارات والنماذج الخاصة بتنفيذ أحكام القانون.

(‌ب)  أية مستندات دالة على بدء نشاط صاحب العمل مثل السجل التجارى أو عقد الشركة أو قرار إنشاءها أو عقد الإيجار أو أمر التشغيل أو الترخيص الصادر بالنشاط.

(‌ج)   المستندات الدالة على صفة صاحب العمل أو صورة ضوئية منها مع مطابقتها بالأصل بمعرفة الموظف المختص والتوقيع بما يفيد المطابقة.

(‌د)      الإخطار عن إشتراك عامل بالصندوق، وفقاً للنموذج رقم (1) ومستند الميلاد أو صورة ضوئية منه بعد مطابقته على الأصل والتأشير بذلك من الموظف المختص وذلك بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص.

ما هى إجراءات إضافة العاملين الجدد للتأمينات الإجتماعية؟

“يلتزم صاحب العمل أن يوافى مكتب الصندوق المختص ببيان التعديلات التى طرأت على بيانات العاملين لديه وأجورهم وفقاً للنموذج رقم (2) وذلك فى يناير من كل عام بالنسبة للأجر الأساسى والمتغير.  وفى حالة وجود أية تعديلات فى الأجور المتغيرة يلتزم بتقديم النموذج رقم (10) فى موعد لا يتجاوز آخر يوليو من كل عام” (مادة (10) من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007).

كما يلتزم صاحب العمل عند إلتحاق أى عامل جديد بالعمل لديه أو عند إلتحاق عمال متدرجين أو تلاميذ صناعيين أو طلاب مشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى أو المكلفين بالخدمة العامة أو إلتحاق أحد العاملين ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة بالعمل لديه أن يوافى الصندوق المختص خلال أسبوعين بالإستمارة رقم (1) الخاصة بإشتراك عامل بالصندوق مرفقاً بها المستند الرسمى الدال على تاريخ ميلاد العامل أو صورة ضوئية منه وصورة من عقد العمل بعد مطابقتها بالأصل والتأشير بذلك من الموظف المختص (مادة (11) من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007).

على الصندوق المختص أن يعيد إلى صاحب العمل إحدى صور إستمارتى طلب الإشتراك رقمى (1) و(2) بعد تحديد رقم المنشأة والرقم التأمينى لكل مؤمن عليه وذلك بعد تسجيل بيانتهما على الحاسب الآلى وفى السجلات المعدة لهذا الغرض وإخطاره بذلك عن طريق البريد الإكترونى كلما أمكن وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود الإستمارتين المشار إليهم (مادة (13) من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 والمعدلة بقرار وزير المالية رقم 517 لسنة 2009).

وعلى صاحب العمل أن يخطر المؤمن عليه برقمه التأمينى، وفى جميع الأحوال تكون أرقام المؤمن عليهم ثابتة طوال مدة الإشتراك فى التأمين (مادة (13) من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 والمعدلة بقرار وزير المالية رقم 517 لسنة 2009).

من المسئول عن أداء الإشتراكات وما الموعد القانونى للأداء؟

يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الآتى بيانها فى المواعيد المحددة قرين كل منها (مادة (129) من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 ومادة (30) من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007):

  1. 1.الإشتراكات المستحقة عن الشهر وتشمل الحصة  التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الإستحقاق بالنسبة للإشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى، وفى أول الشهر التالى لشهر الصرف بالنسبة للإشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة.
  2. 2.الأقساط المستحقة على المؤمن عليه وذلك فى  أول الشهر التالى لشهر الإستحقاق.
  3. 3.الأقسام المستحقة عن المبالغ المتأخرة على صاحب العمل وذلك فى أول الشهر المستحق عنه القسط.
  4. 4.المبالغ التى يقوم صاحب العمل بخصمها من أجر المؤمن  عليه سداداً لمبالغ صرفت للمؤمن عليه بدون وجه حق من الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى دون وجه حق وذلك فى أول الشهر التالى من إخطار صاحب العمل بالمبالغ المستحقة على المؤمن عليه أو على المستحقين.

وفى جميع الأحوال يتحمل صاحب العمل نفقات إرسال الإشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة، ويجوز للهيئة أن تقوم بالتحصيل مقابل واحد فى الألف من قيمة المبالغ المحصلة بحد أدنى مقداره جنيه واحد وبحد أقصى مقداره عشرون جنيها (مادة (129) من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975).

ما هي الآثار المترتبة على عدم الإشتراك فى التأمينات الإجتماعية والتأخر في أداء الاشتراكات والأقساط؟

بالإضافة إلى قيمة الاشتراكات، يلتزم صاحب العمل بأداء 50% من الإشتراكات التى لم يؤدها نتيجة عدم إشتراكه عن كل أو بعض عماله أو أدائه الإشتراكات على أساس أجور غير حقيقية (مادة (130) من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975).

كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى كاملة (مادة (179(2)) من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975).  ويعاقب بغرامة قدرها مائة قرش كل صاحب عمل فى القطاع الخاص لم يقم بالإشتراك فى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى عن أى من عماله لخاضعين لأحكام قانون التأمين الإجتماعى، وكل صاحب عمل يحمل المؤمن عليهم أى نصيب فى نفقات التأمين لم ينص عليها فى قانون التأمين الإجتماعى، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام صاحب العمل المخالف بأن يدفع للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين، وفى جميع الأحوال تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة بشرط الا يجاوز مجموعهما 500 جنيه فى المرة الواحدة (مادة (181) من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975).

كما يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز عشرون جنيهاً كل صاحب عمل لم يشترك فى التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال (مادة (56) من القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم).

وتعتبر المبالغ التى قام صاحب العمل بإقتطاعها من أجور المؤمن عليهم أمانة لديه يتعين توريدها إلى الصندوق المختص فى المواعيد المحددة ويعتبر إخلاله بهذا الإلتزام جريمة خيانة أمانة (مادة (30) من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007).

ويلتزم صاحب العمل فى حالة التأخير فى أداء أى من مبالغ التأمين بأداء مبلغ إضافى سنوياً عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد، ويحسب المبلغ الإضافى بنسبة تساوى سعر الخصم المعلن من البنك المركزى المصرى فى الشهر الذى يتعين سداد المبالغ فيه مضافا إليه 2%  (مادة (129) من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975).

ما هى الإجراءات الواجب إتباعها فى حالة إستقالة أو فصل أو إنهاء عقد أى عامل مشترك؟

يلتزم صاحب العمل أن يوافى الصندوق المختص بالإستمارة رقم (6) وذلك خلال أسبوع من تاريخ تحقق أحدى الوقائع التالية (مادة (14) من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007):

‌أ.       إنتهاء خدمة المؤمن عليه.

‌ب.  إنتهاء مدة التلمذة الصناعية أو التدرج.

‌ج.    إنتهاء العمل بالمشروع الصيفى للطلبة.

فى حالة إخلال صاحب العمل بالإخطار فى الموعد المشار إليه بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (أ) يلتزم بأداء مبلغ إضافى يقدر بنسبة 20% من قيمة إشتراك الأجر الأساسى الأخير وذلك عن كل شهر تأخير عن المدة من تاريخ إنتهاء الخدمة حتى تاريخ إرسال الإستمارة إلى الصندوق، ويحذف كسر الشهر فى حساب مدة التأخير (مادة (14) من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007).

ما هى الالتزامات الاخرى التى تقع على عاتق صاحب العمل؟

يلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص بإمساك سجل لقيد أجور العاملين لديه وفقاً للنموذج رقم (33) (مادة (33) من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007).

هل يجوز تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل؟ ومتى يجوز إلغاء قرار التقسيط؟

يجوز للصندوق المختص تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل وذلك بعد إتخاذ احدى الاجراءات الاتية (مادة (36) من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007):

  • توقيع الحجز الادارى على أموال صاحب العمل التى تفى بسداد الدين.
  • أن يقدم صاحب العمل إلى الصندوق خطاب ضمان صادر من أحد البنوك المعتمدة بقيمة تلك المبالغ على أن يكون الخطاب سارى لمدة التقسيط وبالمبالغ الباقية للتقسيط.

ويكون الإختصاص وفقاً لما يلى (مادة (36(2)) من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007):

  • مدير المكتب المختص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
  • مدير المنطقة المختص لمدة لا تجاوز خمس سنوات.
  • رئيس الصندوق المختص لمدة لا تجاوز عشر سنوات.
  • رئيس مجلس الإدارة فيما زاد على عشر سنوات.

مع ملاحظة ان قرار التقسيط لا يخل بأحقية الصندوق المختص فى تحصيل مبالغ إضافية على الإشتراكات المستحقة على صاحب العمل من تاريخ وجوب أدائها وحتى تاريخ السداد (مادة (36(3)) من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007).

ويجوز للصندوق المختص إلغاء قرار التقسيط فى الحالات الآتية (مادة (37) من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007):

  1. الإفلاس أو التصفية أو الهجرة أو المغادرة النهائية للبلاد.
  2. التنفيذ بالبيع على أموال صاحب العمل بناء على طلب دائن آخر سواء كان الحجز إدارياً أو إقتصادياً.
  3. التوقف عن سداد ثلاثة أقساط متتالية.
  4. توافر أسباب أخرى موجبة لإلغاء التقسيط.

وتعتبر الأقساط التى لم يتم سدادها وتلك التى لم يحل موعد سدادها واجبة الأداء فور إلغاء قرار التقسيط، وتنفذ إجراءات تحصيلها جبراً أو تحصيل قيمة خطاب الضمان (مادة (37(2)) من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007).

ويجوز إعادة تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل إذا زالت الأسباب التى دعت إلى إلغاء قرار التقسيط (مادة (37(3)) من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007).

ما هى الإجراءات الواجب إتباعها فى حالة تقسيط المبالغ المستحقة؟

يقوم الصندوق المختص بإخطار صاحب العمل بقيمة القسط بعد تحديده وعلى صاحب العمل أن يقوم بإقتطاع الأقساط والمبالغ المستحقة على المؤمن عليهم من أجورهم، ويقوم بتوريدها إلى الصندوق المختص مع الإشتراكات الشهرية وفى المواعيد المقررة لأداء هذه الإشتراكات مصحوبة بالنموذج رقم (39) من أصل وثلاث صور، كما يلتزم بالتأشير فى سجلات الأجور بأية تعديلات تطرأ على قيمة القسط الشهرى ونهاية مدة التقسيط وأسباب التعديل وإخطار الصندوق المختص بذلك وفقاً للنموذج رقم (39) (مواد (39،40، 41) من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007).

وفى حالة التأخير فى الأداء، يلتزم صاحب العمل بأداء مبلغ إضافى سنوى عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد ويحسب المبلغ الإضافى بنسبة تساوى سعر الخصم المعلن من البنك المركزى المصرى فى الشهر الذى يتعين سداد المبالغ فيه مضافاً إليه 2%.  ويعفى صاحب العمل من المبلغ الإضافى إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وجوب الأداء (مادة (129) من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975).

لا يتم سداد الأقساط المستحقة على المؤمن عليه فى جميع الحالات التى لا يستحق عنها أجراً أو تعويضاً عن الأجر، ويستأنف السداد فى فور إستحقاق الأجر، وتزاد مدة التقسيط بقدر المدة التى أوقف فيها سداد الأقساط (مادة (43(1)) من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007).

إذا إنتهت خدمة المؤمن عليه لدى صاحب العمل، فلا يستحق القسط عن الشهر الذى تنتهى فيه الخدمة إذا لم يكن هذا الشهر كاملاً، ويستحق كاملاً عن الشهر الذى تبدأ فيه الخدمة لدى صاحب العمل الجديد (مادة (43(2)) من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007).

ما هى الاجراءات الواجب اتباعها فى حالة أى تغيير يطرأ على من لهم حق التوقيع عن المنشأة؟

يلتزم صاحب العمل بإخطار الصندوق المختص على النموذج رقم (15)   خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وقوع أى تغيير فى نماذج التوقيعات المقدمة، ويسلم الإخطار إلى مكتب الصندوق المختص أو يرسل بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وفى حالة التأخير عن الإخطار يكون صاحب العمل مسئولاً عما يقع نتيجة التخلف عن الإخطار أو التراخى فيه (مادة (15) من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007).

فى حالة عزل المدير المسئول عن التوقيع أمام التأمينات الإجتماعية وتعيين مدير جديد، لابد من تقديم قرار الجمعية العامة المدير بعزل المدير القديم، ثم يق

كيفية الخروج من التأمينات الاجتماعية

يكون سن المعاش للمؤمّن عليهم من فئات أصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة 65 عاما  وخفض القانون نسب اشتراكات التأمين الاجتماعي، لتشجيع أصحاب الأعمال، للتأمين على العاملين، مع الحفاظ على المزايا الموجودة في قوانين التأمين الاجتماعي الحالية والقانون يشترط 15 سنة اشتراكا تأمينيًا لاستحقاق المعاش بدلا من 10، و25 سنة لـ”المبكر ”

طريقة الفصل من التأمينات الاجتماعية مصر

من المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره، وتنشره الجريدة الرسمية، على أن يعمل به اعتبارا من أول يناير 2024، فيما عدا المواد (111 و112 و113 و114) فيعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشره .

خطوات إلغاء مدة اشتراك التأمينات

إلغاء مدة اشتراك – مربوطة مع التفتيش الإلكتروني
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
خدمة إلكترونية تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تمكن المستفيد من إلغاء مدة اشتراكه لدى منشأة.
خطوات التقديم
ادخل على الموقع الإلكتروني للتأمينات.
ادخل على معاملة إلغاء مدة اشتراك من البريد الوارد.
اختر حالة الاعتماد (أقر بعدم صحة المدة المسجلة للمشترك- الطلب غير صحيح، والمدة المسجلة في النظام صحيحة).
انقر على (حفظ).

رسوم الخدمة : مجانية

الفئة المستهدفة : أعمال

قنوات تقديم الخدمة : البوابة الالكترونية للجهة,

وقت تنفيذ الخدمة : 1.0 يوم

رقم التأمينات الاجتماعية

خدمة العملاء
الموقع : الاطلاع على الموقع
رقم الهاتف : 966-11-8087777
البريد الإلكتروني : gosi@gosi.gov.sa
ساعات العمل : 04:00 ص – 08:00 م

التأمينات الاجتماعية لأصحاب الأعمال

مع تطبيق القانون الجديد، تم تحديد حد أدنى لأجر الاشتراك بقيمة 1000 جنيه شهريًا و7 آلاف جنيه كحد أقصى لأجر الاشتراك شهريًا.

ويعني هذا أن الحد الأدنى للمرتب الذي سيدفع عنه الموظف اشتراك تأمينات شهريًا سيكون ألف جنيه وأعلى مرتب يمكن أن يدفع عنه تأمينات هو 7 آلاف جنيه.

وبحسب الكتاب الدوري فإن الحدين الأدنى والأقصى سيرتفعان بواقع 15% في أول يناير من كل عام، ولمدة 7 سنوات تبدأ من 1 يناير 2024.

وقال الكتاب الدوري إن الحدين سيتم زيادتهما فيما بعد بنسبة التضخم، وهو ما يعني أن أجر الاشتراك التأميني للموظف سيرتفع سنويًا.

ويعتبر زيادة أجر الاشتراك التأميني وضمه كل الأجور التي يحصل عليها الموظف من مميزات قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، نظرًا لأن هذا الأجر تتم تسوية المعاش على أساسه عند بلوغ الموظف سن المعاش.

وهو ما يقضي على ظاهرة تدني المعاشات التي يفاجأ بها الموظفون حال خروجهم إلى المعاش، لأن أجر الاشتراك كان من الأساس قليلا ولا يزيد زيادة بقيمة كبيرة سنويًا.

كم سيكون اشتراكك الشهري بالتأمينات؟

تستقطع هيئة التأمينات شهريًا نسبة من مرتب الموظف لصالح اشتراك التأمينات، وهو اشتراك يسدد الموظف جزءا منه وصاحب العمل الجزء الآخر.

وحدد القانون الجديد نسبة اشتراك موحدة يدفعها الموظف سواء كان في القطاع الحكومي أو العام أو الخاص، بنسبة 11% من إجمالي أجر الاشتراك.

ويعني هذا أن مثلًا الموظف الذي سيؤمن على الحد الأدنى لأجر الاشتراك وهو ألف جنيه سيدفع تأمينات شهرية تبلغ 110 جنيهات.

كما سيسدد صاحب العمل اشتراك عن الموظف شهريًا، حدده القانون بنسبة 17.25% من أجر الاشتراك للعاملين في الحكومة و18.25% للعاملين في القطاع العام و18.75% للعاملين في القطاع الخاص.

إلغاء التأمينات الاجتماعية مصر

القانون الجديد فوضع قاعدة واحدة لحساب المعاش لجميع فئات القوى العاملة بالدولة لتحقيق المساواة .

كما وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالي والاكتواري في نظام المعاشات وتخفيف العبء على الخزانة العامة كالآتي :
1.
تكون سن الـ60 للعاملين لدى الغير والعاملين المصريين بالخارج .

2. تزداد السن لتكون 65 في أول يوليو 2040 على أن يكون ذلك بالتدرج بقرار من رئيس الوزراء، بحيث تكون سن المعاش 61 عاماً في يوليو 2032، و62 عاماً في يوليو 2034، و63 عاماً في يوليو 2036، و64 عاماً في يوليو 2038، و65 عاماً في يوليو 2040 .

3. تكون سن المعاش للمؤمّن عليهم من فئات أصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة 65 عاما .

كما خفض القانون نسب اشتراكات التأمين الاجتماعي، لتشجيع أصحاب الأعمال، للتأمين على العاملين، مع الحفاظ على المزايا الموجودة في قوانين التأمين الاجتماعي الحالية .

القانون يشترط 15 سنة اشتراكا تأمينيًا لاستحقاق المعاش بدلا من 10، و25 سنة لـ”المبكر 

يشترط القانون الجديد لاستحقاق العامل للمعاش بعد بلوغ سن التقاعد، ما يلي :

1. توافر مدة اشتراك تأميني 15 سنة، بعد أن كانت في القانون الحالي 10 سنوات فقط .

2. توافر مدة 25 سنة فعلية كاشتراك تأميني لاستحقاق المعاش المبكر .

3. توافر مدة تعطي معاشاً لا يقل عن 50% من أجر التسوية والحد الأدنى للمعاش، بعد أن كان القانون الحالي يشترط 20 سنة كاشتراك تأميني فقط .

صرف بدل بطالة يصل لـ7 أشهر

طبقاً لمشروع القانون، يتم احتساب “تأمين البطالة”، أو كما يسميه البعض “بدل البطالة”، ويُعتبر من التأمينات كـ”تأمين الشيخوخة، والصحي”، والذي تقدمه الدولة لدعم العاطلين عن العمل، حتى يحصلوا على وظيفة، كالآتى :

  • *75% من أجر الاشتراك التأميني للـ4 أسابيع الأولى .
  • *65% من أجر الاشتراك التأميني للـ4 أسابيع الثانية .
  • * 55% من أجر الاشتراك التأميني للـ4 أسابيع الثالثة .
  • *45% لباقي الأسابيع .

وتكون مدة الصرف 12 أسبوعًا (3 أشهر) إذا كانت مدة الاشتراك التأميني أقل من 36 شهرا، بينما تكون 28 أسبوعاً (7 أشهر) إذا كانت مدة الاشتراك تجاوز 36 شهراً .

حساب بنكي يمثل مكافأة نهاية الخدمة.. ويشمل عوائد الاستثمار

يتم وضع أكثر من 2% من الأجر الشامل للعامل، في حساب بنكي شخصي، يتضمن عوائد الاستثمار، لصرفه له “مكافأة نهاية الخدمة “.

ونظم القانون، الإجراءات والشروط الخاصة بالحصول على “بدل البطالة”، حيث حظر تطبيقه على من استقال من الخدمة، أو انتهى عمله لصدور حكم نهائي في جناية أو جنحة ضده، واشترط أن يكون المستفيد منه مشتركا في التأمين الاجتماعي لمدة سنة على الأقل، ويستفيد منه لمدة 28 أسبوعا بحد أقصى، على حسب مدة اشتراكه التأميني، ويخفض القيمة المستحقة له “بدل بطالة” في حالة إذا كان العامل أُنهيت خدمته، لارتكاب خطأ جسيم أو إفشاء أسرار أو وجوده في حال سكر داخل العمل .

ويسقط الحق في صرف تعويض البطالة، إذا رفض العاطل الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة مناسباً له، خاصة إذا كان العمل الجديد يعادل أجره، على الأقل 75% من الأجر الذي يؤدى على أساسه تعويض البطالة، وأن يكون متفقاً مع مؤهلات المؤمَّن عليه وخبرته، على أن يحرم من بدل البطالة إذا ثبت العمل لحسابه الخاص، أو هاجر للخارج .

القومية للتأمين الاجتماعي تدير صناديق المعاشات والتأمينات

ضم مشروع القانون صندوقي التأمينات والمعاشات، في صندوق واحد موحد، على أن تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إدارته، ويكون للهيئة الشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري وتتبع وزير التضامن الاجتماعي .

تقديم قوائم مالية سنوية وربع سنوية لرئيس الجمهورية ومجلسي الوزراء والنواب، كما تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتقديم قوائم مالية سنوية وربع سنوية إلى رئيس الجمهورية ومجلسي الوزراء والنواب .

ويتولى إدارة الهيئة، مجلس إدارة يتكون من، رئيس متفرغ من ذوي الخبرة في مجال المعاشات والتأمين الاجتماعي، ونواب متفرغين لرئيس الهيئة من ذوي الخبرة المتعلقة بنشاط الهيئة، بجانب توجيه أموال الصناديق للاستثمار في العقارات والصناعة والزراعة .

وأتاح مشروع القانون للصندوق الاستثمار في مختلف أنشطة الاستثمار، سواء استثمار صناعي أو زراعي أو عقاري أو غيره، ما يؤدي إلى تكوين كيان استثماري ضخم تعتمد عليه الدولة في مختلف المشاريع الاستثمارية .

وتلتزم هيئة التأمينات، طبقاً للقانون، باستثمار 75% من فائض أموالها في أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة إلى 65% بعد الاتفاق بين وزيري التضامن والمالية، وذلك بعكس القانون الحالي الذي لا يوجد به أي نصوص قانونية لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي، بشكل جعل كل صندوق يتولى استثمار جزء من أموال التأمين الاجتماعي الخاصة به، وهو ما كان له أثر سلبي على عوائد استثمار أموال التأمينات .

كما حاول القانون الجديد، وضع نظام جديد لحوكمة أموال التأمينات والمعاشات، فألزم جهات الدولة المختلفة بتوفير البيانات اللازمة عن المواطنين إلكترونيا، دون طلبها من أصحاب الشأن، بعكس القانون الحالي الذي لا يوجد به أي نصوص قانونية تلزم جهات الدولة المختلفة بالربط الإلكتروني مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي .

وألزم القانون جميع الجهات والمصالح الحكومية بما في ذلك مصلحة الضرائب ووثائق السفر والهجرة والبنوك والنقابات والجمعيات موافاة الهيئة بجميع البيانات التي تطلبها لتنفيذ القانون، ولا يعتبر ذلك إفشاءً لسر المهنة .

طريقة إلغاء الاشتراك في التأمينات الاجتماعيه ومكتب العمل

كيفية إلغاء الاشتراك في التأمينات الاجتماعيه ومكتب العمل – طريقة حذف الاسم من التأمينات الأجتماعية –

طريقة إلغاء الاشتراك في التأمينات الاجتماعيه ومكتب العمل
تأخذ إخلاء طرف من مكان عملك وتروح للتأمينات لإسقاط إسمك

أو نفس جهة العمل هي اللي تسقط إسمك في خلال اسبوع

أما حذف كامل بياناتك فحسب علمي ما تقدر

للاستزادة أدخل موقع التأمينات وشيك على رقمهم المجاني

التأمينات س و ج
الاسئله الشائعه بأشتراكات التأمينات الاجتماعيه
س ـ هل قوانين التامين الاجتماعي فى القطاع المدنى اجبارية ام اختيارية ؟
ج ـ كل من القانونين أرقام 79 لسنة 1975 الخاص بالتامين علي العاملين لحساب الغير في الحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص ، 108 لسنة 1976الخاص بالتامين علي العاملين لحساب انفسهم ، 112 لسنة 1980 الخاص بالتامين الاجتماعي علي العمالة غير المنتظمة اجباريه والقانون الاختيارى هوالقانون رقم 50 لسنة 1978 الخاص بالتامين علي العاملين المصريين بالخارج .غير المؤمن عليهم في الداخل .
// س ـ ما هي أنواع التأمين التي يشملها قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنه 1975 ؟
ج ـ يشمل نظام التأمين الإجتماعى التأمينات التالية :تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ،وتأمين إصابات العمل ،وتأمين المرضع،وتأمين البطالة ،وتأمين الرعاية الاجتماعية .
// س ـ ما المقصود بالمؤمن عليه فى تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنه 1975 ؟
ج ـ يقصد به العامل الذي تسرى عليه أحكام هذا القانون وصاحب المعاش المنتفع بتأمين المرض
// س ـ ما المقصود بصاحب العمل في تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنه 1975 ؟
ج ـ يقصد به كل من يستخدم عاملاً أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون.
// س ـ ما هي الشروط الواجب توافرها لسريان أحكام قانون التأمين الاجتماعي على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل ؟
ج ـ هي ( أ ) أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر (ب) أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة ، وتعتبر علاقة العمل منتظمة إذا كان العمل الذي يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط أو كان يستغرق ستة أشهر على الأقل.
// س ـ ما هي الشروط الواجب توافرها لسريان أحكام قانون التأمين الاجتماعي على الأجانب الخاضعين لأحكام قانون العمل ؟
ج ـ هي ( أ ) أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر (ب) أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة ، وتعتبر علاقة العمل منتظمة إذا كان العمل الذي يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط أو كان يستغرق ستة أشهر على الأقل(ج)ألا تقل مدة لعقد عن سنة (د) أن توجد اتفاقية للمعاملة دولة هذا الاجنبى ومصر .
// س ـ ما مدى سريان أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79لسنه 1975 على العمال المصريين بفروع الشركات المصرية بالخارج ؟
ج ـ إلحاق العامل بهذا العمل يعتبر بمثابة انتداب له من جهة عمله في مصر ومن ثم يخضع لأحكام هذا القانون وتؤدى الاشتراكات المستحقة عنه بصفه دوريه ضمن اشتراكات العاملين بالمنشأة .
س ـ ما هي الشروط الواجب توافرها لسريان أحكام قانون التأمين الاجتماعي على المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل ؟
ج ـ هي:ألا يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص وألا يكون العمل الذي يمارسه العامل يدوياً لقضاء حاجات شخصية للمخدوم اوذويه .
// س ـ ما هو الإجراء الخاص باشتراك المنشأة لدى مكتب التامينات الاجتماعية المختص ؟
ج ـ على صاحب العمل عندما يبدأ نشاطه اخطار مكتب التامينات الاجتماعية المختص الذى يقع فى نطاقه محل نشاطه بموجب نموذج استمارة رقم 2 وهى متوافرة فى مكاتب التامينات الاجتماعية ويرفق بها المستند الذى يثبت بداية النشاط مثل ( السجل التجارى ـ عقد الشركة ـ الترخيص بمزاولة المهنة ) ويتم تحرير نموذج توقيع لصاحب العمل أو من ينوب عنه .
// س ـ ما هي الحصه فى نسب الاشتراك التى تتحملها المنشأه في القانون رقم 79 لسنة 1975 ؟
ج ـ بالنسبه لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة 15 % من قيمة الأجر وبالنسبة لتأمين اصابات العمـل في الحكومة 1% وفي القطاع العام 2% وفي القطاع الخاص 3% وبالنسية لتأمين المـرض فى الحكومــة والقطاع العام 3% وفي القطاع الخاص 4%وفي تأمين البطالة لايوجد تأمــين البطالة في الحكومــة وبالنسبة للقطاع العام والقطاع الخاص 2% وفى نظام المكافأة ( اجر اساسى فقط ) 2%.
// س ـ ما هي الحصه فى نسب الاشتراك التى يتحملها المؤمن عليه في القانون رقم 79 لسنة 1975 ؟
ج ـ بالنسبة لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة يتحمل المؤمن عليه 10% من قيمة الأجر وبالنسبة لتأمين اصابات العمل لا يتحمل اى نسبه وبالنسبة لتأمين المرض يتحمل المؤمن عليه 1% فى جميع القطاعات وفي تأمين البطالةلايوجد تأمين البطالة في الحكومة وبالنسبة للقطاع العام والقطاع الخاص لا يتحمل اى نسبه وفى نظام المكافأة (اجر اساسى فقط ) يتحمل المؤمن عليه 3% .
// س ـ من المسئول عن اداء الاشتراكات وما الموعد القانونى للاداء ؟
ج ـ طالما كان العامل في الخدمة وكان صاحب العمل ملتزما بأداء الاجر له بمعنى أن يكون العامل متواجدا فعلا في العمل وليس في اجازة في هذه الحالة تكون المنشأة هي المسئولة عن أداء الاشتراكات ، و الموعد القانوني للاداء هو أول الشهر التالي للشهر المستحق عنه الاشتراك وقد أعطى القانون مهلة خمسة عشر يوما يؤدى خلالها صاحب العمل الاشتراكات المستحقة .
// س ـ من المسئول عن أداء الأقساط والموعد القانوني للأداء ؟
ج ـ طالما كان المؤمن عليه في العمل وكان صاحب العمل ملتزما بأداء اجره ، فإن صاحب العمل يلتزم باستقطاع الأقساط المستحقة علي المؤمن عليه من أجره مثل أقساط المدد المشتراة أو أقساط الاجازات الخاصة أو أقساط الاستبدال أو أقساط الإعارات الخارجية … الخ ، ويكون مسئولا عن أداء هذه الاقساط الي الهيئة ، و الموعد القانوني لأداء الاقساط هو أول الشهر التالي للشهر المستحق عنه هذه الاقساط وايضا يعطي صاحب العمل مهلة 15 يوما من تاريخ الاستحقاق .
// س ـ ما هي الآثار المترتبة علي التأخير في أداء الاشتراكات والاقساط ؟
ج ـ يترتب علي التأخير في أداء الاشتراكات والاقساط أن تتحمل المنشأة بمبلغ إضافي سنوي عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء ، ويحسب المبلغ الإضافي بنسبة تساوي سعر الخصم المعلن من البنك المركزي المصري في الشهر الذي يتعين فيه سداد المبالغ فيه مضافا إليه (2%) ويسري ذلك علي جميع أصحاب الأعمال بما فيهم الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة .
// س ـ ما هى الاجراءات الواجب اتباعها فى حالة انتهاء نشاط صاحب العمل المشترك ؟
ج ـ على صاحب العمل ان يتقدم الى مكتب التامينات الاجتماعية بنموذج استمارة رقم 6 ويتم تحرير هذا النموذج بالبيانات الخاصة بالمنشأة والبيانات الخاصة بصاحب العمل باعتباره مؤمنا عليه وتاريخ انتهاء نشاطه على ان يرفق بهذا النموذج المستند المؤيد لانتهاء النشاط مثل ( انتهاء الترخيص – محو السجل التجارى – حل شركة التضامن ….الخ من المستندات التى تفيد انتهاء النشاط ) .
/ س ـ ما المقصود بالاجر الاساسى بالنسبه للعاملين بالحكومه والقطاع العام ؟
ج ـ الاجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقه بنظم التوظف للعاملين بالحكومه والقطاع العام (أجر الدرجه الوظيفيه وما يضاف اليه من علاوات دورية وتشجيعية وترقية) وكذا ما يضاف اليه من علاوات خاصه وفقا للتواريخ المحدده لضم كل من هذه العلاوات الى الاجر الاساسى.
س ـ ما المقصود بالاجر الاساسى بالنسبه للعماله المنتظمه بالقطاع الخاص ؟
ج ـ الاجر المنصوص عليه بعقد العمل بالنسبه للعاملين بالقطاع الخاص النمطى وما يطرأ عليه من علاوات مستبعدا منه العناصر التى تعتبر جزءا من الاجر المتغير.
// س ـ ما هو الحد الادنى لاجر الاشتراك بالنسبه للاجر الاساسى ؟
ج- الحد الأدني لأجر الإشتراك الأساسي هوالحد الأدني للأجر المنصوص عليه بالجدول المرفق بقانون التوظف للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ومايضاف إليه من علاوات خاصة وقد بلغ هذا الحـد فى 1/7/ 2008(108.5 جنيه ) وسوف يصـبح (112جنيه ) فى 1/7/ 2009و (119جنيه )في 1/7/2010 و (122.5جنيه ) فى1/7/2011 و (127.5جنيه )في 1/7/2012 .
// س ـ ما هى الاجور الحكميه الشهريه المحدده بقرار وزير الماليه رقم 554لسنه 2007للتأمين على عمال النقل البرى ؟
ج ـ التباع :الحد الادنى لاجر الاشتراك ، سائق حاصل على رخصه قياده درجه ثالثه :20جنيها زياده على الحد الادنى لاجر الاشتراك ، سائق حاصل على رخصه قياده درجه ثانيه :40جنيها زياده على الحد الادنى لاجر الاشتراك ، سائق حاصل على رخصه قياده درجه اولى :60جنيها زياده على الحد الادنى لاجر الاشتراك .
// س ـ ما هى الاجور الحكميه الشهريه المحدده بقرار وزير الماليه رقم 554لسنه 2007للتأمين على عمال المقاولات والبناء والتشييد وعمال المحاجر وعمال الملاحات ؟
ج ـ عامل محدود المهارة :الحد الادنى لاجر الاشتراك ،عامل متوسط المهارة:30جنيها زياده على الحد الادنى لاجر الاشتراك ، عامل ماهر :60جنيها زياده على الحد الادنى لاجر الاشتراك ، ويتحدد اجر العامل العادى باجر العامل محدود المهاره .
// س ـ ما هى الاجور الحكميه الشهريه المحدده بقرار وزير الماليه رقم 554لسنه 2007للتأمين على عمال المخابز البلديه ؟
ج- الاجور الشهرية الحكميه فى قطاع المخابز : يتحدد الأجر الشهري الحكمي الذي تحسب علي أساسه الحقوق التأمينية علي أساس الحد الأدني لأجر الإشتراك في التأمين وذلك بالنسبة لجميع العاملين في هذا المجال وهم: فران – مساعد فران – خراط أو رئيس معجن – عجان أو زميل – طولجى أو مرحلاتى وكيل أو رئيس ورديه – كاتب – سحلجى أو جرار – موزع.
// س ـ ماهو المقصود بالاجر المتغير فى قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 ؟
ج ـ يقصد بأجر الاشتراك المتغير فى قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 جميع عناصر الاجر فيما عدا الاجر الاساسى وعلى ذلك تعتبر من عناصر الاجر المتغير : البدلات ـ العمولة ـ الوهبة ـ المكافات الجماعية ـ المنح الجماعية ـ حصة المؤمن عليهم فى الارباح ـ العلاوات الاجتماعية ـ العلاوات الخاصة ـ العلاوات الاضافية ـ ما زاد على الحد الأقصى لاجر الاشتراك الاساسى الخ .
// س ـ ما هو الحد الادنى لاجر الاشتراك بالنسبه للاجر المتغير ؟
ج ـ لايوجد حد ادنى للاشتراك عن الاجر المتغير .
// س ـ ما هو الحد الاقصى لاجر الاشتراك بالنسبه للاجر الاساسى ؟
ج ـ الحد الاقصى لأجر الإشتراك الأساسي: 3000 جنيه سنويا (250 جنيها شهريا) وذلك بالاضافه الى العلاوات الخاصه المقرر ضمها إليه قانونا فى التواريخ المحدده لاضافتها وبمراعاه قواعد الضم. وعلى ذلك اصبح الحد الاقصى لاجر الاشتراك الاساسى فى 1/7/2008 (775جنيه )وسوف يصبح (800جنيه )فى 1/7/2009 ،(850جنيه) فى 1/7/2010 ،(875جنيه )فى 1/7/2011،(912.5جنيه)فى 1/7/2012.
// س ـ ما هو الحد الاقصى لاجر الاشتراك بالنسبه للاجر المتغير ؟
ج ـ الحــد الاقصى لاجــر الاشتراك المتغير اصبح اعتبارا من 1/7/2011 ( 12600جنيه ) سـنويا و(18000جنيه ) سنويا للمؤمن عليه الذى يشغل منصب وزير ومن يعامل معامله هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش
// س ـ من المسئول عن أداء الاشتراكات في حالة الاجازة الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج والإعارة الخارجية بدون أجر ؟ وما هي العملة التى تؤدي بها ؟
ج ـ في حالة وجود المؤمن عليه في اجازة خاصة بدون أجر للعمل أو إعاره خارجية بدون أجر ، فإن المؤمن عليه يلتزم بأداء حصتى الاشتراك حصته وحصة المنشأة وعليه أن يقوم بأداء هذه الاشتراكات بعملة الدولة التى يعمل بها أو باحدي العملات الحرة كالدولار أو الجنيه الاسترليني مثلا.
// س ـ من المسئول عن أداء الاقساط في حالة الاجازة الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج والإعارة الخارجية بدون أجر ؟ وما هي العملة التى تؤدي بها ؟
ج ـ الاقساط التى تكون مستحقة علي المؤمن عليه يلتزم بأدائها بالعملة المصرية كاقساط الاستبدال وشراء مدة سابقة … الخ و خلال مدة الاجازة الخاصة للعمل بالخارج أو الإعارة الخارجية بدون أجر يلتزم المؤمن عليه بأداء هذه الاقساط أيضا بالعملة المصرية .
// س ـ ماهو الموقف بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن مدة الخدمة العسكرية تجنيد الزامى او استدعاء او استبقاء أو تكليف فى خدمة القوات المسلحة ؟
ج ـ بالنسبة لمدة التجنيد الالزامى يعفى كل من صاحب العمل والعامل من الاشتراكات المستحقة عنها ، ويتم حساب هذه المدة ضمن مدة الاشتراك فى التامين دون أداء اى اشتراكات أما مدد الاستبقاء او الاستدعاءأو التكليف فان الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة يلتزم بأدائها صاحب العمل ، ويقوم بخصم حصة المؤمن عليه من اجره ، وتؤدى المنشأة حصتها ويتم اداء الحصتين الى الهيئه .
// س ـ ما هى شروط شراء مدة فى الاجر الاساسى بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ؟
ج ـ خمسة شروط مجتمعه : (1) ان تكون المدة المطلوب شراؤها قد قضيت فى عمل او نشاط (2) ان تكون بعد بلوغ المؤمن عليه سن الثامنة عشر (3) ان تكون سنوات كاملة (4) ان تكون غير مشترك مشتركا عن نفس المدة فى قانون اخر ( باستثناء قانون التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 ) (5) ان تكون سابقة على مدة الاشتراك الاخيرة
// س ـ كيف تحدد تكلفة شراء مدة فى الاجر الاساسى بالقانون رقم 79 لسنة1975 ؟
ج ـ يعتمد ذلك على عنصرين الاول هو الاجر الاساسى فى تاريخ تقديم طلب الشراء و الثانى هو سن المؤمن عليه فى تاريخ تقديم طلب الشراء فمن خلال سن المؤمن عليه يتم تحديد معامل تكلفة شراء المدة من الجدول الخاص بذلك المرفق بالقانون ، وهذا المعامل سيتم شراء المدة على اساسه ، وتحسب تكلفة شراء سنة واحدة =بضرب الاجر الاساسى فى تاريخ الشراء × معامل الشراء
// س ـ هل يجوز للمؤمن عليه طلب تقسيط تكلفه المده المشتراه فى الاجر الاساسى ؟
ج ـ يجوز للمؤمن عليه طلب تقسيط هذة التكلفة ويتم تحديد القسط الشهرى الذى يؤديه على اساس المبلغ المطلوب اداؤه دفعه واحدة يتم ضربه × معامل يتم استخراجه من جدول التقسيط حتى سن الستين تبعا لسن المؤمن عليه فى تاريخ بداية التقسيط ، ويتم قسمة المجموع ÷ عدد الشهور الكاملة المتبقية لبلوغ المؤمن علية سن الستين .
// س ـ ما موقف الاقساط المستحقة نتيجة شراء مدد فى الاجر الاساسى اوالمتغير او نظام المكافاة بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فى حالة عجز المؤمن علية او وفاتة ؟
ج ـ وفقا للقانون رقم 79 لسنة 1975 فإن هذه الاقساط تسقط فى حالتين : 1- انتهاء الخدمة للعجز الكامل او العجز الجزئى 2 ـ فى حالة الوفاة سواء كانت هذه الوفاة منهيه للخدمة او واقعة بعد انتهاء الخدمة. ( هذا ولايؤدى سقوط الاقساط الى إلغاء المدة التى تم شراؤها ) .
// س ـ ماهوالموقف فى حالة بلوغ المؤمن علية سن الستين دون ان تتوافر لة مدة اشتراك مؤهلة لاستحقاق المعاش فى القانون رقم 79 لسنة 1975 ؟
ج ـ اذا بلغ المؤمن علية سن الستين ولم تتوافر بشانة مدة اشتراك مقدارها 10 سنوات ( المدة المؤهلة لاستحقاق معاش بلوغ سن التقاعد ) ففى هذة الحالة يكون له الحق فى الاستمرار فى الخدمة لدى صاحب العمل الاخير او الالتحاق بعمل اخر حتى تاريخ استكمالة مدة استحقاق المعاش المطلوبة ومقدارها عشر سنوات .
// س- ما موقف صاحب العمل اذا اختار المؤمن عليه الاستمرار فى العمل لديه( صاحب العمل الاخير) لاستكمال مده استحقاق المعاش ؟.
ج ـ يكون ملتزما بان يستمر المؤمن عليه فى العمل حتى استكمال مدة استحقاق المعاش ، فإذا لم يرغب صاحب العمل فى استمرار المؤمن عليه لديه حتى استكمالها ، يكون ملزما فى هذه الحالة باداء حصتة كمنشاة فى اشتراك تامين الشيخوخة والعجز والوفاة عن الاجر الاساسى ومقدارها 15% مـــــن الاجر الاخير عن عدد السنوات الكاملة الواجب استكمالها ويعفى المؤمن علية فى هذه الحالة من اداء حصتة عن هذه المدة.
// على من تسرى أحكام القانون 50لسنه 1978 بشأن التامين على المصريين العاملين في الخارج؟
ج ـ تسرى أحكام هذا القانون على العاملين المصريين في الخارج من غير الخاضعين لأحكام كل من قانوني التأمين الاجتماعي الصادرين بالقانونين رقمي 79 لسنة 1975 و 108 لسنة 1976 الآتي بياتهم
(1) العاملون المرتبطون بعقود عمل شخصية
(2 ) العاملون لحساب أنفسهم.
(3) العاملون بوحدات المنظمات الدولية والإقليمية داخل جمهورية مصر العربية.
(4) المهاجرون من الفئات المشار إليها في البنود السابقة المحتفظ لهم بالجنسية المصرية.
// س ما هي شروط الانتفاع بالقانون 50لسنه 1978 بشأن التامين على المصريين العاملين في الخارج ؟
ج ـ يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشرة وألا تجاوز سن الستين ، و إذا بلغ المؤمن عليه السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه في التأمين 180 شهرا كان له حق طلب الاستمرار في الاشتراك وفقا لأحكام هذا القانون لحين استكمال هذه المدة أو انتهاء عمله بالخارج أيهما أقرب . كما يقف انتفاع المؤمن عليه بأحكام هذا النظام إذا توقف عن أداء الاشتراكات لمدة ستة أشهر متصلة .
// س ما أنواع التأمين التي يشملها القانون 50لسنه 1978 بشأن التامين على المصريين العاملين في الخارج ؟
ج ـ يشمل نظام التأمين الاجتماعي المقرر بمقتضي هذا القانون التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة فقط ويتضمن هذا التأمين العديد من المزايا ، ويجوز أن تسري علي المؤمن عليهم بعض أنواع التأمين الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض وزير المالية وفي حدود المواد المنصوص عليها في القانون المشار إليه”
// س ماهى نسب الاشتراك بالقانون 50لسنه 1978 بشأن التامين على المصريين العاملين في الخارج ؟
ج ـ الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليه لحساب هذا التأمين بواقع 22.5% من دخل الاشتراك الذي يختاره من الدخول الواردة في الجدول رقم (1) المرافق .
// س ماهى دخول الاشتراك الشهري الواردة بالجدول رقم (1) المرافق بالقانون 50لسنه 1978؟
ج ـ هم عشرون فئة دخل على النحو الآتي:100 /125 /150 /200 / 250 / 300 / 350 /400 /450 / 500 / 550 /600 /650 /700 /750 /800 /850 / 900 /950 /1000جنيه .
// س هل يجوز للمؤمن عليه وفقا لأحكام القانون 50لسنه 1978 أن يطلب تعديل فئة دخله التي اختارها؟
ج ـ يجوز للمؤمن عليه طلب تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأعلى التالي بشرط أن يكون قد مضى على اشتراكه بالدخل الأقل مدة لا تقل عن سنة وألا تكون سنه قد جاوزت 55 سنة في أول يناير التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل. كما يجوز له تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأقل مباشرة. ويسرى تعديل دخل الاشتراك اعتبارا من أول يناير التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل . و يجوز للمؤمن عليه في أي وقت طلب تعديل دخل بدء اشتراكه في النظام إلى أي دخل أعلى، ويلتزم في هذه الحالة بأداء فروق الاشتراكات وريع استثمار نسبته 6% وذلك اعتبارا من تاريخ بدء الاشتراك حتى تاريخ الأداء.
// س كيف يمكن للمصري العامل بالخارج الاشتراك وفقا لأحكام القانون 50لسنه 1978 ؟
ج ـ يمكن الحصول على طلب الاشتراك في النظام الأنموذج رقم (15 “أ” تأمينات اجتماعية ) بالبريد من مكتب الصندوق المختص (مكتب مصر) وعنوانه 3 شارع الالفى ـ القاهرة ـ أو من القنصليات والمكاتب العمالية وفروع بنك القاهرة بالخارج ويستوفى الطلب ويرفق بطلب الاشتراك صور فوتوغرافيه من شهادة
// س ما مواعيد أداء اشتراكات القانون 50لسنه 78 بشأن التامين على المصريين العاملين في الخارج ؟
ج ـ يلتزم المؤمن عليه بأداء الاشتراكات اعتبارا من أول الشهر الذي حدده لبدء اشتراكه في النظام .وتسدد الاشتراكات مقدما في اليوم الأول من كل شهر . و يجوز للمؤمن عليه أداء الاشتراكات المستحقة عن الشهر الأول في تاريخ استحقاق الاشتراك المستحق عن الشهر التالي وذلك في حالة طلب الانتفاع بأحكام النظام قبل السفر للخارج لأول مرة. ويجوز للمؤمن عليه سداد الاشتراكات مقدما كل ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنويا تبعا لاختياره، ولا يعتبر أداء الاشتراكات عن مدة تالية للشهر المستحق عنه الاشتراك استكمال للمدة الموجبة لاستحقاق الحقوق التأمينية المقررة بالنظام.
// س كيفية أداء اشتراكات القانون 50لسنه 78 بشأن التامين على المصريين العاملين في الخارج ؟
ج ـ تؤدى الاشتراكات للهيئة بواسطة البنك .ويكون أداء الاشتراكات بعملة البلد التي يعمل بها المؤمن عليه أو بإحدى العملات الحرة وبالنسبة للعاملين بوحدات المنظمات الدولية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها فيكون أداء الاشتراكات بالعملة الأجنبية والمصرية بحسب نسبة كل منهما إلى إجمالي الأجر . وتتم المحاسبة على النقد الأجنبي على أساس الأسعار المعلنة بالسوق المصرفية الحرة فى تاريخ الأداء للبنك .
// س ما قيمه المبالغ الإضافية التى يتحملها المؤمن عليه فى حالة التاخير فى سداد اشتراكات القانون 50لسنه 78 بشأن التامين على المصريين العاملين في الخارج ؟
ـ يلتزم المؤمن عليه في حالة تأخير السداد عن اليوم الأول من الشهر الذي يستحق عنه الاشتراك بأداء مبلغ إضافي بنسبة 6% سنويا عن عدد الشهور الكاملة من تاريخ وجوب الأداء حتى تاريخ السداد
منقول