Home / مـنوع / للحاجة أو المصلحة قيمة زكاة الفطر وقت اخراج زكاة الفطر “لمن تخرج زكاة الفطر؟ ، على من تجب زكاة الفطر؟”

للحاجة أو المصلحة قيمة زكاة الفطر وقت اخراج زكاة الفطر “لمن تخرج زكاة الفطر؟ ، على من تجب زكاة الفطر؟”

يقول الله تعالى “واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون” ، نوضح لكم بالتفصيل كل ما يخص زكاة الفطر حتى يتسنى لكم معرفه قيمتها ومتى يجب إخراجها ومن يستحقها وأيضا على من تجب من المسلمين وصرح مفتي جمهورية مصر ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم أن الحد الأدنى لزكاة الفطر في مصر يبلغ 30 جنيهًا مصريًا لكل فرد، الزيادة فوق هذا المقدار جائزة ومستحبة لأي شخص يرغب في ذلك…

هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا

إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة، أو العدل؛ فلا بأس به: مثل أن يبيع ثمر بستانه أو زرعه بدراهم؛ فهنا إخراج عشر الدراهم يجزئه، ولا يكلف أن يشتري ثمرًا أو حنطة؛ إذ كان قد ساوى الفقراء بنفسه. وقد نص أحمد على جواز ذلك.

أقرأ ايضــا..

أولا مقدار زكاة الفطر :

صرحت دار الإفتاء المصرية أن الحد الأدنى لزكاة الفطر هذا العام ، 8 جنيهات للفرد ، حيث يتم احتسابها بما يعادل 2.5 كيلو من غالب طعام أهل البلد ، وفى مصر يعتبر الأرز هو غالب طعام أهل البلد حيث يجب على كل مسلم أو مسلمة فى مصر أن يخرج ما يعادل 2.5 كيلو من الأرز وهو ما يعادل 8 جنيهات تقريبا فكان من المفترض أن يكون الحساب الصحيح لزكاة الفطر هذا العام ما يقارب 20 جنيها إلى 25 جنيها وهو ما قال به العديد من الشيوخ فى مصر ولكن دار الإفتاء كان لها رأيا أخر وربما كان رأيا متاثرا بخلفية سياسية ، وننقل لكم فتوى كيفية حساب قيمة زكاة الفطر نصا من موقع “إسلام ويب” الذى يشرف عليه لفيف من علماء العالم الإسلامى ولكم حرية القرار …
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان السائل يسأل عن مقدار زكاة الفطر الذي يخرج عن كل شخص، فإن زكاة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم: صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير ـ وهذا المقدار ثابت لا يتغير بتغير السنين, فإذا وجدت ما يفضل عن كفايتك في يوم العيد بمقدار الصاع ـ وهو ما يساوي ثلاثة كيلو جرامات تقريبا من الأرز أو أقل قليلا ـ فقد وجب عليك إخراجها, بل إذا فضل عن كفايتك أقل من صاع، فإنك تخرجه عن زكاة الفطر، كما هو مذهب المالكية والأصح عند الشافعية وإحدى الروايتين عن أحمد, وكونك متوسط الدخل لا ينقص القدر الواجب إذا فضل عن كفايتك يوم العيد المقدار الذي ذكرناه، وإن كان السؤال هو عن القدر الذي يعطى للمسكين، فالجواب أنه يجوز دفع زكاة الفطر عن جماعة لفقير واحد, كما يجوز دفع زكاة فطر عن شخص واحد لأكثر من فقير, جاء في مطالب أولي النهى من كتب الحنابلة: ويجوز إعطاء نحو فقير واحد ما على جماعة من فطرة، ويجوز عكسه ـ أي إعطاء جماعة ما على واحد. انتهى.

ثانيا  وقت اخراج زكاة الفطر :

فالحكم أنه يجوز إخراج زكاة الفطر طوال شهر رمضان حتى خروج الناس لصلاة العيد ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : “اغنوهم عن السؤال فى هذا اليوم”، كما انه يستحب التعجيل بها في رمضان.

ثالثا من يستحق زكاة الفطر :

يستحقها من وردت فيهم هذه الأية (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم)

  • الفقراء.
  • المساكين.
  • العاملين عليها.
  • المؤلفة قلوبهم.
  • وفي الرقاب.
  • الغارمين.
  • في سبيل الله.
  • ابن السبيل.

رابعا على من تجب زكاة الفطر :

على كل مسلم ومسلمه صغيرا كان أم كبيرا 

إن زكاة الفطر فريضة ، على كل مسلم ومسلمه الكبير والصغير  والذكر و الأنثى و الحر والعبد وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : ” فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ؛ على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين . و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ” أخرجه البخاري .

حديث ابن عمر- رضي الله عنهما – في الصحيحين «أن رسول الله (ص) فرض زَكَاةَ الفِطْرِ من رمضان على الناس صاعًا من تَمْرٍ أو صاعًا من شعير على كل حُرٍّ أو عَبْدٍ ذكر أو أنثى من المسلمين»