النصوص المحدثه فى قانون الايجار الجديد 2025 ,الأن آخر تحديث اخر اخبار قانون الايجار القديم ،قانون الايجار القديم للمحلات ،مجلس النواب المصرى اليوم قانون الاجار القديم ،قانون الايجار القديم ،اخبار قانون الايجار القديم ،الايجار القديم ،تعديلات قانون الايجارات القديمة للشقق السكنية ،اخر قرار قانون الايجار القديمه ،اخر اخبار قانون الأيجار القديم ،تعديلات الايجار القديم ،يوجد شقة في منزلي الملك وصاحبها المستأجر عايش في أمريكا منذ ثلاثون عاما وقام بتوكيل محامى لا نعرفه حتى الأن يدفع في المحكمة ال6 جنيهات ويقول لنا فلوسكم في المحكمة .
اخر اخبار تعديل قانون الايجار القديم 2025 أمام الدستورية العليا اليوم ,ما الجديد في قانون الايجار القديم للمحلات والتوريث ,متابعينا الكرام على موقع القناة الاخباري الان حصرياً الأن كشف قانون الايجار القديم 2025 للمحلات ,للشقق فى مصر.
موعد تطبيق قرار الحكومة بشأن الإيجار القديم للشقق والمحلات
وحددت المادة الأولى نطاق سريان مشروع القانون، وقد جاء قاصرا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
وبينت المادة الثانية أجل إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون وجاءت المادة 3 لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الايجارية، بأن حددت القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتُزاد سنوياً وبصفة دورية، بنسبة 15%.
وألزمت المادة الرابعة المستأجر بإخلاء المكان المؤَجر ورده إلى المالك أو المؤِجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
شروط إخلاء الشقق والمحلات الإيجار القديم
يجب أن يكون هناك فترة زمنية من خمس إلى عشر سنوات كفترة انتقالية لتقنين أوضاع المستأجرين، ومن ثم إبرام عقود جديدة بالقانون المدني والذي ينص على أن أقصى مدة للإيجار تمتد 59 سنة والعديد من مستأجري الإيجار القديم لديهم وحدات سكنية أخرى، وشقق مغلقة غير مستغلة أما بالنسبة للفئات محدودة الدخل وغير القادرين ,والوحدات المشغولة بالفعل بالإيجار القديم، فخمس سنوات فترة كافية لتقنين أوضاعهم وتوفير سكن بديل .
أقرأ ايضــا..
قال النائب إسماعيل نصر الدين، مقدم مشروع قانون الإيجار القديم إن لجنة الإسكان بالبرلمان ستبدأ فى عقد جلسات حوار مجتمعى حول مشروع القانون خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك تمهيدا لمناقشته باللجنة ومن ثم بالجلسة العامة وأكد مقدم مشروع القانون فى بيانه، على أن اللجنة ستنتهى من مناقشة مشروع القانون خلال دور الانعقاد الحالى ومن المتوقع أن يكون أولى مشاريع القوانين التى يتم إقرارها خلال دور الانعقاد الرابع، وذلك بسبب الأجندة التشريعية المزدحمة للجنة فى دور الانعقاد الحالى سواء تعديلات البناء الموحد أو قانون التصالح فى مخالفات البناء وعدد آخر من تعديلات القوانين التى تم إقراراها وكم طلبات الإحاطة.
اخر اخبار تعديل قانون الايجار القديم – قانون الايجار القديم للمحلات ,قانون ايجارات المحلات التجارية 2025
وذلك حيث نفي المهندس معتز محمد محمود، عضو مجلس النواب، صاحب قانون الإيجار القديم، ما يتردد عن إقرار القانون ,ننشر البنود الكاملة لقانون “الإيجار القديم ,تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب ، ثانى جلسات الاستماع لمشروع قانون الإيجار القديم ، خلال الأسبوع المقبل، للوصول إلى نقاط الاتفاق بين الأطراف المختلفة قبل مناقشة القانون ,وقال النائب علاء والى، رئيس لجنة الإسكان، إن اللجنة تلقت 10 مشروعات قوانين للإيجار القديم من النواب، وأنها لن تبدأ مناقشة أى منها قبل الانتهاء من لجان الاستماع، والتى من المقرر أن تواصل عقدها الأسبوع المقبل.
قانون الايجار القديم للمحلات
قانون الايجار القديم للشقق
تعديل قانون الايجارات القديم
نص قانون الايجار القديم
قانون الايجار القديم والتوريث
قانون الايجار القديم وتعديلاته
قانون الايجارات القديمة أمام الدستورية العليا اليوم
قانون الايجار القديم فى مصر
وأضاف «والى» لـ«المصرى اليوم»، أنه لن يضار أحد سواء من المستأجرين أو الملاك بصدور القانون الجديد مادام هو (أى والى) رئيسا للجنة، مستدركا: «القانون لن يصدر قبل أن نتأكد من ذلك»، موضحا أن أبرز ما جاء فى مشروعات القوانين هو آلية تعويض الطرفين، المستأجر والمالك. فى سياق متصل قدمت رابطة «عايز حقى» للدفاع عن حقوق أصحاب العقارات القديمة بمشروع قانون سلمته إلى النائب معتز محمد محمود، رئيس لجنة الإسكان السابق، ويتضمن اقتراح أصحاب العقارات بتشكيل لجنة فى كل محافظة تسمى لجان الحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية، على أساس تقسيمها نوعياً فى ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافى وطبيعة المنطقة الكائن بها العقار ومدى قربه من الشواطئ والحدائق والمتنزهات العامة وكذلك المرافق.
” بعد موافقة مجلس النواب عليه وكيفية احتساب القيمة الإيجارية للشقق والمحلات:
الباب الأول / الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن للأجهزة الحكومية والهيئات والجهات التابعة لها.
مادة (1)
تنتهى بقوة القانون عقود الإيجار المحررة بين المؤجرة أو المؤجر والجهات والأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها بخصوص الوحدات التي تشغلها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (2)
استثناء من أحكام المادة السابقة مادة سريان أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 على عقود إيجار الوحدات التي تخلت عنها الجهات المستأجرة الأصلية إلى جهات آخري مع تحرير عقد جديد مع المالك.
مادة (3)
وبخصوص الوحدات الأخري والتي ما زالت الدولة في حاجة إليها تحقيقا للمصلحة العامة تلتزم الدولة بزيادة الأجرة المنصوص عليها في القانون 4 لسنة 1996 مع إخلائها لأصحابها وردها لأصحابها في مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ صدور هذا القانون وفى حالة عرض الوحدات للبيع من قبل المالك يكون للدولة الأولوية لشرائها، على أن تسرى الأجرة المشار إليها في الأحكام الانتقالية، وفى جميع الأحوال تنتهى بقوة القانون كافة عقود الإيجار المحرر بين المؤجر والجهات والأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها بخصوص الوحدات التي تشغلها خلال المدة المنصوص عليها في المادة الثالثة.
مادة (4)
تنتهى بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المؤجر لغير أغراض السكن والمخصصة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو تجارى أو مهني حرفي بوفاة المستأجر ولا تمتد إلا مرة واحدة وتكون مدتها 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وتزداد القيمة الإيجارية خلال هذه المدة طبقا للجدول المرافق بالإحكام الانتقالية.
مادة (5)
يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على إخلاء العين المؤجرة قبل نهاية المدة النصوص عليها في هذا القانون من قبل المستأجر بعد تقاضيه من المؤجر مقابل للتنازل عن المدة المتبقية من العقد.
مادة (6)
تنتهى بقوة القانون عقود الإيجار الخاصة بالأماكن المعدة لأغراض السكن، وقت العمل بأحكام هذا القانون، والتي لا يسرى عليها القانون رقم (4) لسنة 1996 بانتهاء 10 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ما لم يتفق على غير ذلك، ولا ينتهى عقد الإيجار لموت المؤجر أو المستأجر خلال المدة المبينة بالفقرة السابقة.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قيمته الأجرة خلال سريان تلك المدة المنصوص عليها في القانون على أن تراعى اللائحة ظروف، وموقع كل عقار ومدى تميزه في تحديد القيمة الإيجارية على أن تتولى اللائحة رفع القيمة الإيجارية بشكل تدريجي للوصول به في نهاية المدة إلى أجرة المثل.
مادة (7)
يلتزم المؤجر عند نهاية المدة المشار إليها في المادة السابقة إذا رغب في تأجير العقار مرة أخرى أن تكون الأولوية في ذلك إلى شاغل العين المؤجرة وتسرى أحكام القانون المدني على عقود الإيجار المحررة بينهما.
مادة (8)
يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر عن تخليه العين المؤجرة قبل نهاية المدة المنصوص عليها في هذا القانون من قبل المستأجر بعد تقاضيه من المؤجر مقابل التنازل عن المدة المتبقية من العقد على ألا يزيد قيمة التنازل عن 25% من سعر الوحدة السوقية.
مادة (9)
لا يجوز للمستأجر خلال المدة المخصوص عليها في هذا القانون التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن إلا بعد موافقة المؤجر كتابة وألا اعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجه إلى اعتذار أو أندار أو حكم قضائي.
مادة (10)
يفسخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة إلى أعذار أو إندار أو حكم قضائي في حالة عدم استعمال العين المؤجرة مدة تزيد عن 3 سنوات، واثبات وجود سكن بديل للمستأجر سواء كان المستأجر في مصر أو في خارجها، ويجوز أثبات ذلك بكافة طرق الأثبات.
مادة (11)
يتحمل المستأجر كافة أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمباني ويتم توزيع تلك النفقات على جميع شاغل العقار كل على حسب حصته.
يتحمل المستأجر كافة التكاليف التي تلزم تحمل الأجزاء المشتركة للمبنى، وكذلك أجر حارس العقار خلال سريان المدة المنصوص عليها في القانون.
يفسخ العقد من تلقاء نفسه ودون حاجة إلى اعتذار أو أعذار إذا لم يبذل المستأجر العناية في استعمال العين المؤجرة أو في المحافظة عليها مما تترتب عليه إصابة العين المؤجرة بتلف أو هلاك غير ناشئ عن استعمالها وبأداء تكليفها على النحو المنصوص عليه في المادة 12.
مادة (12)
ينشأ صندوق لدعم غير القادرين من المستأجرين للوحدات السكنية ويمول الصندوق من حصيلة الضرائب العقارية للوحدات المؤجرة بنسبة 50% وجزء من الأجرة المحصلة من مالك العقار ومن أو جهة أخرى تسمح الدولة بها.
تقوم الدولة بإنشاء وحدات سكنية للمستأجرين غير القادرين بنظام الإيجار طويل المدة أو الإيجار التمويلي على أن تكون حصيلة صندوق دعم غير القادرين أحد مصادر تمويل تلك المشروعات.
كيفية احتساب القيمة الإيجارية للشقق السكنية والمحلات والمصانع لمدة 10 سنوات
باب الأحكام الانتقالية
مادة ( 13)
ينشأ في كل محافظة لجان تسمى لجان الحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعيًا في ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة الكائن بها العقار ومدى قربه من الشواطئ والحدائق والمنتزهات العامة.
ومستوى البناء عما إذا كان فاخر أو فوق المتوسط “اقتصادي شعبي” نوعيته البناء “خرسانة – طوب مصنع – حجر- طوب لبن- خشب – صاج – أية مواد أخرى”.
المرافق المتصلة بالعقارات المبنية وتشمل:
الكهرباء ومياه الصرف الصحي – والخدمات الصحية والاجتماعية المتاحة – وشبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة – وأية مرافق عامة أخرى.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من الجهة الإدارية المختصة على أن يكون من بين أعضائها ممثل عن المستأجرين وآخر عن المؤجرين تختارها الجهة الإدارية وعضو على الأقل من الضرائب العقارية.
وتختص اللجنة بتقدير قيمة الإيجار الوحدة المؤجرة وفقا للقيمة الإيجارية السوقية بالنظر على إيجار المثل على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتنتهى اللجان من عملها في تقدير القيمة الإيجارية خلال سنة من تاريخ تشكيلها، وتسرى القيمة الإيجارية المنصوص عليها في القانون رقم (6) لسنة 1997 خلال فترة السنة الأولى لحين انتهاء اللجان من عملها.
مادة ( 14)
تحسب القيمة الإيجارية بالنسبة للأماكن السكنية في خلال المدة الانتقالية كالتالي:
العام الأول وفقا للقانون رقم 6 لسنة 1997
العام الثاني 20% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية.
العام الثالث 30% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية.
العام الرابع 40% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
العام الخامس 50% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
العام السادس60% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
العام السابع 70% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
العام الثامن 80% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
العام التاسع 90% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
العام العاشر 100% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
وتحسب القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن والمخصصة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى خلال الفترات الانتقالية وفقا للجدول التالي:
السنة الأولى الإيجار وفقا لقانون 6 لسنة 1997:
السنة الثانية 20% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10 من زيادة سنوية
السنة الثالثة 30% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10 من زيادة سنوية
السنة الرابعة 40% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10 من زيادة سنوية
السنه الخامسة 50% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10 من زيادة سنوية
السنة السادسة 60% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10 من زيادة سنوية
السنة السابعة 70% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10 من زيادة سنوية
السنه الثامنة 80% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10 من زيادة سنوية
السنة التاسعة 90% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10 من زيادة سنوية
السنة العاشرة 100% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10 من زيادة سنوية
تحرر العلاقة الإيجارية نهائيا وفقا للأحكام القانون المدني وتحسب الأجرة السوقية بعد انتهاء المدة الانتقالية المشار إليها في هذا القانون.
مادة (15)
تلغى أي مادة تعارض أحكام هذا القانون
مادة (16)
ينشر هذا القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وأكد “محمود” في تصريحات صحفية له اليوم، أن القانون تم إحالته إلى لجنة الإسكان لبدء مناقشته، مشيرا إلى أنه لم تعقد أي جلسة حتى الآن لمناقشة مشروع القانون.
وشدد “محمود” على أن مشروع القانون لا توجد به أي مادة تقول إن من حق المالك طرد المستأجر.
وقال محمود، إن القانون من الممكن أن يتم رفضه، ومن حق أي عضو إضافة تعديلات، مشيرا إلى أن فلسفة مشروع القانون قائمة على عدم الإضرار بمصلحة أي طرف.
يذكر أن بعض المواقع الإخبارية، نشرت أخبارا تؤكد فيها أن مجلس النواب وافق على مشروع قانون الإيجار القديم وسيتم طرد المستأجرين.