شروط الاعفاء النهائي من الجيش :القوات المسلحة تعلن الحالات التي تحصل علي حالات العفاء النهائي من الخدمة العسكرية

شاهد شروط الاعفاء النهائي من الجيش القوات المسلحة تعلن الحالات التي تحصل علي حالات العفاء النهائي من الخدمة العسكرية وتعلن الامانة العامة لوزارة الدفاع المصرية وهي جزء لا يتجزأ من القوات المسلحة المصرية الشروط التي يتم من خلالها حصول الشاب على إعفاء نهائي من الخدمة العسكرية حيث تمثلت الشروط في عدم اللياقة الطبية لأداء الخدمة العسكرية والوطنية، وأكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء المواطن الذي استشهد أو أصيب بإصابة تعجزه عن الكسب نهائيا بسبب العمليات الحربية، وأكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع الذي توفي بسبب الخدمة أو الذي أصيب بمرض أو عاهة بسبب الخدمة، وكان من شأنها أن تجعله عاجزًا نهائيًا عن الكسب، والذي يتجاوز سن الثلاثين وهو مستحق الإعفاء المؤقت.

وفيما يتعلق بالحصول على الإعفاء المؤقت يشترط أن يكون الابن الوحيد لأبيه الحي ويعد في حكمه من كان (أخوه/ إخوته) غير قادرين على الكسب طبيًا، أو العائل الوحيد لأبيه غير القادر على الكسب، وكذلك العائل لأخيه أو إخوته غير القادرين على الكسب، أو العائل الوحيد لأمه إذا كانت أرملة أو إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا أو كان زوجها غير قادر على الكسب، أو العائل الوحيد لأخته أو أخواته غير المتزوجات، أو أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط أو المتطوع أو المواطن الذي فقد بسبب العمليات الحربية ويزول هذا الإعفاء بمجرد عودته أو ثبوت وجوده على قيد الحياة ويعامل الغائب في العمليات الحربية معاملة المفقود إلى أن يتضح موقفه، وإذا جند أحد الأخوين أو الأخوة أو أستدعي للخدمة في الإحتياط.. يعفي مؤقتًا من الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة الأخ الآخر أو أكبر الأخوة الباقين بعد استبعاد غير القادرين منهم على الكسب.

اخبار متعلقة بشروط الاعفاء النهائي من الجيش :القوات بالروابط التالية »

أقرأ ايضــا..

يشترط ألا يكون من بين الأخوة أي متخلف عن التجنيد أو جاوز الثلاثين عاما أو أخ معفي من التجنيد ويزول الإعفاء بانتهاء خدمة المجند الإلزامية أو فترة استدعائه للخدمة في الاحتياط أو عند فراره أو زوال عدم القدرة على الكسب.

وفى جميع حالات الاعفاء المؤقت السابقه يزول الإعفاء بزوال سببه ويجب على كل من زال عنه سبب الإعفاء تقديم نفسه إلى منطقة التجنيد المختصه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيديًا بما يستحق قانونًا.